﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:46.900
والقاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل وقوله مسلم ضدها الكافر فهل نقول ان هذا قيد شرطي او قيد اغلبي نعم فيه خلاف. بعضهم قال انه شرطي وبعضهم قال انه اغلبي

2
00:00:47.450 --> 00:01:05.550
وان وان الكافر الذي عليه حق ليس له حق الذي عليه الحق وليس له حق ان يبيت الا ويكتب وصيته وان هذا من باب الالتزام بالحقوق طيب له شيء يريد ان يوصي فيه له شيء

3
00:01:05.650 --> 00:01:25.600
شيء كلمة من اعم ان لم تكن اعم شيء تشمل المال والتصرف والمنافع والاختصاصات كل شيء له شيء اي شيء يريد ان ينسى فيه ليس له حق ان يبيت ليلتين الا ووصيته

4
00:01:25.700 --> 00:01:48.400
مكتوبة عنده وقول يريد ان يوصي فيه ان يعهد به الى احد يبيت ليلتين يعني ليس له الحق ان يبيت ليلتين الا ووصيته وكلمة ليلتين ايضا هل هي من باب المبالغة

5
00:01:48.950 --> 00:02:07.650
فيكون مراد يبيت زمنا قليلا او من باب التحديد وان الشارع اعطى مهلة الانسان يفكر في امره ويتروى ولكنه لم يمد له في في الاجل خوفا من ان يهاجمه الموت

6
00:02:08.100 --> 00:02:32.650
فجعل له ليلتين يفكر في نفسه ويستخير ربه ويشاور غيره الظاهر والله اعلم الاخير الظاهر الثاني الظاهر الثاني وان الشرع له قصد يعني انه آآ لا يتأخر عن ليلتين لكن ان زاد

7
00:02:33.550 --> 00:02:53.250
يكون مفرطا اذا زاد على ليلتين يكون مفرطا. طيب وقوله الا واصية مكتوبة عندها معروف يعني الا ووصيته مكتوبة عنده ولم يقل الا وقد كتب وصيته بل قال مكتوبة ليعم

8
00:02:53.900 --> 00:03:16.500
ما اذا كتبها هو بيده او كتبها غيره او كتبه غيب. والمراد بالكتابة هنا الكتابة المعروفة التي يعتمد عليها لانه ليس كل كتابة تكون عمدة فالكتابة التي ليست مشهورة بين الناس لا تفيد

9
00:03:17.250 --> 00:03:43.300
الا اذا صدقت من جهة رسمية  كالمحاكم مثلا ولا الكتابة العادية ما فيها فايدة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه تنفع ويكون فيها فائدة انت الان لو تأخر  طيب في هذا الحديث

10
00:03:43.450 --> 00:04:06.950
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الجد كل جد والحزم لمن اراد ان يوصي الا يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة لماذا لان الانسان لا يدري فقد يفجأه الموت اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح

11
00:04:07.800 --> 00:04:33.450
وكم من انسان قد مد خيوط الامل فانبترت ولم تتجاوز قدمه فالانسان لا يدري مثال جوه الموت وما دام يريد ان يوصل لنفسه او لغيره بعد موته فليبادر فليبادر وجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوبة امر ان تكون يعني او حث على ان تكون مكتوبة

12
00:04:33.750 --> 00:04:55.950
لان المسموعة قد تنسى ولا تحفر فلو ان الانسان اشهد على نفسه شفويا بالوصية لكان هذا كافيا لكن لا شك ان الكتابة اثبت واضبط طيب نرجع الان الى فوائد الحديث

13
00:04:56.250 --> 00:05:17.350
في هذا الحديث عدة فوائد اولا ان الدين الاسلامي يأمر يأمر بالحزم والا يؤخر الانسان اموره وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اراد ان يوصي جعل له ليلتين اثنتين

14
00:05:17.750 --> 00:05:44.650
فقط ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث ان الوصية ليست بواجبة لقوله يريد ان يوصي فيه ووجه ذلك ان المعلق على ارادة الانسان لا يكون واجبا لان الواجب لابد ان يفعله الانسان

15
00:05:44.900 --> 00:06:02.650
شاء ام ابى ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت علمنا ان الوضوء من لحم الابل

16
00:06:02.850 --> 00:06:22.200
ايش؟ واجب وان الوضوء من لحم الغنم غير واجب لانه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئة الانسان. واما ذاك فقال نعم. فدل هذا على وجوب الوضوء من لحم الابل دون لحم الغنم

17
00:06:22.350 --> 00:06:43.100
فهنا قال نريد ان يوصي فيه يدل على ان ان الوصية ليست بواجبة ولكن هذا الاستدلال او هذا الاستنباط من الحديث فيه نظر ظاهر لان الارادة هنا لا تنصبوا على مطلق الوصية

18
00:06:43.450 --> 00:07:00.450
بل على النوع الذي يوصي به على النوع الذي يوصي به فيكون له شيء يريد ان يوصي به اي بهذا الشيء المعين فالانسان قد يوصي بعقار وقد يوصي لماذا؟ وقد يوصي بمنافع

19
00:07:00.650 --> 00:07:17.400
وقد يوصي بنظر على اولاده فالمراد فالارادة متوجهة الى الى نوع ما يوصي به ولهذا قال له شيء يريد ان ينسى به ولم يقل ما حق امرئ مسلم يريد ان يوصل

20
00:07:18.750 --> 00:07:39.850
بل قال له شيء يريد ان يوصي به وبين العبارتين فرق ظاهر. هذا من وجه من وجه اخر انه قد يعلق الشيء الواجب على الارادة باعتبار فعله باعتبار فعله فلو قلت مثلا اذا اردت الصلاة فتوضأ

21
00:07:40.400 --> 00:07:56.300
اذا اردت الصلاة فتوضأ هل هذا يدل على ان الصلاة ليست بواجبة لا لكن ارادة معلقة على الفعل قد يكون الشيء واجبا ولكن لا يريد ان يفعله في الحاضر يريد ان يعجله

22
00:07:56.800 --> 00:08:12.850
فيكون التعليق على الارادة لا يدل على ان المراد ليس بواجب اذا وجدت ادلة اخرى تدل على الوجوب وقد علمتم ان قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الى اخره يدل على

23
00:08:13.050 --> 00:08:31.450
وجوب الوصية اذا في الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوجوب شوفوا الوصية فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان الحديث عائد الى ايش؟ لاي شيء. على الشيء المعين هو النوع الذي يريد ان يوصي به

24
00:08:31.800 --> 00:08:57.200
فيه والثاني ان الشيء الواجب قد يعلق بالارادة باعتبار فعله باعتبار فعل لا باعتبار اعتقاد انه واجب وانه سينفذه ومثاله ما ذكرت لكم اذا قلت اذا اردت ان تصلي فتوضأ هذا لا يدل على ان صلاة ليست بواجبة لان في ادلة تدل على وجوبها فهنا هذا تعليقه بالارادة

25
00:08:57.200 --> 00:09:21.700
الان في الوجوب طيب من فوائد الحديث ان الموصى به لا يتقيد بشيء معين لقوله ذا هو الشيء يريد ان يوصي به ولكننا نقول هو مطلق له شيء لكن يجب ان يكون مقيدا بالشرع

26
00:09:22.300 --> 00:09:50.200
فلو ان الانسان اوصى بشيء محرم اوصى بشيء محرم بان اوصى بالف ريال مثلا بعشرة الاف ريال يشترى بها خمر لمن اراد ان يشرب الخمر. ها يجوز؟ لا يجوز. اذا هذا المطلق يقيد بما؟ بما بالشرع

27
00:09:50.200 --> 00:10:17.100
فيما دلت الشريعة على جوازه من فوايد هذا الحديث  اه ان تأخير الوصية اخيرا الوصية لا يكون اكثر من ليلتين لقوله يبيت ليلتين  فانه اذا بات اكثر من ليلتين لم يكن له حق في ذلك

28
00:10:17.650 --> 00:10:34.900
ليس له حق في هذا وهو يدل على انه يجب ان يبادر بالوصية اذا كان يريد ان يوصي بشيء ولكن كما تعلمون هذا ما هذا اذا كانت الوصية واجبة اما اذا كانت غير واجبة

29
00:10:35.250 --> 00:11:04.500
فله حق ان يبيت ليلة ليلتين او اكثر من فوائد هذا الحديث العمل بالكتابة بقوله الا ووصيته مكتوبة عنده الا وصية مكتوبة  ومن فوائده ان الكتابة ابلغ في الحفظ من السماع

30
00:11:08.100 --> 00:11:32.350
وجهه لم يقل الا وقد اشهد على وصيته فقال مكتوبة مكتوبة عنده ومن ثم نعرف ان من طعن في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انها انه انما يروي الحديث عن صحيفة

31
00:11:33.250 --> 00:11:58.700
فان طعنه مطعون فيه  لماذا؟ لان الرواية من الصحيفة اذا كانت محفوظة لم تختلف فيها الايدي اثبت من الرواية عن طريق السماع والحفظ لان الكتابة اوثق طيب والقول الا ووصيته مكتوبة. لو قال قائل

32
00:11:59.100 --> 00:12:21.500
الحديث يدل على مطلق الكتابة  فهل هذا مراد الجواب لا المراد به الكتابة التي يثبت تثبت بها الوصية وما هي الكتابة التي الوصية؟ هي الكتابة؟ المعروفة او الموثقة من طريق

33
00:12:21.700 --> 00:12:44.850
يحصل به التوثيق فلو ان الشخص مثلا كتب وصيته لكن خطه غير معروف فهل تفيدنا شيئا لا لابد ان يكون خطه معروفا او موثقا من قبل جهة يحصل بها التوثيق كالمحكمة مثلا

34
00:12:45.100 --> 00:13:08.700
او الامارة او العريف  او امام الحي او ما اشبه ذلك. المهم لا بد ان تكون معروف معلومة معروفة او موثقة ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يحتفظ بالوثائق

35
00:13:09.800 --> 00:13:32.700
والا يهمل فيها لقوله عنده مكتوبة عنده لا يهمل ويفرط بل يحفظ الوثائق لانك اذا لان الانسان اذا اهمل فربما يزاد في الشيء وينقص فاذا كان الشيء عنده وفي حوزته

36
00:13:33.350 --> 00:13:59.750
كان ذلك ايش؟ اظبط ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية وهذي مسألة عقدية من اين يؤخذ؟ من قوله يريد ان يوصي فيه لان الجبرية لا يثبتون للانسان ارادة يقول الانسان يتحرك بدون ارادة

37
00:14:00.500 --> 00:14:28.750
فالذي يحرك يده هكذا  مثل الذي ترتعش يده بلا ارادة تقول لا فرق بينهم ويقولون ان حركات الانسان كحركات الريشي بالهواء بدون ارادة وهذا بالحقيقة قول مجرد تصوره كاف في ابطاله ورده

38
00:14:28.800 --> 00:14:56.200
نعم ولهذا لو انك امسكت واحدا من هؤلاء وضربته على ام رأسه وقلت له والله هذا هذا قضاء الله وقدره نعم انا والله ما ابي ما بيدي حيلة شي بغير اراس يقبل منك هذا؟ نعم ربما يقول نعم اقبل منك ذلك ولكن ساضربك بخشبة ما هو باليد

39
00:14:56.400 --> 00:15:14.050
واقول هذا ها هذا ليس بيدي هذا قضاء الله وقدره ولهذا يذكر ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه جيء اليه بسارق بسارق سرق مالا فامر بقطع يده يقطع يده

40
00:15:15.150 --> 00:15:35.250
فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت المال الا بقدر الله قال نحن لا نقطعك الا بقدر الله تحتج عليه بحجته مع ان امير المؤمنين رضي الله عنه يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله

41
00:15:36.850 --> 00:15:52.950
واما السارق في سرق بقدر الله لا بشرع الله. لان الله لم يأذن له بالسرقة ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حاول انه يقول نقطعوك بالقدر والشرع احتج عليه بحجته لانها تلقمه حجرا

42
00:15:53.500 --> 00:16:24.450
لان تلقمه حجرا نعم طيب من من فوائد الحديث ان المسلم هو الذي يكون حازما دائما لقوله ما حق امرئ مسلم المؤمن كيس فطن عاقل يحتاط للامور يرتبها ليس المسلم الذي يسيب نفسه

43
00:16:25.300 --> 00:16:44.450
ومن ثم ولا سيما في وقتنا الحاضر ينبغي ان الانسان يرتب وقته يجعل مثلا الصباح لكذا والمساء لكذا يجعل يوم السبت لكذا ويوم الاحد لكذا حسب ما تقضيه حاله حتى لا يضيع عليه الوقت

44
00:16:44.850 --> 00:17:05.450
وحتى لا يكون عمله جزافا قضية عليه لانه قال ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم فوصفه بالاسلام وان كان عاما يعني وان كان الحكم عاما يدل على ان هذا شأن المسلم انه لا يضيع الفرصة ابدا