﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:38.250
قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم او حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع رواه الطبراني في الاوسط والدار

2
00:00:38.250 --> 00:01:03.100
هذا الحديث يقول نهى ان تباع ثمرة حتى تطعم او تطعم فتطعم يعني حتى تكون صالحة للطعام ويشمل هذا ثمر النخل ثمر العنب ثمر الرمان البرتقال وكل ثمر لا يجوز

3
00:01:03.100 --> 00:01:36.200
حتى يكون صالحا للطعام لان بيعه قبل ذلك يؤدي الى الغرق للوجوه. اولا ان الافات تكثر عليه قبل ان ينضج وثانيا انه يزداد نموه فيحدث في المبيع ما لم يقع عليه العقد. وثالثا انه قد يؤدي الى النزاع

4
00:01:36.350 --> 00:01:55.800
بين البائع والمشتري في سقيه وملاحظته فاما اذا كان قد بلغ ان يطعم فان اخذه وجنيه قريب لا يؤدي الى نزاع لكن اذا كان قبل ذلك فقد يؤدي الى النزاع بينهما فيقول المشتري مثلا افقه

5
00:01:55.850 --> 00:02:14.450
ويقول سقيته يقول هذا لا يكفي. ويقول ذلك يكفي. وما اشبه ذلك من من النزاعات التي ترد فيما لو باعه قبل ان يطعن طيب وكذلك ايضا لا يباع صوف على ظهرك

6
00:02:15.300 --> 00:02:41.250
الى ان يجزء الصوف هذا الظاهر لا يجوز بينه لماذا؟ لان موضع الجز مجهول موضع الجز مجهول قد يريد المشتري ان يجزى الصوف من اصله وقد وهو يريد البائع ان يجز من فوق

7
00:02:41.350 --> 00:03:05.600
من نصف الشعرة مثلا فيقع في ذلك نزاع. ثمان الاحاطة به على وجه الكمال قد تكون متعذرة او متعثرة ثمان المنع ليس منعا يخل بمصالح العباد لانه من الممكن ان يقلل

8
00:03:05.600 --> 00:03:27.500
جز الصوف ثم ثم به لان الذي اشتراه ان لم يجزه في الحال فانه ينشأ صوف جديد. لم يقع عليه العقد فيختلط ما يقع عليه العقل بما وقع عليه العقد. ويكون التمييز بينهما صعبا

9
00:03:27.950 --> 00:04:00.100
او او متعذرا فيختلط مال بائع الجديد بمال المشتري القديم وذهب بعض العلماء الى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط ان يكون معلوما وان يجز في الحال وقال ان المرجع في جزره الى ما جرت به العادة. وانه يغتفر غرر اليسير في مثل هذا

10
00:04:00.100 --> 00:04:32.250
لان الحاجة قد تدعو الى بيعها على على الظهر ولكن اذا قلنا بهذا القول  فمن يكون عليه الجزم المفتري او البائع يكون الجز على المشتري الا ان يشترطه على البائع. كالثمرة اذا بيعت فان جذها يكون على المشتري الا

11
00:04:32.250 --> 00:04:52.050
ان يشترطها على البائع. ولكن على القول بالجواز كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجاب عن هذا الحديث باحد جوابين اما بالظعف واما بان يحمل على صوف لا يدرك

12
00:04:52.050 --> 00:05:22.050
صوف على ظهر لا يترك او على صوف يبقى بعد الشراء بحيث يحدث صوف لم يقع عليه العقد فيقع فتكون فيه جهالة. واخرجه ابو والصحيح انه جائز. اذا كان ايجازه في الحال وكان معلوما. واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي

13
00:05:22.050 --> 00:05:49.200
ورجحه البيهقي. يعني انه موقوف. ومعلوم انه اذا كان موقوفا فانه يتنزل على خلاف العلماء. هل قول الصحابي حجة او لا  فمن قال ان قوله حجة احتج به. ومن قال انه ليس بحجة لن يحتج به. الا ان يكون

14
00:05:49.200 --> 00:06:09.500
هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه ولم يعرف قائله بالاخذ عن بني اسرائيل. فانه يكون له حكم الرفع. هذه المسألة المروية عن ابن عباس اذا اتبع الانسان فيها ابن عباس رضي الله عنهما

15
00:06:09.550 --> 00:06:29.550
فله ذلك لانه صحابي وان لم اتبعه وقال ان الذي جاء به النهي ما كان فيه غرر. والا الاصل حل البيع لعموم قوله تعالى واحل الله البيع فما فكل بيع فهو حلال الا ما

16
00:06:29.550 --> 00:06:55.450
قام الدليل على منعه. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع والملاقيح رواه البزار وفي اسناده ضعف طيب لكنه معناه صحيح. نهى عن بيع الملاقيح

17
00:06:55.950 --> 00:07:35.900
الملاقيح هي الحوامض والمراد ما في بطونها وهو كما سبق في النهي عن بيع الحمل حتى تضع. كذلك ايضا المضى الملاقيح ما في ظهور الذكور نعم كيف  نعم عندنا المضامين والملاقيح. نعم

18
00:07:36.050 --> 00:08:10.950
طيب الملاقيح عندكم هكذا فسره. ايه. نعم الملاقيح هي التي يلقحها الفحل في بطن انثى بان اقول صاحب الفحل انا انا ابيع عليك ظراب فحل من ناقتي يعني هذي يضربها هذه المرة فابيع عليك هذا الظرار

19
00:08:11.200 --> 00:08:35.400
فلا يجوز. لانه اجهل من من بيع الحمل. فان هذا اللقاح قد يحصل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فاذا منع الحمل فعلى من باب من باب اولى. والحاصل ان هذا الحديث وان كان ضعيف السند

20
00:08:35.400 --> 00:09:08.600
لكن معناه صحيح. والعلة في النهي عن بيع هذيل النوعين من انواع البيوع هي الجهالة   طيب اذا نقول في هذا وما سبق القاعدة ان كل بيع يتضمن جهالة وغررا بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين بين الغنم والغرم. فانه بيع محرم

21
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
فاسد والعلة فيه انه يفضي الى الاعداء والبغضاء. فهو من الميسر الذي قال فيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاعصاب والازلام رث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان

22
00:09:28.600 --> 00:09:45.800
يوقع بينكم العداوة والبغاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:09:45.850 --> 00:10:18.550
من اطال مسلما بيعته اقال الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن والحاكم   انا عندي قول هذا الحديث نمرة ثمان مئة وخمسة واربعين موضعه ها؟ اول خيار في نسخ صحيحة. فليحرر

24
00:10:18.950 --> 00:10:46.300
على كل حال لا يهم هذا الحديث يقول من اقال مسلما بيعته والاقالة هي طلب فخ العقد. تكون احيانا مطلوبة من المسلم وتكون احيانا مطلوبة من البارد. احيانا يأتي المشتري الى البائع ويقول اقل. يعني

25
00:10:46.300 --> 00:11:14.550
دموا المفتري على على الشراء فيطلب من البائع ان يقيله. واحيانا يكون بالعكس يقع الطلب البائع يندم على البيع فيأتي الى المشتري فيقول اقلني والحديث يشمل هذا وهذا. فمن اقال مسلما بيعته يعني البيعة التي وقعت بينه وبينه اقال الله

26
00:11:14.550 --> 00:11:39.950
عثرته في امور الدنيا او عثرته في امور الدنيا والاخرة نقول يشمل الامرين جميعا. وفضل الله واسع. اقالة العثرة لا شك انها امر مطلوب لكل واحد. اذ انه لا يخلو واحد منا من العثرات. فاذا اقل الله عثراتنا

27
00:11:40.350 --> 00:12:08.500
فهذا فظل فضل عظيم ينبغي للانسان الا يفرط فيه. والمسألة سهلة جدا. و وقول من اقال مسلما هل مثل ذلك لو اقال جنيا؟ الجواب نعم. ويكون ذكر المسلم بناء على الغالب

28
00:12:08.750 --> 00:12:37.950
ويؤيد ذلك ان في بعض الاحاديث في بعض الفاظه من اقال نادما بيعته فيشمل المسلم وغير المسلم ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا جواز الاقالة نعم ما هي مشكلة سبق لها طيب جواز الاقالة

29
00:12:38.750 --> 00:13:12.000
وهو كذلك فالاطالة جائزة بل نقول في الحديث دليل على ان الاقالة مطلوبة نص حبة ووجه الدلالة ان الشارع رتب عليها ثوابا وهذا ترغيب من الشارع لفعلها والترغيب اذا علق على حكم دل ذلك على ان هذا الحكم مطلوب شرعا اما واجبا اما ان يكون واجبا واما ان

30
00:13:12.000 --> 00:13:44.400
مستحبا حسب ما تقضيه الادلة ولكن هل الاقالة عقد جديد؟ او فسخ لعقد مضى الجواب الثاني انها فسخ لعقد مضى. ولهذا تجوز قبل قبض الثمن وتجوز نعم تجوز قبل قبض المبيع

31
00:13:45.050 --> 00:14:06.600
ولو كان من المكيل او الموزون الذي يحتاج الى حق توفية وتجوز بعد نداء الجمعة الثاني وتجوز ايضا بعد اقامة الصلاة اذا اذا لم تمنع عن صلاة عن الصلاة لماذا؟ لانها ليست ليست بيعا

32
00:14:07.000 --> 00:14:34.150
هل تجوز في المسجد؟ نعم. تجوز. لانها ليست بعيب. ولكن هل يشترط ان تكون بمثل الثمن او لا بأس ان يزيد الثمن او ينقص في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال انها لا تجوز الا بمثل الثمن