﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.800
كم سورة ذكرنا الان ثلاث سور ان يبيع ملك غيره المعين ان يبيع ما ليس عنده مما لا يمكن وهو ملكه لكن لا يمكن لا لا يقدر عليه الثالثة نبيع الديون الديون في ذمم الناس

2
00:00:37.800 --> 00:01:01.050
لان هذه ليست عنده طيب فان قال قائل اتجيزون ان يبيع الانسان الدين على من هو عليه فالجواب نعم لكن بشرط الا يربح ان لا يربح فان ربح دخل في في الجملة الاولى من الحديث

3
00:01:01.550 --> 00:01:19.550
وهي ذبح ما لم يضمن دخل في ربح ما لم يضمن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانين فنأخذ عنها الدراهم

4
00:01:20.100 --> 00:01:38.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يومي ما لم تتفرقا بينكما شيء فاذا جاء المدين وقال انا عندي لك مئة فاعبر والان البر ما عندي شيء

5
00:01:40.850 --> 00:02:05.250
سأعوضك عنه قال طيب عوضني عنه قرب اعطيك مئة درهم لان الصراع الان يساوي درهم يساوي درهم. فقال الدائن لا بل اعطني مئة وعشرة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش

6
00:02:05.450 --> 00:02:22.300
لانه ربح فيما لم يضمن لم يدخل في ضمانك حتى الان ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ان تأخذها بسعر يوم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. طيب

7
00:02:23.450 --> 00:02:51.450
اذا قال اعطيك عنها مئة  يجوز ها؟ هي تساوي مئة ذكرنا قبل قليل تساوي مئة يجوز؟ يجوز. لانه ما ربح عنه. طيب اذا قال اعطيك عنها تسعين. يجوز. ذا يجوز

8
00:02:51.950 --> 00:03:14.800
تجوز لانه اذا جاء اذا جاز بنفس القيمة فمن باب اولى ان ان ان يجوز باقل كما لو قال اعطني بدل المئة صاع تسعين صاعا اليس يجوز؟ طيب اذا يكون قول الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها

9
00:03:15.150 --> 00:03:33.100
المراد نفي الزيادة لا نفي النقص فلو اخذها بانقص جزاه الله خيرا او اخذها بالمثل فهو عدل او اخذها بزيادة فهو حرام لا يجوز طيب هل يشترط في هذه الحال

10
00:03:33.300 --> 00:04:01.400
ان لا يتفرقا وبينهما شيء يعني وبذمته مئة صعبة ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمئة درهم قال ليش الصراط الا نتفرق حتى استلم مئة الدرهم او لا يشترى؟ ها؟ طيب

11
00:04:01.600 --> 00:04:35.350
الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر لا ما نتفرقا وبينكما شيء والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلون نعم. نصف القيمة نصف ان يعطيها نصفية  مهوب لانه اذا اعطاه نصف الدين ما في ما في عوظ. نعم. يا شيخ هذي يشترط اذا كانت النارية الدنانير

12
00:04:35.450 --> 00:04:50.650
يعني هو سأل عن الجنازة عن شيء معين قال نشتري بدينار نبيع بالدراهم والدراهم تدخل فيها في البيت فاذا كان يعني اذا تفرغ فيهما شيء ما صار يد بيده واذا تفرقوا فيهما شيء

13
00:04:51.200 --> 00:05:21.950
اما هذا اذا باع ايش اسمه هذا تبعبر دراهم يختلف اذا اذا اختلفت الانواع. النبي انت هذا الوجه يا شيخ انت اصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك وظح توضح يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر اه قال نبي الدراهم بدنيه بالدراهم ايه ناخذ عنها الدنانير

14
00:05:22.050 --> 00:05:42.250
وما صار الانباء على الابل بعد دنانير لمن لما اراد ان يبيع بعد ثمانية والان والان بعنا شسمه البر بالدنانير يعني صار مثل انسان اخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بوس. فعليه هذه المئة

15
00:05:42.300 --> 00:05:57.900
بمئة ريال. هم. قال له عندي خمسين فوق الخمسين واجيب لك الخمسين غدا او بعد غد يجوز؟ يجوز. طيب. لانه اختلفت الانواع. زين ولو باع خمسة دنانير بخمسين درهم؟ ما يجوز

16
00:05:58.350 --> 00:06:16.400
اذا كان يعني اذا كان ليس يد بيد. هم اذا نقول كان عبد الرحمن ابن داوود يقول لا يصح الاستلام بحديث ابن عمر على اشتراط القبر لان حديث ابن عمر انما هو في بيع دراهم بدنانير

17
00:06:16.600 --> 00:06:38.350
وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابظ لكن بيع دراهم ببر لا يشرك به التطابق وعلى هذا فلو قال بعتك مئة الصاع بمئة درهم لم يجتهد القبض الذي يشترط ايش؟ ان يكون

18
00:06:38.750 --> 00:06:58.550
ها؟ بسعر يومه حتى لا يربح فيما لم فيما لم يضمن واما القبض فليس بشرط وحينئذ نحول البرء الى الى ايش الى دراهم طيب لو قال انا ليس عندي بر

19
00:06:58.900 --> 00:07:19.450
لكن عندي شعير انا رجل مزارع البرمة عندي شي لكن عندي شعير ابعطيك بدل البر شعير هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما ان يكون بسعر اليوم والتقابض

20
00:07:19.900 --> 00:07:40.850
فيقال مثلا اذا كان السعر ان صاعا من البر بصاعين من الشعير فاعطه بدل مئة صاع كم؟ مئتين ولا تأخذك من مئتين ولا تتفرقا بينكما شيء لان بيع لان بيع البر بالشعير

21
00:07:41.000 --> 00:08:10.000
يشترط فيه التقابل واضح الان؟ طيب  ها الا مختلفان طيب ها لانها كلها طعام نختلف فلماذا يشترط التخالص؟ اي نعم كل لانهما لان كل واحد منهما طعام. في اسيا طعام مكين هما القاعدة

22
00:08:10.600 --> 00:08:25.550
انهما اذا اشتركا في العلة بان كان كل منهما وكيلا او موزولا او نقدا على القول بان العلة النقدية فانه لا بد من التقاضي يمر علينا القاعدة هذي ها؟ ايه طيب

23
00:08:26.750 --> 00:08:44.550
ها؟ والحديث اذا كان يد بيد اي نعم طيب اه هذه اربعة أنواع من البيوع فاذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن عن هذه البيوت لاننا نعلم ان الاصل في المعاملات الحل

24
00:08:45.000 --> 00:09:08.350
فكل من ادعى تحريم معاملة طولبت بالدليل بخلاف العبادات فالاصل فيها المنع فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا له هات الدليل دعونا نقول ما هي الحكمة لنعرف

25
00:09:09.100 --> 00:09:30.700
سمو هذه الشريعة وانها لا تضيق على معتنقيها وانما توجه المعتنقين قلنا لانها تشتمل على مفاسد اما الاول السلف والبيع فانها تشتمل على ربا ولا لا تشتمل على ربا اما تحقيقا واما ظنا

26
00:09:31.500 --> 00:09:58.450
اما تحقيقا واما ظن ومعلوم ان الربا محرم وثانيا لانها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي المقصود بالسلف الارفاق والاحسان واذا انتقل الى معاوضة خرج عن موضوع الشرع ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم الى اجل

27
00:09:58.600 --> 00:10:19.200
ما تعطيني اياه ولا بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لأ درهم بدرهم لكن ما عطيتنا الدرهم الا بعد يومين ولو اقرضت تكررها من ولم توفني الا بعد يومين جاهزة ليش؟ لان المقصود الارفاق مهوب ليس المعارضة

28
00:10:19.550 --> 00:10:42.200
طيب شرطان في بيع العلة في ذلك انه يؤدي الى التنازل والفوضى او الربا ان تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين بيع ما لم يضمن كذلك يؤدي الى النزاع وعدم التمكين من التسليم

29
00:10:42.950 --> 00:11:03.350
وربما يؤدي الى الحسد والبغضاء اذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك بل هو في ضمانه ربما يكون في قلبه حسد والحسد كالنار اذا ولعت احرقت ما ولعت به

30
00:11:03.950 --> 00:11:25.700
اذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فان هذا والعياذ بالله ينمو قد تحصد انسان في بيع من البيوع يتطور هذا الى ان تحسده في كل شيء. تحسده على عافيته على صحته على اولاده على اهله على بيته على

31
00:11:25.700 --> 00:11:48.200
علمه على ماله فالمهم ان هذا لما كان يؤدي الى الى العداوة والبغضاء وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع طيب بيع ما ليس عندك ظاهر لانه يتضمن الغرظ والجهالة

32
00:11:48.700 --> 00:12:02.950
وكل شيء يتضمنه غير وجه هذا فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان ان يوقع بيننا العداوة والبغضاء كما قال الله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

33
00:12:03.150 --> 00:12:24.550
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ونأخذ من عموم العل هذه ان الشرع يريد منا ان ان يريد منا الاتزان بالبيع والشراء الاتزان البيع والشراء حتى نبيع بيعا هادئا

34
00:12:25.200 --> 00:12:50.500
ليس به جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء وهذا لا شك انه من محاسن الشريعة السلف في الطعام كيف نعم بردها عليك عشرة اي نعم  جائز نعم حتى في حتى في في الحيوان

35
00:12:50.800 --> 00:13:10.850
كان الرسول يستسلم فعيرا بالبعيرين والبعيرين بثلاثة الى ابل صدقة الحيوان اي نعم صحيح ما يدخلوا الربا لكن اذا كنت حتى هذا صار عندي صايم؟ اه صار عم بساعد؟ لا بأس. نعم يا عبد الله. هيه ننفع

36
00:13:11.350 --> 00:13:38.450
اي ننفع طيب ولهذا تعتبر كيف ايه صدقة لكن صدقة بالمنفعة والصدقة صدقة بالعين والمنفعة القرض تنشغل به ذمة المقترض والصدقة لا لا تنشغلوا بذمة المتصدق عليه لكن لو جاء يقترض مني

37
00:13:39.800 --> 00:14:03.850
وقلت هذا انا بعطيك صدقة قال لا اريد قرضا فمن هنا قد يكون القرض افضل لانه مناسب لما يختاره اخي المسلم نعم ما ليس عندي في المعصية شخص على لماذا ما يعني نصحح البيع ونوقف على اجازته؟ صاحب

38
00:14:03.850 --> 00:14:28.900
نعم هذا يقول سامي لماذا لا نصحح البيع بيع السيارة التي لا املكها ويوقف على اجازة صاحب السيارة نقول هذا الرجل الذي باعها باعها على انها ملكه لا على انها ملك صاحبها وهو وكيل

39
00:14:30.000 --> 00:14:53.000
اما لو باعها على انها ملك صاحبها هو وكيل قلنا هذا تصرف فضولي والصحيح جواز لكن هذا باعها بيعا جازما على انها كالتي في في قراشي مثلا الثاني اذا كان هذا الرجل يستطيع ان يأخذ الارض

40
00:14:53.000 --> 00:15:11.800
من غاسلها كمثل هو اعلى من الغاصب ليجوز هذا ايصال قادر على التسليم وما يقدرش هو ما يقدر لكن المشتري يقدر المشتري يقبل ما في ضرر ولا غرض. نعم؟ لو ان رجلا افترض مبلغ بالدولارات

41
00:15:11.850 --> 00:15:25.450
رجل. نعم. ثم اراد ان يرد له جزءا بعملة اخرى. في الريال مثلا. اي نعم فهل يجوز ام منزلين على القاعدة انا لا افتي لا افتيك لانك انت رجل جيد

42
00:15:26.100 --> 00:15:39.250
ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر في مثل هذه القضية هسأل اقول يعني هل ينطبق نفسيا؟ ينطبق ايه نعم ينطبق لكن ماذا تقول؟ عسى ما يتفقان عليه

43
00:15:39.800 --> 00:16:00.650
حسب ما اتفقنا عليه  ما ينقص عندما اراد ان نوفيه قال انا بعطيك بدل الدراهم دولارات اذا اتفقوا على ذلك بسعر يومها؟ لا يأتي جزء من الدين. ما يخالف انا بعطيك خمسين من الدين

44
00:16:00.950 --> 00:16:32.300
ما تذهبه معه تعطيك خمسين بدولارات. نعم فلا بأس بالسعر يوميا ما بينهما شيء على اصبر ليس بينهما شيء على ما عقداه وبايع عليه نصف الدين وقبض عوضه كله ما باع عليها المئة واخذ الخمسين فقط. يعني المقصود بالمستبدل فقط. ايه معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد. ايه. الثاني ما ما له دخل في الموضوع. ايه

45
00:16:32.300 --> 00:16:37.050
لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات