﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:40.250
الصورة اللي ذكرها يقول وهو بيع ابتاعها عن الجاهلية وكان بيعا نعم وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية وكان كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه

2
00:00:41.800 --> 00:01:07.450
البيئة الان البيع واقع على شيء معلوم البيع واقع على شيء معلوم ولكن الى اجل مجهول علاجا مجهول يقول الى ان تنتج الناقة يعني تلد ثم تنتج التي في بطنها

3
00:01:07.700 --> 00:01:32.700
يعني تلد طيب انتاج انتاج الناقة معلوم ولا مجهول مجهول انتاج اللي في بطنها اجهل واجهل هو رضا مجهول ولكن ما المؤجل في هذا البيت هل المؤجل البيت يعني بمعنى اني ابيع عليك

4
00:01:33.550 --> 00:02:01.100
هذه المدة فيكون حقيقة الامر انه اجارة الى زمن مجهول والاجارة تسمى بيعا او ان المعنى يباد بثمن ويجعل اجل الثمن الى هذه المدة المجهولة ها كلاهما كلاهما صحيح كلاهما صحيح

5
00:02:01.500 --> 00:02:23.500
يعني احيانا يعجلون البيع نفسه يعني يعقدون يقول بعتها عليك الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي ببطنها قد تكون مدة البيع آآ عشرة اشهر او عشرين شهرا وقد تكون عشر سنين

6
00:02:23.700 --> 00:02:44.200
ما يدرى متى تنتج الناقة؟ تنتج الناقة ومتى  تنتهج التي في بطنها هذا اذا قلنا ان ان البيع مؤجل نفس البيع وقد يكون المراد انه يؤجل الثمن بمعنى انه باع عليه الشيء

7
00:02:45.350 --> 00:03:07.450
باع عليها الجزور بيعا تاما مؤبدا ولكن الذي يؤجل هو الثمن يقول لا تسلمني الثمن الا بعد ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وكلاهما مجهول كلاهما مجهول ولا لا

8
00:03:07.600 --> 00:03:31.450
فالبيع اذا غير صحيح البيع غير صحيح فصارت المسألة لها اربع صور الصورتان الاوليان ان يبيع حمل الناقة والصورة الثانية ان يبيع حمل حمل الناقة وهذا يعود الى جهالة المعقود عليه

9
00:03:32.300 --> 00:03:58.800
الصورة الثالثة ان يعجل المبيع يعني يعجل مدة التي يكون فيها الشيء ملكا المشتري الى متى الى ان تنتج الناقة او تنتج التي ببطنها كده يعني معناه انه ايضا احيانا هذي فيها تداخل احيانا يبيعونه الى ان تنتج الناقة

10
00:03:59.900 --> 00:04:24.000
واحيانا الى ان تنتج التي في بطنه ابعد الصورة الرابعة ان يكون البيع مؤبدا ولكن الثمن معجل باجل ايش؟ مجهول الى ان تضع الناقة او الى ان تظع التي في بطنه

11
00:04:24.200 --> 00:04:42.300
وهذا كله مجهول ويؤدي الى التنازع بين الناس والى الغرر والى الندم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم

12
00:04:42.300 --> 00:05:00.500
رحمه الله تعالى وعن جابر رضي وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعها عن كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم في الى

13
00:05:00.950 --> 00:05:22.800
الى الى ان تنتج النار خطأ خطأ  اقرأ اقرأ الفعل والفاعل اذا انت كنت تنتجه. تنتجه؟ تنتجه. طيب الى ان كنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه يقول البخاري. المفروض ان هذا ما يغيب عن ذهنك

14
00:05:23.000 --> 00:05:45.700
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البلاء وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغار رواه مسلم وعنه رضي

15
00:05:45.700 --> 00:06:07.650
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترط عاما فلا يدعه حتى يقتاله. رواه مسلم. حتى ايش تاله نعم وعنه قال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولابي داوود

16
00:06:07.650 --> 00:06:29.550
من باع بيعتين في بيعة فله فله اوقات او تسهر لا احد يتكلم هو نعم. من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما. ايش  او كسهما وليش ما بيعزكون ها

17
00:06:30.100 --> 00:06:53.950
السي هل ان سكنت ها طيب  بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيما سبق بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحم

18
00:06:54.250 --> 00:07:17.350
يلا عبد الزيدان هل المراد عن بيعه او عن اجارته ظاهر الحديث ملعون العموم فيشمل البيع والاجارة. طيب ما هي العلة في في منع بيعه  الجهالة. طيب والعلة في منع جارة شاكر

19
00:07:19.350 --> 00:07:49.250
ايضا الجهالة طيب وسبق لنا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ما هو يا عادل     نحن قلنا فيه  هم. او حمل النظر يعني ظاهر الحديث ان يبيعه

20
00:07:49.400 --> 00:08:22.600
الحامل نفسه نعم او حمل الحمل كذا طيب وما الذي فسر به في الحديث ياسر لا فسر الموجود الذي وجد في نفس الحديث. الثاني. لا حبلي الحبل يعني اللي تخرج من بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمض هو

21
00:08:22.600 --> 00:08:51.550
لا نعم عبد الله موجودة في الحديس حمل الحوامل يعني حمل كل لا لا انا اريد ان اسأل عن التفسير الذي وقع في الحديث مهوب عن ظاهر الحديث نعم   نعم. الحملة اللي تنتج الناقة تنتج اه

22
00:08:52.250 --> 00:09:17.950
لا نعم ياسر   هو البيع ان يؤجل الثمن او او يؤدي تسليمه للتسليم المدمن الى ان تنتج الناقة او تنتج ايه طيب اذا الذي فسر به الحديث انه مو نفس ان البيعة لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل

23
00:09:19.050 --> 00:09:38.600
البيع وقع على شيء اخر لكنه مؤجل ايش الى ان ان تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها وقلنا ان هذا خلاف ظهر الحديث بالافظان والحديث لكن ما لكنه له له وجهة نظر

24
00:09:39.600 --> 00:10:13.900
طيب اذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما فسر به الحديث اربع صور اربع صور نعم   هذا واحد الثانية حمل الحمل طيب   تأجيل الثمن  ان تنتج ان ينتج الحبل بحمد الله الى ان ينتج حمل النار

25
00:10:15.000 --> 00:10:46.400
طيب والرابع والرابع البيع المؤبد  نعم احمد  تأجيل الثمن الى ان تنتج الناتج الناقة وينتج حمامها تأجيل مدة المدة الى ان تنتج الناقة وانتج حميدة طيب يعني يكون البيع الاول تأجيل البيع والثاني تأجيل

26
00:10:46.500 --> 00:11:04.500
الثمن. طيب هذه اربع صور الحكمة فيها كلها الجهاد وبعضها انه معدوم وهو اذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل لان هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون ام لا

27
00:11:05.150 --> 00:11:29.150
طيب ثم نأخذ الدرس الجديد الان فوائد الحديث من الاول ها طيب يستفاد من من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما النهي عن بيع الحمل والحكمة في ذلك لانه مجهول

28
00:11:29.650 --> 00:11:53.600
فلا يدرى ايكون ذكرا ام انثى واحدا ام متعددا حيا او ميتا وعن حمل حمل الحمل وهو ايضا معدوم ومجهول معدوم ومجهول وهو اشد من بيع الحمل نفسه هل يقاس على ذلك

29
00:11:55.000 --> 00:12:18.800
بيع الحامل بحملها  الجواب لا لان الحمل حينئذ تبع عمل حينئذ تبع فاذا كان تبعا فانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونظيره لو باع اللبن في الذرأ لم يصح

30
00:12:19.400 --> 00:12:38.400
ولو باع لبن وشاة فيها لبن طاح طيب من فوائد الحديث ايضا انه عن كل ذي جهالة عن كل ما فيه جهالة سواء كان في عين المبيع او في في ثمن المبيع

31
00:12:38.800 --> 00:13:05.900
ام في الاجل بالقياس على قبل الحبلة ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه اهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة لقوله وكان بيان ابتاعه اهل الجاهلية ومن فوائد الحديث انه اذا وجدت معاملة

32
00:13:06.200 --> 00:13:28.950
بالجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة لان سكوت الشرع عنها بدون انكار يدل على استقرارها ومن ذلك على رأي كثير من اهل العلم المضاربة فان المضاربة لم يأتي فيها نص

33
00:13:29.600 --> 00:13:47.500
صريح الاسلام لكنها كانت معروفة في الجاهلية فاقرها الاسلام ولم ينه عنها والمضاربة هي ان تعطي شخصا مالا يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما على حسب ما تشترطانه

34
00:13:48.850 --> 00:14:07.850
وهي جائزة طيب من فوائد الحديث انه يشترط ان يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما واجل الثمن اذا كان مؤجلا ان يكون معلومة