﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:45.750
ثانيا ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون البادي عالما بالسعر او جاهلا به مع انه ان كان عالما فان المقصود يفوت لانه اذا كان عالما بالسعر فلن يبيعها الا كما يبيع الناس

2
00:00:46.200 --> 00:01:12.800
فراغ الحديث انه لا يبيع له سواء كان عالما بالسر او ام لم يعلم والمشهور مثل الحنابلة ايضا انه اذا كان يعلم بالسعر فلا حرج ان تبيع له لان المعنى الذي نهى الشارع من اجله عن بيع الحاضر البادي مفقود في هذه الصورة اي فيما اذا كان

3
00:01:12.800 --> 00:01:38.700
عالما بالسعر لانه سواء جئت اليه الحاضر ام من تأتي فليبيع الا بالسعر. ويفوت على اهل البلد الربح والفائدة ثالثا ظاهر الحديث ان انه لا فرق بين ان تكون السلعة

4
00:01:38.800 --> 00:02:12.800
مما يحتاجه الناس كالاطعمة والالبسة او مما لا يحتاجه الناس الكمالية  اليس كذلك؟ فلو ان الجانب جلب طعاما او جلب اشياء ترفيهية لا يحتاج الناس اليها فالحكم سواء ولكنها فقهاء الحنابلة اشترطوا ان يكون بالناس حاجة اليها

5
00:02:13.500 --> 00:02:38.550
فان لم يكن بالناس الحاجة اليها فلا حرج ان يبيع الحاضر للبادئ ولكن ينبغي ان نأخذ بظاهر الحديث الا بدليل واضح يدل على التخصيص. بقي المسألة لو ان الحاضر باع للبادي تبرعا

6
00:02:39.600 --> 00:03:04.050
فعلى الباري تبرؤا ونصحا لانه علم ان الباقي سوف يغبن. اما لكونه يعلم انه رجل ليس بذاك الوقت القوي في البيع والشراء او يعلم بان اهل البلد الذين يبيعون او الذين يشترون من من الجلب اناس

7
00:03:04.150 --> 00:03:31.000
يخدعون فاراد ان ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا فهل هذا جائز او لا الجواب على تفسير ابن عباس جائز وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز. لان الحديث مطلق. والذي يبرئ ذمة الانسان ان يأخذ

8
00:03:31.000 --> 00:03:49.100
في ظاهر النص لان الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان. سيسأله عما اجاب به المرسلين سيسأل عما عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الانسان ان يأخذ بظاهر النصوص ما لم

9
00:03:49.150 --> 00:04:08.850
يعلم من النصوص الاخرى ان هذا غير مراد. فاذا علم بانه غير مراد فهذا حجته عند الله عز وجل  طيب في هذا الحديث ايضا في الجملة الثانية منه هل يصح بيع الحاضر للبادي

10
00:04:12.000 --> 00:04:40.800
نعم المشهوم المذهب انه لا يصح اذا تمت الشروط بان قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السر وبالناس حاجة اليها فاذا تمت الشروط فان البيع لا يصح وهذا هو ظاهر الحديث ان البيع لا يصح. ولكن لو اجاز

11
00:04:41.450 --> 00:05:03.800
المشتري ذلك وقال انا راضي فينبغي ان يصح لانه انما نهي عن بيع الحاضر للبادي من اجل مصلحة من؟ ها؟ من اجل مصلحة المشتري فاذا رضي بذلك فلا بأس ثم قال نعم

12
00:05:04.200 --> 00:05:31.550
ايه لكن لاحظ الحديث انه اذا قصده البادية ما يبيعه. ان لا يبيع له وظاهر الحديث انه اذا قصده البادية فانه لا يبيع له ولكن يظهر لي انا ان انه لو قيل بهذا القيد بانه اذا قصده البادية فانه لا بأس ان يبي

13
00:05:32.350 --> 00:05:50.350
الباقي والحارس اي نعم نعم اي نعم لكن اقول بعض العلماء قال حتى لو جاء اليك البادئ قال خذ بيعها خذ سيارة بيعها ما تبيعها وانا منهي عن البيع عطه غيري ولا معه انت

14
00:05:50.400 --> 00:06:21.050
نعم   فواخر السفن البحرية بعض السفن اذا دخلت بعض المياه الاقليمية لبلد ما يصلح لها دخول او تنزيل لهذه البلد اعتقد فقط يعني وبعض اهالي البلد من البحارة مثلا بخدمات في هذه البواخر يشترون من هذه البواخر

15
00:06:21.150 --> 00:06:50.500
تيسير السلع. نعم  الظاهر انه اذا اذا نصحوا لهم واشتروا بما في الثمن فانه لا بأس لان هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذه في هذا البلد في بلد اخر نعم خالد احسن الله اليكم ولو على سبيل التوبة ولو ايش؟ على سبيل التبرج ظاهر الحديث

16
00:06:50.500 --> 00:07:10.150
نعم للشريعة جاءت بجلب المصالح ولا كلمة فاسدة وهنا لا نرى ان هناك في بيع الحاضر البالي اذا كان التبرع بل هناك مصلحة لنفع اخيه فقلت ما البارح يا شيخ؟ اي نعم. هم يقولون فيه مصلحة للبايع. فيه مصلحة. لكن اهل البلد

17
00:07:10.400 --> 00:07:34.350
بعني ها؟ اذا قال هو بعني يعني قصده البادية؟ لا هي اللي احنا قلنا ينبغي ان نقال بالصحة. اما اذا كان ما قال يعني هو اللي راح لامه لما شاف هذا الجماعة القادمين للبلد ذهب اليهم وقالوا تعال انا ابى ابيع لكم لكن يا شيخ القواعد الشرعية في هذا اقول ما تراعد بالنسبة

18
00:07:34.350 --> 00:07:52.850
بيعيش؟ والقواعد الشرعية بالنسبة لظاهر الحديث وقلت انا قلنا انه ينبغي اذا قصده البادئ وقال خذ بعلي فهذا معروف معروف انه مو بايع هو لو يبقى شهرا كامل ما بعد فتكون المصلحة في ان يبيع له الحاضر

19
00:07:53.100 --> 00:08:09.650
حتى يمشي الناس ربما يحتاجون الى الى هذا المال. نعم انه اعلى من مراد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يقول تفسير الصحابي. نعم. مر علينا انه من اعلم الناس بموارد النبي. نعم. والان لا قد يكون قسوة تمثيل ابن عباس

20
00:08:10.450 --> 00:08:49.950
هذيك مقصرة تمثيل للحصر نعم  مثلا الحين يؤلم تليفون يؤلم بالسيارات    نعم  يعني انك تقول اذا كان اذا كان البادي عالما بالسعر فمن مالي ها بعض العلماء يقول اذا كان عالما بالسلف فلا بأس ان تبيع له

21
00:08:50.950 --> 00:09:07.550
لان ما في مانع لكن قد يقول قائل انه اذا كان عالما بالسعر فربما اذا تولى البيعة بنفسه يحصل بعض الشيء يحصل بعض الشيء من نزول القيمة في خلال ما اذا جاء واحد حاضر يعرف متمرس

22
00:09:07.700 --> 00:09:47.250
نعم عبد الله      يشتغلون في هذا رجل خرج يتمشى خارج البلد فاذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم او لا؟ ها العلة واحدة العلة واحدة ما قصد لكن لا لكن اصل النهي ما هو عن التلقي فقط

23
00:09:47.450 --> 00:10:12.900
ولهذا لو تلقاه مرحب بهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم من الناس اللي يشون وينقضون الثمن نعم وتفظل الغدا عندي بعد الظهر  ما حد يقول هذا حرام. النهي عن التلقي نهي عن عن المقصود به وهو الشراء. فالظاهر لانه لا يجوز له ان يشتكي

24
00:10:12.900 --> 00:10:43.900
نعم الزرع محصود  كيف يعني؟ تباع في الاسواق لم تمد بسرعة. ايه ما في بأس. ايه. كما انه لو باعها وهي على سوقها  واشترط القطع فلا بأس. نعم      اي نعم يأثم يأثم لانه وقع في النهي

25
00:10:45.900 --> 00:11:11.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم ما هو النهي يا خالد؟ على وجه الاستعلاء. طيب والاصل في نهي الشرع الاصل في نهي التحريم الا ان يدل دليل على خلافه

26
00:11:11.950 --> 00:11:45.800
طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور  اي نعم من الحقل  لها صور عدة الصور الصورة الاولى  كيف   نعم. عندي مزرعة وعندك مزرعة فابيع فابيع فابيعها كمزرعتي على ان تبيعني مزرعتك

27
00:11:45.950 --> 00:12:13.950
وكلاهما من ابيعك على ان تبيعني كذا ابيعك مزرعتي على ان تبيعني لا وان يحاصر المأخوذ من الحقل والزرع وبيع مزرعة للمزرعة مما يجري فيها الربا صح طيب لها صور الصورة الاولى ان يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا كمزرعة بر بمزرعة بر. مهوب ان يبيعه مزرعة

28
00:12:13.950 --> 00:12:45.650
على ان يبيعهما الصلاة لا ان ابيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذا صورة الصورة الثانية     ان ابيع زرعا باعتبار محسوب حب يعني الزرب الحب  طيب الصورة الثالثة سورتين؟ ايه بيع اسماء

29
00:12:45.700 --> 00:13:07.600
احب على  قبل قبل لا  طيب هذي هذا النهي ملاحظ فيه ايش هم لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني؟ لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه؟ او عن بيع زرع بحب من جنسه

30
00:13:07.800 --> 00:13:36.750
ها  صحيح يلاحظ به الربا طيب لانه يشترط في بئسه بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة مزامنة مأخوذة منين؟ مأخوذا من الزبيب الزبيب يعني من بيع اصبر اصبر

31
00:13:37.200 --> 00:14:10.900
المزابلة بهباء نون ما هي باء وباء   نعم شاكر من الزبن وهو الجرح طيب. احسنت فما معناها؟ شيبة؟ معناها انه اه يبيع اه عنب على شجر بزبيب  زين هذا واحد

32
00:14:11.600 --> 00:14:49.450
الصورة الثانية  الصورة الثانية نعم   ها؟ انا اردت الاخ ايه ان يبيع الرطب بالتمر. ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء عبد الرحمن ابراهيم وش هالصوت هذا ايه؟ اذا ترا بصك

33
00:14:49.800 --> 00:15:00.900
ولا هم الرطب على رؤوس النخل بتمر. احسنت. بشروطها ان شاء الله تأتينا