﻿1
00:00:18.450 --> 00:00:36.700
الله ادخل في هذا على هذه المسألة شروطا بيع الحاضر بالبادئ ادخلوا عليها الشروط اه ما هو ها ان ان يقصده ان يقصده الحاضر يعني يذهب اليه ويقول ابا ابيع لك

2
00:00:37.850 --> 00:00:58.150
فان قصد هو الحاضر هذا كلام الفقهاء فانه يصح لان البادي يقوم من التعليم لان البادي مصمم على ان الحاضر يبيع له والا رجع طيب هذي واحدة يا عبد الرحمن ان يكون جاهلا في البادية جاهلا

3
00:00:58.350 --> 00:01:15.200
ان يكون البادي جاهلا بالسر فان كان عالما فلا فرق بين ان يبيعه هو بنفسه او يبيع لهم الحاضر اصبروا وحينئذ يكون ليس للنهي محل اذا كان عالما بالسعر فليس

4
00:01:15.900 --> 00:01:42.050
للنهي محله الشرط الثالث  ان يكون بالناس حاجة اليها كالقوت والمواشي وشبهها اما ما لا حاجة اليه كالامور الكمالية فلا بأس طيب الرابع نعم ان يريد ان يريد بيعها بسعر يومها

5
00:01:43.500 --> 00:02:05.400
نعم طيب فان فان كان البادية يريد ان يبيعها بغير السعر بحيث انه يبي يبقيها في مخازن يبطيها في مخازن و يبيعها شيئا فشيئا  قالوا فلا بأس ان يبيع الحاضر

6
00:02:05.550 --> 00:02:30.500
للبادئ وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من من التعليل الا مسألة مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة اليها فان ظاهر الحديث العموم واذا جعلنا العلة هو انه اذا باع الحاضر للبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي

7
00:02:30.900 --> 00:02:50.600
فانه لا فرق بين الامور الكمالية والامور التي يحتاج الناس اليها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب

8
00:02:50.650 --> 00:03:11.150
فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده للسوق فهو بالخيار رواه مسلم قوله لا تلقوا الجلب نقول فيها كما قلنا في قيل تلقوا الركبان لكن هنا الجلب فعل بمعنى مفعول

9
00:03:11.700 --> 00:03:32.300
اي لا تلقوا المشروب فمن تلقى فاشترى منه اي من هذا المجوب فاذا اتى سيده اي سيد المجلوب وهو مالكه الاول فهو بالخيار طيب النهي هنا يراد به النهي عن التلقي والشراء

10
00:03:33.050 --> 00:03:53.100
اما مجرد تلقي الجرب من اجل ان يظيفهم او يرحب بهم او ما اشبه ذلك فان النهي لا يرى منه لا يرد على هذا وقوله فمن تلقى فاشترى منه اي من هذا الجلب اي المجلوب

11
00:03:53.750 --> 00:04:19.700
فاذا اتى سيده سيد الجلب وهو المالك الاول لان السيد يطلق على المالك وله اطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة فاذا اتى سيده السوق يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى. فال في قوله السوق

12
00:04:20.000 --> 00:04:50.800
للعهد اي العهود العهد الذهني لان العهود ثلاثة عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري فالعهد الذكري ان يكون مدخول مدخول سبق ذكره ان يكون المدخول هل سبق ذكره مثل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فاصل فرعون

13
00:04:50.900 --> 00:05:13.700
الرسول من الرسول المذكور وامن عهد الحضور فهو ان تكون ال بمنزلة اسم الاشارة بما زالت اسم الاشارة مثل اليوم اكملت لكم دينكم فان تقديره هذا اليوم اكملت لكم دينكم

14
00:05:14.500 --> 00:05:34.950
فتشير الى شيء حاضر اما العهد الذهني فان يراد بها فان يكون مدخول معلوما بالذهن يعني مفهوما عند الناس كما كما لو قلت ذهب فلان وفلان الى القاضي من القاضي

15
00:05:35.450 --> 00:06:00.300
ها؟ معروف ينصرف على طولنا الى المحكمة الى القاضي في المحكمة نقول هذا هنا ايش للعهد اي العهود؟ الذهن هنا اذا اتى سيده السوق السوء ان للعهد اي العهود الذهني لانه لم يسبق له ذكر

16
00:06:00.750 --> 00:06:26.150
ولم تكن الفي بمعنى اسم الاشارة فكان فكانت للعهد الذهن يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى وقوله فهو بالخيار الخيار يعني اسم مصدر اختار لان مصدر اختار ايش اختيارا

17
00:06:26.550 --> 00:06:52.900
واسم المصدر خيار واسم مصدر وما دل على معنى المصدر دون حروفه او ما تضمن معنى المصدر دون حروفه مثل كلام من كلم والمصدر تكليم سلام من سلم والمصدر تسليم

18
00:06:53.150 --> 00:07:15.900
هنا خيار من اختاره والمصدر اختيار طيب اذا فهو بالاختيار اي ينظر ما هو خير له من امضاء البيع او الفسخ لنظهار البيعة والفسق والحكمة من النهي عن تلقي الجلب

19
00:07:16.400 --> 00:07:37.950
وما اشرنا اليه فيما سبق ان فيه اضرارا بالبائع واضرارا باهل السوء اما البائع فلان المتلقي غالبا يغبن المتلقي اليس كذلك ولو لم يظن ما ذهب يتكلف ويخرج والثاني ظاهر في البلد

20
00:07:38.400 --> 00:08:04.950
حيث يحرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا ايش الجانب من هذا الجانب طيب في الحديث هذا دليل على فوائد اولا عموم الشريعة الاسلامية وانها كما جاءت باصلاح الخلق في العبادات وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله جاءت باصلاح الخلق

21
00:08:05.700 --> 00:08:28.450
في في العقود وهي المعاملة فيما بين فيما بين الناس ثانيا الرد على من زعم ان الدين الاسلامي ينظم العبادة فقط وهي المعاملة مع الله فان الدين الاسلامي ينظم العبادة والمعاملة

22
00:08:30.750 --> 00:08:55.850
ولا غرابة فان اطول سورة في كتاب الله هذا اطول اية فان اطول اية في كتاب الله اية الدين وكلها في معاملة الخلق ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال ان الدين الاسلامي لا ينظم الا العبادات

23
00:08:57.100 --> 00:09:18.200
نقول الدين الاسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا من فوائد الاية الكريمة ومن فوائد ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس حماية حقوق الناس لاننا ذكرنا ان العلة في في النهي عن تلقي الجلب

24
00:09:18.450 --> 00:09:45.800
هو دفع الظرر الحاصل على البائع وعلى اهل البلد ومن فوائد الحديث ان من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح لكن للمشتبه الخيار اليس كذلك؟ اذا قال قائل بما بما استدللتم على الصحة

25
00:09:47.000 --> 00:10:17.850
نقول باثبات الخيار للبائع لان اثبات الخيار فرع عن الصحة. نعم من فوائد الحديث اثبات خيار الغبن اثبات خيار الغبن لان الشرع انما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لانه غالبا

26
00:10:17.900 --> 00:10:39.600
ايش يغبن  ودليل ذلك يعني ووجه ذلك ان هذا الذي اشتري منه اذا اتى السوق ووجد ان القيمة مناسبة هل يختار الفصل ها؟ لا انما يختار الفسق اذا وجد انه قد قد غبن

27
00:10:39.700 --> 00:11:01.450
اذا فعلة ثبوت الخيار له هي هي الغابة وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبي ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن ام في صور معينة

28
00:11:02.700 --> 00:11:32.000
بهذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه خاص بصور معينة  وهي ما يحصل بالنجي او بالاسترسال او بتلقي الجلب ومن العلماء من يقول انه ثابت في كل غبن في كل غبي

29
00:11:33.050 --> 00:11:55.750
حتى لو غبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشتري ولكن غبن لغفلة منه او لجهله بالسعر لكون الاسعار هبطت بسرعة فان له الخيار سواء كان بائعا او مشتريا وعلى هذا

30
00:11:56.150 --> 00:12:24.900
فلو ارسلت صبيك ليشتري لك ماذا نقول ها خبزا الخبزة الاربعة بريال فقالوا للصبي الاربع بريالين فاعطاهم ريالين واخذ الاربع وجاء اليك باربع وانت قد اعطيته ريالين تنتظر ان يأتي بكم؟ بثمن

31
00:12:26.000 --> 00:12:43.500
له خيار لك الخيار ولا لا؟ لك الخيار طيب واضح هذا لان الصبي لا يحسن ان يماكس وهو جاهل بالقيام  مثال اخر قدم مسافر الى بلد ووقف على صاحب بقالة

32
00:12:44.150 --> 00:13:14.750
وقال اطلب منك خبزا بريال فاعطاه خبزتين واطلب منك مربى طماطم قوطي لاجل ان يكوني دام للخبز فاعطاه قوطي هذا بريال اشهل القيمة بريالين؟ ها طيب بريالين اذا اعطاه خبزتين بريال

33
00:13:14.900 --> 00:13:34.650
وقودي طماطم بريالين هو مسافر وجيد في البيع والشرا لكن ما يعرف السعر في هذا البلد فالصحيح ان له ان له الخيار ويرى بعض العلماء انه لا خيار له لانه يعرف يماكس

34
00:13:35.600 --> 00:13:57.500
ويرون ان المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة والصحيح ان كل من جهل القيمة فان له الخيار فهؤلاء الجلبة الذين تلقوا قد يكون من احسن الناس او من اشد الناس معرفة بالقيم ولكن يجهلون القيمة

35
00:13:57.750 --> 00:13:58.950
فلهذا غبن