﻿1
00:00:17.950 --> 00:00:42.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن الثنيا الا ان تعلن ما هو النهي يا خالد؟ طيب والاصل في نهي الشرع الاصل في نهي التحريم الا ان يدل دليل على خلافه

2
00:00:43.450 --> 00:01:17.400
طيب المحاطلة ذكرنا لها عدة صور  اي نعم انتقل من الحقد حقل بالحقل. لها صور عد الصور الصورة الاولى كيف نعم. عندي مزرعة وعندك مزرعة. فابيع فابيع فابيع كمزرعتي على ان تبيعني مزرعتك

3
00:01:17.500 --> 00:01:45.550
وكلاهما من ابيعك على ان تبيعني كذا ابيعك مزرعتي على ان تبيعني لا هو المحاقلة المأكول من الحقل والزرع وبيع مزرعة بمزرعة مما يجري فيها الربا صح طيب لها صور الصورة الاولى ان يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا كمزرعة بر بمزرعة بر. مهوب ان يبيعه مزرعة

4
00:01:45.550 --> 00:02:07.850
على ان يبيعه مزرعة لا ان ابيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذا صورة الصورة الثانية مثل ان يكون لهم مزرعة ثبوت اه محسود ان يبيع زرعا باعتبار المحسوب حب يعني الزرب الحب

5
00:02:08.950 --> 00:02:35.800
طيب الصورة الثالثة سورتين؟ ايه بيع اسمه الحب على سنبلة قبل لا لا  طيب هذي هذا النهي ملاحظ فيه ايش هم لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه

6
00:02:36.300 --> 00:03:04.400
او عن بيع زرع بحب من جنسه. ها؟ لانه صحيح يلاحظ به الربا طيب لانه يشترط في بيئه بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم طيب المزابنة شيبة مزامنة مأخوذة منين؟ مأخوذا من الزبيب

7
00:03:04.800 --> 00:03:38.250
الزبيب اصبر اصبر المزابنة بهباء ونون ما هي باء وباء   نعم شاكر من الزبن وهو الدفع طيب. احسنت فما معناها؟ شيبة؟ معناها انه آآ يبيع عنب على الشجر بزبيب  زيد

8
00:03:38.300 --> 00:04:15.450
هذا واحد صورة ثانية ها الصورة الثانية نعم ها انا اردت الاخ ايه ان يبيع الرطب بالتمر ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء هم بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. احسنت. بشروطها ان شاء الله تأتينا

9
00:04:15.550 --> 00:05:18.500
المخابرة المخابرة مأخوذة منين  طيب وهو الناس بتزرع طيب  وله صور الاولى؟ احسنت هذي واحدة الثانية سنتين احسنت الثالثة نعم الرابعة احمد الرابعة عادل ها لا هذا صحيح مم طيب عبد الرحمن

10
00:05:18.500 --> 00:05:41.350
صح خمس طيب فالثنيا الا ان تعلم يا ريان وش معنى الدنيا الا ان تعلم تنهي عن استثني للاستثمار الا ان تعلم. مثل بمثال فيه الدنيا معلومة ومثال فيه ثنة مجهولة

11
00:05:41.350 --> 00:06:09.100
هذا الشي هذي ايش  ها؟ معلومة ثم المعلومة بان يترك هذا الشيء بيترك هذه الارض الا نصفها الا ربعها الا خمس طيب هذي معلومة غير المعلومة المذهب  والله ما اجيب شيء متفق عليه

12
00:06:09.150 --> 00:06:29.100
هذا النخل الا واحد الا واحدة غير معلومة اما قليل الا هذه فهذه معلومة طيب او بعتك هذه الارض الا بعضها هذا مجهول لماذا نهي غانم عن الدنيا الا ان تعلم

13
00:06:29.350 --> 00:06:59.300
نعم. يعني ما ما يعرف  نعم لانه يحصل فيها الغرظ والجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء فيكون من الميسر. طيب ناخذ درس الاجابة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. والمخاضرة

14
00:06:59.300 --> 00:07:27.400
والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري كل هذه ايضا انواع من البيع فيها غرر وجهالة او ربا. او احتمال ربا اولا المحاقلة فهي مأخوذة من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق

15
00:07:28.300 --> 00:07:54.950
المحاضرة مأخوذة ما ما الخضار وهي ان يبيع الحب قبل ان يشتد يعني وهو اخظر نبيع الحبة قبل ان يشتد فهذا لا يجوز وذلك لانه يؤدي الى الغرظ فقد يصاب هذا هذا الحب

16
00:07:55.000 --> 00:08:20.750
بافات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والباقي. مثاله رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السنابل وباعها قبل ان تشتد ان يشتد حبها فهذا لا يجوز  الا اذا باعها على انها علف

17
00:08:21.500 --> 00:08:44.500
اشارة القطع فهذا يجوز لانها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع اما اذا بيعت على انها تكون حبا قبل ان يشتد فالغرض منها حاظر او معجل مؤجل ولهذا اذا باع الزرع

18
00:08:44.650 --> 00:08:59.750
بقصد ان يكون علفا وشرف القطع فلا بأس بذلك اما اذا باعه على ان يكون حبا فهذا لا يجوز حتى يشتد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

19
00:08:59.850 --> 00:09:27.300
والملامسة الملامسة ان يقول اي ثوب لمست فهو لك بكذا اي شات تلمس فهي لك بكذا. اي نخلة تلمس فهي لك بكذا وما اشبه هذه! هذا مجهول مثل يغطي عينيه ويقول رح هذا قطيع الغنم

20
00:09:27.450 --> 00:09:58.600
اي شاة تلمسها فهي عليك بمئة فذهب الرجل وقد غطى عينيه مسك شاة واذا هي تساوي خمسمئة يكون الغاب من؟ الغابن الغابن. المشتري. لانه بيعث لابناء وهي تسع  ومرة اخرى غطى عينيه وقال بعتك اي شاة تمسها

21
00:09:59.450 --> 00:10:28.450
بمئتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين من الغابي؟ البائع. اذا لا يجوز لانه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء وكذلك ايضا لو قال اي ثوب يلمسه تلمسه ولو لم يغطي عينيه فهو بكذا

22
00:10:29.200 --> 00:10:51.900
فانه لا يجوز لان هذا وان علم لدى المشتري فهو مجهول لدى ايش؟ لان البائع لا يدري اين يثوبون المساجد للانسان عنده ثياب متنوعة بعضها بمئة وبعضها بخمسمئة وبعضها بالف وبعضها بعشرة ليلات. قال اي ثوب لم يسلم من هذا الثياب

23
00:10:52.600 --> 00:11:14.500
فهو لك بخمسين  اخبروني اي اي ثوب يختاره هذا المشتري؟ ها؟ اعلى شي. يبي ياخذ ثوب اللي يساوي الف فربما ياخذ ديون على كل حال هذا مجهول. وهذا وان كان قد يعلمه المشتري لكن البائع

24
00:11:15.000 --> 00:11:35.600
يجهل. المنابذة ايضا ان يقول اي ثوب امبذه؟ لان النبذ بمعنى الطرح اي ثوب انبذه فهو عليك بكذا. قال ما في مانع ما الذي يختاره البائع؟ ها؟ ادنى شيء. ادنى ادنى ثوب

25
00:11:36.100 --> 00:11:59.400
والمشتري يكون مغفونا فلا يصح او يقول مثلا انظر حصاة او عودا او ما اشبه ذلك فعلى اي ثوب يقع فهو لك بكذب فهذا لا يجوز. اذا للمنابرة الصورتان الصورة الاولى نبذ المبيئ والصورة الثانية ان ننبذ شيئا على المبيظ

26
00:12:00.050 --> 00:12:27.950
وكتاهما باطلة. نعم. يبطل فيها البيع المزامنة ها سبق تفسيرها وهي تفصل في هذا الحديث كالحديث الاول طيب هذه المعاملات هل اذا وقعت من الانسان تكون حراما ويصح العقد او هي حرام ولا يصح العقد

27
00:12:28.700 --> 00:12:53.350
الثاني هي حرام ولا يصح العقل حرام للنهي عنها ولا يصح العقد لان النهي منصب على نفسه الفعل واذا كان النهي موجها الى نفس الفعل فان ذلك يقتضي بطلانه لان لا يحصل

28
00:12:53.850 --> 00:13:17.850
ايش؟ التصادم والتناقض اذ كيف يمكن ان يكون هذا الفعل منهيا عنه مأذون فيه في وقت واحد هذا لا يمكن  لو لو قلنا بذلك لقلنا بامكان الجمع بين النقيضين وهذا امر مستحيل

29
00:13:18.550 --> 00:13:41.300
فنقول الان لو ان انسانا باع بيع محاقلة او مزابنة او مخابرة او استثنى ما لا يعلم او بيع ملامسة او منابلة او مخابرة لكان البيع فاسدا فالبيع فاسدا لوقوع النهي عنه. كم هذه من

30
00:13:42.600 --> 00:14:16.200
سبعة من انواع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنة الا ان تعلن المحاقلة والمزامنة سبقت اذا المخابرة الملامسة المنابذة الجميع سبع سبع انواع من البيع نهى عنها الشرع بعضها يومي الى الربا وبعضها يومي الى الجهالة والميسر