﻿1
00:00:16.500 --> 00:01:16.300
المخابرة المخابرة مأخوذة منين  طيب وهو  طيب وله وهو وله صور الاولى  احسنت هذي واحدة الثانية    احسنت الثالثة نعم الرابع احمد الرابعة عادل ها لا هذا صحيح    على السواق ها

2
00:01:17.450 --> 00:01:45.100
طيب عبد الرحمن  صح خمس طيب الدنيا الا ان تعلم يا عليان وش معنى الدنيا الا ان تعلم  من الاستثناء الا ان تعلن مثل بمثال فيه الدنيا معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة

3
00:01:45.150 --> 00:02:15.200
هذي ايش  ها؟ معلومة السنة المعلومة يترك هذا الشيء بيعتك هذه الارض الا نصفها الا ربعها الا خمس طيب هذي معلومة غير المعلومة المذهب وانا ما اجيب شيء متفق عليه

4
00:02:15.350 --> 00:02:38.500
اعتقاد النخل الا واحدة غير معلومة اما قليل الا هذه فهذه معلومة طيب او بعتك هذه الارض الا بعضها هذا مجهول لماذا نهي غانم عن السنة الا ان تعلم  نعم

5
00:02:40.950 --> 00:03:11.100
يعني ما ما يعرف نعم لانه يحصل فيها الغرظ والجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء فيكون من الميسر طيب ناخذ درس جديد ها وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقبة والمخاضرة والملامسة

6
00:03:11.100 --> 00:03:36.850
المنابذة والمزابنة رواه البخاري كل هذه ايضا انواع من البيع فيها غرر وجهالة او ربا او احتمال ربا اولا المحاقلة فهي مأخوذة من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق

7
00:03:37.850 --> 00:04:04.300
المحاضرة مأخوذة ما ما الخضار وهي ان يبيع الحب قبل ان يشتد يعني وهو اخظر نبيع الحب قبل ان يشتد فهذا لا يجوز وذلك لانه يؤدي الى الغرض فقد يصاب هذا هذا الحب

8
00:04:04.550 --> 00:04:30.100
بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والباقي مثاله رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السنابل وباعها قبل ان تشتد ان يشتد حبها فهذا لا يجوز الا اذا باعها على انها علف

9
00:04:31.000 --> 00:04:53.900
اشارة القطع فهذا يجوز لانها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع اما اذا بيعت على انها تكون حبا قبل ان يشتد فالغرض منها حاضر او معجل؟ مؤجل. ولهذا اذا باع الزرع

10
00:04:54.150 --> 00:05:09.200
بقصد ان يكون علفا وشرف القطع فلا بأس بذلك اما اذا باعه على ان يكون حبا فهذا لا يجوز حتى يشتد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

11
00:05:09.350 --> 00:05:34.500
والملامسة  الملامسة ان يقول اي ثوب لمست فهو لك بكذا اي شاة تلمس فهي لك بكذا اي نخلة تلمس فهي لك بكذا فما اشبه هذا! هذا مجهول مثل يغطي عينيه ويقول رح

12
00:05:34.650 --> 00:06:02.500
هذا القطيع الغيم اي شاة تلمسها فهي عليك بمئة فذهب الرجل وقد غطى عينيه مسك شاة واذا هل تساوي خمس مئة يكون الغاب من؟ الغابن الغابن. المشتري لانه بعث الف ومئتين وهو تسع وخمس مئة

13
00:06:03.100 --> 00:06:28.750
ومرة اخرى غطى عينيه وقال بعتك اي شاة تلمسها بمئتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين من الغابن؟ البائع. اذا لا يجوز لانه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء

14
00:06:29.400 --> 00:06:51.300
وكذلك ايضا لو قال اي ثوب يلمسه تلمسه ولو لم يغط عينيه فهو بكذا فانه لا يجوز لان هذا وان علم لدى المشتري فهو مجهول لدى ليش لان البائع لا يدري ان يسوي

15
00:06:51.500 --> 00:07:13.150
عنده ثياب متنوعة بعضها بمئة وبعضها بخمسمائة وبعضها بالف وبعضها بعشرة ليلات. قال اي ثوب لم يمس من هذا الثياب فهو لك بخمسين اخبروني اي اي ثوب يختاره هذا المشتري؟ ها؟ اعلى شيء

16
00:07:13.300 --> 00:07:33.450
تبي ياخذ ثوب اللي يساوي الف وربما يحد على كل حال هذا مجهول وهذا وان كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل المنابذة ايضا ان يقول اي ثوب امبذه؟ لان النبذ بمعنى الطرح

17
00:07:34.100 --> 00:07:58.550
اي ثوب انبذه فهو عليك بكذا؟ قال ما في مانع ما الذي يختاره البائع؟ ها؟ ادنى شيء. ادنى ادنى ثوب والمشتري يكون مغفونا فلا يصح او يقول مثلا انظر حصاة او عودا او ما اشبه ذلك فعلى اي ثوب يقع فهو لك بكذب

18
00:07:59.350 --> 00:08:25.000
فهذا لا يجوز. اذا للمنابرة الصورتان الصورة الاولى نبذل والصورة الثانية ان ننبذ شيئا على المبيظ وكتاهما باطلة. نعم. يبطل فيها البيع المزابنة ها سبق تفسيرها وهي تفسر في هذا الحديث كالحديث الاول

19
00:08:25.100 --> 00:08:50.500
طيب هذه المعاملات هل اذا وقعت من الانسان تكون حراما ويصح العقد او هي حرام ولا يصلح العقد الثاني هي حرام ولا يصح العقل حرام للنهي عنها ولا يصح العقد لان النهي منصب على نفسه

20
00:08:51.450 --> 00:09:14.800
الفعل واذا كان النهي موجها الى نفس الفعل فان ذلك يقتضي بطلانه لئلا يحصل ايش؟ التصادم والتناقض اذ كيف يمكن ان يكون هذا الفعل منهيا عنه؟ مأذونا فيه في وقت واحد

21
00:09:15.450 --> 00:09:38.550
هذا لا يمكن  لو لو قلنا بذلك لقلنا بامكان الجمع بين النقيضين وهذا امر مستحيل فنقول الان لو ان انسانا باع بيع محاقلة او مزابنة او مخابرة او استثنى ما لا يعلم او

22
00:09:38.550 --> 00:10:06.500
ملامسة او منابلة او مخابرة لكان البيع فاسدا اذا كان البيع فاسدا لوقوع النهي عنه كم هذه من سبعة من انواع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنة الا ان تعلم المحاقلة والمزابنة سبقت

23
00:10:06.950 --> 00:10:35.600
اذا المخابرة الملامسة المنابذة الجميع سبع سبع انواع من البيع نهى عنها الشرع بعضها يومي الى الربا وبعضها يومي الى الجهالة والميسر وعن طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم من فوائد الحديث بل فوائد الحديثين

24
00:10:35.850 --> 00:11:04.350
ها فوائد الثاني آآ النهي عن المحاطلة والمزابنة وقد سبق بيان ذلك النهي عن المخاطرة   وذلك لان الحب قبل ان يشتد يكون عرضة للتلف لان الحب قبل الاجساد لو اتى برد شديد هلك وفسد

25
00:11:04.750 --> 00:11:30.900
فهو عرظة للافات ويكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهي عنها. طيب ومن فوائد الحديث النهي عن الملامسة والمنابذة وذلك لانهما من بيع الغرر الذي يؤدي الى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون

26
00:11:31.050 --> 00:11:56.800
وكل هذا مما ينهى عنه الشرع وعن طاغوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا وضع حاضر لذاك قلت لابن عباس يقول في طاووس ما قوله ولا حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري

27
00:11:56.800 --> 00:12:34.650
قال لا تلقوا جلب الجملة هنا  جملة انشائية  متظمنة للنهي عن تلقي الركبان وتلقي بمعنى استقبال والركبان جمع راكب والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة

28
00:12:35.500 --> 00:12:57.250
لكنه علق الحكم بالركبان لان الغالب ان الذين يقدمون على البدء بالسلع يكونون هكذا راكبين ويكون اذان جماعة والا فلو قدم واحد لبيع صلاته فله هذا الحكم وقول نابع حاظر اللباد

29
00:12:57.650 --> 00:13:23.450
لا بالحاضر الحاضر صاحب القرية والبادي  من ليس من اهل القرية لانه اتى من البادية وهنا لا يبيع عندهم الا لابع لا يبي فتكون لا ناهية ايضا طيب ثم سأل ابن عباس

30
00:13:23.900 --> 00:13:52.500
ما معنى قوله ولا بحاضن رباط؟ قال لا يكون له سمسارا واستمساره هو الذي يبيع لغيره باجرة وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. والمتبرع يبيع لغيره

31
00:13:52.550 --> 00:14:22.500
لمصلحة الغير لكنه يريد الاجر من الله وبينهما فرق فرق بين بين السمسار وبين من يتبرأ لان المتبرع ناصح محضن واستمسار انما هو لمصلحة رجل مصلحي ففي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا ركبان ينهى عن تلقيهم والمراد تلقيهم للشراء

32
00:14:23.650 --> 00:14:55.550
اما اذا تلقاهم ليظيفهم فان ذلك لا بأس به لكن اراد تلقيهم للشراء منه وذلك لان الشراء منهم فيه مفسدتان فيهما السجدتان المفسدة الاولى ما يخشى من غبنهم اليس كذلك؟ لان هؤلاء قدموا الى البلد لا يعرفون الاسحار

33
00:14:55.800 --> 00:15:20.150
لا يعرفون الاسعار فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص  المفسدة الثانية ان فيه تفويتا للربح على اهل البلد لانه جرت العادة ان هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم