﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:42.600
الصورة الثانية ان يقول زارعتك على ان يكون لي شرقي الارض ولك غربيهم هذا ايضا لا يجوز لماذا؟ ها؟ للجهالة والغرض لانه قد يكون المحصول كثيرا من الشرق دون الغرب او بالعكس

2
00:00:43.300 --> 00:01:06.000
والمشاركات مبناها على على على المساواة وهنا لا تسمية  الصورة الثالثة ان يقول زارعتك على ان يكون لي مئة صاع من المحصول والباقي لك من المحصور والباقي لك هذا ايضا لا يجوز

3
00:01:07.700 --> 00:01:31.300
لماذا؟ ها؟ للجهالة ايضا لان هذا الزرع ربما لا يأتي منه الا مئة صان وحين وحينئذ يكون صاحب من الصاع غانما والثاني غانما وربما يكون في تقديرنا انه يأتي الفا من الاصواع

4
00:01:32.600 --> 00:01:52.150
تكون نسبة المئة الى الالف كم العشر ثم يأتي عشرة الاف صاع فتكون نسبة المئة عشر العشر وحينئذ يكون الذي اشترط مع الصاع غارما وهذا لا يجوز في باب المشاركات

5
00:01:53.150 --> 00:02:16.500
طيب كم هذي من سورة ثلاثة الصورة الرابعة ان يقول لك زرعتك هذه الارض او على هذه الارض على ان خمس سنين على ان تكون السنة الاولى لي والثانية لك

6
00:02:16.750 --> 00:02:48.950
والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا ها لا يجوز لماذا؟ للجهالة والغرض لانها قد تكون في السنة الاولى كثيرة المحصول كثيرا وفي السنة الثانية قليلا او لا تنتج شيئا وهل يشترط ان تكون خمس سنوات؟ ها؟ لو قال لك سنة وليس سنة؟ لا يجوز. لا يجوز نفس الشيء لكن اذا كان على سبيل المثال

7
00:02:50.500 --> 00:03:22.000
الخامس من صور المخابرة الممنوعة ان يقول لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي او لك ثمر النخل الذي على السواقي والباقيين فهذا ايضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة طيب اذا ما ما هي المخابرة الجائزة

8
00:03:22.700 --> 00:03:47.050
المخابرة جائزة ان ان تكون بجزء معلوم مشاع تشاع يعني شائعا في كل اجزاء المحصول مثل العشر الربع النصف ثلاثة ارباع واحد من مئة عشر العشر يعني وما اشبه ذلك

9
00:03:47.950 --> 00:04:16.500
هذا لا بأس به ولما؟ لاننا اذا اشترطنا ذلك اشترط الجميع ها في المغنم والمغنم فصارت المخابرة منهي عنها خمسة يعني خمسة اقسام تدور كلها على ايش؟ على الغرر والجهالة. وان احد الشريكين يكون غانما والاخر يكون غارما. طيب

10
00:04:17.600 --> 00:04:40.600
فان اجره الارض بدراهم وقال خذ هذه الارض بدراهم كل سنة تعطيني عشرة الاف ريال فهل يجوز او لا يجوز يجوز  لان هذا من باب الاجارة والزارع يزرع تحصل كثير او قليل ما علينا

11
00:04:40.700 --> 00:05:01.800
حتى لو لم يزرع فاجرتي ثابتة لان هذا من باب الاجارة ولهذا قال ابن خديج فاما الورق فلم ينهنا فاما الورث يعني تأجير الارض بالورق اي بالفظة فلم ينهنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:05:02.500 --> 00:05:26.500
طيب هذي المخابرة قال وعن الدنيا الثنيا على وزن صغرى او كبرى او ما اشبهها وليست على وزن ثريا كما في الشرح سبل السلام قال انه عن الثنياء على وزن ثريا

13
00:05:26.900 --> 00:05:47.450
وهذا ليس بصحيح ولا ادري من اين جاء هذا الظبط المعروف في القاموس وغيره انها بالظم ثم السكون  على وزن صغرى يعني عن الدنيا المراد بالثنيا الاستثناء الا ان تعلم

14
00:05:48.050 --> 00:06:08.250
يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع عن الدنيا الا ان يكون الاستثناء معلوما الا ان يكون الاستثناء معلوما وذلك لانه اذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر

15
00:06:08.350 --> 00:06:30.300
المنهي عنه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض طيب كيف كيف الدنيا كيف السنية المعلومة والسنية غير المعلومة يقول بعتك هذا الشيء الا نصفك الا نصفه

16
00:06:31.750 --> 00:06:59.400
فهذا الو ها  رأيتك هذا الشيء الا نصبه. ها؟ معلوم يا اخي. ونصف الشيء معلوم كله معلوم  اذا كان حيوان نصفه العلو ولا التحدي؟ كله واحد  المهم ان النص معلوم

17
00:06:59.550 --> 00:07:17.650
كل جزء مشاع فهو معلوم. لذلك المشاع اذا قيد المشاع مقيد فهو معلوم. طيب الا ربعه معلوم فاذا قال بعتك هذا البيت الا ربعه بعتك هذا الحائط البستان الا ربعه ما في مانع

18
00:07:17.950 --> 00:07:47.150
لان نستثنى هنا معلوم. طيب بعتك هذه النخلات عشر نخلات  الا عشرها ها؟ معلوم ولا انا معلوم؟ معلوم يا اخي. كل جزء مشاع يعيف ماله الا عشرا طيب بعتك هذه النخلات العشر الا واحدة

19
00:07:47.400 --> 00:08:14.550
الا واحد ما الا واحدة بس مجهول مجهول لا يصح لان هذه الواحدة ما ندري ما هي ايه الطويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري طيب بعتك عشر هذه النخلات وهي عشر

20
00:08:14.800 --> 00:08:45.100
الا هذه عينتها يصلح؟ اه لان هذا معلوم كذا طيب بعتك هذا البيت الا جزءا منه  الا جزءا منه ما يجوز هذا مجهول اصلا لابد من علم المستثنى. طيب بعتك الشاة الا رأسها. كيف

21
00:08:45.900 --> 00:09:11.000
عي راس الريال يقول اي راس هل لها رأسان؟ لو فرض ان فيه شهادة لله رأسي وقال الا احد رأسيها ها؟ مجهول نشوف اذا كان رأس اذا كان رأسها متساويين

22
00:09:11.700 --> 00:09:36.750
ها فهذا معلوم لكن اذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول اذا قال الا احد رأسيه طيب اذا قال بعتك هذه الشاة الا حملها ها؟ هذا مجهول نعم هذا مشبوه

23
00:09:37.850 --> 00:09:57.700
ولهذا قال الفقهاء انه لا يصح لان الحمل مجهول ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يصح لان هذا وان كان استثناء لكنه في الحقيقة استبقاء فان الحمل جزء منفصل عن الام

24
00:09:58.750 --> 00:10:17.300
وكما انه يصح ان ابيعها ان ابيع عليك هذه الحائل يصح عن ابي علي هذه الحامل الا جنينها لاني اذا بعتها عليك الا جنين كانما بعت عليك ايش؟ حائلا حائلا

25
00:10:17.750 --> 00:10:39.250
اذ ان الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه طيب بعتك هذه الشاة الا قلبها يصح هو ما في الا قلب لكن لكن القلب قد يكون كبير وقد يكون صغير

26
00:10:40.200 --> 00:10:58.400
مجهول ولهذا قال العلماء انه مجهول وكذلك بعتك هذه الشاة الا كبدها يقولون انه مجهول فلا يصلح. ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصحة لم يكن بعيدا

27
00:10:59.600 --> 00:11:34.150
لان هذين العظوين يكادان يكونان معلومين اليس كذلك والخلاف او الاختلاف قريب يسير فلو قيل بالجواز لكان له وجه القاعدة الان عندنا في في باب الاستثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم. طيب. بعتك هذه الكومة من البرء

28
00:11:34.650 --> 00:11:53.950
الا ثلاثة اصوات  يصنعون ما يصلح ها؟ في هذا خلاف. ومر علينا في البيئة لكن سبحانك سبحان الله العظيم ما اسرع متى نسوي بيئتك هذه كلها من الطعام الا ثلاثة اصواع

29
00:11:54.300 --> 00:12:18.650
المذهب يقولون لا يصح وعللوا ذلك بان الدنيا معلومة ثلاثة اصوات معلومة لكن الباقي بعدها مجهول غير معلوم واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا طيب بعتك هذه الكومة الا نصفها

30
00:12:19.200 --> 00:12:41.900
هذا يجوز لانه مشاع لكن يقول لا يجوز لان ذلك يؤدي الى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة اسواق قد اتصور انه سيبقى بعد ثلاثة اصواع ثلاثين ثلاثون صاعا ولا يبقى الا سبعة

31
00:12:43.300 --> 00:13:00.050
لها سبعة اصوابعين الا سبعة وعشرون صاعا نعم فيقول ان هذا يختلف ولكن الصحيح ان هذا لا ان هذا من التنيا المعلومة لان الرسول نهى عن الدنيا الا ان تعلم

32
00:13:01.250 --> 00:13:24.500
ان تعلم ما هي لعلماءهم المستثمر المستسهل فاذا كان المستثنى معلوما فلا فلا بأس وهنا نعلم ان هذه الكون من الطعام تزيد على المستثنى بكثير نحن استثنينا ثلاثمئة ثلاث ثلاث اعصر وهي تأتي

33
00:13:24.550 --> 00:13:54.850
وثلاث ناس صاع مثلا فالامر فيها معلوم الصحيح ان هذا ان استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به كالمثال الذي ذكرني. طيب بعتك هذه الارض الا اربعين مترا فيأتي في هذه الارض الا اربعين مترا. يصح. نعم

34
00:13:55.050 --> 00:14:18.950
مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السابقة يعني بعتك هذه الكومة الا ثلاث اعصع مثل بعتك هذه الارض الا الا اربعين مترا نعم؟ ها؟ نعم. هذي يشترط تعيينا لمتر من الارض ما لم تكن الارض متساوية

35
00:14:20.100 --> 00:14:35.400
اذا كانت متساوية فلا اشكال يعني سواء من هنا او من هنا ما دام ما دام انه ما دامت ليس هناك شوارع جانبية تختلف بها الرغبة المهم اذا كانت تختبر سواء ذات الارض

36
00:14:35.750 --> 00:14:57.450
او جهات الارض باعتبار الشوارع فانه في هذه الحال يحتاج الى ان يعين لان لا يقوى في ذلك اشكال اذا يستفاد من هذا الحديث النهي عن هذه الاشياء المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية الا ان تعلن اربعة اشياء

37
00:14:59.700 --> 00:15:26.600
وقد علمنا في اصول الفقه ان النهي يقتضي الفساد اليس كذلك؟ طيب وعليه فاذا جرت العقود على هذه العقود المنهي عنها فهي فاسدة غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها

38
00:15:27.500 --> 00:15:54.050
والنهي ايش يقتضي الفساد واذا كان النهي يقتضي الفساد فان التعامل بهذه الاشياء يكون فاسدا ومن فوائد الحديث اذا من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات واحد والثاني فساد العقد بها

39
00:15:54.450 --> 00:16:25.750
طيب الثالث كمال الشريعة بابعاد الناس عن المعاملات التي تفضي الى النزاع والخصومة وحمل الاحقاد واضح رابعا جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيرها اذا بشرط ان يكون معلوما

40
00:16:26.100 --> 00:16:49.800
فان كان مجهولا فانه لا يصح وهذا في عقود المعاوظات واضح وفي عقود التبرعات قد نقول بالجواز لان عقود المعاوظة التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء فلو قال الانسان

41
00:16:50.700 --> 00:17:09.650
لشخص وهبتك هذا الشيء الا بعظه فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثناه لان لان الموهوب له لم يخسر شيئا ان سلم له الكل فذاك وان لم يسلم له الا اقل قليل

42
00:17:10.150 --> 00:17:11.750
فهو راه بحال كل حال