﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:37.650
ايضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشرط الذي يتضمن محظورا شرعيا كقضية بريرة رضي الله عنها قضية بريظة اشترط اهلها ان يكون الولاء لهم مع ان الولاء

2
00:00:37.750 --> 00:01:00.400
لمن؟ للمعتق وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله واشترط جابر ان يحمله الى المدينة. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا. فهذه

3
00:01:00.400 --> 00:01:20.450
كالذي سبق في اه النهي عن عن عن شرطي في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب ان تحمل على اي شيء على الصور التي فيها مانع فيها مانع شرعي

4
00:01:20.550 --> 00:01:45.950
لا على اطلاقها طيب من فوائد الحديث  جواز جواز السلف  من اين يؤخذ من قوله لا يحل سلف وبيع. لان المنهي عن الجمع وما نهي عن جمعه دل على جواز افراده

5
00:01:46.900 --> 00:02:09.850
ولو لم يكن الامر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا طيب ثانيا جواز البيع نقول فيه كما قلنا في السلف ثالثا تحريم الجمع بين البيع والسلف تحريم جمع بين البيع والسلف

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.850
لقوله لا يحل سلف وبينه وهذا ان كان مشروطا فلا شك فيه انه حرام لان الغالب انه يتضمن ربا فان الغالب ان المسلف اذا اشترط البيع او الشراء منه لابد ان يكون هناك فائدة له

7
00:02:31.300 --> 00:02:54.500
وكل شرط جر نفعا للمقرظ فهو حرام ربا طيب فان وقع عن غير شرط بان باع عليه شيئا ثم قال المشتري اريد جزاك الله خير ان تسلفني ان تقرضني هذا الثمن

8
00:02:54.700 --> 00:03:13.800
الذي ثبت لك عليه يعني اسلموا الثمن وانتهى البيع ثم قال صلي في نية هذا جائز او باع عليه بيته رجل باع على باع على شخص اخر بيته بعشرة الاف ريال

9
00:03:15.100 --> 00:03:35.150
ثم قال اريد جزاك الله خير ان تقرضني عشرة اخرى لاني محتاج لانني محتاج الى عشرين الفا فاقرظه فهذا جائز اذا وقع بدون شرط لا شرط ولا اتفاق في مسبق

10
00:03:35.250 --> 00:03:56.450
فانه جائز ولا بأس به من فوائد الحديث ايضا تحريم كل شرط شرطين اذا اجتمعا لزم منهما محظور لقوله ولا شرطان في بين اما اذا لم يلزمهما منهما محظور فلا بأس بذلك

11
00:03:57.000 --> 00:04:21.400
مثل ان يشترط مشتري الحطب على بائعه ان يحمله الى بيته ويدخله في البيت ويكسره هذه ثلاث شروط لكنها كلها جائزة لانها لا تتضمن محظورا شرعيا ومن فوائد الحديث تحريم الربح

12
00:04:21.600 --> 00:04:43.700
فيما لم يدخل في ظمان رابح والعلة في ذلك ما سبق العلة في ذلك الغرر احيانا واثارة الاحقاد احيانا فانني اذا بعت شيئا لم يدخل في ظماني بقبظه وربحت فيه فان البائع الذي باع علي

13
00:04:43.850 --> 00:05:07.200
سوف يحمل اكون في نفسه شيء يقول هذا غرني غلبني واذا لم يسيء الظن بي بالمشتري فانه ربما يحقد عليه ومن فوائد الحديث ايضا تحريم بيع ما ليس عند الانسان بالصور الثلاثة التي ذكرناها

14
00:05:08.050 --> 00:05:31.200
او الاربع كل شيء ليس عندك لا تبعه لماذا لانه يؤدي الى الى الخصومات والنزاعات فانك اذا بعت ثم عجزت ان تسلمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض وحصل بذلك عداوة وبابا وشحناء

15
00:05:32.600 --> 00:05:54.150
ثم ان الغالب يا بخاري ان الانسان لا يتعجل فيبيع ما ليس عنده الا بارباحه الا بربح يكون التقى فيه المعنيان الربح فيما لم يظمن والثاني بيع ما ليس عنده

16
00:05:54.350 --> 00:06:18.650
ومن فوائد الحديث الاشارة الى تحريم كل غرر كل غرض لان بيع ما ليس عندك غرر قد يحصل وقد وقد لا يحصل وهو كذلك. فان الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر

17
00:06:18.850 --> 00:06:38.100
لان هذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء والى الطمع والى ان ترتقي النفوس لطلب الربح الى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر والانصاب والازلام ومن فوائد الحديث

18
00:06:38.850 --> 00:07:03.150
حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبظاء بين الناس لان المطلوب المطلوب لان المطلوب من المسلمين ان يكونوا اخوانا متآلفين متحابين فكل ما يفضي الى النزاع من اي معاملة كانت

19
00:07:03.350 --> 00:07:28.950
فان الشرع يمنع منه  قال وعنه رضي الله عنه  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي

20
00:07:29.100 --> 00:07:52.950
هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مر علينا في اصول الفقه وبيع العربان ويقال العربون بفتح الراء وسكونها العربون والعربون هو ان يشتري الانسان شيئا من شخص

21
00:07:54.150 --> 00:08:22.750
ويقدم له بعظ الثمن ويقول ان تم البيع فهذا من الثمن وان لم يتم البيع فهو لك عرفتم مثال ذلك جئت الى الى زيد وقلت بعني بيتك قال طيب اتفقنا على انه يبيعه علي بمئة الف ريال

22
00:08:24.800 --> 00:08:48.050
فقال اعط العربون اعطني العربون فقال اعطيك عربون عشرة الاف ريال  ان تم البيع اتممت الثمن كم يتم كم يتم من تسعين ريال التسعين الف وان لم يتم فهو لك

23
00:08:48.600 --> 00:09:09.550
انما تم فهو لك هذا فيه خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال انه محرم لانه غرر وجهالة قد يتم البيع وقد وقد لا يتم سيكون هناك جهالة وغرق

24
00:09:12.050 --> 00:09:28.050
فيكون ممنوعا واستدلوا بهذا الاثر لكن هذا الاثر كما تشاهدون لا يصح لماذا لانه يقول بلغني عن عمرو ابن شعيب. يقوله مالك رحمه الله. فمن الذي بالغ؟ ما هو الطريق

25
00:09:29.200 --> 00:09:51.000
مجهول وحينئذ لا يصح ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة بيت العربون وهذا مذهب عمر رضي الله عنه صح عنه ذلك وصح عن ابنه ايضا عمر وهو مذهب الامام احمد بن حنبل

26
00:09:52.000 --> 00:10:21.700
ان بيع العظون جائز ولا بأس به قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر لان الجهالة جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغن والغرب فان الغنم هو الغم اما هذه

27
00:10:21.950 --> 00:10:43.500
فان البائع ليس بغارب فلي بائع غانم وغاية ما هنالك ان يرد اليه ان ترد اليه سلعته ان ترد اليه سلعته ومن المعلوم ان المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم او يومين

28
00:10:44.250 --> 00:11:08.550
كان ذلك جائزة وبيع العربون يشبه شرط الخيار الا ان المشتري يقول بدل من انني رددت عليه السلعة وربما تنقص قيمتها اذا علم الناس انها اشتريت ثم ردت بدلا من ذلك انا اعطيه عشرة الاف ريال يعني عشر الثمن او اكثر واقل حسب ما يتفقان عليه

29
00:11:08.700 --> 00:11:31.300
ففيه جبر لما يحصل او لما قد يحصل من نقص قيمة السلعة ولو على سبيل التقدير ففي مصلحة وفيه ايضا مصلحة للبائع من وجه اخر لان المشتري اذا سلم العربون

30
00:11:32.250 --> 00:11:54.900
وعلم انه ان لم تتم البيعة اخذ منه العربون فسوف يتمم البيعة ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لاجل ان يتمسك ويمسك المشتري ما يهون ما يترك البيع ففيه مصلحة للبايع

31
00:11:55.050 --> 00:12:15.100
فيه ايضا مصلحة للمشتري لان المشتري ربما اذا اخذ السلعة ثم ذهب ونظر وفكر وقدر علم انه انها لا تناسبهم انها لا تناسبه فاذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له

32
00:12:15.550 --> 00:12:38.100
واذا اشترط الخيار العربون صار الخيار لازم  وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا تجد الانسان يشتري الشيء راغبا فيه جدا ثم يتغير نظره فيه او يأتيه من جهة اخرى نفس الشيء الذي اشتراه

33
00:12:38.300 --> 00:12:57.450
يهبه له انسان فتطيب نفسه عن الاشتراء ويرغب في رده فاذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفع فالقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم ان بيع العربون لا بأس به

34
00:12:58.450 --> 00:13:23.850
لا بأس به لانه مصلحة للطرفين وليس وليس من باب الميسر لان الميسر يكون فيه احد الطرفين اما غانما واما غارما اما هذا فليس فيه غر. البائع كسبان لانه يقول ان لم تأتي ان تم البيع فذاك وان لم يتم فانا قد ربحت العربون

35
00:13:24.550 --> 00:13:45.800
فاذا قال قائل هل العربون مقدر اي انه يكون بنسبة شيء معين الى الثمن او على حسب ما يتفقون عليه الثاني يعني على حسب ما يتفقان عليه قد يعطيه من العربون عشرة ريالات

36
00:13:46.050 --> 00:14:06.350
والثمن مئة الف وقد يعطيه خمسين الف والثمن مئة الف المهم ان هذا شيء هذا شيء يرجع اليهم لكن من المعلوم انه اذا اعطاه عربون خمسين الف من مئة الف

37
00:14:06.950 --> 00:14:23.700
الغالب يترك المبيع ولا لا؟ لا يترك لانها خسارة كثيرة فالغالب انه لا يترك والبائع اذا كان يخشى سوف يطلب عربون كثيرا حتى يستمسك من من المشتري