﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
ونبدأ الان بالدرس يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير نظرين. اي بما يرى خير له اما الامساك واما الرد. وقوله بعد ان يحلبها لم يذكر في هذه

2
00:00:36.650 --> 00:01:06.650
الرواية المدة التي تظرب له لكنه في الرواية الاخرى رواية مسلم قال فهو بالخيار ثلاثة ايام من اين؟ من العقد ولا من الحلب؟ يقول بعد ان يحلبها اذا هو ثلاثة ايام منذ حلبة. لينظر هل هذا اللبن الموجود في ظرعها حين

3
00:01:06.650 --> 00:01:26.650
هو اللبن الحقيقي او لا؟ وثلاثة الايام يتبين بها طبيعة هذه هذه البهيمة. هل لبنها طبيعي او لبنها محفل يعني مجموع. ولهذا ظرب له ثلاثة ايام. قال ان شاء امسكها

4
00:01:26.650 --> 00:02:06.650
جاء امسك مظاهره انه يمسكها بلا عرش. لان هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفة وفرق بين فوات الصفة وبين العين. لان العيب نقص وفرات الصبا الصفة فوات كمال والعيب قد علمنا ان المشتري يخير بين ان يرد السلعة وبين ان يقوم له العين

5
00:02:06.650 --> 00:02:36.650
الذي يسمى العرش. لانه فوات لانه عيب ونقص. اما فوات الشرط او فوات السباق الكمالية فان المشتري يخير بين ان يفسخ او يمسك مجانا ولهذا قال ان شاء امسكها. يعني بدون ان يعطى ارشا. وان

6
00:02:36.650 --> 00:02:56.650
شاء ردها وصاعا من تمر. ان شاء ردها على من؟ على البائع. وصاعا من تمر سواء من تمر وفي رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم صاعا من طعام لا سمراء

7
00:02:56.650 --> 00:03:30.550
قال البخاري والتمر اكثر. يعني اكثر الروايات صاعا من تمر. والصراع هو مكيال معروف وهو يسع من البر الرزين مازنته كيلوان واربعون غراما هذا هو الصاع. وقوله من تمر ايضا التمر معروف. وهذا الصاع

8
00:03:30.550 --> 00:03:59.850
عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد. وليس عوضا عن اللبن الذي الذي يدور بعد الشراء. لان اللبن الذي يدور بعد الشراء يكون على ملك المشتري. فلا يضمن واما واما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع

9
00:03:59.850 --> 00:04:27.550
فهو ملك للبائع. وقد استهلكه المشتري. وحلبه. فقدر له النبي وسلم صاعا من تمر وهنا اسئلة اولا لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من دون غيره. قالوا لان التمر اشبه ما يكون بالحليب

10
00:04:27.600 --> 00:04:58.650
في انه طعام لا يحتاج الى طبخ وفي انه حلو كالحليب ايضا. فكان اشبه ما يكون بالحليب التمر والسؤال الثاني لماذا قدره بصاع مع ان اللبن قد يكون كثيرا يساوي اكثر من الصاع وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع. وقد تكون قيمة

11
00:04:58.650 --> 00:05:20.450
لبني مرتفعة اكثر من قيمة الصلاة وقد تكون نازلة دون غير الصلاة. فنقول ان ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع لانه لو قال صاعا من تمر مقابل للحليب

12
00:05:20.850 --> 00:05:40.050
لو قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري. البائع يقول ان اللبن اكثر من ذلك والمشتري يقول ان اللبن اقل. فاذا كان مقدرا من قبل الشرع رظي الجميع بذلك. ولم يحصل

13
00:05:40.050 --> 00:06:13.350
السؤال السالس لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن  الذي حرب لاول مرة والجواب على ذلك ان نقول اولا اللبن قد لا يبقى الى ما بعد ثلاثة اجيال كذا قد لا يبقى الشيب الثاني ان اللبن من حين

14
00:06:13.350 --> 00:06:44.850
عقد البيع فانه سيزداد. سيزداد. لان المشتري  ليس من اللازم ان يحلبها من حين ان يشتريها. بل ربما تبقى ساعة او ساعتين وفي هذه المدة تدر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع واذا قلنا

15
00:06:44.850 --> 00:07:04.850
عليك ان ترد اللبن صار في هذا ايضا نزاع لان ربطه متهذر او متعسر فلهذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وحديث ابن مسعود الذي بعده من

16
00:07:04.850 --> 00:07:34.850
محفلة فرجها فليرد معها صاع رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر فاللفظ الاول فيستفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى تحريم تصفية الابل والغنم. للنهي في قوله لا تسروا. فاذا

17
00:07:34.850 --> 00:08:04.850
ما الحكمة من ذلك؟ فالجعر ان الحكمة امران من ذلك امران الامر اول ايذاء الحيوان. لان حبس اللبن يتأذى به الحيوان. بلا شك والثاني انه غش للمشتري. غش للمشتري ظاهر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:08:04.850 --> 00:08:39.850
لانه قال من غش فليس منا ومن فوائد الحديث ان المشتري للمسرات يخير بين ردها او امساكها يقول عليه الصلاة والسلام فمن تعها بعد فهو اخي بخير نظرين  ومن فوائد الحديث ايضا ان له الخياط مدة ثلاثة ايام

19
00:08:40.300 --> 00:09:10.300
والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة متعددة. حتى كان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اذا تكلم يتكلم ثلاثا اذا سلم يسلم ثلاثا اذا استأذن يستأذن ثلاثا والثلاث معتبرة شرعا في في مسائل كثيرة. ومنها هذا الحديث. ومن فوائد الحديث

20
00:09:10.300 --> 00:09:36.800
انه اذا انه اذا اختار الرب فانه يجب ان يرد معها صاعا من تمر فان قال قائل اذا لم يكن عنده تمر فانه يرد معها اقرب ما يكون شبها بالتمر. من القوت. لانه قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا

21
00:09:36.800 --> 00:10:06.800
عندهم تمر فيرد اقرب ما يكون شبها بالتمر. وقيل بل يرد نفس اللبن او ان كان موجودا او مثله ان كان قد شربه او قيمته ان تعذر المثل. ولكن الصحيح انه يرد طعاما اقرب ما يكون الى

22
00:10:06.800 --> 00:10:26.800
الى التمر لان هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود. طيب ولو كان رج اللبن مقصودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليرد اللبن فان لم ينكر فصاع من تنطق

23
00:10:26.800 --> 00:10:56.500
ثم نقول ايضا ان رد اللبن مثله متعذر لان اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرر. واللبن في الذرة مستحيل مستحيل رده وتقديره طيب من فوائد الحديث تحريم الظلم

24
00:10:57.350 --> 00:11:26.850
ويؤخذ من ذلك من تحريم التصدية. وهو كذلك فان الظلم محرم بالكتاب والسنة مع المسلمين قال الله تعالى انه لا يحب الظالمين وقال الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. وقال تعالى

25
00:11:26.850 --> 00:11:46.850
عبد الحديد القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة والعلماء مجمعون على ذلك

26
00:11:46.850 --> 00:12:18.350
الظلم طيب من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الانسان  وجه ذلك النهي عن التسلية وجعل من غبن بها مخيرا بين والرد. من فوائد الحديث ان الانسان اذا امسك بفوات صفة

27
00:12:18.350 --> 00:12:48.350
مطلوبة فانه يمسك بالعرش فانه يمسك بلا عرش سواء كانت هذه الصفة لفظا او حالا. المشروط لفظا ان يقول انها لبون في مسألتنا هذه نقول ان هذه الشاة لبون كثيرة اللبن. والمشروطة حالا بماذا

28
00:12:48.350 --> 00:13:16.800
المسرات فان هذه التسلية كأن تعطي فان هذه التسلية تعطي المشتري شرطا على على انها كثيرة اللبن  فاذا فات هذا المشروط فاننا نقول للمشتري الان اما ان تمسكها على ما هي عليه واما ان تردها

29
00:13:16.800 --> 00:13:36.800
بخلاف العيب والفرق بينهما ما اشرنا اليه انفا ان العيب ايش؟ نقص نقص في السلعة لان مقتضى العقد ان تكون السلعة ايش؟ سليمة خالية من العين. واما هذا فهو فوات كمال

30
00:13:36.800 --> 00:13:44.600
فهو سائد على اصل ما يقع عليه العقد وهو السلامة