﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:38.650
ومن فوائد الحديث والذي قبله ايضا حرص الشارع على حماية الاموال  كرص الشارع له حماية الاموال وان لا تبذل الا في امر تتحقق فيه الفائدة اما الامور التي ليس منها فائدة

2
00:00:39.300 --> 00:01:03.600
او الامور اللي فيها مضرة فان الشارع ينهى عن بذل المال فيها ولهذا عدة اصول في الشرع منها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما تبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه الاموال

3
00:01:03.900 --> 00:01:24.550
انها ايش؟ قيام قيام للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه انه نهى عن اضاعة المال وهذه الاحاديث واشباهها كلها تدل على حماية الشرع

4
00:01:25.100 --> 00:01:57.000
للاموال وعنايته بها طيب ومن فوائد الحديث استبعاد الشرع عن كل امر يحدث الندم او النزاع او العداوة كيف ذلك لان النهي عن هذه البيوع انما كان لحكم منها الا يحصل للانسان ندم

5
00:01:57.250 --> 00:02:19.600
افرض انك استأجرت فاحنا لينجوا على انثى عندك فنزع فلم تلقه يحصل لك ندم ولا لا ها يحصل وظاع مالي الشجر الثاني كذلك ثالثة كذلك كل ما يحدث الندم للانسان

6
00:02:20.000 --> 00:02:43.200
فان الشرع يأمرنا بالبعد عنه ولهذا ايضا اصول منها ان الله سبحانه وتعالى قال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضربهم شيء الا باذن الله والله تعالى انما اخبرنا عن لذلك من اجل ان نتجنب هذا الشيء

7
00:02:43.850 --> 00:02:56.700
ليس مجرد خبر ان الشيطان يريد احزاننا لا المراد ان نبتعد عن كل ما يحسن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك

8
00:02:56.750 --> 00:03:16.500
يحزنه فكل ما يجلب الحزن للانسان فهو منهين عنه ثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من رأى رؤية يكرهها ان يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان

9
00:03:16.900 --> 00:03:40.000
ولا وينقلب الى الجنب الثاني ولا يحدث فيها احدا ويتوضأ ويصلي ويصلي كل هذا من اجل ان يطرد الانسان عنه هذه الهموم التي تأتي بها هذه المرائي ولهذا قال بعض الصحابة

10
00:03:40.150 --> 00:04:02.600
لقد كنا نرى الرؤيا فنمرظ منها نمرة فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني استراحوا ولم يبقى لهم هم فكل شيء يجلب الهم والحزن والغم فان الشارع يريد منا ان نتجنبه

11
00:04:03.200 --> 00:04:20.900
نتجنبه ولهذا قال الله تعالى فلا رفث فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لان الجدال يجعل الانسان يحتمي يحتمي يعني ويتغير فكره من اجل المجادلة

12
00:04:21.400 --> 00:04:39.000
سيحصل له هم يلهيه عن العبادة المهم اجعل هذه نصب عينيك دائما ان الله عز وجل يريد منك ان تكون دائما مستورا بعيدا عن الحزن والانسان في الحقيقة له ثلاث حالات

13
00:04:40.050 --> 00:05:07.250
حالة ماضية وحالة حاضرة وحالة مستقبلة الماضية يتناساها الانسان وما فيها من الهموم انتهت بما هي عليه ان كانت مصيبة فقل اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وتناسى ولهذا نهي عن النياحة لماذا

14
00:05:08.000 --> 00:05:28.750
لانها تجدد الاحزان متذكر حال مستقبله علمها عند من؟ عند الله عز وجل اعتمد على الله واذا جاءتك الامور تطلبها الحل لكن الشيء الذي امرك الشارع بالاستدلال له افعل استعد له

15
00:05:29.500 --> 00:05:52.000
وحال حاظرة هي التي بامكانك معالجتها حاول ان تبتعد عن كل شيء يجلب ايش الهم والحزن والغم لتكون دائما مستريح منشرح الصدر مقبلا على الله عز وجل وعلى عبادته وعلى شؤونك

16
00:05:52.150 --> 00:06:17.750
الدنيوية والاخروية واذا جربت هذا استرحت اما ان اتعبت نفسك بما مضى او بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم يأذن به الشرع فاعلم انك ستتعب ويفوتك خير كثير وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل

17
00:06:19.550 --> 00:06:55.800
نهى عن بيع حبل الحبلة حبل بمعنى حمل الحبلة بمعنى الحوامل ينهبل جمع حابل ككامل وكملة وساحر وسحرة وكاهن وكاهنة اذن حبلة جمع حامل والحابل هي الانثى الحامل ولا تلحقها التاء

18
00:06:56.500 --> 00:07:14.400
لان الوصف الذي من خصائص الانثى لا يحتاج الى تاء  اذ ان التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث وما كان خاصا بالمؤنث فلا حاجة الى ان يؤتى بالاستفتاء الفارقة

19
00:07:15.350 --> 00:07:38.650
ولهذا يقال حائض ولا يقال حائضة ها ويقال مرظع ولا يقال مرضعة وحينئذ نحتاج الى الجواب عن قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت قال العلماء لان مرظعه هنا ليس المراد بها الوصف

20
00:07:39.700 --> 00:07:59.550
المراد بها الفعل يعني تذهل التي ترضع وولدها في ثديها تذهل عنه بخلاف المرضع التي من وصفها الارظاء لكن ما عنده مانعها هذي ما ما فيها احد ما معها احد حتى نقول انها ذهلت عنه

21
00:08:00.400 --> 00:08:21.000
على كل حال الحبلة وش قلنا؟ جمع حابل وهل ورد في اللغة العربية ان يجمع حابل على فعله؟ فاعل على فعله مثل ساحر وسحرة وكاهن وكهنة وكامل وكاملة. طيب حبل الحبل اذا اخذنا بظهر اللفظ

22
00:08:22.150 --> 00:08:48.450
اذا اخذنا بظاهر اللفظ فان ظاهر اللفظ يحتمل وجهين الوجه الاول ان يكون المراد به  بيع حمل الحوامل بيع حمل الحوامل يعني حمل الانثى الحامل فيكون النهي عن بيع الحمل في البطن

23
00:08:49.550 --> 00:09:13.900
انها كذا يا غانم يكون نهي عن بيع الحمل في البطن ويحتمل وجه اخر عن بيع حبل الحبلة اي حمل الاحمال حمل الاحماد فيكون النهي عن بيع حمل الحمل اذا

24
00:09:14.300 --> 00:09:34.150
وضع وكان انثى وحملت ينهى عن بيع ولدها اي عن بيع حمر هذا الحمل اللي في البطن ولازم على هذا التقدير ان يكون الحمل الذي في البطن انثى ثم تحمل

25
00:09:34.500 --> 00:10:00.750
ثم نبيع حملها افهمتم الان طيب اذا طيب ما يخالف الاول حبل الحبل يعني حامل الحوامل يعني عن بيع الحمل في بطن الام هذا واضح ولا لا؟ وهذا يقال حمل الحوامل. الثاني

26
00:10:00.950 --> 00:10:22.850
عن حمل المحمول عن حمل عن حمل الحمل يعني المحمول وعلى هذا الوجه يكون ان ان تبيع حمل الحمل اللي في البطن فنقدر ان هذا الحمل الذي في البطن انثى

27
00:10:23.550 --> 00:10:59.200
ثم تحمل ثم ابيع حملها ولا لا طيب ولنفرض ان عند الانسان شاة اسمها ها  هيلة اسمها هيلة وفي وفي بطنها حمل فابيع الحمل اللي في بطن هيبة ها يجوز ولا لا؟ ما يجوز هذا الوجه الاول ولا الثاني؟ الوجه الاول. طيب. الوجه الثاني

28
00:10:59.750 --> 00:11:24.150
ان ابيح حمل الذي في بطن هيلة الحمل اللي في بطنها نعم في بطنها ولد ولدت وسميناها ضبية نعم فابيع حمل ظبية واضح الامر لا؟ طيب هذا لا يجوز هذا لا يجوز

29
00:11:25.050 --> 00:11:42.700
ما وجه المنع في على الوجه الاول الجهالة الجهالة ظاهرة ظرر ظاهر وجهالة ظاهرة هذا الحمل الذي في البطن لا ندري اذكر هو ام انثى صح؟ لا ندري اواحد ام متعدد

30
00:11:44.000 --> 00:12:06.100
لا ندري ايخرج حيا ام ميتا حيث لا تحتمالات كلها غرض لهذا ينهى عن بيع الحمل اذا كان حمل ظبية ها يصير اشد يثني اشد لان ما ندري هل الذي في بطني هيلة

31
00:12:06.750 --> 00:12:24.550
ظبي ولا غبيان  صح ولا لا؟ ما ندري عليكم ام انثى ثم على تقدير انه انثى لا ندري ايضا اذا حملت او اولادها تكبر ولا ما تكبر وتأتي بولد او تحمل واذا حملت جاءت الاحتمالات

32
00:12:24.750 --> 00:12:48.650
الواردة في بطن الام حي او ميت ذكر او انثى واحد او متعدد اذا العلة هي الجهالة جهالة المذيع جهالة المبيع طيب على في وجه اخر وهو الذي فسره اما ابن عمر او نافع

33
00:12:48.950 --> 00:13:13.800
وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه اولا بشبه الجملة هذي وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية اهل

34
00:13:14.250 --> 00:13:41.400
الجاهلية نسبوا الى الجاهلية لان لان سلوكهم كله مبني على الجهل وعلى هذا فيقال اهل النهجة الجاهلية او الملة الجاهلية وقوله ان تنتج الناقة نعم كانوا كان الرجل يبتاع الجزور

35
00:13:42.200 --> 00:14:12.000
الجزور ما هي البعير سواء كان ذكر ام انثى الصغير انام كبيرا وقوله لان تنتج الناقة كيف نعرب الناقة الناقة فاعل الناقة فاعل بارك الله فيكم الناقة فاعل تنتج فعل ماء مضارع

36
00:14:12.500 --> 00:14:41.950
مبني للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة عرفتم والناقة فاعل الناقة فاعل يقولون هذا الفعل لم يبنى للفاعل العرب ما بنته للفاعل ابدا انما تبنيه للمفعول لكن المأمون اللي بعده يكون فاعلا

37
00:14:42.850 --> 00:15:02.900
وهذا يلغز به يقال لنا فعل مضارع مفتوح الاول المضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر على صيغة النبي المجهول وما بعده فاعل نقول مثل هذا يقال نتجت الناقة فالناقة فاعل

38
00:15:04.650 --> 00:15:29.500
وتنتج الناقة فالناقة فاعل وفي كتيب صغير مؤلف اسمه اتحاف الفاضل الفعل المبني لغير الفاعل اتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ذكر فيه ما بلغه علمه من الافعال التي وردت عن العرب

39
00:15:29.750 --> 00:16:01.750
مبنية لغير الفاعل والمعمول فيها فاعل طيب نشوف الان الصورة اللي ذكرها يقول وهو بيع ابتاعها اهل الجاهلية وكان بيعا. نعم وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية  يبتاع وكان كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه