﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:44.100
والتفرق قلنا انه عن مكان العقد فاذا قاما عن مكان العقد جميعا فهل نقول تفرقا يعني عقدا في المجلس ثم قاما جميعا يمشيان الى السوق  فهل نقول تفرقا؟ لا لم يتفرقا

2
00:00:44.150 --> 00:01:17.600
في ان بل نقول هما فارقا فارق مجلس العقد ولكنهما لم يتفرقا طيب اذا كان في الطائرة مثلا اذا كان في الطائرة وتعاقدا في الطائرة وزمن الطيران عشر ساعات يكون ان بالخيار لمدة عشر ساعات؟ ها نعم. يكون بالخيار المتسعات. كما لو كان جالسين في هذا المكان

3
00:01:17.600 --> 00:01:52.400
لمدة عشر ساعات. طيب وهل يحصل التفرق بالنوم كما لو تبايع وهما يفرشان فراشهما طيب وقبل ان تم البيع ونام ولما استيقظ قال احدهما هونت هل يملك ذلك؟ ها؟ هل تفرقا؟ لن نتفرق. لكن مثل هذا ينبغي ان يقال

4
00:01:52.400 --> 00:02:20.700
اذا خيف الاشكال فلنكن على الحال الاخرى. قال او يخير احدهما اخر ومعنى ان يخير احدهم الاخر يقول الخيار لك وحدك بان يتنازل عن حقه فاذا تنازل احدهما عن الاخر صار الذي تنازل لا حق له في الخياط

5
00:02:21.750 --> 00:02:48.850
والثاني له الخيار واذا تنازل كل منهما عن الخيار فلا خيار لواحد منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسقط الخيار عن من تنازل عنه فالخيار عن من تنازل عنه من الطرف الثاني ايضا جائز وعلى هذا فاذا تبايع على ان لا خيار لاحد

6
00:02:48.850 --> 00:03:20.050
او تبايع ثم اسقط احدهما خياره فهذا جائز. كم من الدعاء للحديث؟ طيب. قال او يخير احدهما الاخر. يعني معنى يخير احدهما الاخر؟ يقول الخيار لك وحدك قال فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد لزم البيع. اي فقد وجب البيع

7
00:03:20.050 --> 00:03:51.500
اي لزم على حسب ما اشترطه فان خير كل واحد منهم الاخر فلا خيار وان خير البائع المشتري فالخيار لمن؟ للمشتري وحده. وان خير المشتري البائع فالخيار للبائع وحده وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

8
00:03:51.950 --> 00:04:18.800
وجب اي لزم وثبت فصار وجوب البيع في صورتين السورة الاولى اذا خير احدهما الاخر لازم في حق المخير وان خير كل واحد منهم الاخر لازمة في حقهما جميعا الصورة الثانية التي يجب فيها البيع اذا

9
00:04:18.950 --> 00:04:45.100
تفرقا اذا تفرقا والتفرق ليس له حد شرعي فيرجع في ذلك الى العرف يرجعوا للعرف. نعم  نعم يدخل في هذا الذل لو كان المقيم هو الذل فقال مسلما. نعم. ان قال الله اكبر. من هنا عامة

10
00:04:45.150 --> 00:05:04.000
الناس مشاو ولكن كل ثواب يحصل في الاخرة فليس فليس للكفار منه شيء لكن قد يجازى عليه في الدنيا بتجهزها علي بالدنيا لان كل عمل يثاب عليه المؤمن في الاخرة فان ثوابه لغير المؤمن يكون

11
00:05:04.050 --> 00:05:37.200
في الدنيا لانها تعجل لهم طيباتهم نعم   ايش ما بعث ما الفوائد يا عبد المنعم نعم الله اليكم بانه بان الزوج لا يحق له ان يفارق لان الزوج لا يطالب بضرب الاقالة لانه ليش؟ اقول لا يفارق

12
00:05:37.450 --> 00:06:05.500
بطلب الاقالة لانه يستطيع التخلص من الطلاق  لا لا كنا لو انه لو لو ان الزوج طلق زوجته هل يثاب على ذلك او لا هل يثاب ثواب المقيل او جاءت الزوجة تطلب منه ذلك. لكن هل له قوة ها؟ هل له هو ان يقول اقيموني؟ ذكرنا انه ليس له ذلك انما يتخلص من كل صلاة

13
00:06:06.050 --> 00:06:26.900
نعم لو قال اعقلوني. نعم. لو قال اقيلوني فاعقلوك ما يعطون هذا الثواب لان لان العقد في حقه غير لازم العقد في حق الزوج غير لازم والنبي عليه الصلاة والسلام انما انما جعلها في الثواب لعقد لازم لا يتخلص الانسان منه الا بالاقالة. لكن يا شيخ

14
00:06:27.550 --> 00:06:45.100
الفرق بينهم الاقالة. نعم. ربما يقال يا شيخ انه اذا خلص الطلاق ثبت المهر عليه ويتخلص فيه قال لم يثبت عليه شيء. لا يبي يثبت عليه النار المهر كان بعد الدخول على كل حال. حتى بالاقالة؟ حتى بالاقالة

15
00:06:45.500 --> 00:07:05.400
وان كان قبل الدخول فعليه النصف نعم الاقالة على العوض هل لو اخذ العوض مثاب الى الله قيل الله ايه هذا سؤال جيد يقول على القول بجواز الزيادة او النقص في الاقالة

16
00:07:06.000 --> 00:07:24.850
اذا اقال من اجل العوظ هل ينال هذا الاجر ها؟ لا ها؟ لا ما ما اي نعم لا لا يناله العشر لان الرجل لم يقل الا على عوض نعم قال مسلما فقال الله اليس الله حديث الوجوب

17
00:07:24.900 --> 00:07:41.550
مع الحديث انه اذا لم يقل المسلم لم يقل الله سبحانه وتعالى عثرته وهذا وعيد يعلمني قولة الاثراء سبحان الله انت تظن ان الشيء السبب اذا كان سببا لا يوجد اسباب اخرى غيره

18
00:07:41.600 --> 00:08:03.200
اقالة العسرة كثيرة اسبابها فهذا سبب من يقع في العثرة. واذا لم يفعل الانسان يقال من جهة اخرى. فوائد اولا ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس ما دام لم يتفرغ ما دام لم يتفرقا

19
00:08:03.500 --> 00:08:24.800
لقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا  والثاني من فوائده ايضا مراعاة الثرى لاحوال الناس لان هذا الخيار الذي جعل للمتباعين انما جعل رفقا بهما

20
00:08:25.700 --> 00:08:55.600
فان الانسان اذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفسه تجده حريصا على ان يملكها. فاذا ملكها فربما ترخص فيه في نفسه ويختار الا يتملكها وهذا شيء معلوم. ولهذا يقال احب شيء الى الانسان ما منع. فهو فهي لما كان في ملك غيره يجد نفسه

21
00:08:55.600 --> 00:09:27.850
متعلقة بها فاذا ملكها هانت عنده فجعل الشارع له صيام ولكنه لم يجعله خيارا مطلقا لانه لو جعله خيارا مطلقا لزم ان يكون العقد اللازم عقدا جائزا  وان جعله  اي الخيار الى مدة غير معلومة بل هي منوطة بتشهي كل واحد صار صار الخيار

22
00:09:28.100 --> 00:09:56.200
مجهولة فلهذا جعله الشارع لمدة معينة تجعل للانسان حرية بعض الشيء ولا تذهب لزوم العقد ولا توقع العقد في جهالة فالمسألة اما ان يقال لا خيار مطلقا او بثبوت الخيار مطلقا او بثبوته ما دام

23
00:09:56.350 --> 00:10:22.250
راضيين به او بثبوته ما دام في المجلس فالاحوال اربعة فاذا قلنا لا خيار لزم من ذلك التضييق على الناس وان لا يعطوا فسحة يتروى فيها الانسان واذا جعلنا الخيار مطلقا لزم ان يكون العقد اللازم جائزا

24
00:10:22.500 --> 00:10:51.450
وان قلناهم اخيار الى ان يرضيا صار الاجل مجهولا وان كان الصيام الى مدة الى مدة تفرق اعطيناهما بعض الحرية بدون جهالة وبدون آآ طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع هذا الخيار منهما او من

25
00:10:51.450 --> 00:11:18.000
بقوله او يخير احدهما الاخر اما من احدهما فظاهر لقوله او يخير احدهما الاخر واما منهما فلانه اذا جاز في حق احدهما جاز في حق الاخر لان الحق لهما فاذا اسقط وتبايع على ان لا خيار بينهما

26
00:11:18.150 --> 00:11:39.600
بان قال بعتك هذا البيت بمئة الف درهم على ان لا خيار لواحد منا هذا بيع على الا خياط او يقول بعثك بيتي بمئة الف درهم ثم في اثناء المجلس يقول

27
00:11:39.850 --> 00:11:59.300
لنتفق على قطع الخيار فاذا اتفق انقطع الخيار. وان ابى احدهما وقطعه الاخر الحق له كقوله او يخيل احدهما الاخر ومن فوائد الحديث جواز مد الخيار الى ما بعد التفرق

28
00:12:00.850 --> 00:12:22.700
يؤخذ من الاحتمال الثاني في قوله او يخير احدهما الاخر لو يقي احدهما الاخر لانه صالح للامرين. فان قلت كيف يكون صالحا لامرين متضادين الاول في قبره الخيار والثاني في مده

29
00:12:24.250 --> 00:12:48.100
قلنا لان النصوص العامة تدل على جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم تخالف الشرع وهناك لا لا مخالفة للشرع ومن فوائد الحديث ان الحق الخاص لادمي يجوز له اسقاطه لقوله او يخير

30
00:12:48.300 --> 00:13:16.600
احدهما الاخر فاذا كان الحق حقا محضا للادم فله ان يسقطه لانه لا احد يطالبه في اثباته ومن فوائد الحديث ان البيع من العقود اللازمة لقوله فقد وجب البيع وهو كونه من العقود اللازمة

31
00:13:16.900 --> 00:13:39.150
هو الموافق لمصالح العباد لانه لو كانت لو كان البيع من العقود جائزة ما تمكن احد ان يتصرف فيما انتقل اليه من العوظ على وجه تطمئن اليه نفسه  لانه يخشى في كل لحظة

32
00:13:39.200 --> 00:14:08.250
ان يقول الاخر قد فسخت البيع فلهذا كان من المصلحة لعباد الله ان يكون عقد البيع من العقود اللازمة لكل من الطرفين ومن فوائد الحديث جواز اسقاط الانسان ما هو حق له وان لم يرظى الاخر

33
00:14:10.000 --> 00:14:30.450
لقوله ولم يترك واحد منهما البيع فاذا قال البائع مثلا للمشتري لما قال اخترت فسخ العقد قال بل لا يمكن لان هذا يضر بالسلعة. يهدم مستقبلها فجوابه ان يقول له

34
00:14:30.600 --> 00:14:53.100
هذا حق جعله الشارع لي ولا يمكن هنيئا تمنعني اياه ولكن يجب ان نعلم انه متى قصد المختار اظرار صاحبه كان ذلك حراما عليه وان كنا نحكم له بظاهر الحال

35
00:14:53.200 --> 00:15:15.100
لكنه حرام عليه لو انه سامها ثم سامحها ثم سامها حتى انتهى الصوم اليه ثم باع عليه وكان من نيته ان يفسخ البيت من اجل ان ينزل قيمة السلعة في نفوس الناس فان ذلك حرام عليه

36
00:15:15.250 --> 00:15:32.450
لانه اضرار باخيه لكن اذا كان فسخه البيع عن رغبة لا عن قصد الاضرار فان هذا حق له له ان يفعل ولو تضرر صاحبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك واحد منهم منهما البيع فقد وجب البيع

37
00:15:33.200 --> 00:15:55.400
واعلم ان الناس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا عظيما. والحقيقة انه اختلاف لا طائل تحته. وان من تأمل الحديث وما يتضمنه من المعاني الجليلة وجد انه لا يخالف القاعدة ولا يخالف القياس

38
00:15:55.550 --> 00:16:24.200
وانه هو مقتضى القياس والنظر الصحيح وان المراد بالتفرق هو التفرق في البدن وليس التفرق بالقول وان دعوى انه التفرق بالقول وان وان البيع يلزم بمجرد الايجاب والقبول قول ضعيف جدا. وابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان اذا باع عليه احد شيئا قام

39
00:16:24.200 --> 00:16:51.850
من المجلس وفارق المجلس لئلا يستقيم او لئلا يفسخ البائع وهذا يدل على ان المراد بالافتراق هنا المراد به افتراق الابدان ولا حاجة الى التكلف الذي ذهب اليه من زعم انه ليس في البيع خيار مجلس