﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:37.600
والشرط الثاني الا يتفرقا. الا يتفرقا وبينهما بينهما وبينهما شيء طيب على اي على اي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشرطات. الشرط الاول محور ليش الشرط الاول عشان ملاحظة اللي ايش

2
00:00:38.550 --> 00:01:16.100
نعم عبد الرحمن الشوط الاول نعم لعلا يربح فيما لم يظلم الشرط الاول نعم والشرط الثاني التقابل في مجلس العقد واضح؟ اذا بناؤها هذين الشرطين على القواعد ان يقال اما الشرط الاول لا بأس ان تأخذها بسعر يومها فلان لا يربح فيما لم يضمن

3
00:01:16.650 --> 00:01:34.600
والثاني لان بيع الذهب بالفظة او بالعكس يشترط فيه التقابظ قبل التفرغ طيب بناء على ذلك لو انه اخذها بادنى من سعر يومها لو اخذها بيد نساء يومه عبد الرحمن

4
00:01:35.450 --> 00:02:05.250
جاهز مثاله لو باع سلعة؟ لو باع بعشر دنانير واخذها مثلا لا هو ما اخذ السلعة باع سلعة بعشرة دنانير سعرها يمكن يساوي لا لا ما علي السلعة ها ثمان المشتري اراد ان يوفيه عشر دنانير وقال ما عندي دنانير اعطيك عنها دراهم

5
00:02:06.100 --> 00:02:25.700
ياخد منها مثل ما قال اذا كانت دينار يساوي خمسة اه اه خمسة ريالات وقال ابعطيك انا عنها اربعين عنها بعيد كيف اربعين ريال آآ درهم خمسة دراهم تساوي يعني الدينار تساوي خمسة دينار. نعم. زين. يعني اذا كانت تساوي خمسين

6
00:02:25.900 --> 00:02:45.750
نعم يعني اتفقوا على اساس انه ياخذها انه يتنازل له الى اربعين دقيقة. فهذا جائز. زين لانه اسقط حقا من حقوقه ولا ولا ضرر على الاخر في ذلك. طيب فيما لو اخذها باكثر

7
00:02:45.850 --> 00:03:09.350
شيبة مثاله كانوا لو هو السعر دينار خمس دراهم وضع عليه عشر بعشر دنانير يساوي خمسين درهم فقال بعطيك او يأخذ منك ستين درهما. نعم. هذا لا يجوز. لا يعني لا ابيعها عليك الا بستين درهما

8
00:03:09.500 --> 00:03:28.450
وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز لانه دخل لانه ربح فيما لم يدخل نعم فيما لم يضمن فيما لم يدخل في ضمانه طيب  المسألة الثانية لو انه باع لو انه لو ارتاظ عن هذه الدراهم

9
00:03:28.750 --> 00:03:55.600
عبد المنان ما حضرت طيب لو اعترض عنها برا هل يجوز التفرق قبل نعم يجوز لماذا؟ لانه صح لان بيع البور بالدراهم او بالدنانين لا يشرط فيه القفظ طيب اه رجل

10
00:03:56.700 --> 00:04:22.250
زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء بسولة لا خلي اسمك وش اسمك؟ ايه مهوش؟ يهوش مسامح يلا يا مسامح وش تقول رجل زاد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. ما يصح

11
00:04:22.650 --> 00:04:44.400
ماذا يسمى هذا  تم النتج لا يجوز. لماذا لا يجوز اذا قال هذا انا ودي انفع البايع البايع صاحب لي وابن حلال وابن جواد ابنفعه. اذا كان ما ما يكفي هذا

12
00:04:45.500 --> 00:05:22.650
الناس اللي فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي لماذا المهم لا حاجة له يقول انا ما لي حاجة لكن بزود علشان صاحبي صديقي يزيد له الثمن  طيب علم دلل هات دليل نعم حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الناس. حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس

13
00:05:22.650 --> 00:05:44.500
طيب التعليم انه وان نفع  صح نقول وانك على البلاء فانه اضر بالمشتري والمشتري محتاج والبايع حقيقة لا منفعة لانه ادخل على شيء محرم محرما طيب ها؟ دعنا من ضر نفسه هو يقول انا انا هذا صديقي

14
00:05:45.100 --> 00:06:02.900
ما تدخلون بينه وبينه طيب على كل حال النجس حرام. اذا كان الرجل يزيد في السلعة لانه رأى انها رخيصة. فلما ارتفع سعرها تركها شو لاحمد؟ يجوز ولا لا يجوز

15
00:06:03.150 --> 00:06:28.750
فاهم السؤال وشو  ها؟ ما هو السؤال شعره خالص ما تعرف لا ما سهل التعبير عنه التعبير عنه وش اللي فهمت ويسر على النبي  لما نزل تمنها لما ارتفع لما ارتفع تمنها تركها

16
00:06:28.900 --> 00:06:50.600
يعني رأى ان هذه السلعة رخيصة فصار يزيد في ثمنها. لما ارتفع تركها هل هذا جائز ولا غير جائز  يجوز وش تقولون؟ يجوز. لان هذا ليس بناجش. هذا له غرظ في السلعة

17
00:06:50.800 --> 00:07:08.000
كان بالاول يرى انها رخيصة وانه اذا اشتراها فهو يربح فيها او على الاقل برخص لما ارتفعت قيمتها تركها. فهذا ما اراد الاضرار بالمجتمع انما اراد مع انها رخيصة لكن لما ارتفع السعر تركها

18
00:07:08.500 --> 00:07:30.400
فهذا جائز ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه هذا منتدى درس الليلة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم رواه الخمس ولا ابن ماجة

19
00:07:30.400 --> 00:07:56.100
صححه الترمذي قال نهى عن المحاقبة النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يطلب منك الناهي شيئا ان تكف عنه على وجه الاستعلاء فان كان على وجه

20
00:07:56.250 --> 00:08:26.350
الاستجداء فهو سؤال ودعاء وان كان على وجه الالتماس فهو التماس. ولهذا قالوا ان كان من اعلى الى ادنى فهو نهي. ومن ادنى الى اعلى سؤال ومن مماثل لمماثل؟ التماس. طيب نهى النهي هنا طلب الكف على وجه

21
00:08:26.350 --> 00:08:51.200
الاستعلاء يعني يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نكف عن هذه الاشياء. اولا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع او مكان الزرع كما قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه كنا اكثر الانصار حقلا

22
00:08:51.500 --> 00:09:17.050
فهو الزرع او مكان الزرع وكما تعلمون ان المحاقلة مفاعلة تدل على اشتراكهم في الفعل لان كلمة مفاعل تدل على المشاركة. طيب فما هي المحاقلة قلنا انها من الحقل وهو الزرع او من كان الزرع

23
00:09:17.700 --> 00:09:45.500
نقول هل فيها في قولها المحاقلة وفيما بعدها؟ ان للعهد الذهني يعني ان المحاقلة امر معهود عندهم يأتي الانسان فيبيع حقله على الاخر بحقده تبيع حقله على الاخر بحقله مثاله عندي مزرعة وعندك مزرعة

24
00:09:46.300 --> 00:10:19.250
تبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما برد او كلاهما بر فهذا لا يجوز  لماذا؟ لان بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا والتماثل هنا والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن متعذر اذا هذا فيه ملاحظة ايش

25
00:10:19.300 --> 00:10:47.250
الجهالة او الربا؟ الربا الربا اما الجهالة فليس بجهالة لانه معلوم. ولهذا لو باع الزرع بدراهم  جاسم اذا الملاحظة يلاحظ في ذلك انه من باب من باب الربا لان بيع البرذ بالبر لا يجوز الا مع التساوي كيلا والتقابض. هنا حصل التقابض اعطاني النزعة واعطيته المزرعة

26
00:10:47.250 --> 00:11:16.500
لكن فات شرط اخر وهو ايش؟ التساوي او التماثل طيب صورة اخرى للمحاقبة يبيع الزرع على شخص في برد محسود يابس هذا ايضا لا يجوز. لماذا لتعذر العلم ازا عاد دور العلم

27
00:11:16.850 --> 00:11:44.650
فاذا فرظنا ان البر المحصود معلوما معلوم. فان الزرع غير معلوم فيكون باع برا غير معلوم ببر معلوم. فلا يجوز طيب الثاني المزابنة من الزبل مأخوذة من الزبن وهو الدفع بشدة

28
00:11:44.800 --> 00:12:10.900
كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوظ للاخر دفعا بشدة اي بسرعة وما هي المزابنة؟ نقول هل فيها للعهد اي عهد هو؟ ها؟ العهد للذهن وهي بيع معلوم عندهم. وفسر بان يبيع العنب

29
00:12:11.500 --> 00:12:44.500
بالزبيب. يبيع العنب بالزبيب مثاله رجل عنده شجر اعناب واخر عنده اكياس من الزبيب فقال احدهما للاخر نتبايع هذه الاشجار من الاعناب بهذه الاكياس من الزبيب فلا نقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

30
00:12:45.700 --> 00:13:13.600
يلاحظ في ايش ملاحظا فيه الربا لان بيع العنب بالزبيب لا يجوز اذ انه يشترط التماثل والتماثل هنا معدوم معدوم لانه لو فرضنا ان اكياس الزبيب معلومة المقدار لكن اشجار العنب

31
00:13:13.900 --> 00:13:37.650
غير معلومة المقدار فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يؤول اليه قلنا الخرس في هذا الباب لا يجوز الا في العرايا طيب ومثل ذلك ايضا في المزابلة مثلها اذا باع رطبا على رؤوس النخل

32
00:13:37.800 --> 00:14:06.950
بتمر بتمر في الزنابيل والاواني  فانه لا يجوز لان بيع التمر بالتمر يشترط فيه بايش؟ التماثل والتماثل بين الرطب وبين التمر ها؟ متعذر غير معلوم فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب ايش؟ جانب الربا. طيب

33
00:14:08.550 --> 00:14:37.100
الثالث المخابرة المخابرة مأخوذة من الخبر يعني الزرع والخبير الزارع مأخوذ من الخضار وهي في الارض في الاصل الارض الرخوة يبذر فيها الحب والمخابرة هل فيها ايضا للعهد والمراد بها المزارعة الفاسدة

34
00:14:37.600 --> 00:15:07.400
مزارعة الفاسدة ولها صور الصورة الاولى ان يقول زارعتك على ان يكون لك البر وليست هذا لا يجوز لماذا  ها؟ لان فيه غررا قد يكون محصول البر كثيرا ومحصول الشعير قليلا

35
00:15:07.850 --> 00:15:14.150
فيكون صاحب البر غانما والثاني غانما وقد يكون بالعكس