﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:36.100
ولكن عند التأمل يتبين ان الحديث لا يراد بذلك اولا استنادا الى لفظ ابي داوود وثانيا ان قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا او بمائة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرر

2
00:00:37.650 --> 00:00:57.000
ليس فيه ربا لانني لم ابدل دراهم ثمانين بمئة وانما الزيادة في ثمن السلعة الزيادة في ثمن السلعة فكما اني لو لو قلت السلعة هذه تساوي ثمانين لكن ما ابيها عليك الا بمئة

3
00:00:57.600 --> 00:01:15.750
يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. زدت كم عشرين وهذا ليس بربا فانا اذا اذا اجلت هذه المئة عليك ستك خيرا اذا كان يجوز ان ابيع ما يساوي ثمانين بمئة نقدا

4
00:01:15.900 --> 00:01:38.500
فلماذا لا يجوز ان ابيع ما يساوي ثمانين بمئة نسيئة من باب اولى ثانيا عن قولهم ان هذا جهالة نقول ليس في جهالة لان المشتري لا يمكن ان يفارق المكان حتى يقطع الثمن

5
00:01:39.550 --> 00:02:00.100
وش هو الثمن ثمانين او مئة ثمانية او مئة صحيح اذا غير مقطوعة الثمن جهالة ولكن ما نأخذها من هذا هذا الحديث نأخذها من احاديث اخرى وهي جاهلة الثمن اما اذا قال والله خذها انا ابيع عليك بثمانين نقدا ولا بمئة الى الى سنة

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.850
قال اخذتها بمئة الى سنة ها فيها شي صار معلوم ما تفرقناه حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري ان عليه ثمانين اه مئة والبائع ان له مئة ولا في اشكال فتبين الان

7
00:02:21.000 --> 00:02:39.550
ان اصح ما يفسر به الحديث مسألة العيد لاننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احسن من تفسير الحديث في الحديث ولهذا اتفق العلماء

8
00:02:39.700 --> 00:02:57.100
على انه اذا امكن ان يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو اولى من ان يفسر بكلام غيره. لانه اعلم بمراده والمسألة ما تنطبق ابدا الا على مسألة العينة. اما بثمانين نقدا

9
00:02:57.200 --> 00:03:12.250
او بمائة نسيئة فهذا لا بأس به لكن بشرط ان ان لا يتفرقا حتى يقطع الثمن او يقول مثلا لك الخيار بثمانين نقدا او بمئة نسيئة ولك الخيار يوما او يومين

10
00:03:12.450 --> 00:03:44.150
فاذا اخذه على هذا الشرط فلا بأس. نعم وش الفرق خمس دقايق لا يباع الطعام حتى يكفى. فاذا زادت صاروا غبن المشتري واذا نقصت صحيح يا شيخ اذا اذا زادت صار ابناء المشتري كيف؟ اذا زادت حبوبه نعم الا يصير غبي عن البائع

11
00:03:44.150 --> 00:04:01.000
المشتري كيف مشيت المشتري اذا ستزيد ويأخذها بزيادة. لا يا اخي. فما يصير مغبون. لا لا. كيف تكون عالمشتري؟ كيف احصل؟ مثلا اذا زادت نعم كم يبي يجيه من حبة اذا قدرنا ان الصاع مثلا

12
00:04:01.050 --> 00:04:25.900
اه عشرة الاف حبة  فاذا انتفخت كم يصير يصير تسعة ثلاث هنا طيب نقول تزيدهم وتنقص؟ لا هي تزيد حجما وتنقص عددا ثم اذا يبست نقص حجمها ايضا الله يجزاك خير واضح؟ نعم

13
00:04:26.550 --> 00:05:03.100
اشترى سيارة اشترى سيارة نعم مبلغ الفرق بينهن اني اذا بعت عليك السيارة ما هي دراهم ما عطيت دراهم الان الاولى اعطيتك تراهم قلت لك مثل هذي مئة ريال ان جبتها لي عقب عشرة ايام

14
00:05:03.150 --> 00:05:21.150
فيه بمئة وبعد سنة فهي بمئتين هذي دراهم بدراهم اما هذي في نفس السلعة السرعة ذي انا ابيعها بمئة او بمئتين او بثلاث مئة لابيعها. وحال حالة ومؤجلة واضح؟ نعم

15
00:05:21.800 --> 00:05:45.200
بالنسبة للصورة الاولى هذي الذي اه بعتك هذه السلعة بكذا واكثر منه بكذا. اه ثبت عن ابن عباس وابن مسعود انه فسروها بهذا التفسير. نعم. وفسرها شيخ الاسلام في مضاعفة الرواية نعم. وثبت عنها

16
00:05:45.200 --> 00:06:03.650
ايه كل هذي يخالف لها الحديث يخالف اهل الحديث. طيب كيف؟ والشيخ الاسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنن لانه فسرها بهذا ولا نعم؟ اقول تفسير الصحابي. والله فيه نظر

17
00:06:03.700 --> 00:06:24.000
المدام عندنا ولا يعلم لهما مخالف هذا عندنا الحديث عندنا حديث موجود وفيه مخالف في مخالفة يعني الحديث نفسه ايه تختلفوا في مدلوله طيب الان طبعه الصحابة مثلا له اوكسه مأوى الدنيا

18
00:06:24.250 --> 00:06:41.950
نعم انا الان اذا بعت هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسيا هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة  بيعة واحدة لا ابدا بيعة واحدة لانه بياخذه اما نقدا بعشرة او نسيها بعشرين لا لانه حصل تضييق على المشتري

19
00:06:42.200 --> 00:06:56.450
ابدا ما في تضييق هذا هو التوصية عليه احسن من ان يكون مثلا بمائة نقدا او بمئتين او او بمئتين نتيجة. لانها صار مخير ومعلوم ان التغيير انه طريق تيسير

20
00:06:56.850 --> 00:07:20.600
تفسير الصحابة ولا يعلم ما دام عندنا في الاحاديث ما يسعف ما ناخذ  واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:20.700 --> 00:07:42.900
عن بيعتين في بيعة فما سورة ذلك خالد نعم. منها ان يقول منها ان يقول له اشتري منك هذا ابيع عليك هذا هذا الرز بشرط ان اشتري من اهل السوق يعني بشرط ان تشتري مني هذا السكر

22
00:07:43.900 --> 00:08:06.200
وذكروا هذا واحد. نعم يعني انا يقول بعثك هذا الشيء بشرط ان تبيعني هذا الشيء بشرط ان تشتري او ان تشتري كل واحد مستقلة طيب كل واحد يسورة واحدة سورة واحدة. طيب. طيب. والثانية يقول له ابيع ابيع عليك هذا

23
00:08:06.500 --> 00:08:33.500
بعشرة مم وبعشرين نسيئة. طيب  الصورة الرابعة في جمهورية هذا بعشرين عشرين لمدة لمدة  هذي قالها قال خالد ما سمعت؟ بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قمت بعشرين وثمنطعش بعشرة نقدا

24
00:08:34.600 --> 00:08:54.400
او عشرين مؤجلة هالذكر خالد لا عبد الله رجل ما هو بين ويعطيك العافية. ايه واحد بعتك هذه السيارة على ان تبيعني هذا البيت. هذي واحد بعتك هذه السيارة على ان تشتري مني

25
00:08:54.900 --> 00:09:24.500
هذا البيت بيئتي ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسية مم نعم او بعشرين الف الله يحييك يا ريت العينة وش صورة ايش؟ ثم يشتريها منه البائع باقل من الثمن المؤجل حالها. نعم

26
00:09:24.850 --> 00:09:47.850
طيب يقول يبيعها عليه بمئة مؤجلة الى سنة ثم يشتريها يشتريها بثمانين نقدا وهذه مسألة العينة طيب اه ما هو ما هو ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث احمد

27
00:09:49.050 --> 00:10:23.550
مسألة العيد كيف ذلك فيها نعم اوكسهما او الربا احسنت كيف ذلك يعني مسلا اشترت سلعة لا زال مؤجر. مم اذا اشتراها بالاقل فهذا او قسم فاذا اخذ الاقل فهذا الاوكس. واذا دفع اخذ المياه نفسها اذا اخذ الثمن نفسه فهذا الربا. ايه طيب. يعني ان

28
00:10:23.550 --> 00:10:51.500
ان لم يأخذ الا الثمانين فهذا سلم من الربا وانا اخذ المئة هذا رباع صح انت صلي مع العشاء صلي العشا معنا ما تصلي   نحلوا مسألته بسيطة ما هي الحكمة في تحريم

29
00:10:51.550 --> 00:11:16.650
مسألة العينة سليمان حيلة على الربا اي نعم لانه يتخذ حيلة الى الربا فالانسان بدل ما يعطيه الثمانين ويقول بمئة الى سنة يبيع عليه شيئا بمئة ثم يشتريه منه فيتامين نقدا

30
00:11:17.100 --> 00:11:36.250
وهذه حيلة قريبة والتحيل على المحرم حرام طيب اما درس اليوم فيقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه. ها ايش؟ والله ما ايه طيب في الحديث هذا فوائد الفائدة الاولى

31
00:11:37.550 --> 00:11:58.150
ان الربا محرم الفائدة الاولى ان الربا محرم  من اين نأخذ؟ نأخذ ذلك من قوله اوكسهما او الربا لانه من المعلوم ان الانسان لن يختار الاوكس الا اذا كان الاكثر

32
00:11:58.250 --> 00:12:22.900
ممنوعة والا فلا ثانيا فيه دليل على تحريم الحيل وانها لا ترفع الاحكام فمن تحيل على اسقاط واجب لم يسقط الواجب ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم المثال الاول

33
00:12:23.400 --> 00:12:39.600
لو سافر الانسان في رمضان من اجل ان يفطر فالسفر مبيح للفطر لكن اذا سافر لاجل ان يفطر فقد تحيل على اسقاط الواجب بفعل شيء مباح فيكون هذا المباح محرما

34
00:12:39.800 --> 00:13:02.750
والمثال الثاني التحيل على المحرم هذا الحديث الذي معنا وفيه دليل على ان الانسان اذا اذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا بقوله فله اوكسهما لانه اذ ان وقع في الربا وقع في حرام

35
00:13:03.150 --> 00:13:26.750
فلم يبق الا الاوكست وهو ما وهو لا يتحقق الا بحذف الزيادة ويؤيد ذلك قوله تعالى يا احمد فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن فوائد الحديث

36
00:13:27.750 --> 00:13:53.250
احكام الشريعة واتقان سياجها وانها شريعة جد لا له واعي  وذلك بتحريم ليش؟ الحيل لان الحيل نوع من اتخاذ ايات الله هزوا كيف يحرم الله عليك؟ هذا الشيء ثم تذهب

37
00:13:53.450 --> 00:14:06.350
وتلوذ من جهة اخرى لتصل اليه بادنى وسيلة الشريعة الشريعة جد وصراحة وليست شريعة تحيل وهز