﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:41.050
هل يشترط ان تكون بمثل الثمن او لا بأس ان يزيد الثمن او ينقص في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انها لا تجوز الا بمثل الثمن فان فان اسقط او زاد لم تصح

2
00:00:41.550 --> 00:01:04.150
قالوا لانه اذا افقد او زاد فقد لاحظ في اقالته المعاوظة المعاوضة واذا لاحظ المعاوظة لم تكن اقالة ولكن الصحيح الجواز ومحظور الربا فيها بعيد. فمثلا اذا بعت عليك سيجارة

3
00:01:04.400 --> 00:01:30.850
بعشرين الف ثم جئت اليه وقلت اقلني انا الان لا اريد السيارة فقلت لا اقيلك لا اقيلك الا اذا اعطيتني الفين من الثمن  فقال اعطيك فمن قال انها لا تجوز

4
00:01:30.950 --> 00:01:53.150
الا بمثل الثمن قال ان هذه الاقالة لا تصح ومن قال بالجواز وهو الصحيح قال ان هذه الاقالة صحيحة وكذلك بالعكس لو ان البائع هو الذي طلب الاقالة فقال المشتري انا لا اقيلك الا اذا اعطيتني الفين

5
00:01:53.150 --> 00:02:18.400
فالصواب انه جائز ولا بأس به وذلك لان الاقالة قد يكون فيها ظرر على المقيم ربما يكون باعها بعشرين باع هذه السيارة بعشرين الفا ولكنه وقت الحراج وصلت الى عشرين الفا

6
00:02:18.800 --> 00:02:39.100
فاذا ردها علي فانها قد لا تبلغ عشرين الفا اليس كذلك؟ اولا لان الذين يزيدون فيها قد تفرقوا والثاني ان الناس قد يقولون لماذا ردها؟ لولا ان فيها عيبا ما ردها فتنقص القيمة

7
00:02:39.350 --> 00:03:02.950
لهذا نقول الصحيح جواز الاقالة بمثل الثمن او فوقه او دونه ولا مانع. ومن فوائد الحديث ان الجزاء من جنس العمل. لان هذا الذي اقاد فقال المسلم بيعته يقيله الله عثرته

8
00:03:03.200 --> 00:03:29.750
لان الغالب ان الاقالة انما سببها الندم فاذا اقلت وازلت الندم عنه اقال الله عثرتك فازال الندم الذي يكون لك بالعثرة وهنا اسئلة اولا هل يلحق غير البيع بالبيع  الجواب

9
00:03:30.350 --> 00:03:54.100
نعم ولا لا؟ يعني لو انه اجره بيته وبعد ان استأجره جاء اليه وقال انا استأجرت البيت منك ولكنني ارجو منك الاقالة فقال وعلى كل حال مندوب يندب له ان يقيل لكن هل يحصل على هذا الثواب

10
00:03:54.100 --> 00:04:23.050
نعم. الظاهر انه يحصل. لان الاجارة نوع من البيع فهي وان لم تكن كالبيع لان البيعة تطول مدته ويملك ويملك به العين والمنفعة بخلاف الاجارة لكنه يعطى من الاجر بمثل ما نفع هذا المستقيم

11
00:04:24.000 --> 00:04:50.200
طيب هل يلحق بهذا عقد النكاح  ها؟ سورة الزوج بعد ان عقد له جاء الى الزوجة او الى وليه وقال اقلني. ها هذا الان اي نعم لا يلحق. لماذا؟ لانه يمكن التخلص منه بالطلاق. وهذا بالنسبة

12
00:04:50.200 --> 00:05:19.650
زوج واضح لكن بالنسبة للزوجة طيب ما يخالف. بكلفها فهل نقول اذا جاءت الزوجة الى الزوج وطلبت منه الطلاق؟ هل اذا وافقها على ذلك طلقها هل يحصل له هذا الاجر؟ نعم. الظاهر انه يحصل له هذا الاجر ان لم يكن اكثر

13
00:05:20.000 --> 00:05:43.700
لان المرأة قد لا تطيق الصبر مع الزوج مع الزوج ومشكل لا يمكن الانفكاك المشتري اذا كان لا يريد هذه السلعة وندم عليها يمكن ان يتخلص لماذا؟ للبيع لكن مشكل الزوجة كيف تتخلص من زوجها

14
00:05:43.750 --> 00:06:03.750
الزوج ذكرتم انه يريد التخلص منها بالطلاق. لكن الزوجة كيف تتخلص منه؟ الظاهر ان انه اذا اقالها اي طلقها على رغبتها فانه يرجى ان يكتب له هذا الاجر. لانه فكها من ندم عظيم. لولا طلاقه

15
00:06:03.750 --> 00:06:29.850
لبقيت في اتعب ما يكون. طيب ثانيا اه اذا اقال الانسان هذا هذا الرجل فهل يشترط ان يقبض المبيع بنفس المكان او لا يشترط يعني مثلا اشترى منه ذهبا بفضة

16
00:06:31.600 --> 00:07:01.700
ثم رجع اليه واستقام فاقاله. هل يشترط قبض العوظين في في المجلس؟ الجواب لا. لماذا ان الاقالة فخر وليست بيعة. فلا يثبت لها احكام البيع ثالثا هل يشترط للاقالة رضا المقيل

17
00:07:03.300 --> 00:07:20.500
ها؟ نعم؟ لابد من هذا. وبناء على ذلك لو ان شخصا اكره اخر على ان يقيل فلانا وقال له اعقل فلانا والا فاني افعل وافعل وهو قادر على تحديد ما هدده به

18
00:07:21.400 --> 00:07:48.950
كان اللي قاله لا تصح السؤال الرابع هل لولي اليتيم والوكيل ونحوهم ان يقيلوا الجواب فيه تفصيل بالنسبة للولي اذا رأى المصلحة في الاقالة نعم فله ان يقيم وان لم يرى مصلحة فليس له

19
00:07:48.950 --> 00:08:12.800
فاذا قال انا اريد الاجر قلنا المحافظة على اداء الامانة اولى من طلب الاجر بالاقالة  لان المحافظة على الامانة واجبة والاقالة سنة وليست بواجبة. اما بالنسبة للوكيل فليس ان يطير

20
00:08:13.350 --> 00:08:44.450
الا ان يجعل اليه لان الوكالة مقيدة بما وكل فيه وهو انما وكل بماذا؟ بالبيع. ما اوكل بالاقالة. ولان الموكل قد لا يرظى بذلك. بخلاف الولي عندي نوع استقلال ليس فوقه احد بل هو متولنا على على مال اليتيم فله ان يقيل اذا رأى المصلحة. واما الوكيل فلا فلا يقيل الا

21
00:08:44.450 --> 00:09:18.600
لا ان يجعل اليه او يراجع من الموكل. نعم  ومن فوائد ومن فوائد الحديث وان كان يتكرر علينا كثيرا الرد على الجبرية ها؟ حيث قال من اقال مسلما وهذا يدل على ان للانسان اختيارا

22
00:09:18.700 --> 00:09:52.300
في الاقالة وعدمها وجبريل يرون انه لا اختيار للانسان وان الانسان مجبر على عمله. وفيها في الحديث ايضا رد على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله بافعال العباد ووجه ذلك ام قوله اقال الله عثرته. ولم يقل عثرته الا بعد العلم. باقالته

23
00:09:52.450 --> 00:10:29.800
ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار. ها؟ ما هي ها؟ نعم. لا لكن يوصف الله بانه يخيف كل فعل ينسب الى الله فانه متضمن للصفة. من الصفات الفعلية ثم قام مؤلف ابو الخياط. الخيار اسمه مصدر الخيار. اسم مصدر

24
00:10:30.450 --> 00:10:56.700
وليس مصدرا لان المصدر هداه الله لا بس مش مصدر اختار؟ اختيار. اختيار. اخترت سورة الاختيار. اي نعم. واما خيار فهو اسم مصدر واسم المصدر عندهم هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه

25
00:10:57.150 --> 00:11:20.600
يدل على معناه لكن لا ترى من حروفه طيب الخيار اسم ماستر اختار واختار بمعنى اخذ بخير الامرين. اخذ بخير الامرين. فتقول مثلا اخترت كذا دون كذا اي اخذت بما اراه خيرا

26
00:11:20.650 --> 00:11:46.100
والخيار اقسام منها خيار المجلس واليه الاشارة في قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر

27
00:11:46.100 --> 00:12:10.900
فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب متفق واللفظ لمسلم  قال اذا تبايع رجلان اي عقدا صفقة بيع بينهما. والرجلان هنا وصف

28
00:12:10.900 --> 00:12:44.800
الاغلبية فلا يكون له مفهوم فليشمل الحكم حتى المرأتين وقوله عليه الصلاة والسلام كل واحد منهما اي من البائع والمشتري في الخيار بين الامضاء والرد. ما لم يتفرقا يتفرقا من اي شيء ما لم يتفرقا من مكان العقد

29
00:12:45.000 --> 00:13:08.050
هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم الخيار ما لم يتفرقا عن مجلس العقد وليس عن عقد البيع فان بعض العلماء يقول ما لم يتفرقا عن عقد البيع. يعني ما لم يحصل الايجاب والقبول فان حصل الايجاب والقبول فلا خير. وهذا

30
00:13:08.050 --> 00:13:38.350
تفسير بعيد لفظا وبعيد المعنى. لانه لا يقال فيما عقد عقدا فاوجب احدهما وقبل الاخر لا تفرقا وايضا لا يصدق عليهما انهما تبايعان حتى يتم الايجاب والقبول فلا فلا تبايع الا بايجاب وقبول. وعلى هذا فيكون مراد ما لم يتفرقا بابدانهما ويؤيد ذلك قوله

31
00:13:38.350 --> 00:13:47.750
وكانا جميعا فان هذه الجملة كالتفسير للجملة التي قبلها. طيب