﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:43.850
طيب هل يمكن ان يقال انه يقاس على البيوع ما سواها من العقول بحيث لا يجوز الخداع فيها؟ الجواب نعم. لا يجوز الخداع في جميع العقود  اما ان نأخذها بالقياس على هذا الحديث

2
00:00:44.000 --> 00:01:06.550
يعني اما ان نأخذ حكمها بالقياس على هذا الحديث واما ان نقول انها داخلة في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فان من الايفاء بالعقوق ان تعامل اخوانك بالنصح. وفي قوله تعالى واوفوا بالعهد

3
00:01:06.800 --> 00:01:29.600
ان العهد كان مسؤولا وفي قوله تعالى ولا تبخس الناس اشياءهم الى غير ذلك من النصوص الدالة على انه يجب ان تكون معاملة الإنسان لغيره قائمة على النصح بالبيان توصل

4
00:01:32.000 --> 00:01:57.150
وفي هذا دليل في الحديث الدليل ايضا على ان الشريعة الاسلامية كما جاءت باصلاح احوال الناس في امور الدين جاءت باصلاح احوالهم في امور الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشى هذا الرجل الى ان يقول لا خلافه

5
00:01:57.600 --> 00:02:24.900
وفيه دليل ايضا على انه ينبغي للانسان ان يرشد الغرير الجاهل الى ما يسلم به من غائلة هذا الجهل والمغرة لان هذا من من النصح فلا يجوز للانسان اذا رأى شخصا غريرا وقف على دكان يسألوه عن سلعة

6
00:02:25.250 --> 00:02:46.700
فقال له صاحب الدكان قيمتها مئة فوادي ان قيمتها خمسين ويسكت بل الواجب عليه ان يقول لهذا المشتري ان قيمتها في السوق خمسون. ولا يعد ذلك من قطع الرزق كما يظنه بعض العامة. من

7
00:02:47.300 --> 00:03:14.250
دخيل  طيب اه من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث انه لا خيار في الغبن الا اذا شرط  يعني اذا شرط المضمون بان له الخياط  ووجه ذلك ها ووجه ذلك

8
00:03:14.350 --> 00:03:35.200
انه لو كان يثبت الغبن او لو كانت بده خيار بالغبن ما احتيج الى افتراضهم وسبق لنا الجواب على ذلك وقلنا ان هذا انما ذكر من اجل التوكيد وقطع النزاع

9
00:03:36.600 --> 00:04:01.200
لان هناك احاديث تدل على تموت الغبن مثل النهي عن تلقي الجلب نعم والمسرات فان هذا يدل على خيار غبي وها هو الصحيح اما الان فنبدأ بباب الربا الربا مأخوذ

10
00:04:01.550 --> 00:04:26.850
الربا في اللغة الزيادة الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي علت وزادت ومنه قوله تعالى واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعيد اي مكان مرتفع زائد عن مستوى الارض

11
00:04:27.850 --> 00:05:00.950
اما في الشرع فانه الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض الزيادة بين الشيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض او التأخير في قبض ما يشترط قبضه وهو محرم بالكتاب والسنة

12
00:05:01.000 --> 00:05:20.850
واجماع المسلمين بل هو من كبائر الذنوب بل من الموبقات السبع التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا وفيه وعيد عظيم في القرآن والسنة

13
00:05:21.200 --> 00:05:36.300
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في في الوعيد على اكل الربا وذلك لانه فساد للمجتمع في دينهم ودنياهم

14
00:05:36.900 --> 00:06:04.000
فانه يقتضي ان يتغدى الناس بالحرام ويقتضي ان تختلف طبقات الناس فيكون فيكون منهم من هو في القمة ومنهم من هو في القمامة ويحصل فيه التضخم المالي المدمر للاقتصاد بين الامة. نعم. فلهذا وردت فيه

15
00:06:04.200 --> 00:06:22.500
نصوصا كثيرة في الوعي وانما وردت فيه بالوعيد الشديد لان النفوس تحب الماء كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما فتحتاج الى رادع قوي يمنعها من اكل هذا المال المحرم

16
00:06:23.450 --> 00:06:47.150
لانه لو كان الوحيد خفيفا هان على الانسان ان يأكل هذا المال المحرم لكن اذا كان الوعيد عظيما ارتدأ من في قلبه ايمان ثمان هذا الربا العظيم الذي توعد الله فيه عليه في كتابه

17
00:06:47.550 --> 00:07:09.700
ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته واجمع المسلمون على تحريمه لا فرق فيه بين ان يكون المرابي محتاجا اما غير محتاج لو اخذ الحبل يحتطب ويأكل لكان خيرا له من ان

18
00:07:09.850 --> 00:07:30.650
يعطي الربا ثم اعلم ان الربا سيكون في اشياء معينة تذكر في الاحاديث التي تأتي ان شاء الله من ادلة الكتاب على تحريمه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

19
00:07:30.950 --> 00:07:54.400
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وهذا يدل على ان اكل الربا مهدد بالنار المعدة للكافرين وقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم ما سلف

20
00:07:54.450 --> 00:08:08.500
وامره الى الله ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا

21
00:08:08.650 --> 00:08:30.200
فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

22
00:08:30.700 --> 00:08:52.450
اما في السنة فاستمعوا الى حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء لعن خمسة والعياذ بالله في الربا

23
00:08:53.050 --> 00:09:19.400
اكلة بدأ به لانه المستفيد من الربا فلذلك بدأ به وهو اشدهم والعياذ بالله لانه يأكل الربا واكل الربا اكل مال محرم سحت يتغذى جسده بالسحت فاذا دعا لم يكن حريا

24
00:09:19.450 --> 00:09:40.450
بالاجابة ولو فعل اسباب الاجابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد اليه يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام

25
00:09:40.500 --> 00:10:04.000
وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك اكل الربا لا يعني من اكله فقط بل من اخذه سواء اكله او لبس او شربه او سكن فيه او غير ذلك وانما ذكر الاكل

26
00:10:04.550 --> 00:10:27.500
لانه اخص وجوه الانتفاع لانه يتغذى به البدن اللباس يقي الحر والبرد لكن ليس كنفع الاكل لان نفع الاكل ادخلوا مباشرة في البدن نعم واما قول بعضهم اعم وجوه الانتفاع

27
00:10:28.200 --> 00:10:46.850
لانه اعم وجوه الانتفاع فلان الغالب ان الانسان ينتفع بماله اكلا اكثر مما ينتفع بماله شربا او لبسا او ما اشبه ذلك لكن الظاهر انه خص الاكل لانه اخص الانتفاع

28
00:10:47.050 --> 00:11:12.850
بالربا. نعم ولكن هل المراد خصوص الاكل الجواب لا بل المراد اخذ بالاكل او لغيره. ولهذا قال الله تعالى في اليهود واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل

29
00:11:14.150 --> 00:11:39.150
تنمو كله الموكل هو الذي يعطي يعطي الربا واستحق اللعنة لاعانته على على فعل تكون به اللعنة والمعين على المحرم كفاعل محرم كما ان المعين على الخير كفاعله الخير كاتبهم

30
00:11:40.400 --> 00:12:06.500
كاتبه ايضا ملعون والعياذ بالله لانه اعان على تثبيته في كتابته ولانه لم يكتبه الا وقد رضي به فصار مشاركا لفاعل ويقال كذلك في شاهديه الذين او الذين يشهدان به

31
00:12:07.150 --> 00:12:36.700
فانهما داخلان باللعنة لان شهادتهما بذلك تثبته ولان شهادتهما به تدل على رضاهما به والراضي بالمحرم كفاعل محرم وعلى هذا فيكون الربا ملعون يلعن فيه خمسة الاكل والموكل والشاهد والكاتبين

32
00:12:37.200 --> 00:13:04.850
ها والشاهد والكاتبين سبحان الله الكاتب والشاهدان سنقول الشاهد والكاتبين ايه طيب صح لان كاتب واحد والشاهدان اثنان طيب اه يلعن فيه هؤلاء الخمسة وعرفتم وجه اللعن فيمن عدا الاكل لان لعن الاكل واظح

33
00:13:05.000 --> 00:13:31.850
لكن لعن غيره من اجل السببية طيب في هذا الحديث دليل على ان اكل الربا وتأكيله والشهادة فيه وكتابته من كبائر الذنوب وجه ذلك انه رتب على هذه الافعال اللعن

34
00:13:32.200 --> 00:13:56.550
وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله ومن فوائده ان المعين على المحرم كفاعل المحرم حتى وان كان مظلوما به فالموكل مظلوم بالمحرم بالربا ومع ذلك كان له اثم الاكل باعانته اياه

35
00:13:56.800 --> 00:14:18.500
على اكله ورضاه بذلك ومن فوائد الحديث تحريم الشهادة بما يكون حراما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الشاهد وكذلك نقول في كتابه فاذا كان الشيء حلالا عند الشاهد

36
00:14:19.100 --> 00:14:43.800
حراما عند غيره فان كان حراما عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حراما. وان كان يرى الحل لماذا لانه اعان على المحرم فهو يعتقد ان هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريما

37
00:14:44.600 --> 00:15:06.000
فيكون شاهدا له بالمحرم وان كان هو يرى الحلم نعم كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء او مسائل الوقف الذي التي اختلفوا فيها او الهبة او الرهن او غير ذلك وهي كثيرة جدا

38
00:15:06.150 --> 00:15:24.700
شهدت لشخص يعتقد ان هذا العقد محرم وانت تعتقد انه حلال فنقول هذا حرام عليك لانك اثبت لهذا الشخص ما ما يعتقد انه حرام وكذلك بالعكس لو كان هذا الشخص يعتقد الحلم

39
00:15:25.550 --> 00:15:48.800
وانت ترى التحريم حرم عليك ايضا ان تشهد لانك ستشهد بما تعتقد انه حرام ولكن يدخل في هذه المسألة الشهادة بالطلاق الثلاثة او على الطلاق الثلاثة هل يشهد الانسان او لا يشهد

40
00:15:49.700 --> 00:16:18.100
نعم وش التوصيل؟ حراما نعم رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها انه طلقها ثلاثا وانكر الزوج وفيه من يشهد من حضر طلاقه هل يشهد بهذا الطلاق او لا يشهد لانه محرم

41
00:16:18.300 --> 00:16:39.900
نعم الجواب انه يشهد لماذا لانه يترتب عليه امر كبير امر كبير وانا الان لا اشهد به اقرارا له ولكن لاجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى ان الثلاث

42
00:16:40.050 --> 00:16:50.950
تبين بها المرأة او من التأديب عندما نرى ان المرأة لا تبين به ولكنه حرام