﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:46.450
فلو قال قائل ان هذا من صنع الادم الزيادة الصنعة بخلاف طيب التمر قلنا نعم هذا صحيح لكن قد يكون طيب التمر ايضا من صنع الادمي وبسببه اذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئا

2
00:00:46.700 --> 00:01:09.950
واذا كنزه كنزا جيدا صار طيبا واذا كنز كنز رديئا صار رديئا والحديث عام قال هذا عين الربا ثم انه ينتقض مسألة الصنعة تنتقض بما اذا ابدل دنانير مسكوكة في سبائك من الذهب

3
00:01:11.050 --> 00:01:27.350
هل يجوز التفاضل؟ لا لا يجوز حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع مع وجود الصنعة في احدهما مع ان مع ان الدراهم المسكوكة فيها صنع ادم فيها صنع ادم

4
00:01:27.700 --> 00:01:47.450
ومع ذلك لا تجيزونه قد يقولون ان الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها صنعت الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها انما صنعها عام من اجل الرواج من اجل الرواج وان تكون قيم الاشياء

5
00:01:47.750 --> 00:02:12.050
بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الانسان لتكون حليا على صفة معينة وسلم اسرته فيقال هب ان الامر كذلك لكن ما ماذا نصنع بالتمر اذا كان سوءه من صنع الادمي وطيبه من صنع الادمي

6
00:02:12.600 --> 00:02:32.500
اي بسبب الادمي ولهذا كان يقول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من اجل الصنعة وان الباب يجب ان يغلق لان النفوس تحب المال

7
00:02:33.250 --> 00:02:58.700
فاذا اجيز التفاضل من اجل الصنعة تدرجت النفوس الى التفظيل من اجل الرداءة والجودة وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا اشكال طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا الورق بالورق ما هو الورق؟ المراد به هنا الفضة

8
00:02:59.150 --> 00:03:21.500
سواء جعلت دراهم ام لم تجعل وهذا متفق عليه مع ان بعض العلماء في باب الزكاة لما قوى في الرقة ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة واخرجوا منها الحلي

9
00:03:21.800 --> 00:03:46.600
الذي يستعمل قالوا ليس فيه زكاة ولكن الصحيح ان الزكاة واجبة الحلي سواء سمي ورقا او ام لم يسمى مع ان ابن حزم رحمه الله قال ان الورق اسم للفضة مطلقا. سواء كانت دراهم مضروبة او غير مضروبة. وهي هنا الورق

10
00:03:46.850 --> 00:04:12.350
اسم للفظة مطلقا سواء كانت مضروبة ام غير مضروبة حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلف ولكن الصحيح كما مر علينا انه تجب الزكاة في الحل مطلقة طيب يقول الا ولا تشفوا بعضها على بعض تشف هنا بما تنقص او تزيد

11
00:04:12.350 --> 00:04:39.650
بدليل بدليل على نعم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجس  غائبا يعني لم لم يحضر بناجز مقدم منقول طيب   وهذي النقطة وهذي الجملة الاخيرة فيها تحريم النسيئة فيها تعليم النسيئة

12
00:04:40.000 --> 00:05:02.600
بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة انتم معانا الان؟ يعني لا تبيعوا غائبا بناجس جاءت بعد ذكر الامرين

13
00:05:03.600 --> 00:05:32.250
فالغائب الناجز لا يجوز سواء باع الانسان ذهبا بذهب او فظة بفظة او ذهبا بفظة لا يجوز التأخير وهذا الثاني هذا وهذا التأخير يسمى ايش؟ ربا النسيئة. نعم طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون هذا للاستثمار

14
00:05:32.900 --> 00:06:04.700
او للاستغلال الاستثمار ان يكون تكون المصلحة للطرفين والاستغلال ان تكون لطرف واحد المثال الاول رجل اخذ اخذ ذهبا مئة دينار بمئة دينار من اجل ان يكتسب بمئة الدينار التي اخذها فلا يأتي حلول الاجل الا وقد ربح

15
00:06:04.800 --> 00:06:29.050
خمسين دينارا هذا ايش استثمار ولا استغلال؟ استثمار لان لان الطرفين كسبا رجل مثلا عرضت عليه السلعة بمئة دينار وهو يعرف ان هذه السلعة بعد ستة اشهر تكون بمئة وخمسين لكن ما عنده مئة دينار

16
00:06:29.250 --> 00:06:48.450
فذهب الى تاجر وقال اعطني مئة دينار بمئة وعشرين الى ستة اشهر. قال خذ فاشتر السلعة وبعد مضي ست اشهر باعها بمئة وخمسين دينار تستفاد الطرفان يسمى هذا في لغة العصر استثمارا

17
00:06:49.650 --> 00:07:13.000
لان الطرفين انتفعا الاستغلال يأتي انسان فقير محتاج الى الى زواج محتاج الى بيت محتاج الى سيارة الى تاج ويقول انا ما عندي شي اعطني دراهم اشتري سيارة او ابني بيتا او اتزوج مئة دينار بمئة وعشرين

18
00:07:13.300 --> 00:07:36.950
ما هذا؟ يسمونه استغلالا والحقيقة انه لا فرق الكل استفاد لكن في الصورة الاولى استفاد استفاد معطي الربا فائدة مالية وهذا الصفات فائدة عينية او فائدة تمتعية فالكل من المستفيد

19
00:07:37.850 --> 00:07:57.700
فالتفريق بين هذا الاستثمار وهذا استغلال لا وجه له. وعلى هذا فيحرم الربا. سواء كان استثمارا او استغلالا. نعم طيب قال وعن عباد الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب

20
00:07:58.050 --> 00:08:23.450
قلب هنا للبدر يعني اذا اذا اذا بيع الذهب او ابدل بالذهب  والفضة بالفظة كذلك والبر بالبر والشعر بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة اشياء او خمسة ستة كيف

21
00:08:23.550 --> 00:08:44.550
الذهب بالذهب هذا واحد والفضة بالفضة اثنان والبر بالبرد ثلاثة والتمر والشعير بالشعير اربعة تمرد التمر والملح بالملح ستة نعم هذه يقول اذا بيعت اذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل

22
00:08:45.550 --> 00:09:09.950
كمية ولا صفة؟ كمية سواء بسواء كمية. وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للاولى. وانما اكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال ذلك لان الناس قد يتهاونون في هذه في التفاضل فاكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سواء بسواء

23
00:09:09.950 --> 00:09:38.450
يدا بيد يعني مقابضة مقابضة تعطيه وتأخذ طيب في الاول مثلا بمثل سواء بسواء تحريم التفاوض يدا بيد؟ تحريم التأخير وهو ربا النسيئة يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

24
00:09:38.550 --> 00:10:00.950
اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا بعت ذهبا بفظة  فبع كيف شئت مثلا بمثل او زائدا بناقص لكن بشرط ان يكون يدا بيد واذا بعت برا بشعير

25
00:10:01.000 --> 00:10:28.750
فبع كيف شئت. زائد بناقص لا مان. لكن يدا بيد تمر بشعير كذلك بع زائدا لكن يدا بيد وكذلك الملح بعت ملحا ببر لا بأس الزيادة ولكن يدا بيد بعت ذهبا بفرم

26
00:10:29.500 --> 00:10:53.050
كذلك لا بأس بالزيادة والنقص لكن يدا بيد هذا مقتضى الحديث نحن الان بين حديث اذا اختلفت هذه الاصناف هذه الاصنام فلا بأس لكن يدا بيده ولكن اذا بيع الذهب بالفظة

27
00:10:53.400 --> 00:11:13.600
فقد دل الحديث الاول حديث ابي سعيد انه لا يباع منها غائب بناجس لو بقى غائب بناجز ولكن اذا بيع ذهب بتمر او بشعير او ببرء او بملح او فضة بذلك

28
00:11:14.050 --> 00:11:33.850
كظاهر حديث عبادة انه انه لا بد من القبض لقوله اذا كان يدا بيده لكن قد دلت السنة في موضع اخر انه اذا كان احد العوظين من الذهب او الفظة

29
00:11:34.150 --> 00:11:59.400
فانه لا يشترط التقارب لا يشترط التقابض ولا يشترط ايضا التسع بالطوع. وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصرفون في في السمار السنة والسنتين

30
00:11:59.400 --> 00:12:24.350
فقال من اسلف في شيء فليسلم في كلمة معلومة ووزن معلوم الى اجل معلوم ويسفونك الثمار يعني يعطون دراهم الى الثمرة الاتية. وهذا بيع تمر بايش بدراهم مع تأخر مع تأخر القبض مع تأخر القبض

31
00:12:24.600 --> 00:12:49.050
وعلى هذا فتكون يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلام. ولهذا قال قال الفقهاء في في هذا الحكم قالوا ليس احدهما نقدا يحرم في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما

32
00:12:49.200 --> 00:13:15.350
لا قدام فان كان احدهما اقدم فانه يجوز النسأ اما التفاضل فمعلوم طيب  هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب خصص ستة اشياء  فهل يلحق بها غيرها

33
00:13:16.100 --> 00:13:42.250
قال بعض العلماء لا يلحق بها غيره  لان التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر ولان الله تعالى قال واحل الله البيع واحل الله البيت فاطلق فاذا كان لدينا اية يقول الله فيها واحل الله البيع

34
00:13:42.350 --> 00:14:05.550
على سبيل العموم فانه يجب الا نضيق على عباد الله وان نجعل التحريم خاصا بما جاءت به السنة في هذه الاصناف الستة فقط وما سواها لا نقيسه عليها والى هذا ذهب اهل الظاهر

35
00:14:05.800 --> 00:14:25.450
الظاهرية وهم كما تعلمون اهل ظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون الى المعنى. هذه جادة مذهبهم مع انهم احيانا يلتفتون الى المعاني وقد ذكر ان اول من من ذهب الى هذا القول

36
00:14:25.900 --> 00:14:46.200
قتادة بنت عامة واول من ذهب الى ذلك وذهب بعض العلماء الى اختصاص الحكم بهذه الاشياء الستة من اهل النظر يعني لا من اهل الظاهر  وعللوا ما ذهبوا اليه بان العلماء

37
00:14:46.450 --> 00:15:06.800
اختلفوا في العلة علة الربا واختلافهم في العلة يدل على ان العلة مظنونة لان العلة المتيقنة لا يختلف الناس فيها غالبا فلما اختلفوا فيها دل على انها مضمونة واذا كانت مضمونة

38
00:15:07.200 --> 00:15:22.600
فانه لا يعمل بها وعلى هذا فنقتصر على هذه الاصناف الستة لا من اجل اننا لا نعقل علة او ليس لها علة لكن لان العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالاجماع

39
00:15:23.300 --> 00:15:40.550
فالناس مختلفون فيها مضطربون. اذا نلغي هذه الاقوال كلها ونقول نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل والى هذا ذهب بعض بعض اصحاب الامام احمد كابن عقيم من

40
00:15:42.550 --> 00:16:02.800
كبار اتباع الامام احمد رحمه الله وقال بعض اهل العلم بل يلحق بهذه الاصناف الستة ما سواها في العلة ما سواها في العلة ثم اختلفوا بعد ذلك ما هي العلة