﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:46.100
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقة ولزم وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا

2
00:00:49.000 --> 00:01:07.450
فاردت ان اضرب ان اظرب على يد الرجل يعني ان ابيعه عليه وانما كنا عن البيع بالظرب على اليد لانهم كانوا يفعلون ذلك احيانا يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا فيقول طيب

3
00:01:07.750 --> 00:01:28.500
ويضرب يده على يده كالمؤكد للبيعة ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صفقة تبقى وليس مع انك تسبقه على وجهه لكن معنى انك تصفق يده يدك على يده ومنه التصفيق ضرب اليد على اليد

4
00:01:28.950 --> 00:01:56.300
فكانوا في احيانا عند البيع ولا سيما البيعات الكبيرة يفعلون هذا كالمعاهد الانسان اذا اراد ان يعاهد شخصا مد اليه يده وعاهده لما قال الله تعالى ان الذين يبايعونه كانما انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث لنفسه ومن اوفى بما عاهد

5
00:01:56.300 --> 00:02:17.100
عليه الله ولهذا سموا بيعا لانه مأخوذ من البائع لان كل واحد من المتعاقدين يمد باعه الاخر المهم ان قول ابن عمر اردت ان اضرب على يده يعني ان اتمم البيع معهم واتمم العقد

6
00:02:17.500 --> 00:02:46.000
يقول فاخذ رجل من خلفي بذراعي كانه رفع يده ابن عمر فاخذ من خلفه بذراعه فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع

7
00:02:46.000 --> 00:03:09.650
تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم  يقول قال لا تبيعه حيث ابتعته حيث هذه ظرف مكان وابتعته بمعنى اشتريته يقال باع

8
00:03:09.750 --> 00:03:34.350
وابتاع كما يقال الشرع واشترى شرى بمعنى باع خلافا للغة العرفية عندنا ان الشرع بمعنى افترى بل شرى بمعنى باء ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اي من يبيعها واشترى مقابلها

9
00:03:34.350 --> 00:03:58.950
باع وابتاع كشر واشترى تماما وقوله حيث تبتاع اي حيث تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الى اماكنهم ان كان الدكانا فالدكان ان كان بيتا في البيت ان كان خيمة فبالخيمة المهم الى بيته الذي يأوي اليه

10
00:03:59.350 --> 00:04:28.000
ويسكنون او الى محل تجارته وقوله حتى يحوزها التجار التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب والظاهر انه ليس لها مفهوم وانها جاءت على الاغلب وان الجيش الثاني اذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصة ثم اراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه الى رحله

11
00:04:28.000 --> 00:04:56.950
طيب هذا الحديث فيه دليل على فوائد كثيرة منها جواز البيع والشراء من العالم والفقيه وذوي الجاه بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يخفى على احد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من

12
00:04:57.950 --> 00:05:23.800
العلم والفقه والدين والورع وهو كذلك اي انه يجوز للعالم والفقيه والعابد ان يبيع ويشتري كغيره لكن كره بعض اهل العلم ان يبيع القاضي ويشتري بنفسه وانما كرهوا ذلك اي كرهوا بعض اهل العلم

13
00:05:24.250 --> 00:05:48.500
لان لا يحابى القاضي ويكون عند المحابي له خصومة لان القاضي كل الناس اما ان يحتاجوه واما ان يترقبوا حاجتهم اليه فربما يحابونه تحسبا لما سيكون عنده من من المخاصمة

14
00:05:48.850 --> 00:06:10.700
ولكن الصحيح انه لا يكره للقاضي ان يبيع ويشتري في حاجاته. اما في مسألة التجارة وطلب التكسب الاولى ان يتنزه الانسان عن ذلك  لان الانسان اذا داخل الناس في تجارتنا

15
00:06:10.800 --> 00:06:36.700
سقط من اعينهم انتقد من عندي وعرفوا انه مثلهم ينازعهم جيفة الدنيا واظن للشافعي رحمه الله ابيات حول هذا الموضوع يقول ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها

16
00:06:37.350 --> 00:07:06.200
فلم ارها الا لا لا فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فان   ايش؟ فان تجتنبها فان تجتنبها

17
00:07:06.350 --> 00:07:26.200
كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها فالانسان ذوي الشرف والجاه والعلم لا ينبغي ان يتدخل في التجارة وطلبت وطلب زيادة المال اما التجارة التي لا بد منها فلا فلا بد منها

18
00:07:26.300 --> 00:07:48.350
طيب ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر لفعل زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن فوائدها ايضا من فوائد الحديث المبادرة المبادرة في منع

19
00:07:49.300 --> 00:08:10.500
المنكر لانه امسك بيده وهذا يدل على انه فعل ذلك فورا لئلا يتم البيع ومن فوائدها ايضا ان مثل هذا لا يقال ان فيه حسدا للمشتري او بيعا على بيعه

20
00:08:12.250 --> 00:08:31.000
كما يتوهمه بعض العامة اذا عقد عقد محرم وجاء شخص ينصح العاقد ويحذرك لا تدفع رزقه هذا هذا ليس بصحيح بل الشيء المحرم يجب منعه ولا يعد هذا من باب الحسد

21
00:08:31.350 --> 00:09:08.200
والحيلولة بين الانسان وبين رزقه. نعم   نعم وانا مثل ما قلنا ان حديث من بلغ مالك؟ من بلغ ها طيب الا اخرجه الطبراني في الاوسط؟ ايه والله نسيجك نسيجك نعم

22
00:09:08.250 --> 00:09:35.450
نعم ابحث انت نعم العربون ما يكون فيها اكل الا المال بالباطل ابدا  ما هو بحق لانه هو الذي رضي بذلك صاحب العربون المشتري هو الذي يرتضي بذلك قام رسول انه لا يجوز له لو كان ذيك احدهما اما غانم واما غاري

23
00:09:36.050 --> 00:10:00.550
هذا الان الغارم هو المشتري على كل حال  نعم؟ يا شيخ هنا قال لا يباع يعني نهى عن ان يباع ما قال ان ايش؟ لا لا لا عن بيع العربون ايه فهو من باب اضافة الشيء الى جنسه

24
00:10:00.800 --> 00:10:22.800
يعني كيف يعني عن البيع المعروف لبيع العربون من باب اضافة الشيء الى جنسه مثل خاتم حديد عن بيعه وجاز ان ان يهبه لا لا لا مهو بالمنه يبيع العربون نفسه اللي سلم يعني عن البيع المعروف في هذا بهذا الوصل

25
00:10:23.300 --> 00:10:48.150
فيها عربون هذا هذا نعم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقي رجل فاعطاه ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا فاذا

26
00:10:48.150 --> 00:11:06.800
ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له. وصححه ابن حبان والحاكم

27
00:11:07.850 --> 00:11:30.700
وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها

28
00:11:30.700 --> 00:11:48.350
ما لم ما لم تفترقا وما بينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم وعشنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

29
00:11:49.000 --> 00:12:16.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق ابتعدوا بمعنى اشتريت واما بعت فهو بمعنى اعطيت الشيء  وابتعد بمعنى اشتريت فاذا المادة شرى

30
00:12:16.450 --> 00:12:42.200
ان زادت ان زيدت فيها التاء فهي بمعنى الاخذ وان حذفت فهي بمال اعطوا فالبائع معطي والمشتري اخذ يقال شرا بمعنى باع واشترى بمعنى اخر يعني اشترى ويقال باع بمعنى

31
00:12:42.600 --> 00:13:18.700
ايش؟ اعطى وابتاع بمعنى اخذ طيب كيف طيب اه اذا اه نأخذ فقط ما هي جواز البيع والشراء من العالم وذوي الجاه ايش من ذوي العالم؟ ايه وايش ولو الجاه. طيب. طيب

32
00:13:18.750 --> 00:13:42.950
المبادرة بمنع الموت نعم. والرابعة ان مثل هذا لا يقال ان فيه حسد للمشتري او بيعا على بيعه. على بيعه كما كان يرحمه بعض العاملين نعم وضح هذه الفوائد اه بسم الله الرحمن من فوائد هذا الحديث ايضا

33
00:13:43.400 --> 00:14:01.050
انه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري الى رحله لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الصلة حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم

34
00:14:01.750 --> 00:14:20.650
ولا فرق في هذا بينما يحتاج الى توفية وما لا يحتاج اي لا فرق بينما بيع جزافا او باع بكيل او وزن او عد او ذر فمثلا لو بعت سيارة لو اشتريت السيارة

35
00:14:20.850 --> 00:14:42.800
مما عرف وبعتها في هذا المعرظ كان هذا ها؟ حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع ولو اشتريت كيسا من البر كل صاع بدرهم

36
00:14:43.400 --> 00:15:00.050
هذا يحتاج الى توفية فانه لا يجوز ايضا بيعه حتى ثقيله وتحوزه الى رحلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث ترتاح حتى يحوزها التجار الى رحالهم