﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:56.100
التحريم النفسي لقوله ولا فاذا وضع النبي ثم بيع على من يجلس عليه ان هل البيع صحيح؟ صحيح الجواب نعم. لان البيع ليس اذا لما رأى هذا الرجل يزيد في السلعة وهو رجل له خبر

2
00:00:56.100 --> 00:01:26.100
ظن ان ان السلعة ناقصة عن تمانية فزاد ثم تبين له ذلك ان دائما الذي كان يزيد ايش؟ كان ناجح فان له صيام لانه قد غرر به من فوائد الحديث تحكيم

3
00:01:26.100 --> 00:02:06.100
على بيت اخيه. يقول بنافع الرجل الا غيركم في مناقشة الشرح هل يشمل اهل يخرج بقول اخيه الذمي وبينا انه لا طيب هل يلحق في البيت الشراء نعم. لاننا ان قلنا بان البيع لفظ مشترك بين البيع واشتراك الانوار. وان قلنا بان

4
00:02:06.100 --> 00:02:46.100
خاص بالبيع والشراء وهو معنى مستقل فانه اي قياس هو المستوى وهل يقاس على البيع الايجار؟ نعم نعم نعم لان العلة وهي العدوان على حق الغير ومن فوائد الحديث تحريم الخطبة

5
00:02:46.100 --> 00:03:26.100
على المسلم ونقول بالذم ما قلنا في البيت طيب لموارد الحديث انه اذا رشد الخاطب او عدل او كان يخاطب الثاني جاهلا فلا لان الخطبة نعم اذا واذا اذن وكذلك سقطت

6
00:03:26.100 --> 00:03:46.100
واذا فانه لم يقدر على صدقة اخيه. لانه ونقول في الخطبة على صحبة الذم ما كنا في البيت على بيعه. والصحيح انه لا يجوز لما في ذلك من العدوان والزني له حق

7
00:03:46.100 --> 00:04:16.100
هل يقاس عبادة حب النار على خطبة المرأة؟ نعم. ذكرناه في انه قاس. بجانب والشيء اذا وافق المنصوص عليه في العلة اعطي اخوه بل وقرأة الحديث تحريم سؤال المرأة فراغ اختها. لقول

8
00:04:16.100 --> 00:04:56.100
ولكن هل هذا التحريم خاص بما اذا ارادت قطع رزقها لقومه نعم للتعليم وان قلنا للعاقبة لم يكن مقتصرا ومن تأمل امور النصوص تبين له ان الله وانه حتى وان لم تقصد قصره

9
00:04:56.100 --> 00:05:26.100
وانما قصدت الاعجاب فان السؤال الطلاق حرام ومن فوائض الحديث بيان ضعف قول من قال من اهل العلم ان المرأة اذا تزوجت بشرط ان يطلق زوجته الشرط على طول خلافا

10
00:05:26.100 --> 00:05:46.100
من مذهب الامام احمد رحمه الله. فانهم يقومون بجواز ذلك لكنه مقاوم مخالف للنص. طيب واذا قلت لان هذا الشرط وتزوج على هذا الشرط ولكنه بعد ان تزوج قال الشرط باطل ولم تطبق

11
00:05:46.100 --> 00:06:16.100
الزوجة الأولى فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة تصنف نعم نعم لها في السنة ان كانت لا تعلم حكم الشرعي فلها الخيار ولا يمكن ان نعاقبها في امر لم تعلم به. واذا هذا الحرام

12
00:06:16.100 --> 00:07:06.100
انه ليس لها ولكن هل يؤدب الزواج ينظر نعم. كان يعلم بالحديث نعم فانه يوجه لماذا؟ لانه يغرر وخدع لو سألت نعم لو سألت المرأة تناقض فيها لمصلحتها بان تكون المرأة قد تعبت من زوجها. وجاءت امرأة اخرى قالت جزاك الله خيرا

13
00:07:06.100 --> 00:07:56.100
توسط فذهبت وسألت يجوز صحيح نعم جائز او قد يكون محمودا لان فيه انقاذ له طيب لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجات. كذلك. لا يجوز لا يجوز. لمصلحة لا يجوز الزوج يعرف مصلحته. نعم. هذه امرأة سليطة اللسان. قوية

14
00:07:56.100 --> 00:08:26.100
مسرفة تلعب على زوجها كل يوم تقول هات نوع من الخبز كل يوم جبهتنا من الرسل كل يوم تقول هات نوع من اللباس معها كشاف مع بعض فارادوا الفين وتلاتين من هذه المرأة. وذهب التدبر والتناقض. فهذا يجوز

15
00:08:26.100 --> 00:09:06.100
بل انه قد يكون لان فيه انقاذ لهذا الرجل المعهود على امره غريب اذا جاءت هذه المعروفة لكن بالاول ما عندك التفكير بالطلاق اذا نقول اذا سألت المرأة نفسها فلا يصل لثلاث حالات ان يكون لمصلحة الزوج

16
00:09:06.100 --> 00:09:36.100
او مصلحة المرأة فهذا يجوز ان يكون لقطع رزق المرأة سبحان هذا حرام. هذا حرام. طيب اذا سأل الرجل المرأة من زوجها يجلسا على رجل زوجا ان يطلق زوجته يسمح

17
00:09:36.100 --> 00:10:16.100
اذا كان لمصلحة الزوج فلا ينسى من مصلحة الزوجة فقد رزقها لا يفوز لا يفوز قل اذا كان لغرض نفسك بالسابق هو نفسه يريدها للمرأة لماذا وقد انكر الامام احمد رحمه الله من سأل من رجل قلعة ليتزوج المرء

18
00:10:16.100 --> 00:10:56.100
مع انه وذهب اليه وقال فلان انا وكنا لماذا لاني اريد الزوج؟ فهذا الكرم منه كيف يقول هذا؟ اذا كان الشارع ان تخطب المرأة المعتدة. ولا تعزم هذه النكاح. شوف واحد يطلعه من زوجها ويتزوج منها. نعم

19
00:10:56.100 --> 00:12:06.100
ولا شك في تحريم طيب اي نعم كويس يا شيخ الحمد لله  ولهذا لو جاءه المتلقي قال فلان السلعة هذي نعم نعم لولا انه جائز ما قاله خيرا ولو كان حراما ما صح

20
00:12:06.100 --> 00:12:36.100
طيب هو في ان تسأل عن عن لا ما في احسن الله اليكم اقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الرجل على على بيع اخيه. او او ايجاره. انا مثلا اتيت انا خارج. ليس لي ليس عندي بنيان سأؤجره

21
00:12:36.100 --> 00:12:56.100
ولكن افيد في هذا الوقت وقلت انا عندي لك عمارة ازين من هذي. وافحص منها. يعني لست صاحب ملك. اريد ان انفع نفسي وانما اريد ان صاحبي وقلت هذا انجرت بثمانية وانا عندي لك شقة احسن من هذي بخمسة. ما يجوز. حتى وجه القاصد نفعل

22
00:12:56.100 --> 00:13:16.100
انا خارج عن الاثنين ولو خرجت ما يجوز هذا رزق الله نعم عبدالله بالنسبة للخاطب نقول اذا انه ما عالم يعني يتوقف ما يخبط. يعني لانه ما يدري. ايه نعم. طيب ما نقول انه ينتظر يتحرى المدة يعني مثلا

23
00:13:16.100 --> 00:13:49.600
ستة شهور ابدا لانه ربما انه يعني مشاوراته لا بس اكثر من سنة يعني ينتظر ويتحرى لمدة بعدين يتقدم للرجل الخاطب هل تسمح لي تقدموا لله عز وجل انا رجحنا ان

24
00:13:49.650 --> 00:14:15.500
بجامع ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم لا لا يصل المسلم على صوم المسلم لا يصل قاسم الجزم لانه لو كانت مرفوعة لقال لا يصوم  لا عندنا لا يصوم بالجزم

25
00:14:15.700 --> 00:14:35.150
ما ادري هذا يرجع للاصل عاد اللي عندنا هكذا لا يسو لا يسهو من المسلم اذا يصم هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وحذفت الواو للجزم ولا لايش؟ لالتقاء الساكنين

26
00:14:36.100 --> 00:14:50.650
لانه لا يمكن ان تحذف ان يحذف حرف من وسط الكلمة من اجل الجزم اي لا يمكن ان يكون عامل الجزم هو الذي حذفها انما يحسب الحرف من للجزم من

27
00:14:50.850 --> 00:15:12.300
اخر الكلمة معلوم هذا؟ ها لا يمكن ان يحذف حرف العلة اول حرف العلة من من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه لان الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الاخر

28
00:15:12.400 --> 00:15:34.000
مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو لاجل الجزم اما اذا كان في وسط الكلمة فان فان علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرب فالعلة هنا لا يصم العلة

29
00:15:34.100 --> 00:15:56.450
التقاء الساكنين لانه اذا جزم الفعل صار اخره ساكنا ويلتقي اخره الساكن مع الواو الساكنة والوا حرب علة فتحذف المهم لا يصوم على صومه يعني انه اذا سام المسلم شيئا

30
00:15:57.100 --> 00:16:20.350
وركن البائع اليه فانه لا يجوز لشخص اخر ان يأتي ويزيد عليه ويزيد عليه لان البائع قد ركن اليه اما اذا كان اذا كانت المسألة من باب المزايدة فان هذا جائز

31
00:16:21.600 --> 00:16:39.050
باجماع المسلمين وليس فيه حرج يعني رجل يعرض صلته من يسوم من يصوم؟ فقام اخر؟ فقال انا اصومها بعشرة  فهل يجوز ان ازيد عليه؟ واقول باحدى عشر؟ نعم. يجوز ان اقول لاحد عشر

32
00:16:39.500 --> 00:16:58.150
او باثني عشر او ما اشبه ذلك وكذلك لو ان البائع هو الذي عرضها ديوان البائع هو الذي عرظها فانه لا بأس ان ازيد على من سامحها اولا اما اذا رأيت ان البائع قد اطمئن

33
00:16:58.450 --> 00:17:13.100
ما لم يبقى عليه الا ان ان يوجب البيع فانه لا يجوز لي ان اصوم على صومه بما في ذلك من العدوان على حقه ولان هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين