﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:45.300
هذه الرشوة وكذلك يبذل من الانسان في غير القضاء ايضا يبذل الانسان شيئا الى رئيس دائرة ما او مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها باهل فالقاعدة اذا ان ان الرشوة المحرمة هي هي ايش

2
00:00:45.750 --> 00:01:11.900
بذل المال للتوصل الى باطل او اسقاط حرب هذي هذي المحرمة واما ما يبذل للتوصل الى حق فهي حرام بالنسبة للاخذ حلال بالنسبة للباذل كرجل تسلط عليه ظالم فاعطاه رشوة

3
00:01:12.700 --> 00:01:38.650
لاجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به انسان اخر له حق ولا يستطيع التوصل الى حقه الا بايش الا ببذل بلاد المال فبدل المال ليصل الى حقه فهذا فهذا ليس حراما عليه

4
00:01:39.300 --> 00:01:59.400
بل له الحق في ذلك والاثم على الاخرة الاثم على الاخرة ولكن لا ينبغي ان نلجأ الى ذلك الا عند الظرورة القصوى لاننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى امور الناس

5
00:02:01.000 --> 00:02:25.550
وصار لا يمكن ان يعمل الا برشوة كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن ان تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف الا الا بالرشوة يأخذون بالقاعدة الاصيلة الاصلية ثابتة

6
00:02:25.800 --> 00:02:49.150
الراسخة عند العامة وهي ادهن السير يسير نعم عرفتم هذي اي نعم يعني ما يمكن اه انه يسير امرك وسهل الا اذا دهنت السيف نعم واذا دهنته كثيرا يمشي يسرع

7
00:02:49.750 --> 00:03:09.800
وان دهنته قليلا ممكن تقطع على كل حال اه اقول ان الانسان الذي يبذل الشيء ليتوصل الى حقه او دفع الظلم عنه ليس عليه اثم بل الاثم على الاخ وقد نص على ذلك اهل العلم

8
00:03:10.600 --> 00:03:33.050
لا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا فقهيا ولا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا لغويا صاحب النهاية مثلا اذا الرشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي ايش

9
00:03:33.550 --> 00:03:52.450
يتوصل بها الى باطل او اسقاط حق هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي وانما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتضمن فعلهما من المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم

10
00:03:53.550 --> 00:04:13.550
والناس كما تعلمون اذا لم تقضى حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتنة عظيمة تراهن ولاة الامور الذين يتولون هذه الاشياء وياخذون عليها الرشوة والواجب الواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل

11
00:04:15.000 --> 00:04:35.550
فيمن ولاه الله عليه وان يسير بهم على بالعدل والقسط ويعطي كل ذي حق حقه وان لا يستعمل سلطته ليتوصل بها الى اكل ماء اموال الناس بالباطل وعنه اي عبد الله بن عمرو

12
00:04:35.850 --> 00:05:03.650
ان نعم الفوائد اه جواز لعن الراشي والمرتشي لكن على سبيل العموم لا التخصيص فتقول لعنة الله على الراشي والمرتشي وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

13
00:05:03.950 --> 00:05:22.250
ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على سبيل التعيين لا يجوز وان وان فعل وان رشى لانه من الممكن ان يهديه الله عز وجل

14
00:05:22.800 --> 00:05:39.600
ويسلم من الضطر والابعاد عن رحمة الله واذا كان الكافر وهو اشد من الغاشي امن المرتشي لا يجوز لعنه بعين فما بالك بالمخلصة لا يجوز من باب اولى ولهذا لما

15
00:05:40.500 --> 00:05:56.400
صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب لعن الله اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى ليس لك من الامن شيء او يتوب عليهم

16
00:05:56.950 --> 00:06:18.100
او يعذبهم فانهم ظالمون فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نلعن الانسان منهم بعينه لكن على سبيل العموم وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة

17
00:06:18.950 --> 00:06:46.150
وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص صح التعين بالجنس اوسع تعين بالجنس ان اقول اللهم العن الرشاة والمرتشين عموما لكن بالشخص تعين بالشخص اللهم العن فلانا بانه يرتشد لا يجوز

18
00:06:47.000 --> 00:07:13.050
اللهم العن فلانا لانه كافر لا يجوز لا لكن لو قلت لعنة الله على الكافرين ها جائز للعموم وهذا كما هو كما انه في العقوبات فهو كذلك في الثواب فلا نشهد لشخص معين

19
00:07:13.650 --> 00:07:33.050
بانه في الجنة وان كان مؤمنا ولا نشهد بمن قتل في الجهاد بانه شهيد وان قتل فيه ولكن نقول فما ارشد اليه عمر رضي الله عنه من من قتل في سبيل الله او مات

20
00:07:33.500 --> 00:07:52.650
فهو شهيد على سبيل العموم لاننا لو لو قلنا بجواز الشهادة بجواز الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد بانه في الجنة من المؤمنين وهذا لا لا يكون نعم ومن فوائد الحديث

21
00:07:52.800 --> 00:08:22.000
تعظيم امر الرشوة وانها من الكبائر ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ومن فوائد الحديث وجوب وجوب القيام بالعدل بين الناس بين الناس لان الرشوة

22
00:08:22.550 --> 00:08:41.350
الغالب يكون فيها جور حيث انه يقدم الراشي على ايش على غير وربما يحكم له بالباطل مع ان الحق مع غيره فان قال قائل ما وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا

23
00:08:46.150 --> 00:09:08.150
ها اه نعم نقول وجه ذلك هو ان الجامع بينه وبين الربا ان هذا الاخ بغير حق من اكل المال بالباطل فكذلك فهو كالربا وعنه اي عن عبد الله بن عمرو

24
00:09:08.350 --> 00:09:30.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان نجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجالهم ثقات

25
00:09:32.600 --> 00:09:58.650
قوله امر ان يجهز جيشا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشه يعني يقوم بمصالح الجيش ويشتري حوائجه وينفذه والجيش والطائفة من الجنود تتجاوز اربعة اربع مئة تجاوز اربع مئة

26
00:10:00.650 --> 00:10:24.050
وقوله فنفذت الابل يعني الابن المعدة للجهاد نفدت وانتهت فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ على قلائص الصدقة ولائس جمع قلوص وهي الناقة واظافها الى الصدقة لانها تجبى من اموال

27
00:10:24.700 --> 00:10:46.550
اهل اهل الابل ويؤتى بها الى المدينة فامره ان يأخذ على قلائل الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدأ اخذ البعير بالبعيرين قرضا او شراء شراء قراء قطعا

28
00:10:47.400 --> 00:11:05.500
لان هنا للمعاونة ومن المعلوم ان الربا لا يجوز ان الانسان يعطي واحد ويأخذ اثنين لانه يكون ربا جر قرضا اه نفعا بل انه قرض جرأة وهو ربا وقوله الى ابل الصدقة

29
00:11:05.850 --> 00:11:25.300
اي الى ان تأتي ابل الصدقة وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل في تجهيز الجيش لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم

30
00:11:27.350 --> 00:11:51.250
ومنها منقبة لعبد الله ابن عمرو حيث ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الامر العظيم وهذا يدل على حنكة الرجل وامانته ومنها ايضا انه من فوائد الحديث التأهب والاستعداد

31
00:11:52.350 --> 00:12:20.350
في تنفيذ الجيوش لقوله ان نجهز والتجهيز ان يقوم بجهاز وكل ما يزمك من معونة فلا يبعث الجيش هكذا بدون ان يجهز ومن فوائد الحديث انه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

32
00:12:22.200 --> 00:12:47.600
وهذا الحديث اقوى من الحديث السابق حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا فهو اصح منه واقرب اقرب الى القواعد وعلى هذا يكون مرجحا

33
00:12:48.150 --> 00:13:26.850
على حديث سمرة ومن فوائد الحديث ايضا آآ انه يجوز النسا بل تجوز الزيادة لبيع الحيوان بالحيوان وجهه ها البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة ومنها جواز الزيادة في بيع التقصير

34
00:13:30.000 --> 00:13:52.300
وجهه ان هذه الزيادة في مقابلة الاجل بمقابلة الاجر وهذا امر لا لا يشتبه على احد حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل اجماع العلماء على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد مشتري السلعة

35
00:13:53.100 --> 00:14:10.150
بخلاف ما اذا كان قصده المال فقد عرفتم انها من باب التورق وانه يرى تحريمه لكن اذا كان قصده السلعة فلا بأس ان يأخذها مؤجلة بزيادة وهذا هو وهذا هو الموافق للفطر

36
00:14:10.950 --> 00:14:29.450
اذ لا يمكن لاي انسان ان يبيع شيئا بثمن مؤجل فثمنه اذا كان نقدا هذا مستحيل اللهم ان محاباة للمشتري بقرابة او صداقة او ما اشبه ذلك واما البيع المعتاد

37
00:14:29.650 --> 00:14:46.700
فانه لا يمكن ان يبيع شخص سلعة تساوي مئة الان بمئة بعد سنة لا بد ان يأخذ على هذا التأجيل مقابل وليس هذا من باب الربا في شيء بل هو من باب الامر من باب الامر الجائز

38
00:14:48.250 --> 00:15:18.500
طيب هل يجوز ان ابيع عادل بعيرا ثلاثة ابعرة وش الدليل يقول كنا ناخذ البعير ببعيرين  اي نعم طيب هذي بعيرين نبي ناخذ ثلاثة بعير بثلاث اسابيع ايش تبغون ايران

39
00:15:19.200 --> 00:15:39.750
الثلاثة والاربعة لان جواز البعيرين يدل على انه لا ربا بين الحيوان بيع بعضه ببعض وعلى هذا فتجوز زيادة اكثر طيب ما رأيكم فيما لو لو عامل الانسان معاملة جاء شخص وقال له ما دليلك على جوازك

40
00:15:42.550 --> 00:16:03.100
هل طلبوا الدليل هنا صحيح نصر اذا نقول طلبوا الدليل هنا في غير محله فنقول له الدليل عدم الدليل دليل عدم الدليل لان الاصل في المعاملات الحلم حتى يكون دليل على على المال. طيب