﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:36.350
ثم قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا. الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه

2
00:00:36.350 --> 00:00:56.350
خشية ان يستقيل رواه الخمسة الا ابن ماجة. ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجعرود وفي رواية حتى تفرقا عن مكانهما هذا كالحديث الاول او كالحديث الاول فيه ان البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا

3
00:00:56.350 --> 00:01:26.000
وهو مثل قوله اذا تبايع الرجلان الا ان هذا قال البائع والمبتاع. ففصل احدهما عن الاخر فالبائع هو بهذه السلعة والمبتاع مفتريها يقول بالخيار يعني كل واحد منهما له خيار يختار ما يراه انف واصلح لنفسه

4
00:01:26.000 --> 00:01:46.000
حتى يتفرقا من اي من اي شيء في الرواية التي ذكرها المؤلف اخيرا يتفرقا من مكانهما وهذا نص صريح في ان المراد بذلك تفرق الابدان. قال الا ان تكون صفقة خيار

5
00:01:46.000 --> 00:02:06.000
قوله الا ان تكون صفقة الصفقة هي عقد البيع وسمي صفقة لان كل واحد منهما يصدق بيدها الاخر عند العقد وهذا في زمن مضى اما الان فلا يدري فلا تحصل صفقة لكن على كل حال معنى

6
00:02:06.000 --> 00:02:28.500
الا ان تكون البيعة بيعة خيار وبيعة خيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق او يخير احدهما الاخر. فتشمل ما اذا كانت صفقة خيار اي صفقة اسقاط خيار

7
00:02:29.750 --> 00:02:59.350
فاذا كانت صفقة خيار سقط خيار المجلس بمجرد العقد يحتمل ان يكون المراد صفقة خيار اي صفقة شرط فيها الخيار الى مدة معينة بعد التفرق سيكون في ذلك اثبات خيار الشرط. نعم. قال ولا يحل لهم ان يفارقهم

8
00:02:59.350 --> 00:03:24.050
خشية ان يستقيله لا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيل يشمل البائع والمسلم. وقول ان الثقيلة اي ان يفسخ العقد الاستقالة هنا بمعنى فسخ العقد. وذلك لانه لو كان المراد بها الاستقالة التي هي فصل فصل العقد

9
00:03:24.050 --> 00:03:54.050
الطرفين لم تقيد بالمفارقة. لان الاقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته. لكن مراد قال هنا فصل العقد. طيب قال ولا يحل له لمن للبائع والمبتاع ان يفارقه ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وهو صريح في ان المراد مفارقة البدن

10
00:03:54.050 --> 00:04:18.350
ففي هذا الحديث من الفوائد ما سبق من ثبوته على المجلس وان هذا الخيار يجوز اسقاطه وانه يجوز مد الخيار الى ما بعد ايش؟ الى ما بعد التفرق وفيها ايضا هذا الحديث زيادة انه يحرم

11
00:04:18.400 --> 00:04:44.400
على الانسان ان يفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه ففخ العقد  لان هذا تحيل على اسقاط حق اخيه بعد ثبوته. ولا يجوز التحيل على اسقاط حق الغير ومن فؤيد هذا الحديث اعتبار النية في العمل

12
00:04:45.250 --> 00:05:08.450
فان المفارق للمجلس مجلس عقد البيع قد يكون فارق المجلس لانها انتهت حاجته وقد يكون فارق المجلس من اجل الا يفسخ صاحبه صاحبه لان لا يمكن صاحبه من الفسخ فعلى الاول تكون مفارقته

13
00:05:09.200 --> 00:05:37.700
ايش؟ جائزة إنسان جاء لشخص واشترى منه وذهب وهذا الثاني تكون المفارقة حراما لان المقصود بها اسقاط حق اخيه الثابت بالعقد. فان قال قائل اليس اليس هذا الحق له فالجواب بلى الحق له

14
00:05:38.700 --> 00:05:58.900
لكن ليس له الحق في اسقاط حق اخيه بدون مصلحة له  وهذا موجود كثير في الشريعة انه لا يحل للانسان ان يمنع اخاه من شيء ينتفع به اخوه وهو لا يضره

15
00:05:59.250 --> 00:06:21.600
كما جرى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع محمد ابن مسلمة حين منع جاره ان يجري الماء من ارض محمد فقال عمر لاتينه لو على بطنك وكما قال ابو هريرة في وضع الخشب على الجدار قال ما لي اراكم عنها معرضين والله العظيم لارمين بها بين اكتافكم

16
00:06:21.600 --> 00:06:41.600
فهذا الرجل لا يحل له ان يسقط حق اخيه الثابت له بدون مصلحة له هو يعني ما ليس ليس قصته الا الاغراض فاذا قال قائل اليس ابن عمر رضي الله عنهما كانا اذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس

17
00:06:41.600 --> 00:07:04.000
خشية ان يستقيله صاحبه فما الجواب؟ اذا قلنا الجواب عن هذا قلنا الجواب ان هذا فعل ابن عمر وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث ولكن يلتمس له العذر

18
00:07:04.550 --> 00:07:21.900
فلعله رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث. لم يبلغوا هذا الحديث والا فاننا نعلم ان ابن عمر رضي الله عنهما من اشد الناس تمسكا بالسنة. ولو علم انه لا يحل له ان

19
00:07:21.900 --> 00:07:45.550
ان يفارقه ما فارقه قطعا. هذا هو ما ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنه. فيحمل ما ورد من فعله على انه لم لم يبلغه الخبر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:46.550 --> 00:08:19.100
انه انه يخدع في البيوت. فقال اذا بايعت فقل لا خلابة هذا رجل كان يخدع في البيوع خداعا يخفى عليه دون غيره لان الخداع نوعان خداع عام وخداع خاص كما سيأتي ان شاء الله. وقوله يخدع في البيوع بماذا يخدع

21
00:08:19.100 --> 00:08:42.800
يحتمل انه يخدع بالسلعة. تظهر له جيدة وهي رديئة. او يكون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب. او يخدع في القيمة. فتضاعف عليه المهم انه يخدع في كل ما يعد خديعة

22
00:08:43.450 --> 00:09:09.150
والحديث عام. فارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى التخلص من هذه الخديعة بان قال اذا بايعت فقل لا خلاف وهو يشمل اذا بايعت ما اذا كان هو البائع او كان هو المشتري. فقل لا خلاف اي لا خديعة

23
00:09:09.150 --> 00:09:38.850
اي لا خديعة فكان اذا باع يقول لا خلاف فاذا تبينت الخلافة فسخ العقد وذكر انه كان يقول لا خدابه يعني انه الثق. لسانه فيه شيء. ونحن لا يهمنا المهم المعنى انه كان يقول اذا بايع

24
00:09:38.850 --> 00:10:15.200
لا خلابة فاذا ظهر انه مخلوق فسخ العقد. ففي هذا الحديث من الفوائد طيب انه يجوز تصرف الانسان الذي يخدع في البيع  ولكن يشترط لنفسه انه لا خلاف  فان قال قائل اذا كان يخدع في البيع فهو سفيه

25
00:10:16.200 --> 00:10:43.400
ومعلوم ان السفيه يحشر عليه  فيقال نعم الحجر عليه هو الاصل لكن احيانا لا يصبر عن البيع والشراء له حجر عليه ما يصبر فهذا اذا تصرف يشترط لنفسه فيقول لا خلاف له. فاذا قال لا خلاف فظهر انه مخضوع

26
00:10:43.400 --> 00:11:07.900
فله الفصل. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يثبت خيار الغبن الا بشرط لا يثبت خيار الغبن الا بشرط لانه لو كان يثبت بلا شرط ما احتيج ان يقال لا خلاف

27
00:11:08.350 --> 00:11:35.600
اذ انه اذا غبن فسخ سواء قال لا خلاف ام لم يقل  وهذا هو مذهب كثير من اهل العلم انه لا خيار في الغبن ولكن هذا المذهب فيه نظر لان فيه قضايا تدل على خيار الغبي

28
00:11:35.750 --> 00:12:01.750
منها ما سبق في تلقي الجلب فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجانب اذا اتى السوق جعل له الخيار. لانه قد  ومنها ما سبق في المسرات فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد ان يحلبها ثلاثة ايام

29
00:12:02.600 --> 00:12:25.550
وهذا يدل على ثبوت الغبي ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين الدالين على انه على ان انه يثبت الخيار في الغبن يمكن ان يقال ان الغبن نوعان. غبن نعامة يخفى على كل احد

30
00:12:25.550 --> 00:12:47.900
فهذا فيه الخيار سواء اشترط المشتري او البائع ذلك ام لم يشترط مثل ها التدنيس فان التدليس لا يعلم به احد وكذلك ترى الجلب فانه يخفى على كل الركبان وغبن اخر

31
00:12:47.900 --> 00:13:12.050
به الغريث الذي لا يعرف فهذا هو الذي يحتاج الى قوله لا خلاف او يجاب بوجه اخر. ويقال انه يثبت خيار غب مطلقا سواء كان الغبن عاما او خاصا لكن لكن قوله لا خلافه من باب التأكيد

32
00:13:12.300 --> 00:13:33.650
وقطع النزاع من باب التأكيد وقع النزاع فان الخديعة منفية شرعا لانها خلاف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. ولكن اذا اذا نفاها عند العقد صار ذلك من باب التأكيد

33
00:13:33.700 --> 00:13:49.450
وقطع النزاع. اما كونها من باب التأكيد فواضح. لانها لان نفي الخلافة ثابت سواء شرط ام لم اشترط. لا يجوز لاحد ان يغنى احدا لكونه غديرا او لا يعرف الاسعار او ما اشبه ذلك

34
00:13:49.900 --> 00:14:14.050
قطع النزاع لانه اذا ثبت ثبت الخلادة الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع فلا يقول مثلا البائع اذا اذا غر المشتري انت الذي اخطأت على نفسك انت الذي لم تحتط لنفسك او ما اشبه ذلك. لانه يقول

35
00:14:14.050 --> 00:14:42.700
انا احتك لنفسي بقول لا خلاف. وهذا الوجه احسن من الوجه الذي قبله يعني احسن من تقسيمنا الغبن الى الى قسمين آآ فنقول ان ان هذا الحديث يدل على ان ان اشتراط على اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين اللتين ذكرهما

36
00:14:43.000 --> 00:15:08.650
وهي التوكيد وقطع النزاع طيب ومن فوائد هذا الحديث على هذا على هذا التقدير الذي اقررناه ثبوت الغبن ثبوت ثبوت خيال الغبن لكل مغبون. فكل من غبن بتغرير في الثمن او في المثمن

37
00:15:08.650 --> 00:15:45.650
فان له الخيار من فوائد هذا الحديث انه يجب ان يكون التعامل بين المسلمين بالنصح للبيان والصدق وعدم التغيير وهذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ومعلوم ان من غرر اخاه

38
00:15:45.650 --> 00:16:04.350
وخدعه في البيع او الشراء فانه لم يحب لاخيه ما احب لنفسه لان الذي يحب لاخيه ما يحب لنفسه حقيقة هو الذي يعامل اخاه بما يحب بما يحب ان يعامل به

39
00:16:04.350 --> 00:16:04.950
