﻿1
00:00:22.150 --> 00:00:47.500
يقولون مثلا رجل اتى بصاع بصاع من البرء وصاع من التمر وباعهما على شخص اخر بصاع من البر وصاع من التمر يقول هذا ايضا جائز لانك انت لانك ان جعلت صاعا من البره في مقابلة صاع من البرك صاع من التمر في مقابل صاع من التمر

2
00:00:47.850 --> 00:01:04.600
فهذا جائز وان جعلت صاعا من البرك في مقابلة صاعا من التمر وصاع من التمر في الطرف الاخر ثم قال فهو ايضا جائز ولا محروم  وهذا الذي ذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية هو الصحيح

3
00:01:05.800 --> 00:01:31.600
هذا هو الصحيح لان العلة منتفية هنا فاذا كان هذا الزائد الذي مع العوظ المقابل المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا فقد بعت طعام بطعام مع التساؤل ولا محثور في ذلك. وهنا لان لان الكمية الزائدة

4
00:01:31.800 --> 00:02:01.000
في المفرد تقابل في المشفوع مع الطرف الاخر  وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك لان هذا الحديث فيه ان القلادة زادت على الثمن اليس كذلك؟ نعم. فاذا كان زاد هذا الثمن فهي ليست من موضع النزاع

5
00:02:02.200 --> 00:02:21.000
فإن ما دل عليه الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا اما لو فرض ان القلادة اقل من الذهب اقل من الدنانير ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا فصل للنزاع ايضا ودليلا على انه لا يجوز

6
00:02:21.250 --> 00:02:41.000
ان يكون العوض المفرد مقابلا بشيئين من من من جنسين ولو كان ولو كانت القيمة واحدة الحاصل ان هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب اليه بما ذهب اليه ابو حنيفة

7
00:02:41.400 --> 00:03:02.000
والامام احمد في رواية واختاره الشيخ فقي الدين رحمه الله وان فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الاحكام الشرعية لان فضالة بعد ان اشتراها سأل النبي عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:03.300 --> 00:03:24.400
ومنها ان الله عز وجل حافظ دينه ومتممه واما الشيء اذا وقع على خلاف ما ما يرضاه فلا بد ان يقيض الله سبحانه وتعالى حالا ليتبين بها ما يرضي الله عز وجل

9
00:03:26.350 --> 00:03:47.800
وجه ذلك ان هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اتم العقد والا لو سكت لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وان كان اقرار الله له يدل على جواه به

10
00:03:48.250 --> 00:04:13.100
طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ما وقع على وجه فاسد وجب ربه لقوله لا تباع حتى تفصل ولا فرق في ذلك بين ان يكون الانسان عالما او جاهلا. ولو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل

11
00:04:13.650 --> 00:04:36.000
فان العقد لا يصح ولكن لا يؤاخذ الانسان بهذا العقد اذا كان جاهلا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصل الى الربا

12
00:04:36.550 --> 00:04:54.550
مما يدل على ان على ان الربا امره عظيم وان الشارع سد كل ذريعة كل ذريعة تؤدي الى الربا والا فمن الجائز ان يقال ان القيمة تعتبر واحدة لان الذهب المصوف

13
00:04:54.800 --> 00:05:21.050
دون الذهب غير المصير وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارور هذا الحديث يقول هو من رواية الحسن البصري عن سمرة ومختلف لسماعه منه

14
00:05:21.700 --> 00:05:42.350
قال الاسرم قال ابو عبد الله لا يصح سماعه منه واحاديث المنع كلها ليس ليس منها حديث يعتمد عليه انتهى. نعم هذه المسألة الحديث ظاهر يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

15
00:05:43.150 --> 00:06:10.650
اي مؤخرا بدون قول والحيوان عرفا هو البهي ولا يطلق على الانسان حيوان وما ذهب اليه المناطق من وصف الانسان بانه حيوان ناطق فهو اصطلاح والا فان العرف واظن اللغة العربية ايضا

16
00:06:12.300 --> 00:06:32.550
لا تسمي الانسان حيوان وقوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان اي في حياتهما واما بعد الذبح فانه لا يسمى حيوان وانما يسمى لحما ففهم من هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئه

17
00:06:32.800 --> 00:06:58.600
مثل ان يبيع الانسان بعيرا ببعير بدون قول  وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون البعيران من جنس او من من جنسين مثل عن يبيع بعيرا ببقرة او بعير ببعير

18
00:07:00.000 --> 00:07:21.600
ولكن هذه المسألة فيها خلاف فمن اليمن قال الحيوان بالحيوان اي من جنسه شبايع البرد البر اما اذا كان من غير الجنس فانه لا بأس ببيعه به نسيئة مثل ان فيها بقرة

19
00:07:21.700 --> 00:07:37.750
في بعير او بقرة بثلاث شياه او اربع او ما اشبه ذلك قالوا لانهم اذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب اولى

20
00:07:37.800 --> 00:08:04.750
لان الحيوان لا يكال ولا يوزن فيسري علة ربا النسيئة واذا قلنا لان الحديث ليس بصحيح وانه منقطع فانه يجوز ان يباع الحيوان بالحيوان نسيئة كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان

21
00:08:05.700 --> 00:08:27.350
اه يعني مقبولا مقبوضا غير مأخر وسيأتي ان شاء الله في حديث عمر   سيأتي ان شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يجهز جيشا

22
00:08:28.500 --> 00:08:54.950
فنفذت الابل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فان هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة طيب ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرد الحديث نعم

23
00:08:54.950 --> 00:09:17.300
فوائد الحديث اذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قول وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القتل وظاهره انه لا فرق بين ان يكون متساويين كبعير البعير او احدهما اكثر من الاخر كبعير

24
00:09:17.450 --> 00:09:39.900
بداية قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم لاذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

25
00:09:39.950 --> 00:10:01.750
رواه ابو داوود من رواية نافع عنه في عن ابن عمر وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقة وصححه ابن الخطاب ها واخذتم  نعم واخذتم اذناب الغرقى

26
00:10:02.450 --> 00:10:31.050
طيب يقول اذا تبايعتم بالعينة تبيات يعني اوغاتهم عقود البيوت وسمي هذا العقد مبايعة لان كل واحد منا المتعاقدين يمد باعه الى الاخر ليسلمه العوظ كالمشتري يمد باعه الى البائع ليسلمه الثمن

27
00:10:31.350 --> 00:11:00.050
والبائع يمد باعه الى المشتري ليسلمه المسلم. طيب وقوله بالعيلة العينة فعلة يعني على وزن فعله من العين وهو الورق او الذهب او النقد عموما والمراد به بالعينة ان يبيع شيئا

28
00:11:00.400 --> 00:11:25.950
بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذي العينة  ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه باقل منه نقدا سواء كان هذا الشيء ربويا المغيرة ليبويا مثال ذلك

29
00:11:26.300 --> 00:11:54.100
باع عليه سيارة بعشرين الفا الى مدة سنة ثم عاد فاشتراها منه نقدا بخمسة عشر الفا فان هذا بيعينه  وسمي بذلك لان لان المشتري لم يرد البيع الم يرد السلعة

30
00:11:55.150 --> 00:12:24.950
وانما اراد العين اي النقد النقد لينتفع به ودليل ذلك انه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من من اشتراها منه بنعد فكأن فكأنه لم يقصد هذه السلعة. وانما قصد الثمن دراهم

31
00:12:25.300 --> 00:12:52.750
فلهذا سمي بيع عينة  طيب هذا هذا بيع محرم لانه رتبت عليه عقوبة وانما كان بيعا محرما لانه وسيلة الى الربا بحيلة والحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات السائل الوصف الثاني

32
00:12:52.900 --> 00:13:24.650
واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهاتان الجملتان متلازمتان لان قوله اخذتم اذناب البقر يعني للحرث عليها فان الحارث على البقرة يكون وراءها يسوءها فيأخذ بذنبها ويسوقها رضيتم بالزرع يعني زرع الارض الذي حرقتم عليها او حرقتم بها على هذه البقرة

33
00:13:25.800 --> 00:13:52.700
وتركتم الجهاد بان لم تجاهدوا في سبيل الله لا باموالكم ولا في انفسكم ولا بالسنتكم ولا باقلامكم ركنتم الى الخلود ولم تحركوا لنصرة دين الله عز وجل والغالب ان هذا ملازم لهذا

34
00:13:52.950 --> 00:14:14.400
يعني ان الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله الغالب انه يترك الجهاد لان قلبه انشغل بالدنيا عنه قال اذا حصلت هذه الثلاث الاربع

35
00:14:14.900 --> 00:14:37.450
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه سلط الله عليهم ذلا يعني ضربكم بذل كالزلزج العز اذلة امام الناس حتى ترجعوا الى دينكم يعني الى اقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل

36
00:14:38.100 --> 00:14:47.900
لان الانسان لا يخرج بهذا بهذه الاوصاف عن الاسلام لكنه يخرج عن كمال الاسلام كما هو معروف