﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:55.700
طيب  ما تقول يا حجاج في رجل ابدل برتقالة مغربية ببرتقالتي مصريتين يجوز كيف؟ فانه لا يجوز. ها؟ وعلى قول انه يعني من يقول ان العلة الطعم فانه لا يجوز. طيب. وعلى كونه يقول انه الربا العلة في في الاختيات فانه يجوز. يجوز. لان

2
00:00:55.700 --> 00:01:19.900
هذا ليس بقوس وكذلك من يرى ان العلة الكي فانه يجوز لان هذا لا يكاد صح؟ طيب اه ما تقول فيمن ابدل صاع صاعا من السدر بصاعين. حسين صاعا من السدر بصاعين من السدر

3
00:01:20.000 --> 00:01:49.850
موتوا الاخوان ها نعم ما خالف الحلول ما يحتاج الغالب انه ما يتقابض الا بحال ها من قال ان العلة الكي اصبر هذا ما عندنا او الوزن ما في وزن هذا

4
00:01:50.500 --> 00:02:16.500
ها كيف كيف ما هو عسل سدر ايش يقول؟ ويحسب عشر سنين في عسل سدر وفي عسل السدر مر يا عبد الرحمن ايه يقول له عسل من السدر يعني اكل من السدر المهم

5
00:02:16.500 --> 00:02:35.200
ما نعرف هذه هذا سدر سدر اللي يغسل به البدن يغسلوه بماء وسدر هذا في الحديث دعنا من الحنابلة والشافعي والمالكية على قول من يقول بكذا لانه قد يكون من الشافعية من يرى يرى الحنابلة

6
00:02:35.250 --> 00:03:06.250
من قال ان العلة الكيل  سؤالي رجل باع صاعا من السدر بصاعين منه   مطلقا. اه زين لانهم اكيد ومن قال ان العلا هالطعن او القوت يجوز؟ ها؟ الله يهديك. يجوز الفئة ان اسألك عن البيع ما هو بالتفاوض. يجوز

7
00:03:06.800 --> 00:03:25.300
متأكد؟ متأكد توافقون على هذا؟ ايه طيب شف بعض الناس اذا صار انه ما عنده جزم بالجواب كانه يحيد اسأله يجوز ويقول يجوز التفاضل ايش التفاؤل؟ هل يجوز البيع ولا لا

8
00:03:25.700 --> 00:03:55.550
طيب على كل حال الان فهمتم ان شا الله الحكم. الاحكام هذه تنبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا  كانت الربا طيب  نعم يعتبر العدد ولا الواجب؟ ما يعتبر لا عدد ولا وزن. ايه يقول يجري فيه الربا اي ولو كان عدد

9
00:03:55.550 --> 00:04:13.850
ايه يعني بالنسبة لا الظاهر انه هذي يعتبر الوزن لانك لو متعذر نعم. طيب ناخذ اجل الحديث اللي بعده عن ابي هريرة. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه. كيف

10
00:04:13.850 --> 00:04:48.900
طيب ما يخاف الاول حديث ابي سعيد لاحظ يا فؤاد ايه طيب طيب من حديث ابن مسعود يقول الربا ثلاث وسبعون بابا الى اخره. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بتصنيف الكلام وتنويعه

11
00:04:49.450 --> 00:05:18.700
حيث قال الربا ثلاث وسبعون بابا  ومن فوائده ان الشارع قد ينص على الشيء مجملا ويكل العلم بتفصيله الى الناس ليتتبعوه وهذا فيما يمكن ان يدرك بالتدبر لانه قال ثلاث وسبعون بابا ولم يبينها

12
00:05:19.100 --> 00:05:44.250
لكن العلماء يتتبعونها حتى يعرفوها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة تسعين اسما من احصاها دخل الجنة ولم يبينها لكنها مبينة لكنها مبينة بالتتبع تعرف. وانما قلت لكنها مبينة

13
00:05:44.400 --> 00:06:10.750
لان لا يرد علينا مذهب اهل التعطيل في صفات الله الذين يقولون ان الله اراد بها معنى غير ظاهرها ووكل علمه الى الناس ليدركوه بعقولهم فان هذا قول باطل وليس مثل مسألتنا. لان ذاك لان نصوص الصفات بينة واضحة. بينته

14
00:06:10.750 --> 00:06:34.950
واضحة لا تحتاج الى تحريف. ومن فوائد الحديث ان الربا من اكبر الكبائر لانه جعل ايسر هذه الابواب مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله ومنها من فوائد الحديث ان استطالة الانسان في عرض المسلم المسلم

15
00:06:35.400 --> 00:07:02.150
من اربى الربا لانه ونعم لانه لا يكلفه شيئا فيزداد في عرض في استطالته في عرظه ويكسب اثاما كثيرة وهو لا يدري لقوله اربى الربا وعلى هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية لا للكيفية

16
00:07:02.150 --> 00:07:20.200
طيب اما حديث ابي سعيد نعم وفي الحديث ايضا في حديث ابن مسعود التحذير من الربا تحسين من الربا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ايسر مثل ان ينكح الرجل امه

17
00:07:20.950 --> 00:07:45.550
ومنه ايضا من فوائده ايضا التحذير من اعراض المسلمين حيث قال ان اربى الربا عرظ الرجل المسلم طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الى اخره. ففي الحديث دليل على

18
00:07:45.550 --> 00:08:13.200
تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا ويؤخذ من عمومه انه لا فرق بين كون احد العوظين اجود من الاخر ام لا لعموم قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب او مصنوعا والاخر غير مصنوع

19
00:08:14.300 --> 00:08:43.450
لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ومن فوائد الحديث ايضا تحريم بيع الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ويقال فيها ما قيل في الذهب ومن فوائد الحديث انه يحرم تأخير القبض فيما اذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

20
00:08:43.450 --> 00:09:13.250
والذهب بالفضة ولهذا اعقب الجملة الاخيرة فقال لا تبيعوا منها غائبا بناجس ومن فوائد الحديث كمال وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام حيث انه عليه الصلاة والسلام فصل تفصيلا كاملا في بيع الذهب بالذهب والفظة بالفظة

21
00:09:14.700 --> 00:09:45.300
وفي حديث عبادة ابن الصامت فيه دليل على ان هذه الاصناف الستة يجري فيها الربا وان الربا فيها نوعان فضل وربا نسيئة فان بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيم. وان وان بيع بغير جنسه ففيه ربا نسيئة فقط

22
00:09:45.300 --> 00:10:09.900
والدليل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذا فيه  التماثل ها؟ والتقاول. طيب واذا اختلفت فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا في يد. هذا فيه ربا النسيئة

23
00:10:10.200 --> 00:10:38.100
اذا اختلف الجنس  وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما اذا باع تمرا بدراهم او برا بدراهم او شعيرا بدراهم او ملحا بدراهم اليس كذلك؟ نعم. يقول لكننا ذكرنا اثناء الشرح

24
00:10:38.600 --> 00:11:09.200
ان السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما اذا كان احدهما نقدا  وما هي السنة التي بين ذلك؟ السلام حديث ابن عباس كان الناس يسلفون الثمار السنة والسنتين فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. نعم

25
00:11:09.200 --> 00:11:34.250
لها القاضي ليس للفجر. البيع يقصد به المعاوضة والقرض يقصد به الاحسان والانفاق ولهذا اذا خرج عن قوله واشترط فيه النحت صار ربا انا عندما هل انا اردت المعارضة فاردت اصبر اصبر لا تقول

26
00:11:34.500 --> 00:12:16.200
ماذا اردت الاحسان فالاحسان بابه واسع في دليل اني لو اردت المعاوظة لكان مصارفة. فقلت اصرف هذا الريال بريال اخر. او بدنانيه  ايه صحيح يقول ان اذا كان بيع الذهب بالذهب لابد ان يكون سواء بالسواء او مثلا بمثل

27
00:12:16.700 --> 00:12:37.800
ويدا بيدك فماذا يستفيد وفائدة عظيمة قد يكون هذا الحلي تختاره المرأة والثانية والمرة الاخرى تختار حليا اخر  ولا صحيح ان بيع دينار بدينار ما يستفيد وقد يكون في الصفة

28
00:12:38.600 --> 00:13:12.850
احدهما احسن يعني اجود نعم   كيف؟ اي شي تبعده ثمنه نعم. نعم. بين شيئين ويعني كما المتشابه لشيئين لهما ثمن واحد. نعم. فهل ولكن النوع مختلف؟ الجنس مختلف يعني. مختلف لكن

29
00:13:12.950 --> 00:13:22.350
القيمة وحدة القيمة واحدة والجنس مختلف. يجوز التفاؤل لان الجنس اختلف