﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:32.150
ثم قال المؤلف وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اجتراء الرطب بالتمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.350 --> 00:01:00.600
ايش يسأل عن الشراء الرطب بالتمر جملة يسأل قال من النبي يعني سمعته مسؤولا يسأل عن بيع عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة

3
00:01:00.700 --> 00:01:25.850
وصححه ابن مدين والترمذي وابن حبان والحاكم شراء الرطب بالتمر من باب شراء الربوي بجنسه ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمر وانه لا يمكن فيهما التساوى ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينقص اذا جف

4
00:01:26.900 --> 00:01:53.650
قالوا نعم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان اه عن نقصان الرطب اذا جف ليس سؤال استخبار لماذا لانه يعلم ذلك لكنه سؤال تقرير للحكم واشارة الى العلة وهو ان ذلك لا يجوز

5
00:01:54.150 --> 00:02:19.400
لان الرطب ينقص اذا جاء وعلى هذا فنقول بايع الرطب بالتمر لا يجوز والعلة انه ينقص اذا جف وبيع الرطب بالتمر وبيع التمر بالتمر يساوي فيه التساوي والتساوي هنا معدوم

6
00:02:20.450 --> 00:02:38.400
حتى لو ان الرطب خرس بما يؤول اليه تمرا مساويا للتمر الذي بيع به فانه لا يجوز وذلك لان الخرس ظن وتخمين والمشترط العلم اليقين في هذا الحديث من من الفوائد

7
00:02:39.250 --> 00:02:59.150
درسوا الصحابة رضي الله عنهم عن على تعلم العلم لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة ومن فوائده حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بالعلة

8
00:03:00.400 --> 00:03:22.400
وقرن الحكم بالعلة له فوائد منها طمأنينة المكلف فان الانسان اذا بين له الحكم بعلته ازداد طمأنينة ولا شك ان المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لكنه يزداد

9
00:03:23.750 --> 00:03:42.900
قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالانسان اذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة ومن فوائدها من فوائد قرن الحكم بالعلة

10
00:03:43.950 --> 00:04:07.350
بيان سمو الشريعة وان احكامها مبنية على حكم واسرار ولكن هذه الاحكام المبنية على على الحكم والاصرار قد تكون حكمها واسرارها معلومة وقد تكون مجهولة لاننا نحن لم نؤت من العلم الا قليلا

11
00:04:08.350 --> 00:04:37.300
وليس كل حكم حكم الله به ورسوله نعلم حكمته لاننا قاصرون فلذلك كان ذكر حكم العلة كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وان لها باحكامها  وحكما عظيما ومن فوائد ذكر العلة

12
00:04:38.300 --> 00:05:02.400
المقرونة بالحكم ان كانوا القياس كان قياس بحيث يلحق بهذا المنصوص عليه ما يساويه في تلك العلة من السبب في تلك العدة فان قال قائل ان كان القياس قاصر وان لم تذكر العلة

13
00:05:03.800 --> 00:05:26.350
الجواب ان الامر كذلك ولكن لا شك ان العلة المنصوصة اقوى من العلة المستنبطة العلة المستنبطة قد تكون هي المراد بالشارع وقد لا تكون لكن العلة المنصوصة لا شك انها

14
00:05:26.450 --> 00:05:48.000
هي المقصودة للشرع فهي اقوى ثمان العلة المنصوصة يقوى الانسان على على بالحاق المسكوت عنه بالمنطوق اذا شاركه في العلة بخلاف العلة المستنبط ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:48.550 --> 00:06:11.450
اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة وهي ان كل ما يحزن المسلم فانه منهي عنه ويكون ذكر هذا الحكم المعلل

16
00:06:11.850 --> 00:06:31.850
فذكر المثال لهذه العلة العامة فكل ما يحزن اخاك المسلم فانك منهي عنه وكل ما يسره فانك مأمور به وان لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه كل ما يسر المؤمن

17
00:06:32.600 --> 00:06:49.350
فانك مأمور به كما انك منهي عن كل ماء يحزنه ومن فوائد الحق ونعم ومن فوائد الحديث ان ان هذا الحكم اعني بيع الرطب باليابس من الربويات اذا كان من جنسه

18
00:06:49.700 --> 00:07:25.200
عام تمر للرطب وغيره وعلى هذا فيكون بيع الحب الرطب بالحب اليابس غير جائزة لانه سوف ينقص اذا جه نعم  نعم نعم اي نعم هذا هذا مما يحتج به عليهم

19
00:07:25.800 --> 00:07:46.500
اي لا اي نعم صحيح هذا هذا حجة قوية عليه لان الزبيب كان طعام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم التمر الرطب اذا كان مجدود وهذا يحتاج يعني ما يستغني عنه

20
00:07:46.500 --> 00:08:01.550
لانه هون محتاج له. نعم. سواء كان على راسنا لا هم يقولون اذا كان على اذا كان مجلود فانه يستطيع هذا انه يبيعه اشتري بدراهم يعني يبيع التمر اللي عنده مثل ما قال الرسول ايش

21
00:08:01.900 --> 00:08:28.150
اما اللي في النخلة وسوف يأخذه شيئا فشيئا نعم. نعم بالنسبة ايش؟ فان كان يعلمن ان هذا لا يحزن الثالث قد نقول ان العلة سقطت فلاش يعني؟ اي نعم اي نعم

22
00:08:28.400 --> 00:08:47.900
يعني مثل لو انسان يطالع وعنده اثنين يتناجون ما يهمه نعم  ان كان قرنا هذا يحتمل حقيقة ان هذا ايحتمل ان انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم او من تفسير الصحابي

23
00:08:48.700 --> 00:09:05.050
فان كان من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دليل على ان النهي ليس تحريم ولكنه للتنزيه هو الارشاد ايضا لان الرسول قال فان الكرم قلب المؤمن يعني مسألة من باب من باب التأدب في اللفظ فقط

24
00:09:06.950 --> 00:09:24.650
السؤال ان النبي عليه السلام قال لا تسموا العنب كرما فان الكرم قلب المؤمن اي نعم هذا السؤال نعم ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا درس جديد

25
00:09:25.450 --> 00:09:49.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالب الكاذب والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء

26
00:09:49.900 --> 00:10:14.750
طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني انه يوجه الى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء فقولهم طلب الكف خرج به ايش الامر وما ليس بامر ولا نهي الاباحة

27
00:10:16.850 --> 00:10:38.500
لان الامر طلب الفعل والاباحة لا يطلب فعل ولا كفر وقولهم على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه المساواة او كان على وجه الادنى بمعنى ان الادنى يوجه النهي الى الاعلى

28
00:10:39.700 --> 00:11:02.250
فالاول يسمونه التماس كقول الزميل لزميله مثلا لا لا لا تشوش عليه واذا كان من اذى الى اعلى يسمى دعاء وسؤال وما اشبه ذلك ومعلوم ان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي الى امته

29
00:11:03.400 --> 00:11:21.800
من باب طلب الكف على وجه الاستعلى لان امره مطاع عليه الصلاة والسلام ولكنه اشد الناس تواضعا للخلق والحق قال نهى عن بيع الكالئ بالكال وفسره بقوله يعني الدين بالدين

30
00:11:25.050 --> 00:11:56.250
ولكنه تفسير لا يوافق ظاهر اللفظ لان ظاهر اللفظ الكامل يعني المؤخر بالكالئ بالمؤخرة وهذا الحديث كما ترون اولا اسناده ضعيف وثانيا ليس على اطلاقه ولا ولا عمومي وانما يشمل صور معينة

31
00:11:56.650 --> 00:12:24.700
وهي التي يكون فيها شيء من المحدود الشرعي وله صور منها بيع الدين بالدين على الغير مثل ان يحضر الي شخص ويقول انت تطلب فلانا مئة مئة صائب بعني اياه

32
00:12:26.200 --> 00:12:53.550
بمئتي ريال اسلمها لك بعد سنة هذا لا يجوز لماذا لان اولا لانه بيع دين في ذمة الغير قد يقدر على استلامه وقد وقد لا يقدر وثانيا ان فيه ربحا فيما لم يضمن

33
00:12:54.600 --> 00:13:07.500
فيه ربحا فيما لم يظمن وقد مر علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كيف ما لم يضمن لان الدين الذي في ذمة الغير لي

34
00:13:07.900 --> 00:13:31.350
لم يدخل في ظمان متى يدخل في ضمان اذا استلمتم ومن المعلوم اني انني اذا بعت مؤجلا فانه سيزيد ثمنه لانه ليس بيع المؤجل كبيع  وحينئذ بعت ما لم يدخل في ظمان

35
00:13:31.950 --> 00:13:56.100
وبعت ما ما يكون مشكوكا في في في القدرة عليه هذه صورة كذلك ايضا من بيع الدين بالدين ان يكون عند شخص لي مئة درهم ان يكون له لي عنده مئة درهم

36
00:13:57.500 --> 00:14:27.350
فتحل تحل المئة ويأتي الي ويقول ما عندي شيء ما عندي شي فاقول نجعل المئة بمئة صابر الى سنة فهذا لا يجوز لماذا لانه كما قلنا سوف يربح فيما لم يظهر

37
00:14:28.400 --> 00:14:47.150
سوف يربح فيما لم يربح لانه ليس ثمن الحاضر كثمن المؤجل فمئة صعبر بمئة درهم مثلا اللي في ذمته مئة درهم وانا بعت بمئة صعوبة يمكن لو بعت بحاضر لا لا احصل بمئة

38
00:14:47.200 --> 00:15:12.600
درهم الا كم؟ الا تسعين صاعا قل انا بعت بمئة فربحت فيما لم يظن ولانه يؤدي الى قلب الدين بهذه الحيلة بل بالدين على المدين بهذه الحيلة كيف ذلك لما حلت حل الاجل لمئة الدرهم

39
00:15:13.000 --> 00:15:39.600
جعلناها بما الصاعدة سنة فحلت السنة وليس عنده  ساقول تكون بمائة بمائة صاع شعير مثلا او اقول بعت مئة صعابور تكون بمئة وعشرين درهم وحينئذ يؤدي الى ايش الى قلب الدين

40
00:15:40.150 --> 00:15:49.550
ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة