﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:33.750
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة او سقم او في خمسة اوسط

2
00:00:35.050 --> 00:00:58.600
نعم ترخص نعم دقيقت في بيع العرايا الى اخره كل هذه الالفاظ كما ترون بكلمة رخص وذلك لان الاصل المنع والتحريم قال في بيع بخرصها من التمر اي بما يساوي خرصها من التمر

3
00:00:58.650 --> 00:01:25.450
وهي تخرس تمرا فيقدم المشتري يقدم مئة صاع من التمر اذا كان خرس هذا الرطب تمرا يكون مئة صاحب ولابد من التساؤل بالكيل المعلوم والخرس طيب يقول فيما دون خمسة اوسط

4
00:01:25.850 --> 00:01:49.450
او في خمسة اوسط او هذه للشك من الراوي فيما دون اي فيما اقل من خمسة اغسطس الاوسق جمع وسق وهو الحمل وسمي وسقا لانه يوسق اي يشد ويربط وهو اي الوسق

5
00:01:50.500 --> 00:02:10.000
ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث الان في شك هل وفي خمسة اوسط او فيما دون خمسة اوصاف

6
00:02:11.400 --> 00:02:31.850
وهنا ثلاث سور ان تكون في اقل ان تكون في اكثر ان تكون في الخمسة اما فيما هو اقل فلا شك ان الحديث يتناوله واما ما هو اكثر فلا شك ان الحديث يدل على المنع فيه

7
00:02:32.500 --> 00:02:50.800
واما ما كان خمسة اوجه فهو محل شك توا محلشة وما هي القاعدة في مثل هذا القاعدة في مثل هذا ان نحول المشكوك فيه الى الشيء المتيقن والشيء المتيقن في هذا

8
00:02:51.100 --> 00:03:13.900
ان بيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا هو الاصل فيبقى فتبقى الخمسة مشكوكا في جواز بيعها فيها هل تجوز او لا والاصل ها؟ الاصل من الاصل من وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث

9
00:03:14.300 --> 00:03:42.150
ان تكون فيما دون خمسة اوسط كده؟ طيب الشروط كم صارت الان من اين تؤخذ الاول قال ان تباع بخرسة الثاني ان يأكلوها رطبا الثالث ان تكون فيما دون خمسة اوسط

10
00:03:42.450 --> 00:04:07.400
طيب دقيقة الرابعة التساوي بين الرطب والتمر لكن بما يؤول اليه الرطب يعني ما نخصها ونقول مثلا مئة وتسعين لا بد ان من التساوي الخامس ان يكون المشتري محتاجا الى الرضا

11
00:04:08.950 --> 00:04:28.400
فان لم يكن محتاجا فانها لا تجوز لو قال انا لا يهمني انا اكل تمرا او اكل رطبا نعم قلنا اذا لا لا لا حاجة الى ان تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص الا لحاجة وانت لست محتاج اليه

12
00:04:29.100 --> 00:04:51.050
طيب السادس الا يكون عنده نقد ان لا يكون عنده نقدة يعني ما عنده فلوس هكذا قال العلماء ولعل مرادهم ان لا يكون عنده عوظ غير التمر لا يكون عنده عوظ غير التمر

13
00:04:51.750 --> 00:05:15.450
بمعنى انه ان كان عنده بر مثلا او شعير فانه لا يحتاج الى ان يبيع الى ان يشتريها بتمر السابع التقابظ التقابظ بين الطرفين ولكن كيف كنت؟ اولا ما هو الدليل على شراط التقاظ

14
00:05:16.700 --> 00:05:41.250
الدليل على ذلك ان الاصل في بيع التمر بالتمر ان لا انه لابد فيه من من الشرطين التساوم والتقابل التساوي هنا عرفنا انه رخص فيه والتقابض لم يرخص فيه فيبقى ايش

15
00:05:41.350 --> 00:06:04.400
يبقى على الاصل وعلى هذا فلا بد من التقاول وكيف يكون التقابض قال العلماء اما في النخل فبالتخلية واما بالتمر فبالكي الكيل والاخذ تمر مبذول من من البائع ولا من المشتري

16
00:06:05.250 --> 00:06:30.600
من المشترك لا بد ان يكال ويستلمه البائع الرطب قبضه بالتخلية كيف بالتخلية ان يقول البائع للمشتري هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينه خلي بينه وبينه طيب الشرط الثامن

17
00:06:31.450 --> 00:06:56.900
ان ان تكون على رؤوس النخل ان تكون على رؤوس النخل لانه هكذا جاء في الحديث على رؤوس النخل فان كانت قد جذت فهل تجوز او لا تجوز الجمهور انها لا تجوز

18
00:06:58.300 --> 00:07:17.250
لان الفائدة التي من اجلها رخص فيها تزول اذ انه رخص فيها من اجل ان يأخذها المشتري ايش؟ رطبا شيئا فشيئا لكن ينزل له اربعة اوسق رطب ما ما يستفيد

19
00:07:18.500 --> 00:07:41.750
قال بعض الناس ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد نقول بدل من انه يخليه في الثلاجة ويخسر عليها كهرباء وربما تفسد الثلاجة او يطفي الكهرباء ويفسد عليه التمر يخليها على رؤوس النخل

20
00:07:42.850 --> 00:08:04.300
احسن واولى لهذا الشرط لابد منه ان يكون على رؤوس النخل فان قال قائل طيب اذا كان هذا الفقير اتى بشيء قليل كصاع مثلا واشترى به رطبا يؤول الى صاع اذا صار تمرا

21
00:08:04.700 --> 00:08:23.750
من اجل ان يقدمه الى ضيوف عنده فهل ترخصون له في ذلك وما في من الصور ها؟ يعني انسان عنده ضيوف الان ومحتاج الى مقدار صاع من من الرقى وليس عنده دراهم لكن عنده تمر

22
00:08:24.550 --> 00:08:42.600
فذهب الى صاحب الدكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب هل تجيزون ذلك او لا نقول قال على رأي جمهور العلماء لا نجيزه على رأي جمهور العلماء لا نجيزه لانهم يشترطون ان يكون على رؤوس النخل

23
00:08:43.550 --> 00:09:01.400
ولكن لو قال قائل ان اشتراطه على رؤوس النخل فيما اذا كان غرض المشتري ان يأخذه شيئا فشيئا اما اذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة الظاهر انه لا بأس به

24
00:09:02.450 --> 00:09:23.450
لا بأس به لا سيما اذا تعذر او تأخر بيع هذا التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطبا اما اذا امكن بسهولة ان يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيع الجمع

25
00:09:24.200 --> 00:09:48.300
بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا فصارت الشروط الان ثمانية ثمانية  فوائد الحديث خلها في الدرس القادم لانه يتوقف الاسئلة نعم  لا ليس بشرط لو باع سكري مثلا بشقر ما في بأس

26
00:09:48.950 --> 00:10:30.100
نعم اي ما يضر الجوف لا بد من التساهل واختلف النوع نعم ما في مانع مادام دون خمسة اصدق سواء قلت دون او كثر ظاهر الحديث هكذا. نعم شاكر تحول ما هو قلنا على وسط النخل. نعم يا شيخ ها

27
00:10:30.200 --> 00:10:51.450
نعم هذا لا بأس به ما في مانع ما دام انه ما ما تحول الى تمر في رؤوس النخل لانه ربما يأخذ مثلا كمية على انه سيأكلها ولكن ما حصل ان يأكلها

28
00:10:52.550 --> 00:11:10.600
اي لا بأس نعم يا خالد واذا كان صاحب البستان يتضرر بدخول هذا المشتري الى بستانه كل حين يأخذ لك النخل فقال جميعا ما حصل مالك؟ نعم. لانه هو هو راض به

29
00:11:10.650 --> 00:11:32.300
هو عارف ان هذا المشتري ما اشترى الا بجده يبي يجنيه كل يوم بيوم نعم ما يجوز يتصرف الا اي ما في مانع ما في معنى ان يهدي ويبيع  ليش بعد

30
00:11:34.300 --> 00:12:04.600
نعم مهند يعني هذا هذا سلمك الله يكون ان شاء الله في الفوائد  نعم  ايش زيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

31
00:12:06.150 --> 00:12:26.150
في حديث ابن ثابت رضي الله عنه من الفوائد اولا ما اولا الدلالة على على ما ذكره العلماء من ان المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وهذه مأخوذة من عدة نصوص

32
00:12:26.450 --> 00:12:40.800
منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه

33
00:12:41.500 --> 00:13:04.200
بماذا بالتمر فالمشقة تجب التيسير ومن فوائد الحديث الدلالة ايضا على القاعدة العامة ان الدين الاسلامي لم يكن فيه حرج لا في العبادات ولا في المعاملات لا في العبادات ولا في المعاملات

34
00:13:05.300 --> 00:13:24.200
فاذا تعذر على الانسان الا ان يتعامل بهذا الصفة فانه من قواعد الشريعة ان يتيسر ان ييسر له الامر ولكن التعذر لابد ان يتحقق  طيب ومن فوائدها؟ من فوائد الحديث

35
00:13:24.550 --> 00:13:47.450
ما اشار اليه ابن القيم رحمه الله ان ما حرم تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه دون الضرورة يعني ان القاعدة في المحرم انه لا يباح الا عند الضرورة بشرط ايضا ان تنتبه ان تندفع ضرورته به

36
00:13:49.400 --> 00:14:10.400
وقد مر علينا هذا ان المحرم يجوز للظرورة وان تندفع الظرورة منه فالشرط الاول للظرورة ان لا يوجد مباح سواه الشرط الثاني ان لا يمكن اندفاع الظرر بدون فعله فان امكن

37
00:14:11.550 --> 00:14:31.200
نعم لا الشرط الثاني ان تندفع ضرورته به فان لم تندفع ضرورته به فانه لا يحل ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم لماذا لانه لا ظرورة اليه لجواز ان يشفى المريض بدونه

38
00:14:32.950 --> 00:14:55.250
ولانه لا تتيقن او لا يتيقن زوال الظرورة بتناوله الشيطان كلاهما مفقودان في التداوي بالمحرم المهم ان القاعدة المعروفة عند اهل العلم بل التي دل عليها القرآن ان المحرم لا تبيحه الا الضرورة

39
00:14:56.350 --> 00:15:20.600
اذا اندفعت الضرورة به دليله قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم اتموا الا ما اضطررتم اليه لكن قال العلماء ما كان محرما تحريم الوسائل فان الحاجة تبيح فان الحاجة

40
00:15:21.200 --> 00:15:41.600
وذكروا ذلك اشياء منها مسألة العرايا مسألة العرايا لا يجوز بيع الرطب بالتمر كما في في الحديث السابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب عن التمر او الرطب بالتمر

41
00:15:41.700 --> 00:16:09.500
فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك لكن في العرايا اجاز الشارع اجتراء الرطب بالتمر لماذا لان منع بيع الرطب بالتمر خوفا من ان يكون وسيلة الى ربا الفضل

42
00:16:11.450 --> 00:16:26.750
خوفا من ان يكون وسيلة الى ربا فظل ان الناس يتدرجون فيقولون اذا جاز البيع بالخرس في الرطب بين مع التمر هل يجوز ايضا بالتمر مع التمر وحين اذ يقعون

43
00:16:27.050 --> 00:16:34.250
في الربا فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل اباحه الشارع للحاجة اليه