﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:41.150
طيب والثالث وعن شراء العبد وهو آبق العبد المملوك طيب اه نرجع الى الجملة الاولى شراع ما في ضروعها حتى تحلب فاذا حلبت صح غير الحليب لانه من الشيء المباح

2
00:00:42.300 --> 00:01:08.900
هل يقاس على ذلك ما في وعاء ما في وعائه من الثمار كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشره ها؟ لماذا؟ لان هذا لا يمكن بيعه الا على هذا الوجه

3
00:01:10.000 --> 00:01:37.900
اذ لو امرنا البائع بان يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قسمه بيع السنبل في حبه اجازه الشارع فنهى عن بيع الحلف حتى يشتد اذا اشتد جاز ولو في صنبله مع انه في صنبله

4
00:01:38.350 --> 00:01:58.800
فيه شيء من الجهالة اليس كذلك؟ لكن لما كان لا يمكن بيعه الا على هذا الوجه اغتفرت فيه هذه الجهالة اليسيرة طيب هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الارض والبصل والثوم وش بها؟ ايضا في هذا الخلاف

5
00:01:59.950 --> 00:02:23.600
نعم اقول ايضا قاسه بعض العلماء على هذا وقال لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الارض لانه ايش؟ مجهول مجهول لا يعلم ولكن اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

6
00:02:23.900 --> 00:02:48.750
وابن القيم جواز بيع ذلك قال لانه مما جرت به العادة مما جاءت به العادة ولانه مسفور بعصر الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ وليس كاللبن في الضرع من كل وجه لان اللبن في

7
00:02:48.900 --> 00:03:07.800
فيه بالاضافة الى الجهالة انه ها؟ غير مقبول على تسليمه. هذه واحدة. وايضا انه ينمو ربما كلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن القيم

8
00:03:07.900 --> 00:03:28.350
من جواز بيعه وهو ايضا معلوم عند اهل الخبرة يعرفون ان البصر كبير ولو كان في باطن الارض بما يظهر من سوقه واوراقه. نعم. طيب قال وعن بشراء العبد وهو رابط

9
00:03:28.450 --> 00:04:03.900
من العبد الرقيق يعني المملوك وقد اطلق الله على المملوك اسم العبد. فقال والصالحين من عبادكم ها وامائكم طيب وقوله وهو عابد اي هارب من سيده الى متى الجملة هذي حال وهو آبق اي في حال اباقه

10
00:04:04.250 --> 00:04:32.200
اما اذا رجع فانه يصح شراؤه ولكن لو اشتراه الانسان دون ان يخبره بائعه بانه قد ابق فهل له الخيار في رده لماذا؟ لان لباق عين اللي باقي ومن ابق عند سيده الاول فلا يؤمن ان يهبط ها عند الثاني. طيب

11
00:04:32.600 --> 00:04:54.050
ويستفاد من هذه من هذه الجمل من الحديث جواز بيع وشراء العبيد جواز بيع وشاء العبيد فاذا قال قائل ان في هذا ظلما لهم للعبيد كيف تجعل كالبهيمة يباع ويشترى

12
00:04:55.200 --> 00:05:12.050
قلنا ان انهم لم يظلموا لم يظلموا ولكن هم الذين ظلموا انفسهم لان سبب الرق هو الكفر سبب الرق هو الكفر اذا كانوا هم الذين ظلموا انفسهم فاننا لم نظلمهم

13
00:05:12.250 --> 00:05:43.400
وقد جاءت النصوص الكثيرة تلحس على مواساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى وعلى العتق حتى جعل له الشارع اسبابا كثيرة  من المعاصي التي تكفر بالعتق طيب هل هذا النهي عن شراء العدو وهو ابط على اطلاقه

14
00:05:43.750 --> 00:06:06.600
او نقول انه اذا قدر الانسان المشتري على رد هذا العبد الابق جاز الشر من نظر الى ظاهر اللفظ قال ان ان النهي عام وقد تظن انك قادر على رده ولكن

15
00:06:07.000 --> 00:06:27.800
ها؟ لا تستطيع ومن نظر الى المعنى قال انه اذا كان الانسان قادرا على رده فلا بأس فلا بأس لان الحكم يدور مع علته فاذا كان هذا عنده من وسائل الطلب

16
00:06:28.100 --> 00:06:49.250
ما يستطيع به ان يرد هذا العابق كرجل مثل عنده وسيارات جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجلس هذا الرجل فلا بأس بشرائه الابط واما اذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاطر فان هذا لا يجوز

17
00:06:50.300 --> 00:07:18.250
طيب ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم النهي عن شراء المغانم حتى لوكسها وكما سبق  في الجملة الاولى ان النهي يقتضي الفساد وفيه بهذه الجملة دليل

18
00:07:18.350 --> 00:07:46.800
على ان المغانم تملك من اين من اين يؤخذ؟ لقوله حتى تقسم وهو كذلك فان الغنائم احلت لهذه الامة ولم تحل لامة قبلها احلت لهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الاخرى

19
00:07:48.000 --> 00:08:16.600
اما الامم السابقة فان الغنائم لا تحل لهم وقد ذكروا ان انها تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها  ومن فوائد هذه الجملة ان المغانم مشتركة لقوله حتى تقسم

20
00:08:17.150 --> 00:08:35.700
والقسم يكون بعد الاشتراك ولكن بين من قال العلماء الغنيمة لمن شهد الوقعة. لمن شهد الوقعة من من اهل القتال واما من ليس من اهل القتال فليس له سهم لكن يعطى منها

21
00:08:36.800 --> 00:09:02.750
يرضخ له يعني يعطى منها شيئا لا يبلغ حد سهم المقاتل  ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء الصدقات حتى تقبض ان شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضها

22
00:09:04.350 --> 00:09:31.700
والعلة في ذلك اولا عدم الملك وهذا فيما اذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدقة  فان عين نصيبه في شيء من الصدقة فان العلة عدم تمام الملك لانه لا يتم ملكه حتى يقبضها

23
00:09:32.550 --> 00:09:55.200
فلو قال الساعي الذي يجب الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة صار العام مشتركا معينة ولا غير معين؟ معين مملوكا ها مملوكا لكنه لا يتم الكفر حتى يقبضه اصحابه فاذا قرروه

24
00:09:55.750 --> 00:10:18.500
جاز بينهم وعلم من هذا الحديث انه انه اذا قبضت جاز بيضه وان لم تقسم اذا قبضت جاز بيعها وان لم تقسم ولهذا فرط في المغانم قال حتى تقسم وفي الصدقات قال حتى تؤمر

25
00:10:19.200 --> 00:10:37.750
فاذا قال الساعي لجماعة من الفقراء خمسة هذا لكم ملكوه  فاذا قبضوه وحازوه جاز لاحدهم ان يبيع نصيبه منه فاذا كانوا خمسة كم لكل واحد؟ الخمس وجاز ان يبيعوه جميعا

26
00:10:38.550 --> 00:11:02.900
جميعا وان لم يقسموه لانه كسائر الاملاك المشتركة ويستفاد منه من هذا الحديث من قوله وعن ضربة الغائص جواز الغوص في البحر لطلب ها اه لطلب الدر وايل مما يجدون في البحر

27
00:11:04.450 --> 00:11:34.350
وهذا مقيد بما اذا كان الغالب السلامة فان كان غالب الهلاك الغوص حرام لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما طيب وان تساوى الامران ها فالاحتياط التحريم

28
00:11:34.750 --> 00:11:59.400
لان من القواعد المقررة انه اذا اجتمع مبيح هو حاضر غلب جانب الحظر فالسلامة مبيحة والهلاك حاظر وقد اجتمعا في هذا الفعل ولم يترجح احدهما فغلب جانب الحظر فنقول لا يجوز ان تغوص

29
00:12:01.200 --> 00:12:25.500
ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع ما يستخرجه الانسان من البحر وانه يكون ملكا له من اين يؤخذ من قوله عن ضربة الغائص لانها مجهولة لكن اذا علمت فان ذلك لا بأس به

30
00:12:25.550 --> 00:12:43.650
فان الانسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما يحشه من من من البحر من البر طيب ومثل ذلك مثل ذلك ايضا ما لو قال قائل

31
00:12:44.250 --> 00:13:15.100
انا ساذهب القط لك الفقر الكمحة كم ها؟ ها؟ الكمأة يعني الفقع ها؟ الكمأة قسيم العساقر والعساقل قسيم او بنات الاوبر. نعم؟ ولقد جنيتك وانوع ساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبر

32
00:13:15.900 --> 00:13:43.800
فاذا قال هذا الرجل انا سأجني  الكمأة ولك ما اجنيه من الان الى الظهر  هذا يقول في الصباح او في الظهر يقول من الظهر الى الغروب هل يجوز؟ ليش؟ لانه غرر قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا

33
00:13:43.850 --> 00:14:07.800
طيب لو لو استأجرت شخصا يجني الكمعة اصبر ما بعد الى ان ما جا شي استأجرت شخصا يثني الكمأة من الظهر الى الغروب ها؟ يجوز؟ لان العقد هنا وقع على منفعته

34
00:14:08.150 --> 00:14:29.900
لا على تحصيل على من فعل لا على التحصيل المهم انه يقاس على ضبة الغاز ما اشبهها ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم

35
00:14:31.750 --> 00:14:53.900
من اين يؤخذ لان هذه الانواع التي فيها الغرر سوف يكون على المغبون سوف يكون من المغبون فيها حقنة حقد وعداوة وبغضا على من على الغابي وسيكون الغاب تطاول وفخر

36
00:14:54.050 --> 00:15:07.100
على المغبوب الشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها