﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:37.150
ومن فوائد هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اهله وكان في مهنتهم  لقولها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فان المعروف من هديه انه كان في مهنة اهله

2
00:00:37.750 --> 00:01:06.050
يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام ويخسف نعله ويرقع ثوبه ويعاشر اهله نعم والحياة معه وحياته معهم حياة بسيطة غير معقدة وتجد الانسان من احسن ما يكون وافرح ما يكون وهكذا

3
00:01:06.200 --> 00:01:30.950
كلما كنت احسن لاهلك فثق انك تدخل مستورا وتخرج مسرورا اما الانسان اذا اساء الى اهله فسيدخل محزونا ويخرج محزونا ويمشي في السوق محزونا ايضا لانه اذا صادفه احد وسلم عليه وهو مغموم من اهله لا يكاد يرى طريقه

4
00:01:31.500 --> 00:01:48.900
نعم وشو بكون ما يعطي وجه طلق لا يعطيه وجها قلقا ابدا نعم ولا يزال من كتما مما جرى معه او مما جرى منه مع اهله فكلما كنت احسن في اهلك

5
00:01:49.250 --> 00:02:22.100
فثق انك احسن في مجتمعك كله طيب ومن فوائد الحديث ان لانه يجوز للمرأة ان تتصرف في مالها بغير اذن زوجها  من اين يؤخذ ها من ان عائشة تصرفت تصرفت بدون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم

6
00:02:22.900 --> 00:02:48.000
وهو كذلك ولكن هل لها ان تتصرف في مالها الذي اشتراه لها لتتزين له به يعني لو اعطاها حليا تتزين به له فهل لها ان تبيعه ها ما هو التفصيل

7
00:02:50.600 --> 00:03:09.250
ما هو التفسير لا ما اشترط يجوز اما غانم فيقول ان اذن والثاني يقول ان رضي هذا اذا رضي لو تبيع ثيابه ما ما في شي الكلام على اذا لم يأذن

8
00:03:09.950 --> 00:03:25.050
ولم يمنع ما قال لا تبيعين ولا قال بيع هل لها ان تبيع الذي يظهر انه ليس لها ان تبيع اذا علمنا انه شراها لهذا اشتراه لهذا الغظب لان هذا يفوت مقصوده

9
00:03:25.700 --> 00:03:48.000
او يثقل كاهله باعادة الشراء لها مرة ثانية اعطاها مثلا قل لي للاذن والرأس والرقبة واليد والرجل ثم باعت هذا كله في ظحوة واحدة ولما جاء الليل وجدها ليس عندها شيء

10
00:03:49.650 --> 00:04:07.200
اين هذا؟ ما عندي شيء بعته لانه ملكي هو هو يحب ان تتجمل له ويعد هذا من دواء السرور ودواع الانس ماذا يصنع في هذه الحال يضطر الى ان ان

11
00:04:07.400 --> 00:04:26.600
يدخل عليها كئيبا ويخرج حزينا او ها او او نعم او يجسدها مرة ثانية طبعا اذا اشترى الليلة الثانية وصار الصباح بعد باعت  اقول الظاهر انه اذا اشترى لها شيئا

12
00:04:26.900 --> 00:04:54.850
يعني يتعلق به به غرضه فليس لها الحق في ان تبيعه لكن هل لها الحق في ان تبدله ايضا نقول اذا ابدلته بما لا تشمئز منه نفسه فهذا جائز اما ان ابدلته بشيء تشمئز منه نفسه

13
00:04:55.300 --> 00:05:16.750
فليس بجائز لو فرظنا انه رجل لا يريد التحلي القديم لا نريد تحل القديم واشترى لها من الحلي الجديد المعاصر ولكنها باعته او ابدلته بحلي قديم مما يستعمل قديما هل لها ذلك

14
00:05:17.100 --> 00:05:35.500
لا ليس لها ذلك فتبين الان ان تصرف المرأة باذن بغير اذن زوجها جائز هذا هو الاصل الا في حلي اشتراه لتتجمل به له فليس لها الحق في ايش في بيعه

15
00:05:36.150 --> 00:06:17.050
نعم او التصرف فيه بابداله بشيء لا يرغبه. نعم ومن فوائد الحديث نعم من فوائد الحديث جواز اشتراط الشرط المحرم لتحقيق بطلانه لقوله خذيها واشترطي لهم الولاء فان اصح الاوجه عندي او احسن الاوجه عندي في هذا

16
00:06:17.450 --> 00:06:38.050
ان اذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تفعل من باب ابطال الشرع وان ابطال من باب ابطال الشرط الفاسد وان حقق باشتراطهم ومعلوم ان تحقيق الشيء الوقوع ابلغ من تحقيقه

17
00:06:38.450 --> 00:06:59.950
بالقول ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق لنا قال خذوا واضربوا لي معكم بالسهم ليحقق الجواز عليه الصلاة والسلام فهنا قال خذيها واشترطي لهم الولد من اجل ان يعود مرة اخرى فيقول ان هذا الشرط

18
00:07:00.550 --> 00:07:19.600
باطل لا يجوز الوفاء به وهذا احسن من من الوجهين الذين اشرنا اليهما حين شرح الحديث طيب ومن فوائد الحديث ان الامر قد يخرج عن الاصل الذي هو الوجوب او الاستحباب

19
00:07:20.450 --> 00:07:41.800
الى معنى اخر يستفاد من القرينة الحالية او اللفظية  ها خذيها فان هذا امر لكنه ليس امر ايجاب ولا استحباب بل هو امر اباحة يعني لك ان تأخذيها وتشترطي لهم

20
00:07:42.800 --> 00:08:09.000
الولاء طيب والذي يخرج الامر عن اصله هي القرائن الحالية او القرائن اللفظية طيب ومن فوائد الحديث ان الولاء لمن اعتق لقوله فانما الولاء لمن اعتق وهذه جملة تفيد الحصر كما سبق

21
00:08:09.200 --> 00:08:36.300
بالشرح ومن فوائد الحديث ان الشرط اللفظي لا يغير الشرط الشرعي هاه نقول اشترطي لهم الولاة فان من الولاة لمن اعتق فهم ان اشترطوا لفظا فان ذلك لا يغير الشرط الشرعي

22
00:08:36.700 --> 00:09:03.400
بانتقال الولاء من المعتق الى غيره طيب الشرط العرفي هل يغير الشرط الشرعي ها لا لا يغيره فلو فلو تعارف الناس على عقد محرم شرعا فان هذا التعارف لا يبيح ذلك الامر الشرعي

23
00:09:05.250 --> 00:09:19.550
لا يقال كل الناس على هذا يعني بعض الناس الان اذا نهيته عن محرم قال قال لك كل الناس على هذا حتى في العبادات احيانا يقول لك كل الناس على هذا

24
00:09:20.400 --> 00:09:48.650
طيب نقول الشرط الشرط اللفظي او العرفي لا يغير الشرط الشرعي طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي للعالم ان يخطب الناس بالامور العارضة ليبين الحق لقولها رضي الله عنها ثم قام

25
00:09:49.100 --> 00:10:17.450
في الناس فحمد الله الى اخره وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وخطبه نوعان خطب رواتب وخطب عوارض الرواتب كخطبة الجمعة والعيدين ولا استسقاء والعوارض كهذه هذه الخطبة

26
00:10:17.800 --> 00:10:34.350
كلما دعت الحاجة الى الخطبة خطب واختلف العلماء هل خطبة صلاة الكسوف من الخطب العوارض او من الخطب الرواتب وسبب اختلافهم في ذلك هو ان الكسوف لم يقع الا مرة

27
00:10:35.000 --> 00:10:56.700
واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ندري الخطبة هذه عارظة من اجل ازالة العقيدة الفاسدة التي كان يعتقدها اهل الجاهلية او هي خطبة راتبة ليجمع للناس بين الموعظة الكونية

28
00:10:56.800 --> 00:11:24.550
والموعظة الشرعية الموعظة الكونية بماذا في الخسوف والشرعية بما يذكر من الكلمات الواعظة طيب من فوائده ايضا من فوائد الحديث ان الشريعة تهتم بالمعاملات كما تهتم بالعبادات او بعبارة اخرى اهتمام الشارع

29
00:11:25.000 --> 00:11:49.600
فيما يتعلق بالعداء بالمعاملات كما يهتم بما يتعلق بالعبادات وجهه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا يعني ما جعل المسألة بينه وبين اهل بريرة ما كلموهم وقال ترى هذا الشرط ما يصلح

30
00:11:50.150 --> 00:12:15.950
قام خطيبا ليعلن للناس عليه الصلاة والسلام هذا الحكم الشرعي فيتبين ان الشريعة ولله الحمد فيها العناية المعاملات كما فيها العناية بماذا بالعبادات ومنها دحر قول من يقول ان ان الشرع عبادة

31
00:12:16.300 --> 00:12:39.450
واما المعاملة فعادة لان فيه من الناس من يقول المعاملات لا يتدخل فيها الشر وكل الاوامر الواردة في المعاملات فهي اوامر ارشاد تختلف باختلاف الزمان والمكان قد ارشد في هذا الوقت

32
00:12:39.700 --> 00:12:58.900
الى شيء معين او الى نوع معين من من المعاملات ويكون الارشاد في وقت اخر الى ليش؟ الى نوع اخر لكن مثل هذا الحديث يدحر هذا القوم يدحره وهذا القول

33
00:12:59.100 --> 00:13:19.850
منتحر من اكثر من عشرين وجها دل عليه الكتاب والسنة وهو ان الشرع لم ينظم المعاملة بين الانسان وبين ربه وهي العبادة بل نظم المعاملة بين الانسان وبين ربه وبين الانسان والانسان ايضا

34
00:13:20.600 --> 00:13:49.300
بل بين الانسان والحيوان بين الانسان والحيوان بل بين الحيوان انفسها حتى الحيوان الشارع جعله ضوابط لو رأيت كبشا اقرن كبير الجسم ينطح شاة ضعيفة نعم يتدبر على وراه ثم يأتي بقوة

35
00:13:49.600 --> 00:14:16.450
وينطحها نعم وهي تصرخ هل الشرع يجعلك تتفرج على هذا لا يأمرك بان تفصل بينهما كما قال الرسول يقتص للشاة الجلحى من الشاة القرني الشارع رتب المعاملة بين البشر والمعاملة بين البشر والحيوان

36
00:14:18.450 --> 00:14:40.050
قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت المرأة دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا واخبر ان امرأة بغيا سقت كلبا فغفر الله له يعني الى هذا الحد كيف نقول ان الدين

37
00:14:40.500 --> 00:14:54.800
او ان الشرع لم ينظم الا المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط وهي العبادة ولكن من اعمى الله قلبه لم ينفع لم ينفعه انفتاح العين نسأل الله العافية