﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:41.000
عكسه يقول لا اقبضك حتى تبيع علي بيتك ايضا ربما ان البائع اللي اللي بيقترض ربما يبيع عليه البيع البيت بانقص رجاء السلف رجاء السلام واضح والقرض اذا جر نعفا للمقرظ

2
00:00:41.500 --> 00:01:06.400
صار ربا الربا لانه لانه يحصل على اكثر مما اقرب يحصل على اكثر من عقل اما اذا كان الانتفاع من الطرفين كما لو اقرظه على ان يزرع ارضه فقد قال ابن القيم رحمه الله ان هذا لا بأس به اذا كان متساوي

3
00:01:07.550 --> 00:01:27.100
لان هذا ليس ليس ربا كل منهما انتفى والربا ينتفع به جانب واحد ولا الجانبان؟ جانب واحد ومن ذلك ما يفعله الناس الان يجتمع خمسة موظفون فيقولون مثلا او ستة او اكثر

4
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
سنخصم من راتبنا كل شهر الف نعطيه واحدا منا نعطيه واحدا منا في الشهر الثاني نعطي الثاني وفي الثالث النقط الثالث وهكذا فهذا جائز لانه ليس فيه منفعة للمقبظ فان قدر انه منفعة فهو للجميع

5
00:01:50.350 --> 00:02:16.800
طيب ولا شرطان في بيع نعم يا عبد الله. الذي اذا اجتمع حصل. نعم  مثل ان يقول يعني بامكاني بالامير او الدراهم نعم ليش اشتمل على ايش على انه جمع يعني بنفس المجتمع

6
00:02:17.150 --> 00:02:47.300
ما ما هو  ما هي المفسدة؟ هي الربا نعم الذي كنا ينطبق عليه الحديث هم. انه يعني  عيد قلنا ينطبق على العيلة. نعم. فهذا كما اختاره الشيخ الاسلامي. صحيح يعني يجعل هذا باب العيد

7
00:02:47.550 --> 00:03:11.400
يقول ابيعه كهذا بمئة مؤجلة على ان تبيعني اياه بثمانين نقدا فحين اذ هذان شرطان في بيع انما الظابط لهما كل شرطين لو انفرد احدهما ده صح واذا اجتمعا لم يصح فهذا هو الذي يريده الشارع

8
00:03:11.900 --> 00:03:39.850
اما شرطان لا يظران فلا بأس به كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على ان تنزله في البيت وتكسرهم  فهذا جائز اشتريت منك هذا البيت على ان تغير ابوابه الى ابواب حديد

9
00:03:41.000 --> 00:03:59.350
وتغير خزانه الى خزان مسلح ها؟ جائز ما في بأس لان هذا لا يضر فالشرطاني في بيع اللذان نهي عنهما هما اللذان لو اجتمعا لزم منهما من اجتماعهما محظور. واذا انفرجا

10
00:04:00.000 --> 00:04:19.950
قال ولا ربح ما لم يضمن هذا الثالث يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح الذي لم يضمن اي لم يدخل في ضمان الرابح لم يدخل في ضمان الرابح

11
00:04:21.750 --> 00:04:58.250
لماذا لانه اذا لم يدخل في ظمانك فربما يمانع الظامن الذي لم لم يسلمك الحق تمانع في تسليمه وحين وحينئذ يكون في ذلك ظرر مثاله باع الانسان طعاما اشتراه اشتراه من زيد فباعه على عمرو

12
00:04:59.250 --> 00:05:16.100
قبل ان يستوفيه  فهنا لا يصح البيع لماذا لانه غير مظمون اذ ان ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرأ لا يضمن لا يدخل في ظمان المشتري الا

13
00:05:16.200 --> 00:05:44.150
اذا حصل ذلك اذا حصل ذلك  نزيدها ايضا اذا اشتريت اذا اشتريت منك مئة صاع هذا هذا البر اللي امامنا كل صاع بدرهم ان كنته فهو في ظمانه وقبل ان اكيله

14
00:05:44.500 --> 00:06:12.700
في ظمان البائع هذا البرء هل ولي للبايع هو لي وولي  ولكن ما دمت لم اكله فهو في ضمان البائع طيب لو بعته بربح قبل كي لكان لكان حراما كما ان بيعه من الاصل حرام

15
00:06:12.900 --> 00:06:36.000
ويزداد حرمة اذا ربحت فيه لماذا لانه ربما اذا علم البائع اني ربحت يباع يمانع فيه تسليمه لان النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم فاذا رأى اني قد ربحت يمنع

16
00:06:36.300 --> 00:06:59.950
وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه. طيب اه رجل في ذمته لي مئة صاحب فبعتها على شخص اخر على شخص اخر هل يجوز هذا البيع او لا ها؟ لا يجوز

17
00:07:00.450 --> 00:07:32.950
ليش لان هذه هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يدخل في ظمانه حتى يستوفيه منه طيب اذا اشتريت ثمرا على نخل فالثمر من ظمان من ها من ظمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة

18
00:07:33.250 --> 00:07:56.650
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فهل يجوز ان ابيعه بفائدة نقول ظاهر الحديث لا وهو احد القولين في مذهب الامام احمد انه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح

19
00:07:57.500 --> 00:08:20.900
بغير ربح يجوز لان قبض الثمرة قبضت ثمرة بالتحلية فاذا خلى البائع بيني وبينها فهذا قبر لكن الشارع جعلها من ظمان من من ظمان البائع فاذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم

20
00:08:21.350 --> 00:08:46.500
اضمن فيكون ذلك حراما وهو احدى القولين في مذهب الامام احمد رحمه الله طيب مفهوم يا فهد طيب استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة  بالف ريال فهل يجوز ان اوجره بربح

21
00:08:47.400 --> 00:09:12.850
بالف ومئة  نعم ما في ضرر ابدا  ظاهر الحديث انه لا يجوز  هذا غير مضمون لانه لو تلفت العين لانفسخت الاجارة والمظمون هو الذي يظمن في ذمة الظامن بكل حال

22
00:09:13.750 --> 00:09:34.150
وهنا لو تلفت العين لان فسخت الاجارة ولهذا كان القول الثاني في مذهب الامام احمد انه لا يجوز للمستأجر ان يؤجر باكثر مما استأجر لانه اذا فعل ذلك فقد ربح

23
00:09:34.400 --> 00:09:54.950
فيما لم يضمن هكذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوائح على انه لا يجوز الربح فيما استأجره ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النخل لانها في

24
00:09:55.000 --> 00:10:14.650
غير ضمانه ذكر فيها وجهين اما المذهب في المسألتين فيجوز الذبح يجوز الربح لانه كان من ضمان البائع عن الثمرة كانت من ظمان البائع ولم تدخل في ظمان المشتري لسبب

25
00:10:15.700 --> 00:10:36.450
وهو ان المشتري لا يتكامل انتفاعه بها الا باخذها ففي القبض شيء من النقص واما في مسألة الاجارة فيقولون ان الاصل بقاء العين والاصل ان المنفعة باقية للمستأجر وهي اذا قدر

26
00:10:36.700 --> 00:11:02.550
ان انها تلفت فانه سوف يظمن للمستأجر بقية الاجرة بقية الاجرة فهي داخلة في ظمانه اما باستيفاء المنفعة واما برد ايش برد الاجرة ولنفرض انها تهدمت في نصف السنة لا يمكنك ان تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه

27
00:11:03.000 --> 00:11:28.900
لانه سيقول لك المؤجر انا لم لم اجرك الا الا هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه لكن له ما بقي من الاجرة بقسط فاذا انهدم في نصف السنة كم يستحق؟ نصف الاجرة. اذا فالواقع انه وان لم يكن في ظمانه من حيث

28
00:11:28.900 --> 00:11:52.450
المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الاجرة ولهذا نقول ان القول الراجح في المسألتين جواز الربح لانه لا ينطبق عليه الحديث فهو مظمون بكل حال الثمرة اذا ضمنها البائع

29
00:11:53.600 --> 00:12:10.250
اذا ظمنها الباء فسوف يرد لي قيمة الثمرة سوف يرد لي قيمة الثمرة فهي وان لم تكن في ظمان بل في ضمان البائع لكن اذا فاتتني الثمرة سيأتيني ها؟ ثمنها

30
00:12:10.550 --> 00:12:26.250
سيأتيني ثمنها فهي في الحقيقة داخلة في ظمانها. على كل حال المشحون المذهب انه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل باكثر مما اشتراها به. وان لم تكن داخلة في ظمانه

31
00:12:26.350 --> 00:12:45.300
ويجوز تأجير العين باكثر من مسائلها به وان لم تكن داخلة في ضمانه لان ضمانها على المنشأة طيب قال ولا بيع ما ليس عندك بيع ما ليس عندك ايضا لا يجوز

32
00:12:46.950 --> 00:13:09.750
والمراد اذا كان معينا اذا كان معينا اما اذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره اذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل امرين الامر الاول ان ابيع ملك زيد

33
00:13:10.300 --> 00:13:38.550
لاذهب فاشتريه لاذهب فاشتريه فهذا لا يجوز لماذا لانني ربما اذهب الى زيد لاشتريه فاعطيه من بعته من بعته عليه فيأبى زيد ان يبيع فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل ولا لا

34
00:13:38.950 --> 00:13:58.050
طيب مثال مثال ذلك جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيارة من احسن ما يكون من السيارات طيبة ليتني مثلها قلت انا ابيعها انا ابيعها عليك ابي عليك هذي السيارة سيارة فلان

35
00:13:59.650 --> 00:14:26.550
قال طيب  كم لتبيعها عليك باربعين الف باربعين الف قال قبلت يجوز ولا لا ها؟ ما يجوز طبعا لماذا؟ لان صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع. فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت مع الذي اشتراه منه

36
00:14:27.100 --> 00:14:48.450
فلا يجوز ان تبيع ما ليس عندك هذي صورة الصورة الثانية ان يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه  ملك لك لكن لا تقدر عليه مثل ان يكون قد استولى عليه ظالم

37
00:14:49.400 --> 00:15:15.750
لا تقدر على تخليصه منه او يكون جملا شاردا او عبدا ابقا فهذا لا يجوز بيعه ولا بيع ما ليس عندك الصورة الثالثة ان يبيع الديون في ذمم الناس والله انا اطلب فلان مئة صعبر

38
00:15:16.850 --> 00:15:37.900
ابا ابيعها لك يجوز ولا لا؟ ما يجوز اولا لانها لم تدخل في ظمانك كما سبق والثاني ان هذا المشتري لن يشتريها بثمن المزيد اذا قدرنا ان صاع البرج يساوي درهما

39
00:15:38.600 --> 00:16:02.700
فانت اذا بعت عليه مئة الصاع لن يشتريها بمئة درهم اليس كذلك؟ طيب سيشتريها مثلا بتسعين درهما ولا لا وحينئذ فان قدرت على شرائها على اخذها من المدين فهو غانم

40
00:16:03.650 --> 00:16:21.300
فهو غانم لانه اخذ ما يساوي مئة في تسعين وان عجز فهو غالب لانه بذل تسعين ريال درهم وقد تذهب عليه كم صورة لك من الان ثلاث صور