﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفاهيم سليمان فهمنا اما بعد هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من زاد وفقنا اسأل الله

2
00:00:26.700 --> 00:00:49.200
فيها الحق والصواب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف غفر الله له لشيخنا وللحاضرين باب بيع الاصول والثمار. اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.200
والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل عنها ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وان

4
00:01:09.200 --> 00:01:33.100
كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وان كان يجزء او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وان اشترط المشتري ذلك صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:33.150 --> 00:01:56.700
باب بيع الاصول والثمار هذا الباب يناقش فيه المصنف رحمه الله تعالى عددا من الموضوعات وش اول الموضوعات او ما هي مسائل هذا الباب؟ مطالعة سريعة منكم   ها نعم  ايوة

6
00:01:57.150 --> 00:02:33.900
وايضا  اي نعم  طيب ها ما يلحق ببيع الدار طيب  ما هي الاصول وما هي الثمار؟ طيب وش غيرها  في موضوعات اخرى حاولوا تلخصون موضوعات الباب عندكم الباب كامل في فصل بعدين من باع نخلا

7
00:02:34.300 --> 00:03:34.800
وش الملحقات؟ نعم      طيب  والفصل الثاني   نعم في الشجر  بيع الثمار  لا اتكلم في فصل ثاني يوم باع نخلا وصول الثمار  اللي بعده اتكلم عن الثمار اللي هو من باع النخل. من باع نخلون هذا اصل ما هو بثمرة

8
00:03:36.050 --> 00:04:04.600
تم بيع اجتماعي ها؟ ايوه هذا اصل النخل اصل. الثمرة اللي هو الرطب  طيب طيب هذا الباب يشتمل على عدد من الموضوعات المصنف رحمه الله تعالى اه حاول ان يلملم هذه الموظوعات ويجعلها تحت هذا الباب

9
00:04:05.300 --> 00:04:44.450
لكن حقيقة طبيعة هذه الموضوعات مختلفة لذلك لعله لم يكن من المناسب جمعها في باب واحد اول هذه الموضوعات  وهو الدلالة اللفظية او العرفية ما يدخل في مسميات الاشياء  يعني يمكن ان نصطلح عليه بمعنى لو قال شخص بعتك داري ما الذي يدخل في هذا اللفظ

10
00:04:44.700 --> 00:05:02.900
هل هذا اللفظ او هل هذه المسألة من المسائل التي ترجع الى التحديدات الشرعية او الى التحديدات اللغوية والعرفية. الى التحديدات اللغوية تقول تعال ما هو الذي يدخل في الدار وما الذي لا يدخل فيها

11
00:05:03.600 --> 00:05:18.750
لو جا شخص قال يا اخي  بعتك داري ثم اختلفوا قال يا اخي لا المفترض ان الابواب هذي افكها معي ونطلع لا قال لا الابواب داخلة ضمن لفظ الدار هذي احكم

12
00:05:19.550 --> 00:05:35.800
القاضي الشرعي بينهما ما الذي يدخل في لفظ البائع وما الذي لا يدخل في لفظ الباب. كيف يحكم بينهما؟ بناء على العرف في لفظ الدار. ينظر الى عرفي المتكلمين ما هو العرف الدارج في هذه المنطقة التي يتكلمون فيها

13
00:05:35.950 --> 00:05:58.250
اذا هذي مسألة وهي  مسألة مردها الى المسميات العرفية واللغوية  طيب قال وان باع ارضا ما الذي يشمله؟ هل يشمل الغرس الذي فيها ولا لا؟ فلو قال بعتك ارظي بعد ما باع الارظ

14
00:05:58.300 --> 00:06:11.800
جاء صاحبنا البايع هذا ولما الغرس اللي موجود فيها وقال يلا بسم الله خلاص انا بعتك الارظ ومشيت قال لا يا اخي هذا داخل ضمن البيع قال لا ليس بداخل ضمن البيع

15
00:06:12.350 --> 00:06:34.150
كيف يفصل بينهم القاضي الشرعي يرجع الى مقتضى دلالة لفظ الارظ قال بعتك ارضي. ما الذي يدخل في لفظ الارظ وما الذي لا يدخل في لفظها طيب طيب واذا باع وش بعد قال؟ المصنف رحمه الله تعالى

16
00:06:34.450 --> 00:07:04.700
نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقن الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان  الحمد لله  ايوه احسنت الان بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة اخرى احسنت

17
00:07:05.200 --> 00:07:28.250
وهي شخص باع نخلة اعطانا حالتين اما ان يكون قد تشقق الطلع او لم يكن قد تشقق الطلع. فان كان قد تشقق الطلع فان الثمرة تكون الباقي وان لم يكن قد تشقق الطلع فان الثمرة التي تحصل

18
00:07:28.900 --> 00:07:55.200
بعد البيع تكون للمشتري. لاحظوا الان هل هذا  مرده الى العرف واللغة ولا لا العرف النخلة واضحة النخلة لكن هذا مرده الى العرف او خلونا نقول بالاصح الى الشروط بين العاقدين فان لم يكن بينهما شرط

19
00:07:55.300 --> 00:08:19.450
فان العرف قد قضى بان الثمرة تكون للبائع الا ان يشتريها المشتري اذا لاحظوا الان صار عندنا موظوع اشمل من قظية ما يدخل في مسمى اللفظ. صار الان التوابع. هل تكون للبائع ام تكون للمشتري

20
00:08:20.000 --> 00:08:40.350
هل تكون للبائع ام تكون للمشتري؟ اذا ما يدخل ما يدخل في المبيع او ما يدخل في لفظ الثمن نحدد اولا من حيث الدلالة اللغوية وفيه كما قلنا دلالة اللفظ عرفا

21
00:08:40.550 --> 00:08:57.000
الامر الثاني ننظر في هذه التوابع كذلك ننظر ما هو العرف الذي يحكم فيها؟ طيب قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان الى اخره وما ظهر من نوره وما خرج من اكمامه وما قبل ذلك والورق فلمشتر

22
00:08:57.100 --> 00:09:18.400
الورق يكون للمشتري. والثمر الذي قد ظهر فانه يكون للبائع. طيب قال ولا يباع ثمر قبل دو صلاحه. هذه مسألة ايش؟ وش حكمها هذي؟ ثمر قبل بدو صلاحه وش علاقة هذه المسألة بالباب

23
00:09:18.450 --> 00:09:40.850
نقول هذه مسألة من المسائل ذات طبيعة مختلفة لان الان ليس الحديث عن مشمول اللفظ واظح هذا؟ الاشكال؟ ليس الحديث عن ما الذي يدخل في مصطلح الثمرة؟ وما الذي يخرج من مصطلح الثمرة؟ هذا

24
00:09:40.850 --> 00:09:54.600
اذ عن حكم شرعي ليس مرد الى العرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. بيعها في الشجر

25
00:09:56.100 --> 00:10:18.850
بيع الثمر على الشجر قبل بضوء صلاح اما البيع آآ الثمار المقطوفة مثلا او المقطوعة انها تباع قبل بدون صلاة او بعد صلاة بدون صلاة ما في اشكال لكن الاشكال في بيعها على الشجر. بيع الثمرة قبل بدو سرها. اذا لاحظوا الان هل مرد هذه المسألة

26
00:10:19.500 --> 00:10:36.250
عرفي لغوي ولا شرعي؟ شرعي لانه من حيث الدلالة اللغوية والعرفية واضح الثمرة اتفقوا على ثمرة مثلا هذي العشر اشجار او عشر نخيل او عشرين نخلة قال بعتك ثمرتها يقول لا ما دام لم يبدو صلاحها بعد

27
00:10:36.350 --> 00:11:04.500
فانه فانه لا يجوز بيعها. واضح اخواني الكرام؟ اذا فان اولى مكان توضع فيه هذه المسألة وش رايكم  ها يمكن البيوع المنهي عنها  اي نعم البيوع المنهي عنها كما انه نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه ونهى عن بيع مثلا بعد نداء الجمعة الثانية مثلا وباء

28
00:11:04.500 --> 00:11:30.050
نقول ونهي عن بيع الثمار قبل بلوغ سراحه. صح ولا لا؟ اذا يمكن هذي الاولى بها ان تكون ايش؟ هناك. لماذا  لانه ليس الحديث الان عن  ليس الحديث الان عما يدخل بيع ثمرة ولا يدخل. هذه المسائل الاولى مسائل لغوية. وهذه المسائل هنا مسألة منهي عنها من منهيات البيوع. طيب

29
00:11:30.050 --> 00:11:49.250
قال الا بشرط كذا وبشرط كذا طيب وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يوصل له شرط الى اخره واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا او بشرط التبقية وللمشتري

30
00:11:49.250 --> 00:12:06.400
تبقيته الى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. طيب اذا هذه مسألة اذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب وجاز بعمر. اذا الان ذكر المصنف رحمه الله تعالى

31
00:12:07.000 --> 00:12:27.100
في هذه المسألة ولا يباع ثمرا قبل بدون شراح الى هذه المسألة هنا مسألة ماذا  احكام احكام بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وبيع السمر بعد بضوء صلاحه ما يتعلق بهذه من احكام واضح ولا لا

32
00:12:28.250 --> 00:12:57.300
نحن الان نستعرض موضوعات الباب طيب ثم قال وللمشتري تبقيته  الان لاحظوا الى قوله  ولا يباع ثمر قبل بلوغ صلاحه الى قوله واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا

33
00:12:57.650 --> 00:13:19.050
او بشرط التبقية نقطة هنا الان هذي حديث عن حكم بيع الثمر قبل بذو صلاحه وبعد بدو صلاحه انواع الثمر وحكم بيع الثمر قبل بلوغ اصلاحه بدون شرط القطع او مع شرط القطع واهمال القطع. ذكر المسائل المتعلقة بهذا

34
00:13:19.450 --> 00:13:55.550
ثم قال وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ. ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل. هذا   يعني هذي المسألة وش علاقتها بالبيع    نعم   وهذا التمر يحتاج الى رعاية طيب وش علاقته بالبيع

35
00:13:56.350 --> 00:14:27.050
ها   ها النماء طيب وغيره  احسنت يعني هذا اثر من اثار البيع اللي هو الان نتج عن هذا البيع ان عندنا شخص مالك للثمرة وشخص مالك مالك للاصل وهو الشجرة

36
00:14:27.650 --> 00:14:46.150
سواء كان نخلة او غيرها صار عندنا مالك بالمناسبة ترى الملكيات قد تتعدد قد يكون هناك مالك للارظ ومالك ثاني للشجر او للنخل ومالك ثالث للثمرة ما في اشكال في اشكال

37
00:14:46.200 --> 00:15:11.200
طيب هناك الان هذه الملكيات يحتاج بعضها الى بعض يحتاج بعضها الى بعض لان هناك فرق بين انسان يملك مزرعة يملك فيها الارظ والشجر والثمر وبين اشخاص ايش الملكية فيها متفاوتة متباينة

38
00:15:11.650 --> 00:15:36.650
تخيلوا معي لو ان ما لك الثمرة قال انا اريد ان اسقي ثمرتي هذي حتى تنضج الثمرة هل يستطيع ان يسقيها بطريقة تنضجها غير انه يسقي الشجرة  يقدر يرش عليه الماء من برا كذا وتسقى

39
00:15:36.750 --> 00:16:01.800
ما يستطيع صح ولا لا طيب لو جاء مالك الشجرة مالك الشجرة وقال يا اخي الشجرة هذي بدأ فيها بعض  الجراثيم او الفطريات او غيرها او العيوب او الامراض  ولابد من تركها فترة بدون سقي

40
00:16:02.100 --> 00:16:28.150
صار في اشكال عندنا الان ولا لا؟ في اشكال هذاك يقول ثمرتي وهذا يقول شجرتي  طيب لو جاء صاحب الارض وقال الحقيقة انا من مصلحتي الا يجري الماء فيها ولا اريد اجراء الماء فيها. في ملكيات متداخلة الان. نحتاج الى حلها وعلاجها. ملكيات متجاورة. ينبني بعضها على بعض. وهذي بالمناسبة

41
00:16:28.150 --> 00:16:48.150
كثير من الناس اليوم يسأل ربما في بعض شقق التمليك يقول مثلا انا املك شقة وهذا يملك شقة لكن الخزان مشترك والخزان مثلا انشطب ويحتاج الى اصلاح مثلا نريد ان نوسع الخزان

42
00:16:48.350 --> 00:17:11.700
نريد ان المدخل مثلا نبغى نصلح له مصعد نبغى نصلح درج نبغى نصلح كذا  فيقول نحن ملكياتنا ايش متجاورة وفي بعض هذه القضايا يعتمد بعضها على بعض. اذا هذه مسألة وان كانت ليست لها علاقة مباشرة بالبيع. وانما هي بمعالجة

43
00:17:11.700 --> 00:17:32.850
معالجة هذه الملكيات المتجاورة كيف يحل الاشكال بينها تحتاج الى صلح وجوار تحتاج الى صلح وجوار فهذه ربما انها هذه المسألة تكون اجنبية عن امتتاب البيع تكون اجنبية عن كتاب البيع

44
00:17:33.050 --> 00:17:54.100
بمعنى اخر لو ان انسانا وهب شخص اخر هذه الثمرة  هل يلزم لمالك الاصل ان يسقيها ولا لا؟ ولا ما يلزمه ان يسقيها طيب هذي مسألة اذا هل هذه المسألة من توابع البيع ولا من توابع الملك

45
00:17:54.400 --> 00:18:07.750
ان الملك متداخل محتاج الى تحرير. المصنف رحمه الله تعالى مشى على ان هذه المسألة من توابع البيع. قال ما دام باعه الشجرة فمعنى ذلك ان العرف وقد قضى بان هذه الثمرة

46
00:18:07.900 --> 00:18:27.400
مبقاة الى حين وقت الجذاب وبالتالي يلزم البائع تسقيتها واضح ولا لا؟ هذا اللي مشى عليه المصنف ان هذا لازم من لوازم البيع لكن هل هو لازم من لوازم الملك

47
00:18:27.900 --> 00:18:52.000
ان هذا تفصيل اخر يؤخذ ان شاء الله تعالى في باب الصلح والجوار. طيب يقول وان تلفت بافة سماوية وان تلفت بافة سماوية رجع على البائع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف

48
00:18:52.000 --> 00:19:08.850
الثمرة ان تلفت الثمرة بافة سماوية. وش هذا الموضوع  ايوه احسنت يتحدث الان عن موضوع الضمان هذا مر علينا الحكم هذا مهو بالموضوع الحكم هذا مر علينا من قبل  في خيار ايش

49
00:19:10.400 --> 00:19:30.900
ها؟ ايوة احسنت اللي هو ظمان المبيع قبل قبظه. المبيع الذي يحتاج الى حق توفي على المذهب المبيع الذي يحتاج الى كيل او وزن او عد او زرع يحتاج الى حق توفية على المذهب؟ هل

50
00:19:31.700 --> 00:19:55.250
ينتقل فيه الظمان بالعقد ام ينتقل فيه الظمان بالقبظ؟ الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى في المذهب انه ينتقل الظمان فيه ينتقل الظمان فيه بالقبض وبالتالي قبل القبظ يقول اذا تلف بافة سماوية فانه يكون على البائع. وان اتلفه ادمي خير المشتري بين ايش

51
00:19:55.900 --> 00:20:16.200
بين امظاء البيع ومطالبة المتلف او بين فسخ البيع ومطالبة البيع  طيب اذا هذه المسألة شبيهة بتلك المسألة وهي مسألة احكام احكام الضمان او بالاصح يمكن ان نسميها بشكل اصح وادق

52
00:20:16.300 --> 00:20:48.150
احكام انتقال الضمان انتقال الضمان احكام انتقال الضمان    طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان ثم ذكر شرط او تعريف بدو الصلاح وبدو الصلاح في ثمن النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان

53
00:20:48.150 --> 00:21:03.950
تموه حلوا وفي بقية الثمرات ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. ومن باع عبدا هذه من باع عبدا هذه مسألة اخرى وصلاح بعض الشجرة هذا وش علاقتها بالباب او علاقتها بالكتاب

54
00:21:04.250 --> 00:21:24.650
وش علاقة ضابط الصلاح المصنف رحمه الله تعالى ما هو بيعني ما هو بمزارع يبغى يعلم المزارعين متى تصلح الثمرة؟ صح ولا لا وش الهدف؟ ايوه يبغى يبين الظابط الذي يحل به بيع الثمرة ما ذكر قبل قليل قبل بلوغ

55
00:21:24.650 --> 00:21:54.300
وبعد بدو صلاحها لذلك فالاليق بمثل هذه المسألة انها تضم للمسائل التي متعلقة ببدوء الصلاح لا يباع ثمر قبل بدو الصلاح  ما ما يفصل بينها بالمسائل المتعلقة بالضمان. ولا لا؟ صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان

56
00:21:54.550 --> 00:22:22.550
طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن باع عبدا وله مال وش تصنيف هذه المسألة       ايش؟ كيف القسم الاول ما هو باصول؟ قلنا ما هو بالاصول القسم الاول. ها ايوة

57
00:22:22.750 --> 00:22:50.150
وش هو بداية الباب؟ ايوا عرفوا لي وش المسألة؟ مني صغلي تصنيف المسألة وعنوانها؟ ايش ها؟ لا ايوه احسنت اللي هو مشمول اللفظ. ما الذي يشمله اللفظ فالان قال من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشرط الغتان

58
00:22:50.250 --> 00:23:06.500
خلاص؟ الا ان يشتري ضوء المشتري الا ان يشترطه المبتعث النص الوارد في حديث ابن عمر الا ان يشترطه المشتري طيب اذا هذي ترجع هذه الجملة الى مسألة مشمولات الالفاظ

59
00:23:07.250 --> 00:23:29.150
بمعنى ان العبد الذي له مال لا يعد ماله داخلا داخلا في البيع الا اذا اشترطه المشتري طيب قوله فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا

60
00:23:29.150 --> 00:23:57.750
هذي المسألة تندرج تحت اي تصنيف    نعم  لا قال ركزوا معنا الان ما يقولوا انه دخل انه المال داخل في البيع ولا لا هل هو قاعد يقول كذا ما قاعد يقول كذا وش يقول

61
00:23:58.000 --> 00:24:21.450
يقول ان كان قصده المال لان المشتري ان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا. ها الان  هل هو يتحدث عن مشمول اللفظ؟ ان العبد يدخل فيه المال ولا ما يدخل فيه المال

62
00:24:21.500 --> 00:24:44.450
قاعد يتحدث عن شيء اخر واضح السؤال ولا لا؟ ما الذي يتحدث عنه المصنف؟ ها؟ اذا اشترى العبد يقصد ما له طيه او  طيب اذا اشتر العبد يقصد ماله فما هي النتيجة

63
00:24:44.650 --> 00:25:12.000
اشترط علم   لا يعني يشترط علمه يعني علم المشتري طيب. لابد من معرفة المد لابد من معرفة المال طيب وان لم يكن   يعني المسألة هذي والا فلا يعني ايش من من يعطيني التعبير

64
00:25:12.900 --> 00:25:36.750
والا يكن قصده فان كان قصد المشتري المال اشترط علم المشتري بالمال وسائر شروط البيع. والا يكن قصده المال فلا يشترط علمه بالمال ولا سائر شروط البيع. واضح واضحة العبارة

65
00:25:37.150 --> 00:25:59.300
هذي والا فلا بالمناسبة يعني ما هي بصحيحة لغويا ترى هذا يمكن يزعل سيبويه لو سمعها وسعد رحمه الله تعالى مات قبلها  والا فلا يعني والا يكن قصده المال والا يكون قصد المشتري المال فلا يشترط علمه سال. طيب هذه المسألة تندرج تحت اي تصنيف وش من

66
00:25:59.500 --> 00:26:17.550
ها هل هي في شروط البيع؟ يعني هل هذا شرط ثامن من شروط البيع؟ ها هل هذا شرط ثامن من شروط البيع لا اجل وش تندرج تحت اي تصنيف هل فيها ربا

67
00:26:17.800 --> 00:27:13.800
لا         نعم    نعم شروط البيع يعني شرط ثامن ها ايش  تطبيق يعني وش عنوانها ممكن نقول  يعني يدرجها تحت شرط الرظا ولا شرط ها جهالة العين ايوه لما قال سائر شروط البيبان

68
00:27:15.000 --> 00:27:48.850
ايوه احسنت ايوه احسنت هذه المسألة يريد المصنف رحمه الله تعالى ان يقول ان التابع في بعض الاحوال قد يتسامح في تطبيق شروط البيع عليه  فمثلا لو ان شخصا باع عبدا له مال والبائع والمشتري المشتري المشتري قال بشرط المال يكون لي

69
00:27:49.600 --> 00:28:04.500
قال بشرط ان المال يكون لي المال الذي تحت يد العبد قال خلاص يكون لك لا مانع. لو جاء شخص وقال يا اخي ترى انت شردت ان المال له لك فصار المبيع الان ايش؟ العبد

70
00:28:04.650 --> 00:28:20.450
وماله صار المبيع الان العبد وماله قال يا اخي انت لا تعلم المال تفصيلا ما هو   لا تعلم تفصيلا ماله ما هو وهذا ينقض عليك الشرط السادس من شروط البيع وهو العلم

71
00:28:20.600 --> 00:28:41.500
بالمبيع  قال يا اخي انا ليس قصدي بالشراء اصالة حطوا كلمة تحت اصالة ثلاثة خطين ليس قصدي اصالة هو شراء هذه الاموال وانما قصدي اصالة شراء العاب. والمال تبع. فلذلك يقول

72
00:28:41.500 --> 00:29:00.950
المصنف ان كان قصد المشتري هو المال  يعني بمعنى جاءه شخص وقال ترى العبد هذا في يده خاتم ثمين جدا وممتاز يسوى العبد هذا كله عشر مرات مثلا فيوم جاء يفاوض

73
00:29:02.250 --> 00:29:18.150
او قال مثلا عنده في جيبه خاتم ركزوا معنا قال عنده في جيبه خاتم يساوي العبد هذا عشر مرات يوم جا يفاوض قال يا اخي بكم تشتري هذا؟ قال  انا اشتريه بالف

74
00:29:18.500 --> 00:29:40.050
مثلا درهم بشرط ماله معاه هل يصح هذا نقول لا بما انك انت تقصد الخاتم اللي في جيبه فانت قاعد تشتري شي مجهول انت قاعد تشتري شي؟ مجهول  لابد ان يظهره لك لكن ان كنت تقصد العبد والخاتم تبع

75
00:29:41.250 --> 00:30:00.200
معناه انت قاعد تشتري شي معلوم  وهذا الخاتم الذي في جيبه وان كان نعم مجهول لكن يصح البيع لانه تابع. فكأن المصنف يقول ان التابع يغتفر فيه في تطبيق شروط البيع ما لا يغتفر في الاصل

76
00:30:00.750 --> 00:30:15.750
واضح اخواني الكرام ولا لا؟ طيب طيب هذي المسألة تندرج تحت مشمولات الالفاظ؟ لا ما تندرج مسألة هناك في مشمولات الالفاظ يقرر هل هل التابع هذا داخل في اللفظ ولا لا

77
00:30:16.400 --> 00:30:30.600
ثم بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى وهي هل التابع هذا نطبق عليه شروط البيع ولا ما نطبق عليه شروط البيع واضح ولا لا؟ اذا هذي نظرين مختلفة. النظر الاول نظر

78
00:30:31.050 --> 00:30:46.450
دلالي لغوي عرفي هل هو يدخل في اللفظ ولا لا؟ النظر الثاني هل نطبق على الشيء التابع هذا؟ شروط البيع ولا لا؟ هذا نظر شرعي ولا عرفي نظر شرعي هل نشترط الشروط الشرعية ولا لا

79
00:30:46.500 --> 00:31:12.800
واضح الان الباب كاملا؟ ثم قال وثياب الجمال للبائع. والعادة او وثياب العادة طردنا والعادتي انتوا عندكم مشكورة بالضم؟ بالكسرة بالكسرة افظل  اه والعادة  ثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني ايش

80
00:31:12.900 --> 00:31:28.150
نفترض ان هذا العبد له مثلا لبس ثياب خاصة بالجمال بالمناسبات فباعه يقول الاصل انه يكون للبائع الثياب هذي لكن الثياب التي عليه الثياب التي عليها المعتادة يقول هذي للمشتري اصلا تباع معه

81
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
واضح ولا لا؟ هذي داخلة في ايش؟ في المشمولات مشمولات اللفظ. هل يدخل فيه ثياب ولا لا؟ قال نفرق اذا الثياب غالية وجمال وكذا هذي لا ما تدخل. هذي لا تباع الا مفردة. اما الثياب اللي هي معتادة لابسها فهذي لا بأس

82
00:31:48.250 --> 00:31:58.250
لا بس انها تروح معه. اذا من يلخص لي موضوعات هذا الباب الان؟ عشان ناخذ تصور صحيح على الباب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على

83
00:31:58.250 --> 00:32:24.350
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نتابع الحديث اه نتابع ما قد بدأناه قبل صلاة المغرب  اه من يلخص لنا الباب  الذي قرأناه الان نعم عمار ها  اول مسألة تطرق لها المصنف رحمه الله تعالى مشمولات الالفاظ ما معناها؟ معناها اذا سمى لفظا في البيع

84
00:32:24.500 --> 00:32:41.050
قال بعتك كذا او بكذا فما الذي يدخل في هذا اللفظ؟ طيب مشمولات الالفاظ قلنا مرد هذه المسألة الى العرف واللغة. طيب ثانيا ها عمار ايش؟ نفسها مشغولة الالفاظ هي التوابع

85
00:32:41.300 --> 00:33:00.600
او التوابع بمعنى وان لم تكن مشمولة في اللفظ؟ احسنت طيب التوابع التي تدخل في لفظ المبيع لغة او عرفا يعني ما يتبعه عادة. مثل ايش مثل الثمر دائما يتبع النخل. طيب

86
00:33:02.050 --> 00:33:17.650
وش بعد؟ المسألة الثالثة والموظوع الثالث ها بيع الثمر قبل بلو صلاحه وهذي المسألة قلنا ان مردها مردها الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بني الثمار قبل بدو كما جاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب

87
00:33:18.000 --> 00:33:50.700
المسألة الرابعة والموظوع الرابع من موضوعات الباب؟ نعم. احكام انتقال الضمان في بيع الثمر  احكام انتقال الضمان في بيع الثمر   طيب المسألة الخامسة  او لا خلاص احنا دخلناه في الثالثة اللي هو النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه

88
00:33:50.700 --> 00:34:17.650
وضابط بدو الصلاح. طيب  يعني انا قلنا كذا كأننا نعيد ترتيب الباب نعم. والباء الموظوع الخامس احسنت اللي هو ممكن ان نصطلح عليها اعفاء اعفاء التوابع من تطبيق شروط البيع. اعفاء التوابع من تطبيق شروط البناء

89
00:34:17.650 --> 00:34:53.950
صادق      احسنت تلحق بها تلحق بها وبغيرها وسنأتي ان شاء الله لها في مسألة التوابع طيب الان اه اذا هذه مسائل هذي تقريبا وسائل الباب طيب نعيد السؤال بطريقة اخرى. اين المواضع المناسبة لو اراد شخص ان ينقد المصنف رحمه الله تعالى في

90
00:34:54.200 --> 00:35:15.750
مواضع المسائل اين المواضع المناسبة لهذه المسائل اول شي مشمولات الالفاظ ها يعني يمكن يقول انها مشمولات باب عن مشمولات الالفاظ هل هو اصلا هذا الباب بالمناسبة هل هذا الباب متعلق بالبيع

91
00:35:17.250 --> 00:35:37.800
ها؟ او بالبيع او بالهبة او بغيرها. او يعني هو باب  احسنت يعني نقول اه يعني ليس مرتبطا بموضوع البيع اصلا. لا وانما لو قال انسان وهبتك دارا. ما الذي يدخل في الدار

92
00:35:38.850 --> 00:36:04.450
واضح اه  تأتينا في عدد من المسائل طيب الموظوع الثاني وهو موظوع  بلوغ الصلاح هذا حقيقة نهي ناهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاة فهذا حقه ان يكون في باب البيوع المنهي عنها. طيب قلنا الثالث

93
00:36:04.550 --> 00:36:27.350
انتقال الظمان وش رايكم؟ لا باب الضمان معقود لشيء اخر غير انتقال ظمان العين. هذا حقيقة حقه ان يكون في مسألة انتقال الظمان في المبيعات. ان كان المبيع مما يحتاج الى حق توفية

94
00:36:27.450 --> 00:36:48.100
ان كان المبيع ثمرا قد بدا صلاحه ثمرا لم يبد صلاحه الى غير ذلك. فهذه المفترظ ان يكون فيها ايش انها تضم النظائر هذي بعظها الى بعظ وتذكر احكام انتقال الظمان فيها. يعني ممكن ان نصطلح على شيء نسميه اثار البيع. مثلا لو اردنا

95
00:36:48.100 --> 00:37:05.800
ان نقول فصل او باب اسمه باب اثار البيع اول شيء انتقال الملك ثانيا انتقال الظمان ينتقل الظمان مع الملك الا في بعظ مسائل لا ينتقل فيها الظمان الاصل انه بالبيع ينتقل ملك السلعة الى

96
00:37:06.800 --> 00:37:21.650
المشتري وينتقل ملك الثمن الى البائع بعقد البيع صح ولا لا هذا اول اثر. طيب هل ينتقل الضمان؟ نقول لا قد الاصل ان ينتقل الضمان مع انتقال الملك هذا الاصل

97
00:37:21.800 --> 00:37:46.650
انه كما ان للانسان غنم هذا الشيء فله فعليه غرمه الا في بعض الاحوال. ما هي بعض هذه الاحوال؟ نقول مثلا المبيع قبل قبضه. نقول الثمار قبل وقت الجذاذ او قبل الجداث فعلا كما سيأتينا ان شاء الله تعالى انه هل يستمر هذا؟ الضمان او وضع الجوايح ولعله ستأتينا مسألة وضع الجوايح وبعض المسائل التي

98
00:37:46.650 --> 00:38:03.350
التي لا ينتقل فيها الظمان فقد يكون لها مناسب مثلا يقترح باب اثار البيع باب اثار البيع. طيب اخر مسألة اللي هي التوابع هذي اين يكون موظعها المناسب لاعفاء التوابع من

99
00:38:03.650 --> 00:38:26.550
ربما يكون في بعض شروط البيع مثلا مع مسطرة حمل الناقة ايوه احسنت شوفوا مسألة حمل الناقة هل حمل الناقة ذكرنا احنا هناك؟ احسنت. هذا مثال جيد. انه الناقة تصح ان تباع ومعها حملها. لكن لو افرد حملها

100
00:38:26.550 --> 00:38:46.700
بالبيع هل يصح؟ لا يصح هذي ترجع الى اي مسألة اعفاء التوابع من من شروط البيع واضح ولا لا؟ فهذه المسألة في هناك وهذه المسألة هنا اه حقها ان تكون

101
00:38:47.300 --> 00:39:12.250
اه مثلا مسألة الان يقول بيع الثمر. اذا باع نخلة. فالثمر قبل ان يؤبر النخل قبل ان تأبر  الثمر يكون لمن للمشتري بمعنى ان او الثمر قبل ظهوره يكون لمن

102
00:39:12.300 --> 00:39:31.550
للمشتري. طيب اذا ظهر الثمر يكون للبائع. لاحظوا الان ظهر الثمر فالاصل فيه انه هل يجوز ان يشترطه المشتري؟ يجوز ان يشترطه المشتري طيب ركزوا معنا اذا اشترطه المشتري بعد ظهوره اليس هذا بيعا للثمر

103
00:39:31.600 --> 00:39:57.600
قبل بدو الصلاح ثمرة ظهرت ولما تنضج بعد فالان كون الثمرة ظهرت فمعنى ذلك ان الاصل بدون تشارك انها تكون للبائع في البيع هذي قال بعتك النخلة فالاصل انها تكون ايه للبيع طيب ان كان المشتري قد اشترطها

104
00:39:57.600 --> 00:40:13.950
قال خلاص انا اخذ نخلة بس بشرط ايش مع الثمرة ما ابغاك تجيني بكرة تشغلني. تقول وتقعد تطالع. كل شوية تقول ابغى اشوف ثمرتي كل شوي داخل علي ابغى اشوف ثمرتي تعرفون قصة مسمار جحا؟ اللي قال بعته كالبيت الا المسمار

105
00:40:14.400 --> 00:40:30.200
هذي نفسها يقول انا ما عاد ابغى المسمار جحا ذا انا اشترط عليك اني ايش الثمرة تنتقل تنتقل الي هل يجوز هذا الشرط ولا لا؟ يجوز منصوص عليه الا ان يشترط المبتع. طيب لو قال لكم قائل

106
00:40:30.300 --> 00:40:58.000
اليس هذا نقلا للملك قبل بدو الصلاح ستقولون بلى فما الذي اباحه انه تاب احسنت انه انه تاب. فلذلك مسألتين اما لكونه تابعا هذي احد اسباب الاستثناء والسبب الثاني الاستثناء انها انتقلت الى من بيده ملك الشجرة

107
00:40:58.000 --> 00:41:12.500
الى من بيده ملك الشجرة الاصل وهذه صورة يعني ذكر وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان قال لهم يجيزون انتقال الثمرة قبل بدوء الصلاة حتى لو بيعت مفردة اذا انتقلت الى من بيده الاصل

108
00:41:12.550 --> 00:41:23.450
يعني بمعنى انه لو ان المشتري ما اشترطها في البيع وصارت للبايع لو جاء الباعي بعد يومين وثلاث ايام قال يا اخي ابغى ابيعك الثمرة هذي خلاص ما عاد ابغى اجي ادخل عندك واشوفها ولا شي

109
00:41:23.550 --> 00:41:45.350
مفردة هل يصح بيعها ولا لا فالظاهر والله اعلم صحتها بيعها لمن لمن بيده الاصل من بيده الاصل يعني بيعها لمالك الاصل. هذا يصح. بخلاف لو جاء المالك قال لشخص اجنبي قال له تعال يا اخي انا ببيعك الثمر هذا قبل ان يبدوه صلاحه. نقول لا منهي عن هذا

110
00:41:45.500 --> 00:41:58.200
واضح اذا هناك فرق في حق المشاعر المهم ليس هذا موضع حديثنا الان. الان اه لماذا طيب عقد المصنف؟ ما الرابط بين هذه المسائل كلها؟ جعلها المصنف في باب بيع الاصول والثمار

111
00:41:58.450 --> 00:42:25.750
ما الرابط بين هذي كلها ها؟ انه الامثلة التي ذكرها المصنف تتعلق بالاصول والثمار واضح فلذلك لو انا سوف نجري على هذا التصنيف ليجعلنا هناك بابا لبيع السيارات وبابا لبيعي

112
00:42:26.100 --> 00:42:44.450
الكتب وبابل وهذا ما ينتهي هذا ما ينتهي لذلك الاولى انا نجعل الابواب على على الاحكام وعلى صيغ العقود وعلى الشروط وعلى اما السلع فهي غير منتهية. وممكن ان نعقد ابواب في اخر كتاب البيع وكتاب المعاملات كامثلة

113
00:42:44.450 --> 00:43:00.750
نماذج للتطبيقات هذي تطبيقات آآ مثلا هذه المشمولات الالفاظ التوابع على على الاصول على الثمار على السيارات او على غيرها. واضح يا اخواني الكرام؟ اي نعم. لذلك الرابط الذي جعل المصنف يربط بين هذي كلها ان كلها فيها اسم

114
00:43:00.900 --> 00:43:27.900
ثمرة او شجرة او ارض  فلذلك ربطها بهذا الباب. لذلك لو انه شخص جاء قال لا حتى نستفيد من هذه الاحكام  في غيرها من المسائل المعاصرة مثلا في ابواب الشركات التوابع في الشركات التوابع في السيارات التوابع مدري ايش في البيع الى اخره حتى نستفيد منها لابد ان نعيد ترتيب الباب

115
00:43:28.050 --> 00:43:51.050
بحيث انه يمكن وظع امثلة جديدة بالاضافة للامثلة التي ذكرها المصنف لكان هذا ان شاء الله تعالى وجيها خصوصا في زماننا المعاصر. طيب فعل المصنف هذا قد يقول قائل يعني ان هذا منتقد نقول نعم هذا ننتقده نحن اليوم لاننا بحاجة الى نقده اليوم

116
00:43:51.750 --> 00:44:06.050
لكن عند المصنف رحمه الله تعالى او في زمن المصنف رحمه الله تعالى باقي عندهم شركات مساهمة وفيها مطبوعات وفيها وش كانت التوابع؟ هي هذي الاصول والثمار لذلك المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب

117
00:44:06.850 --> 00:44:22.350
استقصى فيه ما حصل في زمانه ذكر وبوب بابا خاصا لما كان يحتاج الناس اليه زمان ذكر باب لماذا؟ لان اغلب الناس في ذلك الوقت وش عندهم؟ هل عندهم اسهم

118
00:44:23.350 --> 00:44:41.550
او عندهم مثلا كمبيوترات او سيارات او غيرها لا اغلب المبيعات هي الاصول والثمار والفواكه هذه هي يعني حياة الناس ما كان فيه لا كهرباء ولا اتصالات ولا جوالات ولا انترنت ولا سيارات ولا مكيفات ولا اجهزة الكترونية ولا اجهزة كهربائية ولا ولا ولا لان وش كانت بيعات الناس اصلا

119
00:44:41.550 --> 00:44:57.600
يعني تخيل كذا معي قف بلحظك وبفكرك ثواني كذا وش كان الناس يبيعون ذلك الوقت مو بذلك الوقت قبل مئة سنة من اليوم بس مئة سنة هذه ثياب الاصول الثمار هذه

120
00:44:58.050 --> 00:45:15.050
الارض الابل فهذي هذي الاشياء المبيعة ما في شي غيرها فلذلك قد يقول قائل احنا نقول ما ننتقد المصنف على شيء ما كان يدري عنه انه بيحصل في القرن الرابع عشر والخامس عشر. لا

121
00:45:15.450 --> 00:45:37.200
لكن نقول كلام المصنف رحمه الله تعالى لكن نحن ننتقد انفسنا نحن اليوم ايوه اما المصنف رحمه الله تعالى حقيقة فهو لا ينتقد على يعني فعلي في زماني بالعكس هو استقصى. حنا اليوم بحاجة الى ان نجعل هناك بابا لبيع مثلا

122
00:45:37.700 --> 00:45:53.350
الاسهم باب لبيع الشركات بابا لبيع الجوالات والاتصالات مثلا او الى اخره من الابواب بابا للبطاقات الائتمانية او المصرفية هذي كلها بحاجة نحن لها اليوم ان نستقصي لها احكامها مثل ما فعل المصنف رحمه الله تعالى

123
00:45:53.700 --> 00:46:09.600
من استقصاء للاحكام الفقهية التي كان يحتاجها اهل زمانه رحمه الله تعالى. طيب خلونا نستعرض هذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها لاحظوا والباب المنصوب يعني اعطانا تفصيل دقيق

124
00:46:10.550 --> 00:46:29.950
للدار في زمانه والسلم والرفض طبعا بالمناسبة البناء هذا كله ترى الدور يعني اصلا كان يمكن نقلها ويمكن الاستفادة منها بخلاف ترى الدور اليوم اللي هي ايش خرسانية ولا اسمنتية ولا غيره ما تستفيد منها الا اذا كسرتها. لازم تكسرها ما تقدر تنقلها

125
00:46:30.350 --> 00:46:46.300
اذا تبغى تنقلها لازم تكسرها عشان تستفيد من الارظ. ولا تستفيد من الارظ الا بتكسيرها اذا لو تبغى تتخلى عنها لا يمكن نقلها صح ولا لا قال والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر

126
00:46:48.250 --> 00:47:15.800
طيب يقول ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. طيب لو اردنا ان نطبق هذا الكلام على زماننا اليوم. لو انسان باع دارا او شقة ما الذي يدخل في بيعه؟ اول شيء نحن نقول الذي يدخل في البيع هو العرف. ما قرره العرف

127
00:47:16.500 --> 00:47:26.500
يعني هذي القاعدة الاولى عشان ما نبغى نقول ايش؟ يدخل كذا يدخل كذا ثم يتغير العرف بعدين يجي واحد يحاجنا بالكلام يقول ترى انتم قلتوا تدخلون كذا نقول لا حنا قلنا كذا

128
00:47:26.500 --> 00:47:48.150
كان العرف يقول كذا واضح اخواني الكرام؟ ما هو العرف اليوم في الاشياء التي تدخل في بيع الشقق او الفلل المصنف رحمه الله تعالى يقول ان المنفصل منها لاحظوا اذا بعدها شمل ارضها وبناءها وسقفها هذا واظح في اشكال هذا؟ الباب المنصوب

129
00:47:48.250 --> 00:48:06.700
الباب اليوم داخل في البيع ولا لا؟ داخل في البيع. السلم الرف. المسمورين. بمعنى لو كان في دولاب راكب في الجدار مثبت بمسامير فيقوم يصلي من هذا داخل لكن لو كان غير مثبت بمسامير في الجدار

130
00:48:07.100 --> 00:48:20.400
يعني مركب في الجدار مركب مثلا مثل هذي الاثاث هذا اللي موجود هنا غير مسمر فهذا يقول لا هذا يعتبر الاثاث المنفصل الذي يأخذه البائع ما يكون داخل في بيع الدار

131
00:48:20.900 --> 00:48:35.800
طيب والخابية المدفونة؟ دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. اشياء اودعها ما تدخل. او كانت مودعة في الارض من كنز وحجر لا تدخل ودون المنفصل منها كحبل لو كان مثلا حبل

132
00:48:36.100 --> 00:48:54.900
او دلو بئر او بكر او قفل القفل طبعا الظاهر المنفصل والله اعلم. طيب والفرش والمفتاح المفتاح يرى المصنف رحمه الله تعالى انه ايش منفصل وش رايكم لو واحد باع اليوم بيت

133
00:48:55.550 --> 00:49:18.250
وخلاص خذوا البيت هذا والمفتاح هذا لي انا وراح بالمفتاح تقول اعطني المفتاح فلذلك المفتاح اليوم يعتبر ايش يعتبر من ابجديات ما يسلم مع البيت. صح ولا لا؟ ها؟ ايه نعم. بغض النظر ها

134
00:49:18.250 --> 00:49:36.600
اي نعم يقول لانه شال القفل بيشيل المفتاح صحيح طيب القفل هل يشال اليوم القفل ما ينشال القفل المتصل. لكن القفل المنفصل فهل هذا يعني هل هذا داخل في مسمى الدار ولا غير مداخل

135
00:49:37.000 --> 00:49:56.950
ممكن هالمفتاح هذا من بناء السيارة المنفصلة التابعة للمتصل التابعة لمتصل لا بأس احسنت يعني هو بغض النظر يا اخواني الكرام عشان لا ندخل في المماحكة التفصيلية هذي هل هو متصل

136
00:49:56.950 --> 00:50:14.150
او منفصل او متصل تابع لمنفصل منفصل تابع لا هي القضية قضية عرفية قضية عرفية. طيب العرف اليوم في الدار؟ اليوم هل يدخل فيها اللمبات ها يعني لو واحد باعك الدار وقال تعال اباخذ اللمبات الكهربائية وبطلع

137
00:50:14.200 --> 00:50:35.550
طيب  لو جاء وقال اباخذ السجاد وش رايكم؟ هل هو داخل في الدار ولا غير داخل اليوم العرف؟ او في تفصيل؟ ها ايوه في تفصيل والله اعلم اذا كان الفرش مثبت

138
00:50:36.050 --> 00:50:52.800
يعني مقطع ومفصول مفصل وكذا وبغرا فالظاهر انه داخل في الدار لكن اذا كان من السجاد الذي يلف فهذا ايش فهذا قطعا غيرها. طيب انا بسألكم سؤال ربما يشكل اليوم في العرف حتى. المطبخ المفصل

139
00:50:53.100 --> 00:51:17.000
داخل في البيع ولا لا  المطبخ المفصل ها اي حقيقة العرف اليوم فيه مضطرب؟ ولاجل كون العرف في تلقى الناس ايش؟ يتشارطون فيه لكن اللمبة محد يشترط يقول تخلي لي اللمبة لانه واضح العرف فيها. يعني مثلا بعض النجف الغالي ممكن يشيله

140
00:51:17.150 --> 00:51:30.950
احسنت طيب يقول اخونا الكريم اذا صار النجف غالي ممكن يشيله معه. اذا صار النجف غالي جدا فانهم يتشارطون عليه من زينة العمل زي لباس الزينة هذا مثل لباس الزينة الان. نعم. اه

141
00:51:31.500 --> 00:51:42.600
المطبخ حقيقة فيه اضطراب في العرف اليوم هل هو يدخل او لا يدخل؟ لذلك تلقى الناس اذا اشترى شقة ولا اشترى كذا يقول مع المطبخ او بدون المطبخ طيب النوافذ

142
00:51:43.050 --> 00:52:03.550
داخلة قطعا داخلة في العرف قطعا ما يحتاج احد يشترطها الابواب داخلة في الاقفال التي في الابواب بمفاتيحها داخلة في العرف قطعا اللي هي الكراسي الحمامات والباني والمغاسل وغيرها هذي داخلة في العرف قطعا. طيب المكيفات داخلة

143
00:52:03.550 --> 00:52:24.400
عرف ولا لا؟ ها؟ المكيفات الاصل فيها انها غير داخلة لكن من الاشياء الداخلة تمديدات التكييف هذا داخل ظرف قطع واضح ولا لا؟ التمديدات الاسبليت هذي داخل لذلك لو جاء يبغى يشيل وش يشيل

144
00:52:24.650 --> 00:52:42.650
يشيل الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية هو يروح. اما التمديدات فانه يتركها. طيب سؤال اه يقول المصنف وان باع ارضا شمل غرسها وبناءها وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وان كان يجزء

145
00:52:42.650 --> 00:53:07.100
والى اخره. سؤال ما الذي يدخل في بيع السيارة اليوم  هل يدخل فيها طبعا في اجزاء السيارة الاساسية هذي قطعا داخلها مثلا زي المكينة والجربوكس والى اخره هي السيارة اصلا. طيب لو جاء قال يا اخي تعال الكفرات هذي

146
00:53:07.550 --> 00:53:27.900
يعني كفرات ولا قال اباخذ الجنوط هذي وانت خذ السيارة بدون جنوط يقول هذي الجنوط انا مشتريها وغالية وش رايكم تدخل في بيع السيارة ولا لا ها طيب داخلة فيلم السيارة طيب لو قال

147
00:53:30.050 --> 00:53:56.350
ايها استبنت السيارة وش رايكم داخل ولا لا ها احسنتم العرف يقضي بانها داخلة. وان كانت هي منفصلة ويمكن انفصالها لكن هي هي داخلة في السيارة  يا رب   الاستبناويين من اصل السيارة؟ الاستبناء شي اضافي على السيارة

148
00:53:57.300 --> 00:54:16.650
قصدك ما ما يعني الشيء اللي يمنح من الوكالة هذا داخل اصل والشيء الاضافي يكون هذا يحتاج الى ان نستقصي العرف حقيقة يحتاج الى استقصاء العرف. طيب انا بسألكم سؤال لوحة السيارة داخلة ولا لا

149
00:54:16.850 --> 00:54:46.000
في بعض الناس يشتري اللوحة بخمسين الف ها لوحة مميزة داخلة في البيع ولا ما هي داخلة  نعم لباس الجمعة هذي ما فيها جمال ولا حاجة طيب طيب هذي الظاهر والله تعلم انها ايش؟ انها داخلة في البئر لذلك اذا كانت هذي مميزة دائما يقول ايش

150
00:54:46.050 --> 00:55:07.500
واشترط ان اللوحة ان اللوحة تكون خارج البيع يعني هذا ايش؟ لان ليش؟ لان الاصل انها لان الاصل انها وهكذا لو واحد قال والله يا اخي طيب فيها انوار هذي الانوار البيظاء الزينون هذي مثلا لو جاء واحد قال والله فيها مثلا شاشة فيها مدري ايش الى اخره هذي كلها تحتاج الى تحديد للاعراف

151
00:55:07.900 --> 00:55:28.550
صح ولا لا طيب الجوال او الكمبيوتر ما الذي يدخل فيه ما الذي يدخل فيه الجوال يدخل فيه الشاحن مثلا ولا ما يدخل فيه الشاحن ها؟ طيب هل يدخل فيه مثلا الكمبيوتر؟ لو سألكم سائل قال هل الكمبيوتر يدخل فيه البرامج التي فيه ولا ما يدخل فيه

152
00:55:29.650 --> 00:55:49.500
وهكذا. اه مثلا وهذا موجود حقيقة موجود يعني بكثرة. في قضية ما الذي يدخل في هذا اللفظ وما الذي لا لا يدخل في هذا وعلى هذا قس في كثير من مسائلنا المعاصرة لكن نحن نجعل لها الضابط العام وهو العرف. حقيقة استقصاء اعراظ الناس مهم جدا

153
00:55:50.250 --> 00:56:12.550
لماذا؟ لانها تفصل النزاعات. لماذا لانه استقصاء الشروط في كل عملية بيع وشراء وايجارة صعب انا اضرب لكم مثال هذا آآ عرف عند اهل الغاز اسطوانات الغاز يقول تنزيل الاسطوانة

154
00:56:12.750 --> 00:56:35.900
عليك وتطليعها يعني اذا خلص اذا بدلناها تطليعها علينا  تطليعها علينا طبعا انت تقول يا اخي يعني ما تسوى هي اصلا هي عليك ولا علينا صح ولا لا ليش ما تسوى؟ لان انت ما عندك الا اسطوانة قصيرة من ابو سطعشر ريال ذي

155
00:56:36.100 --> 00:56:52.900
لكن تصوروا مطعم كل يوم يجيب له ثلاثين اسطوانة ليش؟ لان عنده ثلاثين فرن وشغالة من الصبح الى الليل تسوى المسألة ولا ما تسوى؟ تسوى فاحيانا انت تفكر تقول ما يحتاج لهذي

156
00:56:53.250 --> 00:57:15.800
لكن بالفعل يوم تتأمل في مثلا اعراف الناس لا في المطاعم وفي الى اخره يحتاجون هذه المسألة والفنادق وفي غيرها فالشاهد ان العناية باعراف الناس فالتحميل والتنزيل والتركيب والخياطة والتوصيل والى اخره هذه قضية يعني تفصل كثيرا من النزاعات طيب خلونا نكمل خلونا نكمل

157
00:57:15.800 --> 00:57:58.100
نعم       اذا تخاصموا يقضوا بالعرف. سؤال لو لو تشارطوا قصدك ها   احسن ثم لم سلموا هذا التعب مفتاح الغرفة الحارس هذا الغرفة كلها ما سلمها يعني مو بمفتاح احسنت هل غرفة الحارس في شقة التمليك تابعة للشقة ولا لا

158
00:57:58.100 --> 00:58:12.200
ايوه لذلك احسنت ما هو الضابط؟ هل الضابط لذلك انا قلت لكم لا ننظر الى ان نكون والله منفصل ولا متصل ولا كذا لا في بعظ المنفصل اهم من المتصل

159
00:58:12.350 --> 00:58:25.500
واضح ولا لا؟ في بعض المنفصل اهم من المتصل وفي بعض المتصل يقول لك خذه ما احتاجه اصلا ولا ابغاه يدخل. ما هي بقضية. وانما العبرة بماذا  بعرف الناس الذي استقر ليش

160
00:58:25.600 --> 00:58:42.850
اول ما ذكرنا هذه المسألة الموضوع قلنا ان هذه المسألة مردها الى الى عرف الناس الى عرف يعني باختصار  يعني نحن نحمل هذا الساكت نقول كانه استصحب العرف الموجود بس

161
00:58:43.600 --> 00:58:56.000
ولا لا يوجد قضية شرعية نص شرعي؟ يقول ترى ان هذا اذا كان انفصل ما يدخل ولا اذا اتصل ترى يدخل ولا هذا اذا كان منفصلا ملاحق بالمتصل يدخل لا ما في نص شغل

162
00:58:57.800 --> 00:59:17.250
والمصنف بين الاعراف الموجودة في زمانه باتقان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونحن نحتاج حقيقة الى ان نستقصي اعرافا حقيقة لو ان هذي يتفرغ لها حتى مشروع رسالة جامعية من طلبة الشريعة مثلا او القضاء طلبة كلية القضاء

163
00:59:17.300 --> 00:59:42.450
يستقصون اعراف الناس هذي تكون مريحة للقضاة وفصل النزاعات بشكل لا تتخيلونه كونه يكون والله يجي واحد يقول هذي هذا في اعراف معارظ السيارات ان الاستمارة على المشتري وان السيارة اذا جلست هنا وطولت انها اسبوع مجانا وبعد اسبوع عليها كذا وانها كذا وانها كذا وانه الميكروفون على البائع وان المكرفون هذا على

164
00:59:42.450 --> 00:59:56.900
واشتريه وان كذا وان اجراءات النقد عندهم اعراف كثيرة جدا وان الصيانة والتغسيل وما ادري ايش وانه تغسيل السيارة هذا لا يعد يعني تدليسا ولكن اذا وضع هذا في الماكينة هذا يعد تدليسا وهذا لا يعد تدليسا وهذا يعد عيبا وهذا لا يعد

165
00:59:56.900 --> 01:00:11.550
اعراظ كثيرة جدا تحتاج الى استقصاء هذا في المعارض والسيارات. واذا جيت عند النجارين واذا جيت عند العقاريين واذا جيت عند الكمبيوترات واذا جيت عند الجوالات عندهم اعراف. هذي رفح احيانا قد يحصل فيه نزاعات

166
01:00:11.700 --> 01:00:28.250
لذلك دايما تلقون عند كل شيء طائفة تلقون عندهم شيخ الطائفة. وش هذا وش المراد يعني الناس يصطلحون على شيخ الطائفة ليش؟ ايوه الرجوع اليه عند الاعراف هذي لانه هذا مو بحاكم يعني اه يحكم في الدماء والاموال. لا

167
01:00:28.400 --> 01:00:50.650
هذا بس اللهم اذا حصل نزاعات متعلقة بالعرف يفصلها بين ابناء طائفتين بين اهل طائفته. طيب خلونا نكمل. يقول ان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة

168
01:00:51.100 --> 01:01:03.150
الظاهرتان عند البيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك اصح. اذا لا اشكال كونها للمشتري او للبايع ولكن المصنف رحمة الله تعالى يريد ان يحدد عرف لمن؟ لانه لو انسان اشترى ارض

169
01:01:03.400 --> 01:01:17.950
تخيلوا لو انسان اشترى ارض فيها زرع خلاص بس باقي ايش؟ انه يحصد الزرع هذا ويؤخذ فالعرف في زمانهم دل على ان هذا الزرع يكون للبائع خلاص ما باقي الا يحصده وياخذه

170
01:01:18.300 --> 01:01:39.600
وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري ينتقل مع الارظ لكن اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة تكون بانها باعتبار انها نشأت في ملكه. اذا شرطها المشتري كذلك فلا بأس ان شاء الله تعالى. اذا هذه كلها محاولة لبيان

171
01:01:39.950 --> 01:01:52.650
مدلولات اللفظ وبين احكام التوابع ان هل الاصل هنا او هنا ونحن نقرر في هذا القاعدة نقول انها كلها ترجع الى اولا الى الشرط اذا تشارطوا الشرط اقوى من العرف فان لم يكن بينهم شرط

172
01:01:52.650 --> 01:02:22.250
فالى فالى العرف طيب ومن باع نخلا تشقق طلعه  قال فلبائع ما معنى تشقق طلعه جاء في الحديث من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبيع. ففي الحديث ربطها بالتأبيل. هنا ربطها بمحل التأبير وهو تشقق الطلاق. التأبير لا يكون التأبير فعل من المكلف من العبد

173
01:02:22.250 --> 01:02:43.100
لا يكون الا بعد تشقق الطلب. المصنف رحمه الله تعالى مشى على اعتبار تشقق الطلب لا بأس. لو مشى انسان على التأبيل موافق الحديث فالامر فيها يسير اه الان ثمرة اهل البيع الا ان يشترطها المدن. بمعنى لو اشترطها المشتري فلا بأس

174
01:02:43.550 --> 01:03:03.200
لو استبقاها البائع فلا بأس لو سكتوا فالاصل انها فالاصل انها للبائع طيب يقول وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره شجر العنب والتوت والرمان هذا كله

175
01:03:03.700 --> 01:03:25.600
يقول عامله المصلي معاملة النخل انه اذا ظهر هذا الثمر فهو للبائع. وما ظهر من نوره. النور اللي هو ايش؟ الزهر. كالمشمش والتفاح. اذا كان قد ظهر فهو للبائض وما خرج من اكمامه كالورد والقطن

176
01:03:25.800 --> 01:03:38.750
فهو اذا كان قد خرج فهو ان لم يكن قد خرج ان لم يكن قد تشقق الطلع ان لم يكن قد ظهر العنب والتوت والرمان ان لم يكن قد ظهر من نوره فمعنى ذلك انه كله ايش

177
01:03:38.750 --> 01:03:55.600
ينتقل ويكون للمشتري لان الثمرة لم تظهر بعد. يعني كأن الثمرة اذا بدأت في الظهور ان الاصل فيها انها تبقى تبقى الباء طيب والورق لمشتري لاحظوا مع ان الورق ايش

178
01:03:56.900 --> 01:04:12.200
ظاهر وموجود مع ذلك يعتبر يعتبر المشتري نحن نقول سواء استثناه المرشدين واستثناه البعير لا اشكال في هذا ان شاء الله كله. لكن نحن نبين هنا ايش يعني المصنف يبين هنا ايش؟ الاصل او العرف الجاري

179
01:04:12.950 --> 01:04:25.150
في هذه المسألة نعم طيب نأتي هنا لمسألة مهمة وهي لا يباع الثمر قبل بدوء صلاحه. وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم

180
01:04:25.150 --> 01:04:39.400
النخل حتى يزهو عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح  اه الظاهر والله تعالى اعلم انه مستند او اصل هذا النهي

181
01:04:39.700 --> 01:04:56.700
ما كان يحصل بسببي بيع الثمار قبل بدو صلاحها من خلاف بين البائع والمشتري. وقد حصل شيء من خلاف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لماذا؟ لان بيع الثمر قبل بدو الصلاح

182
01:04:59.600 --> 01:05:15.850
يكون هذا الثمر عرظة  عرضة للتلف يعني عرضة للامراض عرضة للتلف لانه باقي توه قد يأخذ اشهر الى ان يبدوا صلاحه الامر الثاني انه لا زال في ملك البائع وتحت يد البائع

183
01:05:16.800 --> 01:05:36.700
فهذا يجي يقول يا اخي انا بعتك الثمرة هذا يقول لا يا اخي انت اسأت فيها. انت ما حميتها انت الى اخره هذا يقول يدفع الثمن فيحصل خلاف فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بلوغ هذا احد العلل. قطع النزاع الذي قد يحصل بسببه

184
01:05:37.000 --> 01:06:01.500
العلة الثانية قد جاءت كذلك في حديث وضع الجوائح كما سيأتينا ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق. كانه  من نظر في حديث وضع الجوارح كانه يستخلص من هذا الحديث. ان بيع الثمرة لا زال لها علقة بالبائع

185
01:06:01.550 --> 01:06:16.150
يعني ليست كبيع السلعة التي ينتقل فيها الضمان بمجرد البيع لا لا زال فيها علق للبائع يعني كأنه كأن الحديث او كأن السنة صورت الاتي انه اصلا لو بقيت الثمرة عندك

186
01:06:16.200 --> 01:06:33.800
اصلا لو بقي ثمرة عنده لكان تلفها عليك طيب الان كونك استعجلت في بيع الثمرة ليس معنى ذلك ان هذا ينقل الضمان عنك. وانما هذا محاولة لضمان ايش محاولة لضمان مشتري

187
01:06:33.950 --> 01:06:56.150
ولكن هل هذا المشتري يمكنه ان يقبض السلعة ما يمكن قبض السلعة. فلاجل هذا كونه لا يمكنه قبض هذه الثمار ولاجل ان الاصل انها لا زالت علقتها قائمة بك ولا يمكن تسليمه لاحظتم هذه العوارض كلها؟ فلذلك لم ينتقل فيها الضمان بمجرد البيع

188
01:06:56.850 --> 01:07:09.850
خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى ان الضمان ينتقل بمجرد البيع لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر فيها بوظع الجوارح. النبي امر فيها بوظع الجوارح. البخاري رحمه الله تعالى له مذهب فيها

189
01:07:09.900 --> 01:07:27.550
ولعل هذا يكون تكليف من التكليفات المطلوبة منكم في هذه اجازة الاسبوع القادم هذا آآ استقرئوا لنا فقه البخاري من خلال تبويباته في الصحيح ما هو مذهبه وطريقته في النهي

190
01:07:27.800 --> 01:07:39.000
عن بيع الثمار قبل بدو صلحها وطريقته في وضع الجوارح. طيب المصنف رحمه الله تعالى مشى هنا على انه ينهى عن بيع الثمار قبل ولو بيعت قبل بوضوء صحيحة فان البيع

191
01:07:39.600 --> 01:08:04.700
فان البيع باطل طيب اذا ما فائدة وضع الجوائح وش معنى وضع الجوائح  وضع الجوايح بمعنى انه اذا اصاب الثمرة جائحة فان فان الذي يتحملها هو البائع لا المشتري  فان الذي يتحمله البائع لا المشتري

192
01:08:05.350 --> 01:08:33.750
طيب اذا كان ينهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه  فهل معنى هذا انه بعد البيع يتحمل المشتري الجوائح التي تصيب الثمر نقول عندنا حقيقة مراحل ينبغي ان ندركها   اول مرحلة اول شي عدم وجود ثمرة

193
01:08:35.050 --> 01:09:11.750
ما في ثمرة ركزوا معنا المرحلة الثانية تبدو الثمرة تبدو يعني تبدأ في الظهور  المرحلة الثالثة  صلاح الثمرة تنضج  المرحلة الرابعة حصاد الثمرة وجدادها كم عندنا طلع؟ وش هي اول شيء لا ثمرة. بعدين؟ بداية ظهور الثمرة. بعدين صلاح الثمرة. بعدين

194
01:09:12.300 --> 01:09:35.200
حصادها جداد كل وحدة من هذي مرتبط بها احكام هنا في بابنا هذا  اول شي انه لا ثمرة فمعنى ذلك انه ايش؟ حين البيع ينتقل تنتقل الشجرة وكل ما فيها الى الى طيب المرحلة الثانية اللي هي تبدو الثمرة فهل معنى هذا انه يجوز البيع؟ بيع الثمار

195
01:09:35.200 --> 01:09:56.250
ها؟ هل يجوز بيع الثمار؟ في هذه اللحظة  ها؟ اذا بدأت الثمرة في الظهور طيب ما هو الحكم الذي يترتب على بدو ظهورها ظهور الثمرة. ها؟ بيعها طبعا قبل الظهر وبعد الظهر ما في مشكلة

196
01:09:56.350 --> 01:10:14.800
ها؟ بشرط الضبع في الحال. لا بشرط القطع في الحالة يجوز بيع كل شيء بشرط القطع في الحال  ها  الان المصنف رحمه الله تعالى علق لنا بعض الاحكام على ظهور الثمرة وش هي

197
01:10:15.550 --> 01:10:42.500
ما تباع لا ايش؟ احسنت. انها حين بيع الاصل مع السكوت عنها فانها تكون للبيع. هذا حكم ذكر المصنف   انه حين بيع الاصل وهو الشجرة وسكت البائع والمشتري عن الثمرة

198
01:10:42.700 --> 01:11:06.050
فانها الثمرة تكون للبقال لماذا هنا قد ظهرت ولم يشترط المشتري. اذا ما هو الحكم المرتبط بظهور الثمرة  انها عند السكوت عنها في البيع تبقى في ملك البائع ولا تنتقل الى ملك المشتري الا اذا سرطان المشتري. هل يجوز انتقاله للمشتري

199
01:11:06.350 --> 01:11:23.950
يجوز اذا شرط المشتري فان سكتوا فانها تكون للباب. طيب هذا حكم ذكره المصنف متعلق بماذا ببدو الثمرة  اي نعم لا بأس يعني هذا هو العرف الجاري انت قصدك لو خالف العرف وهذا

200
01:11:25.000 --> 01:12:06.250
اذا خالف العرف هذا الامر لا بأس   بدو الصلاح طيب هذا شوي بدو الصلاح ما الحكم الذي يرتبط به ها؟ جواز بيع الثمرة مفردة عن الاصل  طبعا بيع الثمرة على الارض ولا على الاصل بشرط القطع في الحال؟ ما يشترط فيه صلاح ولا غير صلاح خلاص قال ببيعك اياه وتقطعه وتشيله وتروح ما في

201
01:12:06.250 --> 01:12:23.450
مشكلة او بيع ثمرة في الارض واحد عنده كيس قال يا اخي ما هيب صالحة ابغى اخذها بشتريها منك ابطعمها الغنم. طيب ما في مشكلة كيفك لكن نحن نتحدث الان عن بيع الثمر على الشجر

202
01:12:23.550 --> 01:12:47.450
هذا لا يباع الا بعد بدو الصلاة. فقبل بدو الصلاة لا يصح بيعها مفردة. اتفقنا؟ طيب  في حكم ثاني متعلق ببيع الثمرة عند بلوغ الصلاح او بعد بلوغ الصلاح وهو احسنت هل ينتقل الظمان بهذا البيع

203
01:12:48.350 --> 01:13:10.100
على طريق المصلي سبحانه وتعالى لا ينتقل الظمان يعني تكون ملكا الثمرة تكون ملكا للمشتري وضمان تلفها يكون على من على البائع هل هذا هو الاصل في البيوع؟ ليس هذا هو الاصل في البيوع وانما هذا استثناء لاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. واضح اخواني الكرام

204
01:13:10.350 --> 01:13:37.300
السورة رقم اثنين ما لها علاقة اللي هي بدو الثمرة بدو الثمرة اذا انت قلت السلعة اذا بقيت في ملك البائع فهي من ظمانه واذا انت قلت فهي مرتبط فيها الضمان بالبيع. هنا استثناء في حال البيع بعد بلوغ الصلاة. طيب

205
01:13:37.350 --> 01:14:03.300
ما هي بمستثناة لانها هنا اصلا في ملك البائع اصلا هي في ملكه اصلا ما خرجت للمشتري فتبقى في ملكه وظمانه واضح؟ اي نعم طيب اذا بعد بدو الصلاح ينشأ عندنا

206
01:14:03.650 --> 01:14:20.450
جواز البيع المسألة الثانية ان هذا البيع لا ينتقل به الظمان طيب الى متى تبقى في ظمان البائع على هالطريقتين عند المصلين بعض الناس يقول الى وقت الجداة وبعض الناس يقول الى فعل الجذال

207
01:14:20.750 --> 01:14:42.300
طيب قد يقول قائل وقت الجداد هو بدوء الصلاح اليس كذلك لا خطأ نقول وقت الجذاذ هو نهاية الصلاح وتمامه اذا عندنا فترة بين بدو الصلاح وبدايته وجواز بيع الثمرة وبين تمام النضج

208
01:14:43.300 --> 01:14:57.950
وحسن الثمرة. لذلك مو بكل ثمرة تجنى اول ما يبدو صلاحها لا ما معنى بدون الصراحة؟ انها تصلح للاكل لكن هل هي اطيب شيء للاكل لا ما هي باطيب لكن لا تصلح للاكل

209
01:14:58.350 --> 01:15:16.150
اذا صلاحيتها للاكل هذا بدو الصلاح يبيح بيعها لكن متى سيكون وقت جلالة؟ دائما يتأخر حتى تنضج نضوجا جيدا ويكون طعمها اطيب والذ واحسن تبقى طيب اذا جاء وقت الجذاذ

210
01:15:16.450 --> 01:15:36.550
فتأخر المشتري مشتري الثمرة عن جذابها وحصادها وش رايكم  هل ينتقل الظمان الان ام لا ينتقل الظمان؟ هذي روايتين في المذهب. قد يقول قائل انه ينتقل الضمان. لماذا لانه في هذه اللحظة

211
01:15:36.750 --> 01:15:49.850
مكن من القبض ولما يقبض فلذلك ينتقل للضمان المفترض ان ما يكون فيه ضمان على البائع خلاص كانه يقول البائع انا انتهت مهمتي عند هذا الحد الان حان وقت جدادها

212
01:15:49.950 --> 01:16:17.350
وانت الذي تأخرت وبعض ائمة المذهب لا قال حتى يتم الجدل وحقيقة القول الاول انها تؤقت الى حين وقت الجداد ولو لم يتم لو تأخر المشتري قول اقعد ومتفق مع قواعد القبض انه متى ما مكن البائع المشتري من القبض فانه يعني

213
01:16:17.900 --> 01:16:43.350
يعني تخرج عنه مسؤولية الظمان. طيب خلونا نكمل يا اخوان قال ولا يباع ثمر قبل بنو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه الحب كيف يكون نضجه بان يشتد لانه لو كان ينضغط هذا معناه انه لما ينضج بعده. ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه

214
01:16:43.350 --> 01:17:02.200
باذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال تو ان الانسان اشتراها بشرط قطعها في الحال فهذا الظاهر انه جائز ولا اشكال فيه. او جزة جزة او لقطة لقطة هذه في بيع المقافي اللي ذكرها المصنف قال رطبة

215
01:17:02.500 --> 01:17:22.100
وبقل وقساء كباذنجان. هذه لا يباع منها الا الجز الظاهرة جزة جزة لماذا؟ لان هذه الاصول تكون غائبة في الارض فيباع منها الظاهر فقط. المصنف رحمة الله اعطانا فائدة هنا

216
01:17:22.600 --> 01:17:42.750
يقول الحصاد والجذاد واللقاط على المشتري هذي وش رايكم فيها  كذلك هذا بيان المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعد يبين مسؤوليات البائع والمشتري في هذه بيع الاصول وحقيقة يعني هذا يدلنا على

217
01:17:43.050 --> 01:18:05.600
يعني كيف عناية فقهائنا رحمهم الله تعالى بالتفصيل والبيان للمسائل التي وقعت في زمانهم يعني كيف انه استقصى جميع ما يتعلق بهذا البيع رحمه الله تعالى حقيقة استقصاء جميل فلو قال قائل ان اليوم ان الحصاد والجذاد واللقاط انه العرف يكون فيه على لا بأس العرف اختلف الحمد لله رب العالمين

218
01:18:05.650 --> 01:18:16.450
اذا ما اختلف العرف فاذا نبقى على كلام المصنف وكلام المصنف له وجه ليش؟ لان البائع يقول ايش؟ يقول يا خي انا بعطيك اياها على الشجر ماني ملزوم اني انزلها لك

219
01:18:17.300 --> 01:18:32.100
صح ولا لا؟ طيب هل يجوز ان يشترط المشتري على البائع؟ يقول اشترط انه اذا جاء وقت كذا وقت انك تنزلها لي نقول لا مانع وهذا من الشروط الجائزة في البيع. وان كان المصنف رحمه الله تعالى يرى

220
01:18:32.550 --> 01:18:50.100
انه لا يصح الا شرط واحد يعني لو قال تجذها وتوصلها لي ما يجوز عند المصنف لانها شرطين والصحيح والله تعالى منه ايش انه يجوز شرطين يقول تنزلها وتعلبها وتغلفها وتثلجها وتوصلها لا بأس

221
01:18:50.350 --> 01:19:12.650
هذا كله ان شاء الله تعالى جائز ولا بأس فيه بناء على ايش؟ بناء على جواز وصحة الشروط في البيع هذا قد ذكرناه نحن في الشروط في البيع طيب   هذا قطعا اكيد ما يحتاج توصيهم عليه ما يحتاج توصيهم كل انسان زادت عليه التكاليف والشروط بيشترط ايش

222
01:19:12.700 --> 01:19:31.050
يعني اعباء اموال اضافية. طيب ايش عند عدم الاشتراط يكون على المشتري وهذا قلنا له وجه لماذا لان الباقي يقول انا بعتك اياها على انا ليش تلزمني اوصلها لك الى الارض

223
01:19:31.750 --> 01:20:02.850
كاينة   احنا ذكرنا من قبل في الشرط السادس ايها الشرط السادس اللي هو العلم بالمبيع. صحة بيع المغيبات في الارض. صحة بيع المغيبات في الارض وان اهل الخبرة يستدلون بظاهره على بطنه. طيب يقول المصنف رحمة الله ان باعه مطلقا او بشرط البقاء واشترى ثمرا لم اذا ان باعه مطلقا

224
01:20:02.850 --> 01:20:30.450
يعني باعه الثمر  قبل بدو صلاحه مطلقا يعني ليس بشرط القطع في الحال فهذا معناه ان البيع ايش باطل طيب اذا باعه بشرط البقاء قال اشتريته منك بشرط ان تبقيه عندك

225
01:20:31.050 --> 01:20:47.650
حتى يبدو وصراحة هذا كذلك باطل هذا محل النهي محل النهي هو البيع بشرط التبقية طب قد يقول قائل ان البيع المطلق الا يمكن ان نقول يصح ويلزم بالقطع في الحال

226
01:20:49.300 --> 01:21:06.800
نقول قد لا يكون هو يريد القطع قد يكون هو اراد ايش التبقية لكن لو كانت ارادتهما منصبة على القطع في الحال ولكن ما تلفظوا به في البيع لا بأس صحيح ما في اشكال

227
01:21:06.950 --> 01:21:23.550
واضح يعني اذا كان هم يعلمون النهي اناس يعني محافظين على السنة وقالوا نعم لا يمكن ان هذا ويعرف عنهم كل سنة اللهم يوم جا البيت قال خلاص ابى ابيعك اياها وهو يعرف اصلا انه سوف يطلع في الحل لا بأس في هذا لكن ان باعه مطلقا

228
01:21:23.550 --> 01:21:43.500
بمعنى ان له خيار التبقية والقطع نقول لا ان باعه بشرط التبقية فهذا محل النهي  قال الصورة الثالثة اذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع هذا صحيح ولا لا؟ الى الان صحيح

229
01:21:43.550 --> 01:22:00.800
قال وتركه حتى بدا صلاحه قال بعتك الثمرة الان قبل ان يبدوا صراحة بشرط انك تقطعها قال طيب انا وافقت بشرط اني اقطعها اصبر شوي علي شوي بجيب العمال بكرة يقطعونها يوم جاء بكرة ما جاب العمال

230
01:22:01.700 --> 01:22:24.000
قال يا اخي تعال خذ ثمرتك قال مشغولين اليوم بعد بكرة فبكرة قال بعد بكرة وهذا يماطل فيه ينتظر ايش بدو الصلاح حتى بدء الصلاح ثم اخذها يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا يكون ايش؟ بيع باطل. لانهما قد يتذرعان للوصول الى النهي بماذا

231
01:22:24.900 --> 01:22:42.800
ببيع الثمرة قبل بدو اسرع بشرط القطع ثم يتركانها تذرعا الى وصول بالنهي قال اوجزة او لقطة لاحظوا الثمر هذا على رؤوس الشجر او جز او لقطة في الارض فنمتا

232
01:22:43.250 --> 01:23:06.800
عند المصنف رحمه الله تعالى ما هو محل الاشكال هنا محل الاشكال ان نموها يختلط فيه ملك البائع وملك المشتري. كيف انا بعتها مثلا وهي عشرة سانتي يوم جاء وقت جزها صارت احدى عشر سانتي فاختلط ملك البائع بملك المشتري

233
01:23:07.450 --> 01:23:22.750
انا بعتك بقدر معين ثم حصل شيء جديد على ملكي انا ملك الباقي فاختلط فيها ملك البائع وملك المشتري. فالمصلي يرى ان البيع قد بطل قد بطل وانها تكون جميعا للبائعين

234
01:23:22.750 --> 01:23:43.000
وان عليه الثمن يرد الثمن. وفي رواية في المذهب باعتبارهما شريكين بقدر نمو ايش؟ بقدر النمو الجديد هذا. طيب ها احسنت مثلا مثل مسألة الصوف على غنم. انه قال بشرط

235
01:23:43.050 --> 01:24:11.350
بشرط قطعه حتى حتى لا يختلط بملك غيره. نعم. قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر بهاء يعني اختلط عليه  فهذا يبطل البيع او عرية فاثمرت. العرية اللي هي بيع العرايس سيأتينا او لعله كان المفترض ان يأتينا في ابواب الربا لكن

236
01:24:11.350 --> 01:24:24.150
ما ذكره المصنف في ها المفترض انه يذكر المصلى سبحانه وتعالى في ابواب الربا اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وهي بيع الرطب بالتمر وش حكم بيع الرطب بالتمر

237
01:24:24.250 --> 01:24:47.400
منهي عنه؟ ما علة النهي عدم التساوي طيب اذا كان هذا صاع وهذا صاع ها؟ في اي مسألة هذي ترجع؟ ان شاء الله في ربا الفضل قلنا المسألة الرابعة والموضوع الرابع الموظوعات اللي بالفظل اللي هو ايش؟ ايوا اللي هو احسنتم تدقيق

238
01:24:47.400 --> 01:25:11.950
قاتل او تحقيق التماثل قلنا لا يصح بيع الرطوبة الا في حالة واحدة الا في حالة واحدة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الارض بشرط الا يتجاوز بشرط ان لا يتجاوز خمسة او سوق. فهذه قد رخص النبي وسلم فيها في العرائض. طبعا العموم تفصيل هذا حقيقة

239
01:25:12.150 --> 01:25:29.050
لكن هذه الرخصة في العرايا كانت تسمى العرية لو ان هذا الشخص المصنف يريد ان يقول لو ان هذا الشخص اخذ هذه الرخصة فاشترى الرطب على رؤوس النخل فتركه حتى اتمر

240
01:25:32.700 --> 01:25:49.100
يقول المصنف يبطل البيع الاول واضح؟ يبطل البيع الاول. اذا هذه صور رأى المصنف رحمه الله تعالى انه يبطل فيها البيع. اذا متى يصح البيع اذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه

241
01:25:49.450 --> 01:26:09.800
بشرط القطع في الحال وقطعه اذا باعه الثمر بعد بدو الصلاح قطعه او ابقاه يصح واضح ولا لا؟ اما اذا باعه مطلقا بدون شرط القطع في الحال قبل بدو الصلاة

242
01:26:10.050 --> 01:26:30.050
او بشرط البقاء باعه قبل بدو الصلاح بشرط ان تبقى هذا باطل وهذا باطل. باعه قبل بدو الصلاة بشرط وتركه ولم يقطعه هذا باطل باعه جزة او لقطة المفترض انها تكون بشرط القطع

243
01:26:30.150 --> 01:26:52.350
لكن ما قطعها اما انها بشرط التبقية واما انها مطلق واما انها بشرط القطع وتركها فنمت هذا ايش باطل او اشترى ما بدا صلاحه واشتبه بغيره هذا باطل او عرية فاتمرت تركها حتى اثمرت هذا؟ هذا باطل. قال والكل للبائع

244
01:26:52.800 --> 01:27:16.200
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام اه اذا بطل البيع في هذه البيعات كلها فمعنى ذلك ان الثمرة تكون للبائع وعليه ان يرد الثمن للمشتري قال واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا او بشرط التقية. اذا قبل بدو الصلاة لا يجوز بيعه مطلقا

245
01:27:16.200 --> 01:27:40.550
ولا بشرط التبقية بعد بدو الصلاح يجوز بيعه مطلقا او بشرط وش معنى مطلقا انا اللي اشتريته اطلاقا يعني بدون شرط لا يشترط لا تبقيه ولا قطع في الحال  وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ. كما ان له قطعه في الحال له كذلك تبقير. طبعا ما يحتاج المصنف رحمة الله تعالى ان يقول ان للمشتري

246
01:27:41.300 --> 01:27:54.700
قطعه لان هذا هو الاصل ما دام هو مالك الثمرة فله ان يقطعها متى ما شاء لكن احتاج النص على ماذا على ان له ان يبقيه على شجر البائع ان يبقيه على شجر البائع

247
01:27:56.050 --> 01:28:17.750
قال ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. وان تضرر الاصل بل عليه ان يسقي هذه الثمرة وان يسلمها وفقا لشروط البيع سليمة وان تضرر الاصل وان تضرر الاصل. يعني ايش الاصل

248
01:28:17.900 --> 01:28:44.200
احسنت يعني الشجرة نفسها التي يملكها هو البائع ان تلفت الثمرة بافة سماوية رجع على البائع لاحظوا هذه العبارة فيها نص على انها لا زالت في ظمان لا زالت في ضمان البائع وان تلافها عليه. وذكرنا ان هذا خاص لانه والله تعالى اعلم انه لا يمكن

249
01:28:44.300 --> 01:29:06.900
تسليم الثمرة آآ لعدد من وانه كأن هذا البيع الذي تم قبل انه اشبه بمثابة بمثابة الحجز الملزم بهذه الثمرة ولا كأنها هي لا زالت تحت ضمانه واضح ولا لا؟ وهو امر النبي وسلم بوضع الجوارح كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. طيب

250
01:29:07.100 --> 01:29:22.900
ها لا مو باتفاق قلنا المذهب الشافعي خلاف ذلك انه ينتقل الظمان وقلنا دلناكم احنا شوفوا مذهب البخاري رحمه الله تعالى البخاري رحمه الله تعالى له رأي في هذا انه يقول

251
01:29:23.300 --> 01:29:37.050
انه اذا كان قبل بدو الصلاح كانه حمل وضع الجوائح على البيع قبل بدو الصراحة تأملوا هذا في صحيح البخاري وتحاولوا انكم تستخرجون رأي البخاري رحمه الله تعالى هذا خلوه تكليف او نشاط لكم

252
01:29:37.300 --> 01:29:56.750
مع فقه البخاري في صحيحه  لا على اي نعم الا طبعا اذا صارت انها على المشتري. يقول وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف اذا له حق ان يفسخ

253
01:29:57.200 --> 01:30:17.600
و  او ان يمضي ويطالب المتلف. مثل ما قلنا في  في ماذا؟ في بيع المبيع الذي يحتاج الى حق توفية قبل قبضه بين الذي يحتاج الى حق التوفيق قبل قبضه. طيب

254
01:30:18.500 --> 01:30:38.550
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان هذا ظاهر هل يتطلب ان الانسان قبل بيعه يتأكد من صلاح كل شجرة لا ما يتطلب خلاص اذا ظهر الصلاح في بعض الشجر فهذا معناه انه مبيح للبيع في

255
01:30:38.700 --> 01:30:52.100
هذا النوع كله في البستان لماذا؟ لان في مشقة انه لا يبيع كل شجرة الا بعد ان يبدو صلاح تلك الشجرة طيب والشجرة هذي قد يقول قائل يا اخي لا فيها جدع مثلا بدا صلاحه والثاني باقي

256
01:30:52.300 --> 01:31:16.150
بمشقة بعد اذا وهناك رواية حتى في المذهب انها صلاح بعض الشجرة في البستان انها صلاح للبستان كله. والظاهر والله تعلم انها ليست صحيحة بل معتبر صلاح ايش؟ النوع لان بعض الانواع قد يتأخر بدون صلاح عن الانواع الاخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضابط بدو

257
01:31:16.150 --> 01:31:36.750
الصلاح قال بدو الصلاح في ثمن النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي بقية الثمرات ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله  ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة بيع العبد الذي له مال ذكرنا ان هذه المسألة من المسائل التبعية خلاصتها ان التابع يغتفر في

258
01:31:36.750 --> 01:31:55.250
فيه في قضية انطباق الشروط البيع عليه ما لا يغتفر في الاصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قبل مسألة الحمل ما الذي اغتفرناه في مسألة الحمل ها؟ الجهالة في المذيع

259
01:31:55.350 --> 01:32:18.400
الجهالة في المبيع. طيب اذا كان يقصد التابع هذا يقول لا نشترط فيه. اذا ما هو هو الظابط في اعتبار  تطبيق شروط البيع هل نعتبرها ولا نعتبرها؟ الضابط فيه؟ هل هو مقصود

260
01:32:18.750 --> 01:32:41.900
ام ليس بمقصود وبالاصح هل هو مقصود اصالة ام تابع واضح اخواني الكرام؟ طبعا هذه المسألة فيها تفصيل. آآ لكن الا نكمل بس الباب الان؟ قال وثياب الجمال للبائع وثياب العادة للمشتري وهذا ذكرنا انه ظاهر هذا راجع الى العرف. طيب لو ان

261
01:32:41.900 --> 01:33:02.750
انا  بشخص قال يا اخي تعال السيارة هذي فيها قطعة ذهبية  مثلا لو قال شخص الماكينة هذي فيها قطعة ذهبية انها تتحمل الحرارة والى اخره في اشكال في هذا ما في اشكال

262
01:33:02.850 --> 01:33:26.850
طيب سؤال هل يجوز بيع السيارة هذي اللي فيها المسمار الذهبي هذا داخل الماكينة  هل يجوز بيعها بثمن مؤجل  السيارة هل يجوز بيعها بثمن مؤجل؟ طب لو قال لكم قائل ان هذا فيه

263
01:33:27.100 --> 01:33:49.400
ربا نسيئة لان في تأجيل ها؟ ايوة احسنتم هذا هذا احسنتوا هذا يقودنا الى مسألة وهي ما هي ضوابط التبعية المعتبرة شرعا وما هي المسائل التي يعفى عنها لاجل التبعية. هذه تحتاج الى ظبط

264
01:33:50.250 --> 01:34:10.250
التبعية ما هو ضابط التبعية؟ لان عندنا تبعية بالقصد. وعندنا تبعية بالاغلبية وعندنا تبعية بالملكية. هذي ثلاثة انواع من التبعية لعلنا طرق لها ان شاء الله تعالى في درسنا القادم. الامر الثاني ما هي المسائل التي يعفى عنها لاجل التبعية؟ وهذه قاعدة عظيمة وجليلة في الفقه

265
01:34:10.250 --> 01:34:25.150
تحتاج الى ان يعقد لها باب مستقل. لاهميتها في معاملات الناس المعاصرة اليوم. وفي حياتهم دائما في مسائل الفقه اللي هي المسائل التابعة المسائل التابعة مثلا لو انسان باع دكان

266
01:34:25.300 --> 01:34:47.600
الدكان هذا له ففي فلوس في الصندوق وله مسجل في الدفتر على الجيران مئة ريال مئتين ريال هل نطبق احكام بيع الديون عند بيع الدكان هل نطبق احكام بيع النقود عشان الفلوس الموجودة في الصندوق؟ هذي كلها تعتبر مسائل مسائل التبعية مسائل

267
01:34:47.600 --> 01:34:53.900
التبعية المعاصرة ان شاء الله تعالى وما يتعلق بها لان نتطرق لها في درسنا القادم يوم الاربعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين