﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:34.450
ثم اراد ان يرد له جزءا بعملة اخرى كالريال مثلا اي نعم  فهل يجوز ام لا انا لا افتي لا افتيك لانك انت رجل فهم جيد ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر

2
00:00:34.650 --> 00:00:53.100
ما هي بمثل هذه القضية هل ما ينطبق نفسيا؟ ينطبق ايه نعم ينطبق لكن ماذا تقول؟ عسى ما يتفقان عليه عسى ما اتفقنا عليه  نعم ما ينطق عندما اراد ان يوفيه

3
00:00:53.800 --> 00:01:09.050
قال انا بعطيك بدل الدراهم دولارات اذ اذا اتفق على ذلك بسعر يومها؟ لا يأتي جزء من الدين. ما يخالف انا بعطيك خمسين من الدين مثاله مئة بعطيك خمسين بدولارات. نعم

4
00:01:09.500 --> 00:01:30.200
فلا بأس بالسعر يوميا ما بينهما شيء على اصبر ليس بينهما شيء على ما عقداه وبايع عليه نصف الدين قبض عوظه كله ما باع عليها المئة واخذة خمسين فقط يعني المقصود

5
00:01:31.050 --> 00:01:47.500
تبدأ فقط ايه معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد ثاني ما ما له دخل في الموضوع لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات هذا ما يجوز هذا لا يجوز لانه بيع

6
00:01:48.250 --> 00:02:10.900
واضح به المعاوظة والبيع لابد فيه من التقابظ ها قبل التفرغ  اذا قلت اقرضتك مئة ريال سعودي على ان توفيني اياها دولارات هذا بيه لا ما هو كله واحد. يزيد وينقص الدولار

7
00:02:10.950 --> 00:02:22.500
سعر اليوم؟ سعر البيئة. ما ما يصح. بسعر اليوم اذا كان تبي بس اليوم خذ الثمن حاضر نقد يدا بيد مثل ما قال الرسول بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء

8
00:02:22.950 --> 00:02:45.200
والمستقرض ما هو باخذ ما هو معطي دولارات لان ما عنده كل قرض اشترط ان يصرف الى غيره ترى صار معاوضة صار معاوضة تجري عليه احكام البيع والشرا لان المقرظ لم يرد ان يرد بدله

9
00:02:46.000 --> 00:03:09.700
اراد ان يرد شيئا اخر الحاصل عندنا كل قرظ اشترط فيه ان يكون الوفاء من غير من غير جنسه فهو فهو معاوضة تجري عليه احكام البيع والشراء. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

10
00:03:09.750 --> 00:03:31.550
رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولربت ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو والمذكور بلفظ

11
00:03:32.100 --> 00:03:46.400
عن عمرو عن عمرو المذكور. عن عمرو المذكور الوفا هذي اللي يجي لعمرو عن عمل مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرق ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب

12
00:03:46.550 --> 00:03:58.500
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العرفات عن بيع العربان لا لا رواه مالك قال قال بلغني عن عمرو ابن شعيب به

13
00:03:58.950 --> 00:04:15.550
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق يمكن ذاك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تعطي زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به رفض

14
00:04:15.700 --> 00:04:31.950
ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:32.050 --> 00:04:52.200
نهى عن ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

16
00:04:53.750 --> 00:05:13.000
سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الصوت ها  ما عندي اكثر من هالصوت انا نعم

17
00:05:13.250 --> 00:05:53.850
مسموع تسمعون يا طيب قال لا يحل سلف وبيع فما معنى هذا نعم مع بعض نعم نعم مثاله مثلا اه اقرضني الف ريال   كيف؟ اذا اقرضتني الف ريال المشتري نشتري منك هذي البضاعة الى ابسط الالف ريال

18
00:05:54.150 --> 00:06:10.550
مم طيب او يقول سلفني فيقول لا اسلفك حتى تبيعني بيتك او حتى تشتري ها بيتي طيب ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ النهي عن السلف في البيت

19
00:06:10.600 --> 00:06:36.800
نعم. نعم  فاذا جر منفعة كان ربا لان كل قرض فهو ربا. نعم  نعم طيب صح قال ولا شرطاني في بيع خالد ما المراد بالشرطين في البيع  الماء فيها وراجح انه كل الشبكات

20
00:06:36.900 --> 00:07:08.850
اذا ان كل شرطين ان كل شرطين ان اجتمع آآ ادى الى محظور شرعي ومثال لواء العنب  هاه كالعينة. نعم طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع؟ ان من انه يكون المشتري من البائع يبيع سلعة بسعر مؤجل. اه ويشترط؟ نعم؟ نعم

21
00:07:08.850 --> 00:07:41.900
اشترينا نقدا بسعر اقل مما باع به  طيب  باعوا بشكل نقدا بشكل اجتمعا كيف  يعني هو البائع قال بائعة للاخ هذا. مم. شيئا نقدا وبعدين في اشترط ان يشتريه منه

22
00:07:42.100 --> 00:07:57.300
من ذلك يعني شرا وباعوا باجر. نعم. ثم بعد ذلك اشترى منهم ان يشتريه من منه هذا السلاح. هم. اه نقدا. باقل منه. باقل ايه هذي مسألة العيد هذه مسألة العيد. اي والله. نعم. طيب

23
00:07:57.950 --> 00:08:15.850
قال ولا ولا ربح ما لم يضمن. معناها يا عبد المنان  ها  يعني بيع ما لم ما لم ترضنه يعني ما لم يضمنه بيع ولا ولا الربح؟ لا ما لم يضمنه

24
00:08:15.900 --> 00:08:45.550
يعني ان يربح في شيء لم يدخل في ظمانه مثل لما ليس عنده مثلا يبيع مثلا العبد الابق مثلا يبيع سيارة يعني مثلا رجل يبيع سيارات؟ لا لا هذي اللي تريد يمكن بها ما ليس عندك. نعم

25
00:08:45.950 --> 00:09:02.250
خالد  ان يبيع مثلا ان يكون له في ذمة زيد مئة صاح. نعم. نعم. اي نعم. ثم يبيع هذه مئة مئة استطاعة هذه على عمر هذا لا يجوز لانه لم يضمنها حتى لم يدخل في ظمانه. نعم

26
00:09:02.900 --> 00:09:17.700
طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن قال ربح اي نعم مثلا تساوي مثلا عند تساوي مثلا مئة في الصاع مئة ريال ثم يبيعه بمية وعشرون ولو على نفس المدين ولو على نفس

27
00:09:17.750 --> 00:09:39.550
ولو على نفس المجيد لانها ما دخلت في ظمانها. طيب نعم كان يشتري مثلا بر لانسان ويبقى عنده ثم يبيعها الانسان نعم. نعم. فهو في ضمان البائع الاول نعم صح

28
00:09:39.950 --> 00:10:01.650
هذا ايضا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما  الصورة الاولى ان  في الصورة الاولى كان يشتري او كان يبيع نخلة

29
00:10:01.850 --> 00:10:25.200
كان يبيعها ثمر نخل اه استأجره من صاحبه لا تاجر ولا اشتراه؟ اشتراه طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل بعشرة الاف ريال ثم باعه بايش باكثر باحد عشر الف ريال

30
00:10:25.450 --> 00:10:40.550
فهنا ربح فيما لم يغمر لان هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

31
00:10:40.900 --> 00:11:04.650
طيب الصورة الثانية مختلف فيها الايجار مثلا بعشر الاف ثم يؤجرها ثم يؤجرها مثلا فهذي ليس في ظل هذا وراجح انه لان المدة المستقبلة ليست في ظمان ليست في ظمان في ظمن المستأجر

32
00:11:05.650 --> 00:11:21.500
طيب الراجح من هذين القولين في هاتين الصورتين واجعلني ان ان يجوز للمستأجر ان ان يؤجر الراجح انها لا تدخل في الحديث لا تدخل في الحياة طيب الراجح انها لا تدخل في الحديث

33
00:11:21.650 --> 00:11:39.700
لان عدم الضمان في النسخة الاولى ارفاقا كان ارفاقا بالبايع بالمشتري ولهذا قال بم تأخذ مال اخيك بغير بغير حق وليس من اجل ان سيطرته عليه لم تتم هل سيطرته عليه التامة

34
00:11:40.300 --> 00:12:07.800
واما في الثانية فان الظمان المؤجر اذا تلفت العين واذا بقيت فهي مضمونة ولو انها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالاجرة بما بقي من المدة طيب ولا بيع ما ليس عندك. بندر

35
00:12:08.900 --> 00:12:38.600
نعم. يبيع ملك غيره ليشتريه منه نعم الصورة الثانية ان يبيع ملكه لكن غير مقدور على وهو غير مقضى عليه. طيب  ايش نعم كما طيب ان يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل ان يبيع عبدا ابقا

36
00:12:38.900 --> 00:12:57.350
او جملا شاردا او طيرا طائرا او يبيع مغصوبا لا يقدر على اخذه من غاصبه نعم كل هذا يدخل في قوله ولا بيع ما ليس عندك ثم قال الملك رحمه الله

37
00:12:57.950 --> 00:13:21.500
الفوائد طيب الفوائد نعم نعم الموصول لا بأس به مثل انا فيها عليك شيئا في ذمتي مئة صعبر صفته كذا وكذا بمئة ريال هذا لا بأس به. ما هو عندي. ما هو بعندي. ما انا ما بعت معين

38
00:13:22.050 --> 00:13:40.300
ما بعت مثلا هذا الشيء المعين انما بعث عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت المعين انك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر طير الفلاني الذي هو في السماء

39
00:13:40.350 --> 00:14:00.450
نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين اما الموصوف فلا لان الموصوف يثبت في الذمة ودليل ذلك السلم السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون في يسرفون في الثمار السنة

40
00:14:00.650 --> 00:14:16.900
والسنتين يأتي الى الفلاح ويقول اريد ان تبيع علي تمرا مثلا وليكن مئة صاع تمر كل ساعة بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليسرف فيك ان معلوم

41
00:14:16.950 --> 00:14:37.850
ووزن معلوم الى اجل معلوم. لم يقل فلا يسرف واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. ايضا فيه شيء موصوف معين كما لو بات عليك سيارتي التي عندي في القراش صفتها كذا وكذا وكذا

42
00:14:38.050 --> 00:15:00.650
هذا معين موصوف وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذي السيارة المعين تشاهدها المعين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة

43
00:15:01.850 --> 00:15:23.400
نعم   اي هند كم نعم ارتاحوا له من السجود يبيعها عليه على انه بيشتريه له فيذهب ويشتريه من السوق هذي داخلة في ما يمارس عنده داخلة في بيع ما ليس عندهم

44
00:15:24.950 --> 00:15:51.900
ما في السؤال خلونا ناخذ الباطل لا يداوى بباطل طيب فوائد الحديث وين  نعم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن امر مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غني

45
00:15:51.900 --> 00:15:52.650
