﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:35.500
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف الناس لا بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة او يتكراكان رواه وصححه الحاكم وعن وعن ابي مسعود وعن بس بس

2
00:00:35.850 --> 00:00:51.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه

3
00:00:52.450 --> 00:01:19.250
وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وقلنا ان هذه عامة الخمر استثنى منه شيء  الميتة  يستثنى منها شيء الخنزير لا يستثنى منه شيء لانهم حرام بكل حال فبيعه حرام بكل حال

4
00:01:19.850 --> 00:01:47.550
الاصنام الاصنام يحرم بيعها يحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة لا شك في هذا لانه لانه اشتراها بعمل محرم وكل ما اشتري لعمل محرم فانه فان بيعه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا

5
00:01:48.450 --> 00:02:25.050
حرم ثمنه فان اشتريت الاصنام لتكسر وينتفع بموادها فظاهر الحديث ان ذلك حرام ويحتمل انه ليس بحرام لانه ليس المقصود من الشراء هنا شيئا محرما ان المقصود شيء مباح  ومثل ذلك لو لو اشتراها ليتلفها

6
00:02:26.600 --> 00:02:43.000
لو اشتراها ليتلفها فان هذا لا بأس به بشرط ان يعلن ذلك حتى لا يظن احد انه اشتراها من اجل الانتفاع بها على وجه محرم اذا يستثنى من من من الاصنام

7
00:02:43.350 --> 00:03:01.450
شيئان الشيء الاول اذا كانت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها كما لو كانت من حديد او خشب يصلح الواحا او ابوابا او ما اشبه ذلك ثانيا اذا اشتراها

8
00:03:01.950 --> 00:03:24.050
ليتلفها يعني هي لا ينتفع بها التهدئة لكن اشتراه ليتلفها فهذا لا بأس لكن بشرط ان يبين ذلك ويظهره لئلا يتخذ ذريعة الى جواز بيعها طيب يقاس على ذلك من فوائد الحديث ايضا بالقياس

9
00:03:24.650 --> 00:03:48.400
انه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع ايا كانت الا اذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يردها يرد عليها فهذا لا بأس به اذا كان لا يتوصل الى ذلك الا

10
00:03:48.650 --> 00:04:11.700
بالشراء كما لو يشتري الاصنام من اجل اتلافها ولا يتوصل الى اتلافها الا بذلك ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والاصنام ايضا انه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للاخلاق

11
00:04:13.600 --> 00:04:39.200
مثل المجلات والصحف التي تشتمل على على صور خليعة مغرية مفسدة للاخلاق فان بيعها فان شرائها لا يجوز وبيعها حرام طيب فان اشتراها لاتلافها ولا يتمكن من اتلافها الا عن طريق الشراء

12
00:04:39.950 --> 00:05:01.650
ها فلا بأس لان هذا لا يقصد به فاقتناؤها وانما يقصد به اتلافها وازالتها وكل شيء ذكرناه هنا من باب من الاصنام وغيرها مما قلنا يجوز شراء لاتلافه هذا اذا لم يتمكن من اتلافه بغير اشتراع فان تمكن

13
00:05:02.550 --> 00:05:33.500
فان شرائها اضاعة مال ولا يجوز له ان يشتريها في هذه الحال من فوائد الحديث حماية الاسلام للعقول والابدان والاخلاق والاديان والاموال ها والفرد والمجتمع  نعم والفطر لان كل هذه

14
00:05:34.400 --> 00:05:57.700
تفسد ما ذكر تفسد ما ذكر فاذا حرم الشارع بيعها فانما ذلك لحماية هذه الامور التي لابد للمجتمع من حمايتها ومن فوائد الحديث انه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الاشياء

15
00:06:00.350 --> 00:06:22.150
من اين يؤخذ من من ان الاعانة على المحرم حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز ان ان يؤجر الانسان بيته لبائع الخمر او لباعي الخنزير او لباعي الاصنام

16
00:06:22.550 --> 00:06:43.350
او لبائع المجلات الخليعة او لباعي الكتب المنحرفة وما اشبه ذلك لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم وذلك من قولهم

17
00:06:43.700 --> 00:07:10.750
قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة الى اخره وجه ذلك انهم ارادوا ان يجعلوا من الانتفاع بهذه الاشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعها لانه يتوصل ببيعها الى شيء مباح

18
00:07:11.150 --> 00:07:36.150
وهو طل السفن ودهن الجلود والاستصباح ومنه ايضا من فوائد الحديث ان العقل او ان الشرع يأتي بما فوق العقل بمعنى ان العقل قد يدرك الشيء على وجه الناقص فيأتي الشرع ويكمله

19
00:07:37.550 --> 00:08:00.200
وجه هذا ان الصحابة قالوا اذا كانت هذه الشحوم السفن والتزم بها الجلود ويستصلح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المناعة لتحصيل هذه المناعة ولكن الشرع اقوى من ذلك

20
00:08:01.200 --> 00:08:29.600
واعمق حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا لما في ذلك من من الحماية التامة لانه لو اجيز بيع الشحوم لهذه الاغراظ يتوصل الناس  الى شيء اخر  اذا قالوا اذا

21
00:08:30.300 --> 00:08:57.300
يجوز بيع شحوم الخنزير بهذا الغرض ولكن الرسول بين ان هذا ممنوع ومن فوائد الحديث جواز طلي السفن بشحوم الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ومن فوائده ايضا جواز

22
00:08:57.800 --> 00:09:18.150
تهني الجلود بشحوم الميتة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم ايضا ومن فوائده ايضا جواز الاستسماح بشحوم الميتة لكن قال اهل العلم انه لا يجوز ان يستصبح بها في المساجد

23
00:09:18.900 --> 00:09:43.600
وهذا القول مبني على ان على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة  لان دخان النجاسة نجس اما على القول بانها تطلب الاستحالة فان دخانها طاهر وحينئذ لا مانع من ان يستصبح بها في

24
00:09:44.250 --> 00:10:10.350
بالمساجد ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى لقوله هنا فانها تتلى بها السفن بطلابها السفن فان كان على وجه يتعدى مثل ان يستعمل النجس على ثوبه

25
00:10:10.800 --> 00:10:29.350
او بدنه ويذهب الى الصلاة فان هذا لا يجوز او يستعمل النجس في اكله وشربه فان هذا لا يجوز لان التغذي بالنجاسة لا يجوز طيب هل يستفاد منه جواز استعمال

26
00:10:30.450 --> 00:10:48.550
الكحول على وجه الله يتعدى كما لو ادهن بها او ما اشبه ذلك ها قد يقال ذلك وقد يقال ان عموم قوله فاجتنبوه الاية الكريمة يدل على انه لا يستعمل

27
00:10:48.600 --> 00:11:10.050
لا شربا ولا ولا ادهانا ولا غير ذلك نعم ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الامة اذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود

28
00:11:12.300 --> 00:11:38.550
فيجوز مثلا ان تقات الله اهل هذا البلد اذا كانوا يتعاملون المعاملة السيئة او يفعلون المعصية تدعو عليهم بان يقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة ومن فوائد الحديث ان ان اليهود اصحاب مكر وخديعة

29
00:11:40.500 --> 00:12:02.600
لان الله لما حرم عليهم الشحوم صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكل ثمنها ومن فوائده ان من ان من تحيل على محارم الله من هذه الامة ففيه شبه من اليهود فيكون التحيل

30
00:12:03.150 --> 00:12:28.650
حراما لانه تحيل على المعصية فيكون التحيل على المعاصي حراما لانه تحي على المعصية ولان فيه مشابهة لمن لليهود نعم ومن فوائد الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

31
00:12:29.550 --> 00:12:52.150
اذا حرم شيئا حرم ثمنه وبناء على ذلك فانما ذكرناه قبل انفا او قبل قليل من جواز شراء الاصنام لاتلافها او الكتب المنحرفة لاتلافها يكون الثمن حراما على الباعث لماذا

32
00:12:52.750 --> 00:13:26.050
لان هذا حرام عليه ويحرم عليه ثمنه طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية جواز وتصرفات الكفار المالية كقوله ثم باعوه فاكلوا ثمنه فان هذا هذا البيع  اذا اذا قال اكلوا ثمنه يدل على ان هذا البيع صح

33
00:13:26.700 --> 00:13:41.150
اذ لا يؤكل الثمن الا بعد صحة البيع وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكنه قد توحي يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار وهذا امر لا شك فيه

34
00:13:41.650 --> 00:14:07.200
يعني من حيث الجملة لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا اللي محل وقلق النفس واما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف طيب ومنها جواز استعمال ارأيت بمخاطبة الرؤساء

35
00:14:07.750 --> 00:14:29.200
وذوي الشرف والجاه لقول الصحابة ارأيت شحوم الميتة لا يقال ان هذا سوء ادب في الخطاب لان الصحابة وهم اكمل الناس ادبا خاطبوا به من هو اعظم الناس في وجوب التأدب معه

36
00:14:29.800 --> 00:14:56.050
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها جواز التوكيد جواز توكيد الحكم لقوله لا هو حرام فان قوله هو حرام تأكيد لقوله لا اذ لو اقتصر على قول لا نعم

37
00:14:56.600 --> 00:15:14.900
لكفى وقد يقال انه لا لان النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية