﻿1
00:00:42.100 --> 00:01:02.750
ثم قال المؤلف وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله عطاو هاد تناقشنا فيه  فوائد   ما ناقشنا فيها

2
00:01:03.600 --> 00:01:21.300
بينا ان القاتل اذا كان بحق فانه يرث. اذا كان بغير حق فانه لا يرث الا الا ان العلماء اختلفوا فيما اذا كان خطأ يقينا هل يجوز اولى؟ والصحيح انه يرث لكن من تلاد ماله

3
00:01:22.400 --> 00:01:46.500
اذا نقول في هذا الحديث من الفوائد ان القاتل لا يرث شيئا  لا قليلا ولا كثيرا وعموم الحديث يدل على انه لا يرث سواء ورث بالسبب او بالنسب  سواء ولد بالسبب او بالنسب

4
00:01:47.450 --> 00:02:10.800
الذي يرث بالنسب هم القرابة والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء في الحديث ظاهره العموم  من من فوائد الحديث ان الشريعة اعتبرت سد الذرائع اعتبرت سد الذرائع يعني ان ما كان ذريعة للشيء

5
00:02:11.500 --> 00:02:38.300
فانه يمنع ان كان ذريعة الى محرم وجهه ان منع القاتل من الميراث تد لايش لذريعة القتل من اجل الميراث طيب ظاهر الحديث ان القاتل لا يرثه مطلقا ولو بحق يعني ولو قتل بحق

6
00:02:39.250 --> 00:03:10.200
لكن هذا غير مراد لان التهمة في حق القاتل بحق غير واردة لان سبب الحق قائم وهو استحقاق القصاص مثلا فلا يمكن ان ترد الشبهة في حقه  طيب لو انه قتله

7
00:03:10.400 --> 00:03:31.450
تطببا اي انه عالج وهو انسان حاذق فهلك المريض بسبب علاج هذا الشخص مع انه حازق فظاهر الحديث انه لا يرث ولكنه غير مراد ايضا فانه في هذه الحال يرث

8
00:03:32.150 --> 00:04:03.050
لانه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فيكون وارثا والظابط الذي لا ينخرم انه ان قتل بحق  فانه  وان قتل بغير حق فانه لا يرث الا اذا تيقنا انه خطأ

9
00:04:03.650 --> 00:04:18.350
من غير احتمال العمدية فان الصحيح انه يرث ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد

10
00:04:18.500 --> 00:04:47.800
فهو لعصبته كائنا فهو لعصبته من كان ما احرز الوالد احرز بمعنى كسب واخذ الوالد فهو لعصبة وما احدث الولد فهو ايضا لعصبته من كان ولكن سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

11
00:04:48.300 --> 00:05:10.050
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي تهوى لاولى رجل ذكر  فذاك الحديث يخصص هذا الحديث فهو لعصبته اي اذا لم يكن له  ذو فرض فان كان له ذو فرض فانهم مقدمون على العصبة

12
00:05:11.400 --> 00:05:32.450
في هذا الحديث دليل على ان التوارث بين الوالد والولد  ثابت فان لم فان وجد مانع من موانع الارث فانه للعصبة الذين من وراء الولد والذين من وراء الوالد فلو فرض

13
00:05:32.650 --> 00:05:58.950
ان شخصا توفي عن اب رقيق وعن عم حر فالميراث للعم الحر ولا يرث الاب الرقيق وذلك لان الاب الرقيق لو ورث لصار المال لسيدي وسيدها اجنبي فلا يرث  وفي قوله فهو لعصبته من كان يعني ايا كان العصب

14
00:05:59.550 --> 00:06:14.450
سواء كان قريبا ام بعيدا فان المال يكون له لكنه كما ذكرت لكم مقيد فيما اذا لم يكن صاحب فرض ثم قال وعن عبد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما

15
00:06:14.550 --> 00:06:37.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب الولاء مبتدأ ولحمة خبر والولاء وما يثبت للمعتق على عتيق من الولاية وهي اخص من وهو اخص من الولاية المطلقة

16
00:06:37.900 --> 00:07:03.350
فاذا اعتق الانسان عبدا ثبتت له ثبت له عليه الولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق طيب والولاء ثابت للمعتم ايا كان العتق ولا والعتق انواع

17
00:07:03.900 --> 00:07:27.650
تارة يعتقه تقربا الى الله وتارة يعتقه في كفارة وتارة يعتقه في زكاة لان الزكاة ذكر الله  للرقاب نصيبا منها اذا اعتقه تقربا الى الله فلا شك ان الولاء له

18
00:07:29.500 --> 00:07:54.100
كقوله ان انما الولاء لمن اعتق واذا واذا اعتقه في كفارة فهل يكون الولاء له او يكون الولاء لاهل الكفارة وهم الفقراء واذا كان للفقراء فهو في بيت المال واذا عتقه واذا اعتقه في زكاة

19
00:07:54.950 --> 00:08:16.250
فهل يكون الولاء للمعتق او يكون ولا لاهل الزكاة لان هذا اعتق في زكاة فمن العلماء من قال ان المعتق في كفارة او زكاة كالمعتق تقربا فيكون ولاؤه لمن للمعتق

20
00:08:17.300 --> 00:08:42.650
واستدلوا بعموم الحديث انما الولاء لمن اعتق ومنهم من قال بل ان الولاء كفارة يقول للفقراء وفيما اذا اعتق زكاة يكون لاهل الزكاة لاننا لو رددنا الولاء للمعتق لعاد اليه شيء من كفارته

21
00:08:43.800 --> 00:09:05.800
تعال الى شيء من كفارته او من زكاته ولا تسارع الناس الى مثل هذه الحال من اجل ان يعود النفع اليهم في المستقبل وهذا القول اقرب من الاخذ بالعموم لانه في الحقيقة

22
00:09:06.100 --> 00:09:21.300
يعود اليه شيء من زكاته او كفارته فاذا قلنا انها تكون للفقراء في الكفارة ولاهل الزكاة في الزكاة سلمنا من هذا وعلى كل حال فمتى ثبت الولاء فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه لحمة

23
00:09:21.650 --> 00:09:48.900
لحمة بمعنى التحام وليست لحمة يعني واحدة اللحم بل هي لحمة اي التحام كلحمة النسب اي كالتحام النسب والنسب حق شرعي لا يورث النسب حق شرعي لا يورث ولا يباع ولا يوهب

24
00:09:49.600 --> 00:10:10.550
ولهذا لو جاءنا رجل وقال انا وهبت نفسي لكم لاكون منكم يقول لشخص معروف من من قبيلة معروفة قال انا وهبت نفسي لك لاكون منكم فهل يثبت النسب للموهوب له

25
00:10:11.500 --> 00:10:32.600
ها لا ولو ان رجلا باع نسب ابنه على شخص فان هذا لا يصح لان النسب ثابت حق شرعي لا يمكن ازالته الولا كذلك ثابت حق شرعي لا يمكن ازالته

26
00:10:33.450 --> 00:10:53.850
حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغته عائشة رضي الله عنها في الانصار الذين باعوا عليها بريرة واشترطوا ان يكون ولاؤها لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق

27
00:10:54.150 --> 00:11:10.500
وابطل الشرط ابطل هذا الشرط مع انه قد شرط والتزمت به عائشة في امر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ابطله فدل هذا على ان الولاء لا يمكن اسقاطه عن المعتق

28
00:11:11.000 --> 00:11:32.650
لا بشراء ولا بهبة ولا بغيرها كما ان النسب ليش لا يمكن اسقاطه لا يمكن احد ان يبيع نسبه او نسب ابنه او نسب ابنته واضح عبدالله طيب كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

29
00:11:33.500 --> 00:11:56.200
لا يباع ولا يوهب يعني لو ان شخصا اعتق عبدا ثبت له الولاء فلو جاءه شخص وقال بع علينا ولاء عبدك الذي اعتقت فان البيع ايش؟ لا يصلح كما لو جاء شخص الى اخر وقال بع علي نسب ابنك

30
00:11:56.650 --> 00:12:14.300
فانه لا يصح كذلك الولاء ولو ان المعتق وهب الولاء لشخص اخر فكذلك لا يصح كما لو وهب الانسان نسب ابنه الى شخص اخر فانه لا يصلح طيب وهل يورث

31
00:12:14.850 --> 00:12:37.100
نقول لا يورث ايضا لا يورث لانه لو صح نقل الملك فيه بهبة او بيع لصح نقل الملك فيه في الارث اذا فلا يرى فلو ان شخصا اعتق عبدا اعتقاد

32
00:12:38.250 --> 00:13:10.150
وخلف عقارا وكان له ابنان فكيف يكون الارث بالنسبة للبنين يلا العقار بينهما نصفين. والولاء بينهما نصفين  ها؟ لا يورث. طيب لو مات لو مات الرقيق العتيق كيف يرث يعني

33
00:13:14.550 --> 00:13:38.500
اذا لم يوجد عصب الناس يرثانه نعم  اذا لم يوجد عصبة نسب فانهما يرثانه احدى السوية بالسوية لكنهم يرثان ارث استحقاق لا انتقال طيب مات احد الابنين عن ابنه مات احد الابنين عن ابن

34
00:13:39.250 --> 00:14:11.100
والعقار موجود والعتيق موجود كيف يكون نصف العقار ينتقل الى من الى ابن الابن  هم وين اعيد المثال مرة ثانية هلك عن ابنين وله عقار وعتيقة الان العقار بينهما نصفين ولا اشكال

35
00:14:11.700 --> 00:14:31.450
ولو مات العتيق ورثاه نصفين ارث استحقاق طيب مات احد الابنين عن ابنه احد البنين مات عن ابنه ماذا يكون للرب من العقار النصف يرثه من ابيه لكن هل يرث

36
00:14:33.250 --> 00:14:50.500
من ابيه ولاء هذا العبد لا يرث ولهذا لو مات العبد عن ابن سيده الذي اعتقه وابن ابنه من اللي يجلس في العبد ابن السيد الذي اعتقه ابن السيد الذي اعتقه

37
00:14:50.750 --> 00:15:19.050
دون ابنه ولو كان الولاء يورث ها لورثه ابن الابن والابن نصفين لكن الولاء لا يورث. طيب فالولاء يثبت للمعتق وعصبته المتعصبون المتعصبين بانفسهم فهمنا القاعدة الاولى انه يثبت للمعتق وعصبته ولكن لا يرى

38
00:15:19.700 --> 00:15:50.400
يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم  معي للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم فاذا هلك هالك اذا هلك هالكم عن ابن وبنت وله عبد عتيق وله عبد عتيق موجود كيف يرث الابن والبنت اباهما

39
00:15:52.200 --> 00:15:57.150
ها اصبر اصبر