﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:38.900
الفائدة الاولى جواز التوكيل في البيع والشراء جواز التوكيل في البيع والشراء لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد  يتفرع على هذه الفائدة ان التوكيل لا ينافي الاخلاص ولا التوحيد

2
00:00:40.050 --> 00:01:02.900
توكيل لا ينافي الاخلاص ولا التوحيد مع ان الموكل في قلبه نوع من الاعتماد على على الوكيل اليس كذلك لكن هذا الاعتماد ليس اعتماد افتقار ليس اعتماد افتقار وانما هو اعتماد

3
00:01:03.600 --> 00:01:29.950
سلطة اذا كان الوكيل يتوكل بالاجرة لان المعروف والفظل فيما اذا كان الوكيل يتوكل بالاجرة لمن للموكل على الوكيل فهو يرى انه معه ذو سلطة لا يرى انه يعتمد عليه اعتماد افتقار

4
00:01:31.300 --> 00:01:53.500
وان كان محسنا اعني الوكيل متبرعا فان الموكل لا يعتمد عليه اعتماد افتقار ولا اعتماد سبب مستقل وحينئذ فلا ينافي التوكل على الله عز وجل ولا يمكن ان ينافي التوكل

5
00:01:53.900 --> 00:02:14.650
وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل ومن فائدة الحديث ايضا جواز التوكيل في شراء الاضحية وهو كذلك طيب من اين يؤخذ

6
00:02:15.850 --> 00:02:37.600
ها؟ انه وكله ليشتري به اضحية وهل يجوز التوكيل في ذبح الاضحية الجواز نعم يجوز ان يوكل شخص ليذبح اضحيته كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ان ان يذبح له

7
00:02:37.750 --> 00:03:10.000
هديه ومن فوائد الحديث الجواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل طب لماذا هداية الله  لانه ما يخسرنا جواز التوكيل فيما فيه نفع الموكل او جواز التصرف الوكيل فيما فيه نفع موكل وان لم يأمر به. ها؟ هذا الحديث ايش فيه

8
00:03:10.800 --> 00:03:46.200
هذا ما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم اي نعم   اعطاه دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين هذا تصرف لم يأذن به الموكل اليس كذلك؟ لكنه من من مصلحة الموكل من مصلحة الموكل

9
00:03:46.600 --> 00:04:15.800
فاذا قال قائل هل هاتان الشاتان في مقابلة شاة لانهما ظعيفان او لانهما ظعيفتان الجواب هذا بعيد والظاهر ان عروة رضي الله عنه يسر الله شخصا له شخصا محتاجا تبع عليه هاتين الشاتين مع ان كل واحدة منهما تساوي دينارا بدليل انه باع واحدة بدينار

10
00:04:16.850 --> 00:04:33.300
هذا هو الاقرب وليس في هذا غفل حتى يقال ان في ذلك دليلا على جواز غبن الانسان بنصف القيمة او اكثر لان الظاهر انه اشتراها من شخص يحب ان يمشي

11
00:04:33.600 --> 00:05:00.300
وان يبيع باي ثمن ومن فوائد الحديث جواز تصرف الفضول جواز تصرف الفضولي فما هو تصرف الفضولي تصرف الانسان في ملك غيره بدون اذنه فاذا اجازه صح التصرف بينام يؤخذ

12
00:05:01.250 --> 00:05:26.350
من ان عروة تصرف واشترى شاتين وباع واحدة وخالف في الشراء وخالف في البيع كان عليه في الشراء ان يشتري شاة واحدة بنصف دينار ما دام وجد شاتين بدينار اذا الواحدة تساوي نصف دينار فلو تقيد

13
00:05:26.550 --> 00:05:52.400
في الوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار لكنه رضي الله عنه ترخصهما ورأى ما راح يستطيع والظاهر ان من نيته ان يبيع احدى الشاتين طيب اه اذا فيه تصرف الفضول جواز تصرف الفضولي وانه نافذ اذا اجيز

14
00:05:53.050 --> 00:06:23.000
اذا اوجز اسمعي يا وجيز اي وافق من تصرف له على هذا التصرف فان لم يوافق لم يصح لم يصح فلو ان شخصا باع سيارة شخص على اخر  اعتبارا للمصلحة

15
00:06:24.500 --> 00:06:54.000
وانتهازا للفرصة  ثم اخبر صاحب السيارة بانه باع سيارته فقال جزاك الله خير انا موافق فالبيع  تلبية صحية احمد فالبيع صحيح ودليله هذا الحديث طيب فان قال لا اذن ولا ارضى

16
00:06:54.300 --> 00:07:20.250
في البيع غير صحيح وتربي السيارة ردوا السيارة ويأخذ المشتري ثمنه فاذا ادعى المشتري ان ان صاحب السيارة قد وكل البائع فاننا نقول له اقم بينة والا في الاصل انه لم يأذن له

17
00:07:21.350 --> 00:07:47.300
طيب وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان تصرف الفضولي نافذ اذا اجيز فان لم يجز  وقال بعض العلماء ان تصرف الفضول فاسد لا يصح حتى لو اجاز لان العبرة بالعقد

18
00:07:48.050 --> 00:08:04.850
وهو حين العقد ليس ليس وكيلا ولا مأذونا له ليس وكيلا ولا مألونا له فاذا لم يكن وكيلا ولا مأذونا له لقد وقع التصرف من غير اهله لانه ليس من مالك

19
00:08:05.100 --> 00:08:24.800
ولا ممن يقوم مقام المال فصار باطلا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولا يجيزنا التصرف الفضولي الا في بعض الاحوال للضرورة كالتصرف من المفقود بعد ذلك انه حي

20
00:08:26.300 --> 00:08:52.550
طيب ولكن ايما اولى ان نقدم الاثر او نقدم النظر ها الاثر لان الاثر حاكم على النظر ولا عكس على انه يمكن ان نقول ان النظر يؤيد الاثر كيف ذلك؟ لان منع الانسان من التصرف في مال غيره

21
00:08:52.850 --> 00:09:20.550
انما هو حماية لحقوق الغير ومنعا للفوضى وتصرف وتصرف الناس بعضهم في فيما لبعض فاذا اذن فقد زالت هذه العلة فقد زالت هذه العلة وحينئذ يكون النظر مطابقا للاثر وهذا هو المعلوم

22
00:09:21.150 --> 00:09:54.650
في جميع الاحكام الشرعية انها موافقة للنظر لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني دون النظر للسطح فان النظر السطحي قد يتوهم الانسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقول ولهذا قال روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال

23
00:09:55.600 --> 00:10:17.450
لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه  كيف لان بادئ ذي بدء او ذا بدء لان بادئ اذا بدء

24
00:10:18.200 --> 00:10:43.950
ان يكون الاسهل اولى بالتطهير من الاعلى لان الاسفل هو الذي يلاقي النجاسة والاوساخ ولكن نحن نقول ان الرأي الصحيح المبني على التأني يدل على موافقة الحكم الشرعي. او موافق للحكم الشرعي

25
00:10:44.450 --> 00:11:05.850
ويدل على صحة الحكم الشرعي ويشهد له بالاعتبار كيف ذلك لان هذا المسح لا لا يعطي تنظيفا التنظيف وانما هو مجرد تعبد لله عز وجل ولو اننا مسحنا اسفل الخوف

26
00:11:07.050 --> 00:11:33.550
لزدناه تلويثا بهذا المسح لانه لن يتطهر به اليس كذلك؟ وتلوثت اليد تلوثت اليد وبهذا نعرف ان الدين موافق للرأي. لكن اي رأي يوافقه؟ الرأي الصريح المبني على التأني وحينئذ نقول

27
00:11:33.900 --> 00:11:53.750
ان تنفيذ تصرف الفضول عند الاجازة ها جائز لا موافق ايظا موافق للنظر الصحيح والقياس وقول هؤلاء ان لو ان التصرف وقع من غير اهله لانه ليس بمالك ولا قائم بمقام مالك

28
00:11:53.900 --> 00:12:12.650
نقول نعم هو كذلك لكن المالك اجازه. والاصل في منع صحة التصرف من غير مالك او من يقوم مقامه ان ذلك لحماية عمال الناس وعدم الاعتداء عليها فاذا وافق صاحب المال فما المانع

29
00:12:13.500 --> 00:12:35.900
اذا اه نقول هذا الحديث واظح انه يدل على صحة تصرف الفظولي. وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ومن فوائد الحديث جوازك  طيب الاضحية بعد التعيين جواز بيع العثور بعد التعيين

30
00:12:38.350 --> 00:12:58.750
هكذا استدل به بعض العلماء ولكن هل فيه دليل؟ ها ليس به دليل لان عمر رضي الله عنه فان كان عالما بان الرسول عليه الصلاة والسلام يريدها اضحية فليس له حق التأييد

31
00:13:00.150 --> 00:13:24.450
ثم نقول ان عروة لن يعين لم يعين كلتا الشاتين  لماذا لانه يعلم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يضحي بواحدة فلا يمكن ان يعين كلتا الشاتين بل هو عين واحدة قطعا

32
00:13:24.650 --> 00:13:45.750
ان كان قد علم واضح نعم ولن يعين وان فرض انه عين فلن يعين اكثر من واحدة ومن المعلوم انه اذا عين واحدة من هاتين الشاتين لتكون اضحية واختارها فلن يبيع الذي عينه

33
00:13:47.050 --> 00:14:12.000
اسابيع ها غير معينة سيبيع غير معين. واضح يا محمد؟ نعم. طيب انتبهوا وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز بيع الاضحية المعينة  اذا نفهم ان الاضحية المعينة لا يجوز بيعها

34
00:14:12.950 --> 00:14:35.500
لا يجوز بيعها وهو كذلك لا يجوز ان يبيع الانسان الاضحية بعد التعيين فاذا قال هذه اضحية عني وعن اهل بيتي صارت كالمنذور ذبحها لا يجوز ان يبيعها وهل يجوز ان يبدلها بخير منها

35
00:14:36.100 --> 00:14:57.350
الصحيح انه يجوز ان يبدلها بخير منها ودليل ذلك ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس

36
00:14:58.700 --> 00:15:19.300
فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا فاباح له الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدع المعين بالنذر الى ما هو افضل منه

37
00:15:19.950 --> 00:15:43.650
فدلنا ذلك على ان نقل الانسان الشيء الذي اخرجه لله الى ما هو انفع وافضل جائز وينبني على هذه هذا ما ذكرناه من ابدال الشاة المعينة اضحية ايش؟ بخير بخير منها

38
00:15:44.900 --> 00:16:07.550
وكذلك ايضا ينبني عليه جواز ابدال الوقف الشيء الموقوف بخير منه فلو اني وقفت مسجدا وصلى الناس فيه اذن المؤذن واقام والامام وصلى الناس  ثم اننا رأينا موقعا احسن منه

39
00:16:08.250 --> 00:16:29.900
وانفع للحي فنقلناه اليه فهل يجوز؟ نعم. نعم يجوز المسجد الاول ماذا يكون بعد نقله  ها؟ يصير ملكا يصير ملكا يجوز ان يقطعه حجرا يسكن فيها نعم او دكاكين يؤجرها

40
00:16:30.050 --> 00:16:42.250
او يهدمه ويجعل لها مواقف نعم لانه الان لما ابدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان الى مكان الجديد طيب