﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:47.400
الوش الثاني ده كما وجهين؟ ها الوجه الثاني الوجه الثاني ان يحفر الانسان بئرا يحفر بئرا فيصل الى الماء فهنا لا يجوز ايضا ان يبيع نقع البئر لا يجوز ان ابيع عن البئر لان لان نقع البئر البئر من فعله الا من فعل الله. من فعل الله

2
00:00:47.750 --> 00:01:09.100
هو الذي جمع هذا هذا الماء في البئر حصن من صنعك غاية ما فعلت انك حفرت حتى وصلت اليه  اما الذي سلكه ان يبيع في الارض فهو الله. فلا يحل لك ان تبيعه

3
00:01:09.850 --> 00:01:29.150
لاننا لانك انت والناس فيه على حد سواء صحيح انك انت احق به ولهذا قال نهى عن بيع فظله انت احق به لا احد يزاحمك ما دمت محتاجا اليه. لكن اذا لم يكن هناك حاجة

4
00:01:29.350 --> 00:01:51.550
فانك لا تمنع احدا فانه لا يجوز لك ان تبيعه هناك هناك شيء ثالث للماء وهو ان تحوزه بان تخرجه من الارض وتحوزه في بركة او تحوزه في اناء في مجمع

5
00:01:51.750 --> 00:02:16.150
باناء كبير يسمونه هواء ها او خزان او ما اشبه ذلك او قربة فهذا ملكك لك ان تبيعه لانك حزته في امر يختص بك وجمعته في هذا الوعاء فهو ملكك

6
00:02:16.300 --> 00:02:37.950
لك ان تبيعه ويدل لهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاؤه في ثلاث اما والكلى والنار وقال لاني مد احدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه فيأتي به ويبيعه خير من ان يسأل الناس

7
00:02:38.400 --> 00:03:05.150
والناس بالحطب شركاء لكن هذا احتطبه وملكه وحازه ثم جاء يبيعه فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم البيع فهذا مثله فصار الماء الان على ثلاثة اوجه وجهان ممنوعان ووجه جائز. الوجهان ممنوعان

8
00:03:05.200 --> 00:03:35.300
الا يحوزه الانسان في في اناء وشبه ويكون ويكون حصول الماء بغير فعله مثل مثل الغدير والشعاب وما اشبه ذلك وكذلك ايضا نقع البئر لان الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقر هو هو الله عز وجل

9
00:03:35.450 --> 00:03:56.750
هذا هذان الوجهان لا يجوز فيهما البيع اما الوجه الثالث وهو بعد ان تحوز الماء يروح لك في اناء فلك ان تبيع طيب اذا قال قائل في الوجهين الاولين هل يجوز ان امنع

10
00:03:57.450 --> 00:04:20.200
الماء تقول للناس لا لا لا تدخلوا لهذا الغدير تشربوا منه نقول هذا الحديث يقول نهى نعم نقول لا يجوز لا يجوز ان ان تمنع الناس لانهم شركاء لك في هذا الماء

11
00:04:21.000 --> 00:04:55.750
الا بشرط ان يلحقك بهذا ظرر ضرر بماذا اما بان يجوسوا زرعك او يطلعوا على عوراتك او او يأخذ الماء كله على وجه يضرك وينقصك فحينئذ لك ان تمنعه فاذا خشيت الاذى او الظرر

12
00:04:56.000 --> 00:05:15.450
فلك ان تمنع اي في الحال التي لا يجوز لك ان تمنع هل يجب استئذانه واذا استأذنه فهل يجب له عليه الاذن قال بعض اهل العلم انه لا يلزم استئذانه

13
00:05:16.400 --> 00:05:35.550
تدخل اذن ولا ما اذن فاذا رأيت هذا الغدير في ارض هذا الرجل فادخل ابلك ولتشرب منه سواء استأذنت ام لم تأذن طيب فان استأذنت ولم يأذن فهل لك ان تدخل قهرا

14
00:05:36.800 --> 00:05:57.500
فيه قولان لاهل العلم القول الاول انك لا تدخل لانه ملكه كيف تدخل ملكه بدون رضاه والقول الثاني تدخل القول الاول لا تدخل لانه ملكه ولا يمكن ان تدخل ملكه بغير رضاه. والقول الثاني فهد

15
00:05:58.050 --> 00:06:24.100
انك تدخل لان لك الحق لك الحق في ان تشرب هذا الماء ولو قلنا ان الامر يتوقف على اذنه لم يكن لقولنا انه يحرم عليه المنع فائدة بالنسبة للداخل طيب اذا السؤال الان

16
00:06:24.150 --> 00:06:43.650
هل يجوز الحالة التي لا يجوز فيها بيع الماء هل يجوز ان يمنع الداخل الى ملكه لشرب الماء اقول اذا كان فيه ظرر او اذى الظرر والمثل ان يداس زرعه

17
00:06:44.000 --> 00:07:08.050
ويؤكل ثمره وما اشبه ذلك فله ان يمنع والاذى مثل ان يطلع الناس على عوراتهم  نساء واولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحب ان يطلع احد عليه فله ان يمنع. اما اذا لم يكن هناك مسوغ للمنع

18
00:07:08.400 --> 00:07:27.000
فالصحيح انه لا يجوز له ان يمنع واما استئذان الداخل فنقول انه لا يلزمك ان تستأذن الا اذا كنت تخشى الفتنة مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الارظ حصل فتنة

19
00:07:27.250 --> 00:07:52.700
من قتال او نحوه فحين اذ نقول لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفتنة الثاني قال وعن بيع غراب الفحل الجمل وعن بغي ظراب الجمل وهو عصب  الجماد بيع ذراب الجمل

20
00:07:53.500 --> 00:08:17.250
يعني انسان عنده جمل يضرب الناقة يعني يعلو عليها من اجل تلقيحها نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن بيع ظراب الفهد فاذا كان عندك فحل فقال نعم الجمل فاذا كان عندك جمل

21
00:08:18.850 --> 00:08:46.050
وجاءك صاحب ناقة يطلب منك عن تضرب الجمل هذه الناقة والله من الامانة ما عندي مانع لكن كل تلقيح بمئة كل تلقيحه بمئة يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز هذا حرام عليك

22
00:08:48.150 --> 00:09:21.000
فان قال صاحب الجمل ان الظرار يظر جملي فما الجواب؟ نقول ليس يضر هل اظرابك امرأتك يضرك نعم ابدا يسرك نعم خل هذا الجبل ايضا كذلك يعني احمد ربك انه جاب الله لزوجة بلا مهر. نعم. فهو لا يضره في الواقع

23
00:09:21.600 --> 00:09:50.850
لكن ان قال انه يضره من جهة اخرى  تتعلق نفسه للابن بالنوق ويتعبه وهذا مشاهد في الحمر الحمار اذا عود ما عاد يملكه صاحبه اذا رأى انثى يمكن يسقط ما على ظهره ويروح لمها

24
00:09:51.600 --> 00:10:16.650
فاذا قال انا اخشى من من التضرر بهذا   فاننا نقول هذا امر بينك وبين ربك ان كان هذا حقيقة فلك الحق وان لم يكن حقيقة وانما تريد ان تتعلل عن منع ما يجب لك ما يجب عليك فهذا لا يحل لك

25
00:10:17.450 --> 00:10:38.500
على ان موضوع الحمير يختلف عن موضوع الجمال لان من هي الحمار؟ نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف اضراب الجمل طيب لو قال قائل لو قال صاحب الجمال ان جملي هزيل

26
00:10:39.750 --> 00:10:57.300
ويضره اضطراب  ماذا نقول  ها؟ لا يضره. لا يظره. اقول لا يظره. نقول نعم. في هذي الحال لا يلزمك لا يا زملكاوي لكن هذا لا يبرر لك اخذ العوظ عنه

27
00:10:57.800 --> 00:11:11.800
نحن نقول اما ان يكون على الجمل ظرر او عليك ان تضرر باستخدام الجمل بعد ان يضرب فلك ان تمنع اذا لم يكن ظرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز ان تأخذ عوضا

28
00:11:12.350 --> 00:11:37.100
والكلام الان في اخذ اخذ العوظ طيب فان قال قائل لماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لان هذا فيهن نوع من المضارة والحسد لانه اذا كان الجمل لا يتظرر

29
00:11:37.800 --> 00:12:02.650
وصاحب الجمل لا يتضرر ولكنه ابى علم بانه مضار صاحب الجمل مظار احاسب ومانع للفضل ومضر باقتصاد الامة لان الامة كلما كثر النماء في مالها ازدادت  قوة اذا جاءت قوة

30
00:12:02.950 --> 00:12:26.550
فلهذا منع منه الشاب منع من الشارع يعني منع من عوضه ونظير ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يمنعن جارهم جاره ان يغرز خشبة في جداره يعني غرز الخشبة في الجارة منفعة للجار ولا ضرر عليك انت

31
00:12:27.350 --> 00:12:50.100
قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضربن بها لارمين بها بين اكتافكم قاله وكان اميرا على المدينة   يقول اذا لم تسمح للخشب ان يوضع على الجدار وضعته على كتفك

32
00:12:51.900 --> 00:13:15.850
وهذا نظير قول عمر لمحمد بن مسلمة لما منع جاره ان يجري الماء على ارضه الى الى الى الجهة الاخرى وكان الجار كانت ارضه بين ارضين لجاره تصورتموها؟ طيب فطلب هذا صاحب الارضين

33
00:13:15.900 --> 00:13:32.950
ان يجدي الماء من ارض الى ارض مارة بارض محمد ابن مسلمة وقال له انا اجري الماء على على الارض وانت اغرس عليه ما شئت انتفع بالماء قال لا فترافع الى عمر

34
00:13:33.600 --> 00:14:08.700
فقال عمر والله لاجرينه ولو على بطنك. رضي الله عنه لانه مضار هذا ايضا نفس ظراب الفحم او الجمل لا يجوز. نعم محمد اذا كان ايش اي نعم نعم اذا كان الكافر حربيا ها

35
00:14:08.700 --> 00:14:28.700
ذمي محترم. ما له محترم. وربما ينفعنا اذا كثر ما له. ربما اذا كثر ما له جينا ناخذ من هالجزية ها سهل عليه لكن اذا صار فقير مشكلة نعم كلكم كلكم ان شاء الله ما لم يؤذن

36
00:14:28.700 --> 00:14:48.700
اذا كان ماء واذا كان الماء في الغدير لانه يأخذ ويأكل ويصفيه ويصفي الماء ويرجع مرة ثانية يعني يصفي ما يخليه في مكان ثاني. هل له هو عن يعني يحمله اول في اواني

37
00:14:48.700 --> 00:15:08.700
يعني خزانات يعني. اي نعم. يعني يجعله في خزانات هو اللي بناها. اي نعم. خلاص ملكه هي اذا وصلت الى الخزانات اللي هو بناها صارت صار الماء ملكا لهم كالقربة عبد الوهاب اذا قال

38
00:15:08.700 --> 00:15:38.700
الجمل الجملي ضعيف لصاحب الناقة لكن عليك ان تعنف جملي مع نور اي نعم. وش تقولون فيها؟ هذا البيع. هذا هو البيع. يقول ان كان فلك الحق ان تمتنع وان كان يضرك الجمل. نعم. هل يجوز يبي يجينا هذا؟ في الحديث اللي بعده

39
00:15:38.700 --> 00:15:41.750
نهى عن عصب الفحل