﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:39.450
واصحابه اجمعين سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الاضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعطى عروسة دينار يشتري به القيام. او سافر. نعم وسبق لنا ايضا ما يدل

2
00:00:39.750 --> 00:01:02.150
على ان التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل  نعم فهد ولو كانت هي ولو كان احسنت طيب وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من اقوال اهل العلم

3
00:01:02.300 --> 00:01:21.700
وهو جواز او نفوذ تصرف الفضول اذا اذن فيه من تصرف له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساعتين ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاتين وباع واحدة ايضا تصرف

4
00:01:21.850 --> 00:01:41.700
تصرف بالشراء وفي البيع كذا فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا انه ينبغي لمن اهدى اسدى اليك معروفا ان تكافئه من اين تؤخذ يا ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:41.850 --> 00:02:08.700
بايش  في البركة في بيعه. طيب  اي معنى يا ابراهيم ان تقول لمن صنع اليك معروفا مشكور او تقول جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا  احسن طيب كما نص وسبق لنا

6
00:02:09.000 --> 00:02:37.100
ما يدل على اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم هاه النبي صلى الله عليه وسلم  في البركة في ايش في بيعه. ها ايش كان اذا باع ترابا تراب لو اشترى ترابا لربح فيه طير

7
00:02:40.100 --> 00:03:04.000
هل يدخل تصرف الفضولي لاغانم في العبادات اولادكم يعني بمعنى لو ان انسانا يعلم ان فلانا عليه زكاة وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فاعطاه بنية النهى عن فلان ثم اخبره

8
00:03:04.350 --> 00:03:27.500
قال جزاك الله خيرا واجازه يدخل توكل العبادات طيب عندك معارضة يا عبد الرحمن بن داوود كل الاسد كله في خلاف زيادة على اولادنا يعني حتى يقول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف ايضا. طيب

9
00:03:28.400 --> 00:03:47.100
الى مين؟ لان العبادات تفتقر الى النية الى نية عند فعلها وهذا لم ينوي ولكن الصحيح انها انها تجوز اذا اجازه ولهذا قال العلماء لو ان رجلا ذبح اضحية شخص معينة

10
00:03:47.500 --> 00:04:08.050
ثم اجاز فان الاضحية تقع موضعها ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه طيب وارادت واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام اورد له شاهدا

11
00:04:08.200 --> 00:04:38.700
الشاهد معناه ما يدل على معنى الحديث المراد بالشاهد ما يدل على معنى الحديث وللعلماء حول هذا الموضوع علماء المصطلح ثلاثة اشياء باعتبار وشاهد والمتابعة وكلها تتعلق في تقوية الاحاديث بعضهم ببعض

12
00:04:40.050 --> 00:05:07.900
فاما الشاهد فهو ما روي من حديث اخر يؤيده في المعنى هذا يسمى شاهدا واما المتابعة فهو ان يتابع الرجل الضعيف رجل اخر في الاخذ عن شيخه  فهذا يسمى متابعة ثم ان ثم اما ان تكون قاصرة

13
00:05:08.250 --> 00:05:35.550
ان كانت في فيمن فوق الشيخ وقد تكون تامة اذا كانت في الشيخ واما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينذر هل لهذا الحديث شاهد او في هذا الراوي متابع يسميها علماء المصطلح الاعتبار فهذه ثلاثة اشياء

14
00:05:36.400 --> 00:06:03.800
قلها لنا يا هداية اعتبار نشاهد ومتابعة. ما سمعت؟ وين انت  هانتا فين قلتيها؟ الله يهديك الله يهديك لا هذا مو احسن  لا هي لا تشير للمسجل لكن ينبغي انت تعرف

15
00:06:03.950 --> 00:06:32.650
طيب ما هي السلاسة  لا اللي وراك اعتبار مشاهد متابعة طيب ما هي ما هي المتابعة  ان يوافق الراوي الظعيف راو اخر يأخذ الحديث اما عن شيخه او عن من فوقه

16
00:06:33.150 --> 00:06:56.500
مثال ذلك روى زيد عن عمرو حديثا وزيد منها الضعفاء. فروى بكر عن عمرو هذا الحديث  نسمي هذه متابعة لان بكرا تابع زيدا في الاخذ عن عمرو وهذا ما يقوي

17
00:06:56.900 --> 00:07:14.500
اما الشاهد فهو ان يروى حديث يوافقه في المعنى لكن من طريق اخر  هذا الشاهد يسميه وسميناه شاهدا لانه اجنبي اجنبي من هذا الحديث لا فيه متابعة ولا شيء. جاء حديث اخر مستقل

18
00:07:15.400 --> 00:07:39.250
وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارا لان العلماء اذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون له شاهدا او يجدون لرويه متابعا. من اجل ان يتقوى لاننا مأمورون بحفظ السنة

19
00:07:40.500 --> 00:07:58.300
مأمورون بحفظ السنة فاذا رأينا حديثا ضعيف السند ولا يخالف الاحاديث الصحيحة فلنبحث عنه لننظر هل نرى هل نرى له شاهدا او لرويه الضعيف متابعا اما اذا كان الحديث الشاذة المتن

20
00:07:58.700 --> 00:08:15.200
فامره هين لاننا لو تعبنا ووجدنا له طرقا صحيحة وهو شاد متن لم يكن صحيحا يعني لا تتعب نفسك فيما اذا رأيت هذا الحديث مخالفا لاحاديث صحيحة فلا تتعب نفسك

21
00:08:16.000 --> 00:08:34.650
لانك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح لكن احيانا يكون ضعف من حيث السند والحديث في والحديث مثلا لا يعارض الاحاديث الصحيحة او ربما تؤيده الاحاديث الصحيحة بمعناها العام فهذا ينبغي ان لم نقل يجب

22
00:08:34.850 --> 00:08:52.350
ان تتبع ان تتبع الطرق من اجل ان تحصل على ما يقويه من شاهد او متابع طيب يقول المؤلف وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في

23
00:08:52.350 --> 00:09:21.550
بطون الانعام حتى ترى هذي واحدة وعن بيع ما في دروعه يعني من اللبن. هذي اثنيك وعن شراء العبد والروابط العبد المملوك وابق بمعنى شارد عن سيده هارب منه هذي ثلاثة وعن شراء المغانم المغانم جمع مغنم وهو ما يعلمه المسلمون من الكفار من الاموال عند القتال

24
00:09:21.550 --> 00:09:46.300
وما الحق به وحتى تختم وعن شراء الصدقات حتى تقبض. هذه خمسة والسادس عن ضربة الغائس الصدقات عن الزكوات بان يقال لشخص ما ان لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبض عنك

25
00:09:46.500 --> 00:10:09.700
وان ظربة الغائص الغائص في البحر الذي يغيص في البحر او يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه فيقول اضرب الان يعني اغوص فما اخرجته فهو لك بكذا كم هذه من نوع؟ ها؟ ستة انواع

26
00:10:10.500 --> 00:10:28.750
يجمعها معنى واحد وهو الغرض يجمعها معنى واحد وهو الغرض وقد صح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرق

27
00:10:29.500 --> 00:10:45.550
بين حصاده ويرى والحصوات يقول لي قائل حدثني بها في المدينة هذه الايام يقولون سمع شيخا من ائمة المساجد تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بذل الحصاد

28
00:10:45.750 --> 00:11:07.000
وهؤلاء الله يهديهم يبيعون لحي نعم والرحمة ينهي عن بيعها لكن هو تأخر بظاهر اللفظ وظن ان الحصاص يعني الرحم فقال الله يهدينا واياهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة نعم

29
00:11:07.200 --> 00:11:30.600
فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا. طيب  علموهم ان هذه الانواع الستة يجمعها ان يجمعها الغرر في كل منها وقد ثبت كما اشرت اليه من من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وهذه تعتبر

30
00:11:30.600 --> 00:11:47.600
قاعدة من قواعد الشرع في البيوت فلنبدأ اولا عن شراء ما في بطون الانعام الانعام جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم ولكن يقاس عليها ما ما سواها وانما نهى عن بيعها لانها ورد عظيم

31
00:11:48.250 --> 00:12:15.050
فالذي في بطون الانعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا وقد يكون ذكرا وقد يكون انثى. وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت وقد يكون مشوها وقد يكون سليما المهم ان كثيرا من احتمالات الغرق ترد على ما في بطون الانعام

32
00:12:16.350 --> 00:12:39.000
طيب اذا متى يصلح بيعها حتى تضع والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الابواب كلها من كل وجه حتى تضع انتظر بدل ما تبيعها اليوم بعها غدا اذا وضعت ويستفاد منه من هذه الجملة

33
00:12:39.850 --> 00:13:00.500
تحريم بيع ما في بطن عام وفساد البيع ايضا فساد البيع لانه قد تقرر في علم الاصول ان ما نهي عنه فهو فاسد سواء من العبادات او من المعاملات ووجه ذلك ان ما نهي عنه

34
00:13:01.050 --> 00:13:26.550
فان النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه فاذا نفذ وصحح فقد ظاد الانسان امر الله عز وجل ويستفادوا من هذا من هذا الحديث  جواز بيع الحامل وما في حملها وما في بطنها

35
00:13:27.950 --> 00:13:49.000
لان النهي انما ورد عن بيع ما في بطونها لا عن الحوام وعلى هذا فاذا باع الانسان انثى حاملا من بهيمة الانعام او من غيرها فالبيع صحيح ويستفاد من هذا الحديث

36
00:13:49.300 --> 00:14:12.100
ما اشار اليه ابن رجب في قواعده من انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ويغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع كبير مهند مش قلت  قال لي غبي

37
00:14:15.100 --> 00:14:50.250
ها هذا كلام انا تكلمت بكلام واضح طيب   ثانيا قال وعن بيعنا في ضلوعها يعني حتى ايش؟ حتى يحلب ينهى عن بيع ما في بهيمة النعام  نعم  لانه مدفوع ولانه غير مقدور على تسليمه

38
00:14:52.550 --> 00:15:14.150
اما الجهالة فظاهر حتى لو رأيت حجم الظاء وقد يكون اللحم الذي في داخل الذرع كثيرا وقد يكون قليلا فاذا كثر اقل اللبن واذا قل كثر اللبن اذا اللبن منشور

39
00:15:14.600 --> 00:15:41.600
ثانيا يا عليان انه غير مقدور على تسليمه  ليش لان البهيمة قد تعاكس قد تمنع من من حلبه اليس كذلك؟ ها؟ نعم اذا ما دام غير مقدور على تسليمه ولا معلوم ولا معلومة بمقدار

40
00:15:44.550 --> 00:15:49.150
فانه لا يصح بيضه لانه غرض