﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:26.700
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اما بعد اخواني الكرام هذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنى للشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا فيه الحق والصواب. بسم الله

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.700
وصل للشخص السادس. ها؟ الشخص السادس. ايوا الى محل الشرط الذي وقفنا عنده اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم احنا استعرضنا الشروط اجمالا ثم استعرظنا الباب تفصيلا اليس كذلك؟ فهل فيه فيما سبق قبل السادس تفصيل ما اخذناه

4
00:01:06.700 --> 00:01:36.700
اثنين كله تقريبا مرينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. السادس ان قبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. وان قبض البعض ثم افترقا منشأ هذا الشرط

5
00:01:36.700 --> 00:01:56.700
ها؟ فان تعذر او بعضه يعني تعذر تسليم المسلم فيه او بعضه قلنا ايش؟ ان المسلم او مسرف بين خيارين اما ان يصبر فالمتعذر واما ان يفسخ في المتعذر. واضح

6
00:01:56.700 --> 00:02:26.700
او ان يفسخ في الكل ان تعذر البعض. اذا عنده ثلاثة خيارات. قال له الصبر او فسخ الكل او البعض. آآ الصبر معناته انه يصبر حتى يوفيه. المسند اليه الفسخ في البعظ معناه ان يرجع اليه رأس ما له بهذا القدر الفسخ في الكل ان يرجع اليه

7
00:02:26.700 --> 00:02:46.700
هي رأس ما له؟ طبعا في المذهب لا يجيزون استبداله بغيرهم لا يجيزون استبداله بغيره طبعا لا شك انه ارجاع رأس المال في خسارة في خسارة لان فرظا شخص اسلم تسعين ريال في عشرة كيلو من التمر العشرة كيلو من تمر يفترض

8
00:02:46.700 --> 00:03:06.700
مثلا انها تساوي مئة ريال هو اسلمها الان في مقابل انها تجي بعد ستة اشهر مثلا فلما جاء ذلك الشخص يسلم التمر قال ما في تمر وتعذروا التمر وفرضا انه البلد الذي هو فيها مثلا ما انتج تمر في تلك السنة او في ذلك الموسم

9
00:03:06.700 --> 00:03:36.700
خلاص الان تعذر تبغى تصبر علي شهرين ثلاثة اربعة قادمة او تبغى لنفسك فكلا الخيارين تعتبر يعني ليست هي الخيارين المثلى او الخيارات المثلى في حق المسلف المشتري ليه ايش؟ لانه ان صبرت كانه يعني اخذ تمديد هذاك مجاني. لانه العادة انه كل ما زاد الاجل يكون

10
00:03:36.700 --> 00:03:56.700
شخص الدائن ربح اكثر يعني من باع سلعة الى سنتين او ثلاثة او اربعة غير من بأس العة الى سنة هذا ربحه اعلى كذلك من اسلم في سلعة تسلم له بعد ستة اشهر له ربح ستة اشهر لكن من اسلف في سلعة تسلم له بعد سنتين او ثلاث له ربح سنتين او ثلاث

11
00:03:56.700 --> 00:04:16.700
فالان كونه يصبر نعم ليس هو الخيار الامثل له. آآ فالخيار الاخر له ان يفسخ كذلك ليس خيارا امثل له. وهو ماذا؟ انه يفسخ. ليش يفسخ؟ سيرجع له التسعين. يعني كأن

12
00:04:16.700 --> 00:04:36.700
البائع اخذ التسعين هذي قبل ست شهور بعد ستة شهور قال ايش؟ يتعذر التسليم فبرد لك تسعين بينما هذا الشخص يتوقع انه تستلم ايش؟ عشرة كيلو من التمر. فهذا كذلك ليس خيارا امثل له. هناك خيار ثالث. وهو ان يقول ما دام لم يتيسر

13
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
التمر فاعطني برا بدلا ويتفقان على هذا. فاذا اتفقا في حين على تسليم بر او شعير او آآ رز مثلا او كتبا او سيارات او جوالات بدلا عن هذا الامر. فعلى طريقة المثل يقولون لا يجوز

14
00:04:56.700 --> 00:05:16.700
وهذي اللي ذكرناها نحن انهم يقولون فلا يصح وش عبارة المصنف؟ قال لا يصح بيع المسلم فيه الى قبضه ولا اخذ عوظه. طبعا اخذ العوظ هو احد انواع البيع. فعند المصنف

15
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
لا يجوز لا يجوز البيع. واستدلوا بحديث في سنن ابي داوود وفيه ظعف من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. والصحيح والله تعالى جوازه بشرط الا يأخذ عوضا اعلى من قيمة العوظ الذي له. نفترض انه يجب ان يسلم عشرة كيلو من التمر

16
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
نقول لا مانع انك تسلم بر او شعير او سيارات او كتبا او كذا بقيمة عشرة كيلو من التمر او مئة كيلو من التمر او الف المؤتمر ولا يجوز لك ان تأخذها باعلى من قيمتها حينئذ يعني القيمة المعتبرة هي اللي قيمة

17
00:05:56.700 --> 00:06:16.700
في في يوم الاجل اجل السلام. وجاء في حديث اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اجاز هذه المسألة وقال ولكن لا يربح مرتين لا يربح مرتين. يعني هو ربح. لما سلم المرة الاولى لكن اذا استبدله بغيره

18
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
فلا يجوز له ان يربح مرة اخرى. وهذا والله تعالى المراجع الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن فالشاهد انه يأخذ عوظ بقيمته بقيمة العوظ الذي له او انقص من قيمته. لكن لا يأخذ باعلى من قيمته

19
00:06:36.700 --> 00:06:56.700
على الصحيح هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عندما نتحدث عن بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله تكلمنا عن في مجلس العقد القبض قبض الثمن في مجلس العقد له مستندا. المستند الاول وهو

20
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
انه لا يجوز تأجيل البدلين. وهذا كما ذكرنا من قبل في مسألة بيع الدين بالدين انه هذا رأي جمهوري واهل العلم انه لا يجوز تأجيل البدائل. وصححنا جواز تأجيل بدلين عند الحاجة. المستند الثاني

21
00:07:16.700 --> 00:07:36.700
انهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم من اسلم فليسلف في كيل معلوم الى معلوم فيقولون فليسلف دليل على ماذا؟ دليل على انه يجب ان يقبض الثمن في مجلس العقد

22
00:07:36.700 --> 00:07:56.700
هناك دليل ثالث او مستند ثالث وهو المستند اللغوي للسلف. المستند اللغوي للسلف. اهو السلف لغة وان يقدم شيء ويؤخر شيء. يقدم شيء لذلك في القرآن الكريم فله ما سلف

23
00:07:56.700 --> 00:08:26.700
في اية الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فله ما سلف. يعني ايه السلف؟ يعني ما سبق يقال السلف الصالح وش معنى السلف الصالح؟ السابقين المتقدمين. فالسلف معناه الشيء المتقدم فيقولون هو السلم لا يسمى سلما او السلف لا يسمى سلفا الا اذا كان فيه شيء مقدم وفيه شيء مؤخر

24
00:08:26.700 --> 00:08:56.700
فالمبايعة بين عوضين حال لغة لا تسمى لا تسمى سلفا او لا تسمى سلفا اي نعم. اه على طريقة المذهب يقولون فان تأخر عن مجلس العقد وش يصير يصير السلام باطل. يصير السلم باطل. ان تأخر عن مجلس العقد. يكون السلام باطلا. والصحيح والله تعالى اعلم

25
00:08:56.700 --> 00:09:16.700
ان المستند الثالث هو الصحيح انه ما سمي في اللغة سلما فلا بأس به. ولا مانع من التأخر عن مجلس شيئا يسيرا ونحن قد صححنا اصلا صحة تأجيل بدلين اصلا. صحة تأجيل البدلين. فلذلك لا مانع من

26
00:09:16.700 --> 00:09:36.700
تأخر عن مجلس العقد لا مانع عند التأخر من التأخر عن مجلس العقد ولا مانع من تأجيل هذا المقبوض اللي هو من تأجيل رأس مال السلام لا مانع من تأجيله اذا

27
00:09:36.700 --> 00:09:56.700
كان ثمة حاجة اذا كان ثمة حاجة في بعض معاملات الناس اليوم. وسيأتينا بعض صور المعاملات التي آآ يقع فيها تأجيل بدلين لاجل وجود الحاجة. نعم. اما اذا كان بدون تأجيل

28
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
ما الفرق بين عدم القبض؟ بتأجيل وعدم القبض بدون تأجيل؟ ها بدون تأجيل يطلب القسمة لا عدم القبض مع التأجيل وعدم القبض مع عدم التأجيل بدون بعد شهر مو بعد اربع شهور

29
00:10:16.700 --> 00:10:36.700
اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد ليس بالضرورة معنى هذا ان الثمن مؤجل قد يكون مؤجل يقول خلاص الله يسلمك اياه بعد يومين هذا مؤجل اجله يومين احيانا لم يقبل ثمن يقول خلاص ابى اسلفك الان مئة في عشرة كيلو تمر. ثم ينصرف وينتهي مجلس العقد

30
00:10:36.700 --> 00:10:56.700
يروح مثلا الى الصراف يجيب له مئة ويعطيه اياها. هذا الان لم يقبض في مجلس العقد رأس مال السلام صح ولا لا؟ لكن هل هو مؤجل؟ ليس مؤجل حال. ما ما الفرق بين الحال والمؤجل؟ الحال هو الذي لم يضرب

31
00:10:56.700 --> 00:11:16.700
له اجل فهو واجب الدفع حين طلبه. اما المؤجل قال اتفقت معك اني اسلمك مئة ريال بعد يومين على انك تسلم لي عشرة كيلو تمر بعد سنة. هذا صار رأس مال السلام ايش؟ مؤجل الى الى يومين

32
00:11:16.700 --> 00:11:36.700
والسلعة اللي هي التمر المسلم فيه مؤجل الى الى سنة. واضح؟ اذا الشيء الذي لم على المذهب يشترط المصنف رحمه الله تعالى ان يكون ايش؟ ان يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد. مقبوضا في مجلس العقد. فلولا

33
00:11:36.700 --> 00:11:46.700
لم يكن مقبوضا في مجلس العقد فمعنى ذلك يقول يبطل السلام. يعني لو قال اسلمت لك هذه المئة ريال اسلمت لك مئة ريال في عشرة كيلو تمر. ثم راح الصراف

34
00:11:46.700 --> 00:12:06.700
وجاء المصنف يقول لا بطل ما دام افترق المتبايعان ولم يدفع الثمن رأس مال السلم فمعنى ذلك ان العقد قد بطل فمعنى ذلك ان العقد قد بطل فاذا راح الصراف وجا يقول له ايش؟ عقد جديد عقد جديد اعمل عقدا جديدا واضح هذا ولا لا؟ نعم

35
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
وانقبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. نعم هذا على طريقة ايش؟ قلنا تفريق الصفقة مشى المصنف تفريق الصفقة اذا قال هذي اسلمت لك مئتين ريال في ثوب مواصفات وكذا في ثوب مواصفاته كذا

36
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
يعني ورد قماش وخيطه وسلم لي ثوب بعد اسبوع مثلا مواصفاته كذا وكذا وكذا. فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول لازم يسلم المئة ريال في مجلس العقد. طيب لو قال ابا اصرفها

37
00:12:46.700 --> 00:13:06.700
واجيك دفع له خمسين وقال خمسين بصرفها واجيك. يقول صح نصف العقد. و وبطل في الباقي طيب. ابنوب قال كيف يصح؟ هو ثوب واحد. كيف يصح بنصف العقل؟ ما حد يبغى نص ثوب. صح ولا لا

38
00:13:06.700 --> 00:13:26.700
يقول ايش؟ دائما من فات غرضه له الخيار فيقول خلاص لك الخيار تبغى تصححه نص ثوب الحمد لله تبغى تصححه خلاص لك الخيار في فسخ العقد كاملا نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه

39
00:13:26.700 --> 00:13:56.700
قسط كل اجل كيف هذه المسألة؟ ما صورتها؟ اسلم اسلم مئة ريال على ان يسلم له عشرة كيلو تمر في موسم السنة دي وعشرة كيلو تمر في الموسم عشرة كيلو رطب في موسم السنة دي وعشرة كيلو رطب في موسم السنة التالية يقول

40
00:13:56.700 --> 00:14:16.700
ان اسلم في جنس الى اجلين. يعني اسلم مالا مئة ريال. في جنس واحد رطب الى اين قال عشرة كيلو في موسم السنة هذي وعشرة كيلو في موسم السنة التي تليه

41
00:14:16.700 --> 00:14:46.700
الان عند المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش صح ان بين كل جنس وثمنه. كيف يعني رزق كل اجل. كيف يعني؟ نعم. الرطب في الموسم الاول لها خمسين ريال. احسنت يعني لازم

42
00:14:46.700 --> 00:15:16.700
يقسط الثمن هذا على الاجلين. فيقول هذي اربعين ريال للرطب اللي في الموسم الاول عشرة كيلو في الموسم الاول. وهذي ستين ريال لعشرة كيلو اللي في الموسم اللي بعده صح ولا لا؟ كذا صح؟ خطأ كذا. العادة موسم الابعد بيكون ارخص ولا؟ اغلى

43
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
بكون ارخص فبيقول ستين ريال للرطب في الموسم القريب عشرة كيلو طبعا هو فرضا كم العشرة كيلو بتكون قيمتها؟ بتكون سبعين مثلا بس لانه اشتراها مقدما ياخذها بستين. والموسم الابعد لانه اشتراها

44
00:15:36.700 --> 00:16:06.700
سنتين بياخذ ابو اربعين. واضح ولا لا؟ فلذلك لابد ان يقسط يقسط بكل ثمن طيب ان لم يقسط؟ قال هذي مئة في عشرة كيلو الموسم هذا وعشرة كيلو الموسم الذي يليه ها؟ المصنف يمنع صحة هذه الصورة. والصواب صلى الله عليه وسلم جواز هذه الصورة صحتها

45
00:16:06.700 --> 00:16:26.700
طيب فنقول هذه المئة تقابل عشرة كيلو الان بعد سنة اه في الموسم الاول وعشرة كيلو في الموسم التالي. طيب ما هو الاشكال؟ الاشكال المصنف رحمه الله تعالى يقول انه اذا سلم

46
00:16:26.700 --> 00:16:46.700
رطب الموسم الاول. فلما جاء الموسم الثاني قال ما في رطب. مثلا انا اشترطت عليه مثلا رطب قرية ما فيها رطب ما انتجت لم يوجد لم يستطع ان يسلمه فما هو الواجب الان

47
00:16:46.700 --> 00:17:16.700
الرد فيقول كم بيرد؟ انت ما قصدت. واضح ولا لا؟ يقول يا اخي انت فلم تقسط في عقد السلم ان هذي نصيبها كذا وهذي نصيبها كذا. فيقول كونك ما قصدت بنقع في مشكلة اذا جاء احد الاجلين وامكن

48
00:17:16.700 --> 00:17:36.700
والاجل الثاني لم يمكن التسليم. واضح الاشكال الذي عند المصنف؟ فلاجل هذا يقول ايش؟ لا يصح السلام والصحيح والله تعالى اعلم انا نقول يصح ولا اشكال فيه. لماذا؟ كيف تعالجون المشكلة هذي طيب؟ لو وقعت

49
00:17:36.700 --> 00:18:06.700
ها؟ كيف نعالجها؟ ها؟ بعرف السوق بعرف التجار ها؟ ها؟ احسنتم نوع من تفريق الصفقة تفريق الصفقة اليست قاعدة في المذهب يقسطون بها الثمن على الاعوام والاجزاء يقول لو باع شيء خمرا وخلا لو باع ما يمكن بيعه ما لا يمكن بيعه لو يقول ان قبض البعض ثم افترقا

50
00:18:06.700 --> 00:18:36.700
فيما عداه تفريق الصفقة فنستخدم الطرق المبينة في تقسيط الثمن على الاعواظ من خلال طريقة تفريق الصفقة فنقسط المئة على العشرة كيلو اللي بعد سنة والعشرة كيلو اللي بعد سنتين واضح ولا لا؟ واضح الفكرة اخواني الكرام

51
00:18:36.700 --> 00:18:56.700
ها؟ تقسيط احسنت نقول تقسيط طريقة تفريق الصفقة ننظر نقول ما هي قيمة السوق الان لعشرة كيلو من التمر بعد سنة وعشرة كيلو من التمر بعد سنتين فرضا انا وجدنا ان قيمة السوق العشرة كيلو الذي في السنة القادمة ان

52
00:18:56.700 --> 00:19:26.700
ثمانين طيب وعشرة كيلو اللي بعد سنتين قيمتها مئة وعشرين مئة وعشرين وهذا ثمانين. كم الاجمالي؟ مئتين. الصفقة التي بين هذين المتبايعين. بكم تمت تمت بمئة ريال للعشرة كيلو الان اللي بعد سنة وعشرة كيلو التي بعد سنتين. فما النسبة بين المئة والمائتين؟ النصف. نقول فمعنى ذلك

53
00:19:26.700 --> 00:19:46.700
ان اذا جينا نفرق الصفقة اللي مقدر في السوق بثمانين يصير نقدره حنا في الصفقة ذي باربعين واللي مقدر في السوق بمئة وعشرين نقدره في الصفقة هذي بكم؟ بستين. فنقسط المئة على اربعين ستين. كما انه في سعر السوء

54
00:19:46.700 --> 00:20:16.700
تقسط المائتين على ثمانين ومئة وعشرين او تقسط المئة على اربعين وستين او تقسط الخمسين على عشرين وثلاثين بس مو تناسب ها ايه اخواني الكريم يسأل يقول كيف نعرف هذا سؤالك؟ انه كيف نعرف الاسعار التي قد سبقت

55
00:20:16.700 --> 00:20:46.700
الله هو دفع مئة كاملة على ان يسلم له رطب عشرة كيلو بعد سنة وعشرة كيلو بعد سنتين. قال وش قال في السنة الثانية؟ هو قد استلم رطب فنفرق الصفقة نقول ايش؟ القسط الذي دفعته مئة اربعين منه او عذرا ستين منه تقابل

56
00:20:46.700 --> 00:21:16.700
تقابل القسط القريب. واربعين تقابل القسط البعيد. فالان بما انه لم يمكن التسليم عنده ثلاث خيارات. او عندك خيارين بالاصح. اما انك تصبر. واما انك تفسخ وترد ويرجع لك كم؟ اربعين. واضح ولا لا؟ ويرجع لك اربعين. طيب

57
00:21:16.700 --> 00:21:36.700
فالشاهد ان الاشكال الذي عند المصنف رحمه الله تعالى ما هو؟ انه اشكل عليه كيف نقسط؟ هذا رأس مال السلم كيف نقسطه على اجلين؟ نقول نقسطه وليس صحيحا ان نقسطه بالتساوي

58
00:21:36.700 --> 00:21:56.700
ليش؟ لان الاجل له اثر في الثمن. لان ممكن واحد يقول يا اخي سهلة قسطوا خمسين خمسين نقول غلط. تقسيط خمسين خمسين غلط. لان الاجل القريب ما هو بمثل الاجل البعيد. لذلك اشكال المصنف اشكال

59
00:21:56.700 --> 00:22:16.700
لكن معالجة الاشكال معالجة خاطئة. نقول فالاشكال اشكال صحيح انه لا يمكن تقسيطه بالتساوي. نقول هذا كلام سليم طيب ما الحل؟ المصنف ينتهج نهج انه ايش؟ خلاص اذا لا يصح السلام مطلقا نقول لا يصح السلام ونعمل

60
00:22:16.700 --> 00:22:36.700
قواعد تفريق الصفقة وتقسيط الثمن على الاعوام في استخراج القسط الخاص بكل اجل. واضح اخواني الكرام؟ طيب. المسألة الثانية قال وان اسلم في جنس الاجل او عكسه ايش العكس؟ ها؟ اسلم في جنسين الى

61
00:22:36.700 --> 00:22:56.700
واحد قال يا اخي تسلمني هذي مئة ريال. سلمني بعد سنة بالمناسبة المسألة السابقة. خلوني اسألكم هذا اختبار كده لو قال متى يصح عند لو قال لو قال البائع او قال المسلم قال يا اخي اسلمت لك مئة ريال

62
00:22:56.700 --> 00:23:16.700
في عشرة كيلو من التمر من الرطب في موسم السنة هذي وعشرة كيلو من الرطب في الموسم الذي يليه وقسط العشرة كيلو من الرطب الذي يسلم في الموسم القادم قسطه ستين

63
00:23:16.700 --> 00:23:36.700
والعشرة كيلو من الرطب التي تسمى في الموسم الذي يليه قسطها اربعين دمها في مجلس العقد مئة ريال. هل يصح عند المصنف؟ لا رطب يا شيخ. رطب ايه. هل يصح عند المصنف؟ عند المصنف. ها

64
00:23:36.700 --> 00:24:06.700
اللي يقول نعم اشوف يده كذا طويلة اللي يقول نعم طيب واللي يقول لا. ها؟ الجواب لا. لا تصح عند المصلي لماذا لا تصح؟ لانه قال هذي عشرة هذي مئة ريال تسلم لي عشرة كيلو رطب في الموسم القادم عند المصنف ما يصح في الموسم القادم

65
00:24:06.700 --> 00:24:26.700
مصنف ما يصحح الى الحصاد والى الجذاد. يقول لازم انك تحدد يوم. فالى الموسم هذه ايش الى موسم الرطب هذي ما يصح ان نصلي فلذلك قال العبارة اللي قبلها فلا يصح هذا قال ولا الى الحصاد

66
00:24:26.700 --> 00:24:46.700
والجدال ما يصح لا بد ان يكون لا بد ان يكون الاجل عند المصنف يعني محددا مهوب يكفي فيه انه يكون معلوم بمعيار لا لابد ان يكون ان يكون محددا. ها؟ ايه انا سألتكم على طريقة المصلي ما سألتكم على طريقة

67
00:24:46.700 --> 00:25:06.700
هنا طيب المسألة الثانية اذا اسلم مئة ريال في جنسين الى اجل قال هذي المئة ريال سلم لي عشرة كيلو من الرطب او بالاصح تسلم لي خمسة كيلو من الرطب

68
00:25:06.700 --> 00:25:26.700
آآ بعد سنة وخمسة كيلو من البر بعد سنة في نفس الاجر فهل يصح هذا عند المصنف؟ قال لا ما يصح لازمنا نبين نقول ترى تعال الرطب الخمسة كيلو الرطب هذي

69
00:25:26.700 --> 00:25:46.700
ترى قسطها من المئة كم؟ تسعين والعشرة كيلو بر هذي قسطها من المئة او كان حنا قلنا عشرة كيلو ولا خمسة كيلو بر؟ خمسة كيلو بر. قسطها من المئة عشرة ريال. الكيلو بريالين. واضح؟ اذا ما قال كذا لا

70
00:25:46.700 --> 00:26:16.700
ليش؟ لانه يقول قد يأتي الاجل. ونجد انه اسلم ان ان المستلف او المستلف اليه نجد انه وجد احد النوعين او احد الجنسين سلم الرطب البر قال ما هو بعندي. قال البر ما هو بعندي. في المصنف يقول

71
00:26:16.700 --> 00:26:36.700
كيف نقسط المئة على الرطب والبر؟ فلذلك ابطلها كاملة يقول لازم انه حين العقد ان يكون قد بين قسط كل من الاجر من الثمن. هذي طريقة المصلي في الارض. نقول والصحيح؟ والله تعالى اعلم انه يصح العقد. ونعمل

72
00:26:36.700 --> 00:26:56.700
نفس الطريقة التي قد ذكرها المصنف سابقا في تفريق الصفقة طريقة تقسيط الثمن على الاعوام نعملها هنا نعملها هنا ما الاشكال ان نعمل الى هنا؟ نقول تعال. طيب هل نبحث في قيمة الرطب؟ وفي قيمة

73
00:26:56.700 --> 00:27:16.700
البر في حينه ولا حين التعاقد؟ يعني ما هي طريقة تقسيط الثمن على تفريق الصفقة لازم نشوف السوق صح ولا لا؟ فهل ننظر في قيمة الرطب وقيمة البر يوم التسليم ولا يوم التعاقد؟ يوم التعاقد

74
00:27:16.700 --> 00:27:36.700
قلت تعال يوم التعاقد كم كانت قيام؟ السلم في الرطب لها سنة. كم كانت قيام السلم في البر الى سنة قال والله قيمة هذا مثلا كانت تسعين وهذا عشرة. نقول اذا خلاص نقسط هذا تسعين وعشرة. قال والله هذا كان ذيك الايام قيمته

75
00:27:36.700 --> 00:27:56.700
اه مئة وثمانين وهذا قيمته عشرين ولكن المسلف بما انه يعرف المسلف اليه وبينهم علاقة فان المسلف اليه رضي ان يبيعه بنصف القيمة. نقول اذا خلاص ما دام هذا مئة وثمانين وهذا عشرين الدبل فنقصر

76
00:27:56.700 --> 00:28:16.700
على النصف نفس فكرة مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة ترى مهمة جدا وهي طريقة تقسيط الثمن على الاعوام هذي قد مرت علينا في عدد من الابواب اول شيء في وسائل تفريق الصفقة في اخر الشرط السابع وهو معرفة الثمن. ومرت بنا في مدة عجوة ودرهم

77
00:28:16.700 --> 00:28:46.700
ان سبب المنع الاساس اللي هو تقسيط العوظ على الثمن على الاعواظ. وهذا الان ها وهذا الان مر بنا الان موطن ثالث لقضية تقسيط العوظ او الثمن على الاجزاء نعم. وقسط كل اجل نعم. لا ان بين كل

78
00:28:46.700 --> 00:29:06.700
وثمنه وهذي راجعة للمسألة الثانية. ان اسلم في جنس الى اجلين او يعني خلونا نقرأ خلونا نفكك العبارة ان اسلم في جنس الى اجلين او اسلم في جنسين الى اجل

79
00:29:06.700 --> 00:29:36.700
واحد صح ان بين في مسألة في المسألة الثانية كل جنس وثمنه لانها جنسين. وفي المسألة الاولى ان بين قسط قل لاجل لانها قسطين في المسألة الاولى قسطين وفي المسألة الثانية جنسين ان بين كل جنس وثمنه هذا في ايش

80
00:29:36.700 --> 00:29:56.700
المسألة الثانية العكس هذي او عكسه قال وقسط كل اجل لان في قسطين في المسألة الاولى اذا اسلم في في شيء واحد طيب ما الذي يفهم من كلام المصنف؟ فيما لو اسلم مئة ريال في ركزوا معنا

81
00:29:56.700 --> 00:30:26.700
في جنسين الى اجلين. واضح ولا لا؟ وش رايكم؟ هو ذحين جاب مسألة جنس واحد الى اجلين. وجاب مسألة جنسين الى اجل. طيب لو اسلم في جنسين الى اجلين ها؟ ايش؟ لا اسلم في جنسين الى اجلين

82
00:30:26.700 --> 00:30:46.700
ها ولم يبين كل جنس. نقول المنع اشد. اذا كان المصنف يعني بس لاجل انه في اجلين لم يبين القسط منع. او لاجل ان في نوعين ولم يبين القسط منع. فاذا صارت جنسين واجلين بيمنع مرتين

83
00:30:46.700 --> 00:31:16.700
سيتأكد عنده سيتأكد عنده المنع وسيطالب بشكل اكبر بماذا؟ بتقسيط الثمن على الجنسين في الاجلين. واضح ولا لا؟ واضح؟ ها؟ انا اقصد الان لما صار جنسي لاجلين منع ولما صار جنسين الى اجل منع. قال لازم لازم نقسط الثمن بالمناسبة المصنف يعني لا يحرم هذا الشيء

84
00:31:16.700 --> 00:31:36.700
لا بس يقول لازم انك حين التعاقد تبين قسط كلي اجل او قسط كل جنس في العقد. فاذا صار جنسين الى اجلين ولم يبين قسطهما صار عند المصنف تحريمين ما هو بتحريم واحد. واضح

85
00:31:36.700 --> 00:31:56.700
لذلك لا شك انه سيشترط بشكل اكبر ان يبين قسط كل اجل وكل وكل ثمن. والصحيح والله تعالى حتى في هذه الثانية انا نعمل مسائل تفريق الصفقة. فنستخرج قيمة كل جنس في اجله المختلف عن الجنس والاجل

86
00:31:56.700 --> 00:32:16.700
الاخر ننظر كم قيمتها وكم تقسيط؟ كم تقسيطها من كم قسطها من الثمن؟ من خلال طريقة تفريق الصفقة فاذا اعملنا طريقة تفريق الصفقة وعرفنا قيمة كل صححنا البيع حينئذ والله تعالى اعلم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة

87
00:32:16.700 --> 00:32:46.700
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتابع حديثنا قبل الصلاة نعم السابع قال رحمه الله تعالى السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد. هذا الشرط السابع من شروط السلم ان يسلم في الذمة

88
00:32:46.700 --> 00:33:06.700
لان السلم هو بيع لموصوف يثبت في الذمة وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى. احيانا يكون هناك آآ بعض المسائل التي ربما او ربما يكون لها ارتباط بالعين. مثلا ما حكم ان يسلم الانسان مثلا مبلغا في مبنى

89
00:33:06.700 --> 00:33:26.700
موصوف بمواصفات محددة ولكن يبنى على هذه الارض. لاحظوا ان هذا اسلم في موصوف ثابت في الذمة. ولكنه على هذه الارض المعينة. هذا نوع من الارتباط بالعين. والظاهر الله يعلم ان هذا لا يخرجه عن كونه لا يخرجه عن كونه موصوفا في الذل

90
00:33:26.700 --> 00:33:56.700
يبقى مسألة حقيقة هي محل النظر الا وهو اه السلم في الاسهم. هل يقال ان الاسهم هذي هي حصة مشاعة في الشركات والشركات تعتبر آآ اعيانا معينة فشركة مثلا كذا هي عين وشركة كذا هي عين. وبالتالي السلم في اسهم شركة ما يعتبر

91
00:33:56.700 --> 00:34:16.700
سلما في معين هذا يعني قد يقال به. والقول الثاني لا ان الاسهم بما انها حصة مشاعة وانها متوافرة بكثرة. فانها تأخذ احكام الموصوفات في الذمة هذه مسألة يعني محتملة. هل هي من قبيل؟ اسهم الشركات؟ هل هي من قبيل؟ الحصص

92
00:34:16.700 --> 00:34:46.700
في معينات ام هي من قبيل المتماثلات فيما بينها التي تأخذ حكم الموصوفات في الذمة؟ هذه مسألة حقيقة محتملة للنظر سبب الاحتمال والتردد ناسهم الشركات من حيث هي اه من حيث مقارنتها ببعضها تشبه الموصوفات لانه لا فرق بين سهم واخر. لكن من حيث نسبتها الى الشركة ومقارنة الشركات

93
00:34:46.700 --> 00:35:06.700
بعضها ببعض فهي معينة لانه لا توجد شركة تشبه الاخرى. فهذا نوع من التعيين وهنا نوع من الوصف. لذلك احيانا السلم في الذمة من حيث الاصل لا اشكال ان شاء الله تعالى فيه وهو الاصل. وانه لا يصح السنة بشيء معين. آآ

94
00:35:06.700 --> 00:35:26.700
يبقى عندنا بعض المسائل التفصيلية مثل ما قلنا السلم في مبنى موصوف على ارض معينة ومحددة او السلام في الاسهم هذه مسائل تحتاج الى يعني تأمل ونظر نعم ويجب الوفاء ويجب الوفاء موضع العقد نعم ويصح شرطه في غيره. طيب هذا الاصل ان السلم

95
00:35:26.700 --> 00:35:56.700
يحدد له مكان للتسليم. يحدد له مكان للتسليم. لن التسليم في اه الاماكن المختلفة يختلف به الثمن يختلف به الثمن فلو طلبت مثلا خصوصا اذا كانت الكمية مثلا طلبت مثلا مئة كيلو ولا الف كيلو من الرطب مثلا فرق انه يسلم لك هنا ولا هناك ليش؟ لانه لحمله ولنقله مأمونة نعم

96
00:35:56.700 --> 00:36:16.700
وان عقد ببر او يصلح شرطه في غيره يصح شرطه في غير موضع العقد. يعني لا بأس بس اهم شيء انهم ايش؟ انهم يحددون مكان يحددون مكان التسليم. نعم. وان عقد ببر او بحر شرطاه يعني شرط ايش

97
00:36:16.700 --> 00:36:36.700
شرطا غير موضع العقد. لو ان اثنين تعاقدوا في بر ما يعرفون مكانهم. فمعنى ذلك ايش؟ انه لابد انهم يحددون مكان للتسليم لو انهم في البحر. وهم في سفينة تعاقدوا قال هذي مئة ريال واسلمها لك في عشرة كيلو من التمر. طبعا ما بيروحون البحر مرة

98
00:36:36.700 --> 00:36:56.700
ان يسلموا هناك. فلازم انهم يحددون. لكن لو انهم ليسوا في بر واسع ولا في بحر. واسع انما في مكان محدد في البر يعني مثلا في بيت فلان او كذا وسكتوا عن تسمية المكان فمعنى ذلك المكان التسليم هو هو موضع العقد

99
00:36:56.700 --> 00:37:26.700
لكن كأن المصنف يقول لما تعذر التسليم في مكان العقد لانه ما تعاقدا ذرية او في لجة البحر. فتعذر التسليم. فمعنى ذلك ان انه لابد ان يشترط لابد ان يشترط مكان التسليم. فاذا لم يشترطاه بطل العقد عند المصنف رحمه الله تعالى. بطل العقد عند المصنف رحمه الله

100
00:37:26.700 --> 00:37:46.700
وبعض الناس اه يقول اذا لم يشترطاه فانهما فان مكان التسليم يكون اقرب مكان ممكن ومحدد ومعلوم فهذا لو كانوا في لجة البحر مثلا فتعاقدوا على السلام فيقول خلاص ما دام لم يشترطوا

101
00:37:46.700 --> 00:38:06.700
فمعنى ذلك انهم يكون مكان التسليم هو مثلا هو جدة مثلا باعتبار نفترض انا نقول خرجوا من جدة مثلا في البحر فيكون مكان التسليم جدة مثلا واذا تعاقدوا في برية مثلا خلنا نقول خارج جدة فان مكان التسليم يكون في

102
00:38:06.700 --> 00:38:26.700
في جدة باعتبار انها هي اقرب مكان محدد ومعلوم وواضح وظاهر. المهم الامر في هذا ان شاء الله تعالى يسير. ان كان المكان آآ العرف يقضي بانه او او او عدم خلينا نقول كان الامر يسيرا في

103
00:38:26.700 --> 00:38:46.700
ان شاء الله تعالى يسير ولا ينبغي ابطال عقد لاجله. وان كان لا المكان يختلف ويؤدي للتنازع فما ذهب اليه المصنف رحمه الله سديد ووجيه نعم. ها؟ ايش ممكن ينبني عليه تغير المكان؟ تغيير المكان يختلف اذا كان كمية كبيرة

104
00:38:46.700 --> 00:39:06.700
يعني يختلف بها المكان يعني طبعا انا اقول لكم انتم يعني خلونا نقول في حدود معاملاتنا نحن جميعا فما في مشكلة طبعا ان شاء الله تعالى يسلم هنا ولا في المريخ ولا في القمر. لكن اذا صار مثلا آآ ايه مكان مثلا اذا صار مثلا

105
00:39:06.700 --> 00:39:26.700
المبيع والمسلم فيه مثلا نفترض انه عشرة مليون برميل من النفط مثلا فهذه تفرق لما تقول والله سلمها في ميناء اه مثلا جدة عن ميناء الصين عن ميناء صح ولا لا؟ تختلف لابد ان يحدد مكان

106
00:39:26.700 --> 00:39:46.700
لابد ان يحدد مكان التسليم وواحد اشترى مثلا مئة سيارة دفع قيمته وعلى اساس انه يسلم له مئة سيارة يختلف مكان التسليم فيها جمارك وفيها نقل وفيها بحر وفيها سفن صح ولا لا؟ لكن في حدود مشترياتنا حنا يعني الامر يسير ان شاء الله تعالى نعم

107
00:39:46.700 --> 00:40:06.700
رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب المصنف الان رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم دين السلام. الدين الذي ثابت الدين الذي ثبت والسلام. ذكرنا من قبل ان المصنف رحمه الله تعالى مشى على قاعدة ان دين السلام دين غير مستقر. ومشى على قاعدة ان دين السلم

108
00:40:06.700 --> 00:40:26.700
لا يصح صرفه الى غيره. وقلنا هذا ورد في حديث في سنن ابي داوود وفيه ضعف. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره على هذين الامرين المصلي رحمه الله تعالى يعتبر ان دين السلم متميز عن غيره من الديون يعني انت لو ثابت عليك مئة ريال

109
00:40:26.700 --> 00:40:46.700
بعقد سلف غير لو كان ثابت عليك مئة ريال بعقد قرض او دين او غيره او بيع ثابت عليك عشرة كيلو من التمر ثبتت بدين زلم يختلف حكمها عند المصنف عن عشرة كيلو من التمر ثبتت بعقد بيع

110
00:40:46.700 --> 00:41:06.700
او عقد قرض او ايا كان واضح؟ فالمصنف يعطي دين السلم خصائص خاصة سيذكرها الان رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل ان الصحيح ان دين السلام كغيري من الديون ان دين السلم كغيره من الديون. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. بيع المسلم

111
00:41:06.700 --> 00:41:36.700
قبل قبضه كيف يعني؟ بان يباع على صاحبه او على غيره. هذه مسألتين وان يباع بشيء من من جنسه او بشيء من او بشيء من جنس اخر. فهذه مسائل كيف بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ اقول هذه اسلمت لك مئة ريال في عشرة كيلو من التمر او اسلمت لك مئة

112
00:41:36.700 --> 00:41:56.700
ريال في ثوب. انك تعطيني ثوب بهذي المواصفات مواصفات وكذا طوله كذا مخيط بكذا. فالمصلي كيف رحمة الله تعالى؟ مثلا تسلموا لي بعد اسبوع. يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ ها؟ يصح عقد السلام هذا فيه ثوب بعد

113
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
اسبوع ولا ما يصح؟ ايوه المصلي طبعا لازم يكون عنده الاجل له وقعنا انه هذا لا يلزم ان هذا لا يلزم فالشاهد انه اسلم في ثوب او اسلم في تمر او اسلم في سيارة. فالمسلم اليه قال

114
00:42:16.700 --> 00:42:46.700
الشخص المسرف قال انا الان مدين انا الان مدين لك سيارة وانت قد اسلمت لي مثلا مئة الف ريال لاجلي ان ابيعك هذه السيارة او لاجل ان ابيعك مو بهذه السيارة لاجل اني ابيعك سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا طيب فقال الحقيقة

115
00:42:46.700 --> 00:43:16.700
ما رأيك ان نستبدلها بسيارة اخرى؟ في نفس الاجل مثلا قال طلبت مني مثلا آآ كامري بنبدلها لك مثلا بنيسان ولا الكيميا ولا مثلا لاحظوا ان هذا بيع المسلم فيه وهو الكامري كان اسلم له في كامري. على من؟ على نفس بائعه

116
00:43:16.700 --> 00:43:36.700
اللي اشترى منه الكامري بيرد عليه الكامري مقابل ايش؟ مقابل نيسان. مقابل شيء نوع اخر. طيب لو قال يا اخي تعال تنازل بالله عن الكامري هذي اللي طلبتني اياها وبعطيك بدالها قارب او يختفي البحر. هذا باعه على بائعه

117
00:43:36.700 --> 00:43:56.700
بغير جنس بشيء اخر. لو قال يا اخي المالك مالك الدين مالك الدين فقال لشخص ثالث فرضا اني انا اسلمت مئة الف الى انس على اساس انه يسلم لي الكامري بعد سنة مواصفاته كذا

118
00:43:56.700 --> 00:44:16.700
رحت قلت لي اه حسين قلت له تعال يا اخي انا عندي كامري عند انس بيسلمني بعد سنة وش رايك انك تعطيني الان قارب؟ ولا تعطيني كوريلا الان وانت تقبل الكامري بعد سنة. واضح؟ هذا

119
00:44:16.700 --> 00:44:36.700
باع دين السلم على غير من هو عليه. انس لو جاني وقال يا اخي تعال انا علي كامري ابى اعطيك بدالها قارب انا بعت دين السلام علي هو على من هو عليه على غير من هو عليه راح تبعثه على حسين قلت خلاص اعطني كوريلا الان ونتقبل الكامري بعد سنة فهذا ايش

120
00:44:36.700 --> 00:44:56.700
السلام على غير من هو عليه. لو قلت له يا اخي تعال عطني يخت الان. وانت تقبل الكامري بعد سنة. هذا باع دين السلام على غير من هو عليه شيء من غير بشيء من غير المصنف رحمه الله تعالى يمنع اي تصرف في دين السلف على من هو عليه على غير من هو عليه

121
00:44:56.700 --> 00:45:16.700
كلها ممنوع. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبل قبضه. واضح ولا لا؟ اي نعم قال رحمه الله ولا هبته ولا هبة حتى الهبة يعني ما يجوز اقول والله مثلا انا لي عند انس سيارة كامري بعقد سلم

122
00:45:16.700 --> 00:45:36.700
لي عليه عقد سيارة كان يسلمها لي بعد سنة وهبتك يا حسين السيارة ذي يقول لا ما يصح طيب لو كان هذه السيارة من خلال بيع عقد بيع عقد قرض او غيره يقول يصح ما في مشكلة. طيب ما حكم بيع الدين الذي ثبت من خلال عقد

123
00:45:36.700 --> 00:45:56.700
وليس سلف كما سبق المصنف رحمه الله تعالى العادة ترى بالمناسبة مصنفوا الحنابلة يذكرون احكام بيع الدين يذكرونها في اخر باب السلام الا ان المصنف رحمه الله تعالى ما ذكرها هنا لكن غيره من الحنابلة دائما يذكرونها يذكرونها في اخر باب السلام قاعدة الحنابلة في بيع الدين يقولون

124
00:45:56.700 --> 00:46:16.700
يصح بيع الدين على من هو عليه ولا يصح بيعه على غير من هو عليه. طيب بيعه على من هو عليه؟ يقولون لا يصح بيعه قبل اجله باقل من قيمته باقل منه. من نفس الجنس وانما لابد ان يكون من جنس

125
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
الاخر بحيث لا يجري بين العوظين ربا نسيئة ولا ربا الفضل. هذه قاعدة الحنابلة في بيع الدين. يمنعون من بيع الدين على غير من هو عليه طيب على من هو عليه؟ يصح بس بشرط مراعاة قواعد ربا الفضل والنسيئة. ها؟ ايش

126
00:46:36.700 --> 00:46:56.700
ايوا ان كان من الاموال الربوية مثلا لي عليك مثلا مئة ريال سلمها بعد سنة يقولون ما يجوز انك تسلم لي تسعين قبل حلول الاجل وهي المسألة المشهورة بضع وتعجل اللي هي يسمونها الناس اليوم في البنوك وغيرها يسمونها السداد المبكر. السداد المبكر احيانا الواحد

127
00:46:56.700 --> 00:47:16.700
من البنك سيارة مثلا على اقساط اربع سنوات. بعد سنتين او ثلاث سنوات يروح البنك. يقول كم اللي علي؟ قالوا والله باقي شبعناك السيارة هذي بمئة الف باقي عليك اقساط السنة الاخيرة خمسة وعشرين الف. فيقول لو سددت مبكرا الان كم تخصمون لي؟ قالوا نخصم لكم

128
00:47:16.700 --> 00:47:36.700
خمس الاف سدد لنا عشرين ونسقط عنك الدين المؤجل هذي. على الحنابلة يمنعون على طريقة الحنابلة يمنعون هذه الصورة. يمنعون هذه الصورة صحيح ولعلها ستأتينا ان شاء الله تعالى في باب الصلح. في باب الصلح. فهذا مثال لبيع الدين على من هو عليه. على غير من هو عليه

129
00:47:36.700 --> 00:47:56.700
يجي البنك يقول انا اطلب فلان قد قصدت عليه سيارة بمئة الف باقي سنة خمسة وعشرين الف فيقول البنك لشركة اخرى يقول انا ابيعكم دين فلان هذا بالسيارة بسلعة بكتاب بارض ايا كان هذا

130
00:47:56.700 --> 00:48:16.700
للدين الذي لهم على شخص ثالث غير من هو عليه. لكن لو يجيهم المدين نفسه يقول انا علي خمسة وعشرين الف ابى اعطيكم عشرين الف الان واسقطوها عني. هذا بيع للدين على من هو عليه. والحنابلة

131
00:48:16.700 --> 00:48:36.700
يمنعونه كذلك لاجل لاجل انهم يجرون قواعد الربا في هذا البيع فيقولون هذا بيع لعشرين الف حاضرة بخمسة وعشرين الف مؤجلة ولكن من حيث بيع الدين لا اشكال عندهم انه بيع الدين على من هو عليه ما في اشكال. فاحيانا يمنعون الصورة لكونها بيع دين على غير من هو عليه. واحيانا

132
00:48:36.700 --> 00:48:56.700
يمنعونها اذا كانت على من هو عليه لاجل اجراء قواعد ربا النسيئة والفضل. فالشاهد انه صورة السداد المبكر الموجودة البنوك هذه ممنوع عند الحنابلة ممنوعة عند المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتينا في باب الصلح والصحيح جوازها اجازها ابن عباس رضي الله تعالى عنه

133
00:48:56.700 --> 00:49:16.700
زار هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه القيم. نعم. قال ولا الحوالة به ولا عليه. وش يعني الحوالة بدين السلم؟ والحوالة على دين السلام وش معنى الحوالة بدين السلف؟ ها؟ المشتري. يحل المشتري على

134
00:49:16.700 --> 00:49:36.700
هذا واحد ثاني يعني مثلا يكون هذاك يطلبه يجي البايع يحل المشتري من هو المحيل والمحال به والمحال عليه والمحال البائع المحيط في اننا محيط ومحال ومحال به ومحال عليه. وش رايكم ان هذا السطر ذا نخليه في باب الحوالة

135
00:49:36.700 --> 00:49:56.700
نأجله ها؟ نأجله في باب الحوالة عشان لا نشرح باب الحوالة ذا الحين. طيب خلاص. ها؟ ما يحتاج الصين خلاص؟ ايش؟ لا بأس بس المهم خلونا نشرحها بشكل سريع من نفهمها فالحمد لله من لم يفهمها نشرح الحوالة بالتفصيل في

136
00:49:56.700 --> 00:50:26.700
وبالسلامة. دير السلامة نفترض اني اسلمت الى آآ الى انس سيارة اسلمت له سيارة في مئة ريال. وش المسلم والمسلم فيه؟ عكس الصورة المعتادة هذي صح ولا لا؟ المعتاد اسلم مئة ريال في سيارة مؤجلة قلت لا يا اخي انا بسلمك سيارة الان في مئتين في مئة ريال بعد سنة السيارة

137
00:50:26.700 --> 00:50:46.700
مسلم السيارة والمسلم فيه الثمن. طيب العكس لو قلت اسلمتك مئة ريال في سيارة بعد سنة المسلم فيه هو السيارة التي بعد سنة والمسلم الان هو المئة ريال. الشاهد انه انا اطلب

138
00:50:46.700 --> 00:51:16.700
بعد سنة ماذا؟ مئة ريال او اطلبه بعد سنة؟ سيارة. فالان ما حكم ان يحيلني بدين السلام. يوم جيت اتقاضى المئة ريال او جيت اتقاضاه السيارة؟ قال احلتك بدين بي بي بدينك على الحميري ولا القحطاني قال انا اطلب

139
00:51:16.700 --> 00:51:26.700
سيارة ولا اطلبه مئة ريال قال انت تطلبني الان؟ قلت نعم قال انا احلتك وروح اطلبها من فلان. فالمصنف يقول لا هذا ممنوع. دين السلم لازم هو اللي يسلمه انس ما يصرف

140
00:51:26.700 --> 00:51:56.700
الى غيره. طيب لازم اللي يسلمه من؟ انس. واضحة؟ اثنين ولازم يسلمني السيارة لو سلمني سيارة ثانية قارب يخطب ما يصلح. ما يصرف الى غيره. ها؟ المحيل هو المدين اللي هو انس من المحال؟ منصور الدائن. فاحالني على الحميري. اللي هو المحال

141
00:51:56.700 --> 00:52:16.700
عليه احالني بماذا؟ بالدين الذي لي عليه ما هو الدين الذي لي عليه؟ هو دين السلام. السيارة او المئة ريال قال انا اطلب مثلها عند الحميري يروح له. فهذا المصنف يقول لا يصح. طيب ما معنى الحوالة عليه؟ الحوالة به تقع ممن

142
00:52:16.700 --> 00:52:36.700
تقع من المدين تقع من المدينة طيب الحوالة عليه تقع من؟ تقع من الدائن جاء الشريف طلبني قال يا اخي تعال انا اطلبك سيارة اطلبك مئة ريال قلت شف ترى انا لي دين

143
00:52:36.700 --> 00:53:06.700
عند انس مئة ريال او سيارة. احلتك بدينك على دين السلام. احلتك دينك على دين السلم الذي لي عند عند انس فالان في الحوالة عليه المحيل الدائم في عقد السلام. احال على عقد السلف الدين الذي ثبت له بعقد السلف. فالان هنا المحيل انا

144
00:53:06.700 --> 00:53:26.700
والمحال الشريف والمحال عليه هو المدين بدين السلم او دين السلام. وما هو المحال به هو الدين الذي بيني انا والشريف. طيب اذا كان الدين الذي بيني وبين الشريف دين سلام. ورحلت

145
00:53:26.700 --> 00:53:46.700
وقعت في المشكلتين. فانا احلت بدين سلف على دين سلام. فالمصنف بيقول مشكلتين لا مرتين بيقول ها؟ لكن اذا كان بيني وبين الشريف دين عادي واحلته على دين سلم؟ قال هنا مشكلة انك لا يصح ان تحيل على دين الاسلام. طيب اذا الدين الذي بيني وبين انس دين

146
00:53:46.700 --> 00:54:06.700
واحالني هو انس اني استلم من الحمري فيقول انت احلت بدين سلف ولا يصح هذا كله نفصل ان شاء الله الحوالة يبغانا ناخذ تمرين في بالمناسبة ترى يعني هذا ان شاء الله تعالى لا اشكال فيه طيب لو انكم اثنين اثنين

147
00:54:06.700 --> 00:54:26.700
ثلاثة تتدربون على الالفاظ الموجودة في كتاب البيع. في كتاب العبادات الالفاظ ما شاء الله سهلة وش الفاظ الاسماء الفاعلة اللي عندنا؟ في كتاب العبادات المصلي والمتطهر والمتوضئ والمتصدق والمزكي والحاج هذي فاهمينها

148
00:54:26.700 --> 00:54:46.700
لكن اذا جينا في كتاب المعاملات لازم تتعودون على اللفظ الدائن والمدين والمحيل والمحال عليه والمحال به والمسلم والمسلم اليه والمسلم والمسلم يعني اليه والمسلم فيه والمسلم به لازم يتعودون على هذا الفاظ بحيث انكم ايش؟ الراهن

149
00:54:46.700 --> 00:55:16.700
المرهون من بيده الران الى اخره. الامين الوكيل الموكل الضامن الكفيل المكفول. فهذا يمكن لاجل ان يعني ما تمارسون هذه الالفاظ بشكل يعني دائم وسريعة تصير صعبة عليك. ولكن كيف تسهلونها؟ وكل اثنين منكم او ثلاثة يجربون يعني انشطة

150
00:55:16.700 --> 00:55:36.700
يجرب انشطة يقول مثلا لو اعطيتك انا مئة ريال انا داين ولا انت انا دان انت مدين طيب الدائن هذا راح خلاص استخدم لفظ الدائن انا الدائن انت المدين شفتوا كشف الحساب البنكي خذ كشف الحساب البنكي هذي الحركة دائمة

151
00:55:36.700 --> 00:55:46.700
حركة مدينة هذي حركة دائمة هذي انا دائن هنا انا مدين انا دائن اذا انت اودعت فلوس في البنك معناته انت دائن اذا سحبت فلوس في البنك انت مدين وهكذا البنك دائم

152
00:55:46.700 --> 00:56:16.700
الحركة التي تدفع بها مالا انت دائم الحركة التي تستلم بها مالا انت انت مدين. وهكذا في الحوالة احلتك بكذا على كذا في كذا. فجربوا مثل هذه الالفاظ يبغى لها تمرين يبغى لها تدريب الله يسهل يمكن يوم كذا ناخذ فيها يعني اختبار او نشاط او تدريب بحيث انها اذا صارت

153
00:56:16.700 --> 00:56:36.700
سلسة على اللسان صارت سلسة على اللسان ايش؟ آآ استطاع الذهن انه يعني ايش؟ خصوصا عقود المعاملات مبني بعضها على بعض مركبة. خلاص يوم تجي في باب الرهن. الرهن من؟ اللي

154
00:56:36.700 --> 00:56:56.700
يحتاج انه يقدم الرهن من هو الراهن؟ الراهن الذي يقدم الرهن هو المفترض اللي يكون المدين غالبا هو المدين هل يجوز ان يقدموا غير المدين يمكن ان يقدمه غير المدين من الذي لصالح من يقدم؟ من هو المرتهن غالبا؟ الدائن واضح؟ فاذا انت اصلا عندك

155
00:56:56.700 --> 00:57:16.700
اختلف الدائن والمدين تقول وقف شوية بس انا اعرف من هو الدائن المدين عشان اعرف الراهن والمرتهن. طيب واذا صار مع الرهن كفالة؟ او ظمان؟ قلت له وقف شوي بالله فاذا جاء صاحب الكفيل دفع وقلت يرجع بما دفع على المدين قلت وقف شوية خلني افهمك

156
00:57:16.700 --> 00:57:36.700
لو جاء المدينة يوم جاء يطلبه قال احلتك على فلان. قلت اصبر شوي خلني اركز ها وهكذا فيبغى لها هذي الالفاظ تكون ايش تكون سلسة على اللسان حتى الانسان يستطيع ان يقرأ كتاب المعاملات بسهولة وسلاسة ويسر ويستطيع ان يبني هذه المعاملات بعضها

157
00:57:36.700 --> 00:57:56.700
بعضها على بعض الالفاظ دائما التي تستخدمها سهلة. شوف في كتاب المعاملات المقرض والمقترض. سهلة هذي ولا لا؟ سهلة ليش؟ لاننا نستعملها نحن مقرض ومقتر دائما فلان مقرض فلان مقترض صح ولا لا؟ فصارت سهلة على

158
00:57:56.700 --> 00:58:16.700
ذهنك وعلى لسانك فاي شيء تتعود عليه يصبح اي شيء تتعود عليه يصبح ان شاء الله تعالى سهل ويسير طيب ولا الحوالة به ولا عليه نعم قال ولا اخذ عوضه. اخذ عوضه يعني ايش؟ ها؟ يعني احسن. اخذ عوظ عن

159
00:58:16.700 --> 00:58:36.700
بين السلم لا يصح بيع المسلم فيه اللي هو المسلم فيه لا يصح اخذ عوظه الظاهر والله تعلم يعني ما هو الجديد في هذه المسألة يعني قد يقال من جنس الاخر على العموم هي داخلة في لفظة البيع. اخذ العوظ عن الشيء ما هو

160
00:58:36.700 --> 00:58:56.700
له هو بيع له صح ولا لا؟ اي نعم. تم تأجيل بدل ايش؟ تم تأجيل بدلين لا لا لا حتى لو كان حال ممنوع. حتى لو كان حال ممنوع. لو كان في نفس الوقت. قال يا اخي تعال انت عليك تمر؟ قال ابعطيك اه

161
00:58:56.700 --> 00:59:16.700
هل انا علي تمر الان؟ ابى اعطيك عوظ هبر. قال لا ممنوع تاخذ عوران. الان. قال انا علي تمرة اسدده لك الان؟ لانك اسلمت لي قبل سنة؟ قال نعم عليك تمر الان قال ما عندي تمر وش رايك اعطيك بدالها بر؟ قال لا ممنوع ما المصنف قبل قليل ما منع بيع المسلم

162
00:59:16.700 --> 00:59:36.700
قبل قبضه؟ ها؟ مو غيره من يكون ما يقدر يؤذيه ويعطيه شيء ثاني؟ يعطيه مثلا بدل الآن ركزوا معنا انا اسلمت لمئة ريال لأنس يسلمني عشرة كيلو تمر بعد سنة يوم جا بعد سنة قلنا ما حكم بيع المسلمين؟ وش هي صورة بيع المسلم فيها قبل قبضه؟ قال يا اخي التمر

163
00:59:36.700 --> 00:59:56.700
الان اللي علي بعطيك بدل وهو بر. هذا من غير جنسه. وش حكم بيعه على غير من هو عليه؟ يعني بمعنى انا انا الدائن المسلف. اجي اقول انا لي عند انس عشرة كيلو تمر. ببيعك اياها يا عبد الاله

164
00:59:56.700 --> 01:00:06.700
عبد المولى ابيك يا عبد المولى. ببر فهذا بيع للدين على غير من هو عليه. اذا قال يا اخي انا بعطيك بر انس قال انا بعطيك بر هذا بيع للدين

165
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
على من هو عليه طيب لو قال قائل ان هذا معاوظة اخذ عوظ انا اخذت عوظا عن التمر برا نقول اخذ عوظ عن الشيء هو بيع وش هو؟ واضح؟ اخذ عوظ عن الشيء وش هو؟ اذا قلت يا اخي

166
01:00:26.700 --> 01:00:46.700
على هذا الماء لك؟ خذ عوضه هذا القلم وش اسمه هذا؟ هذا بيع المصنف رحمة الله تعالى يعني غريب منه هذا التكرار يعني ما هو بعادته هو التكرار ها كانه يريد بيع المسلم يقصد به المشتري نفسه من من

167
01:00:46.700 --> 01:01:06.700
يقصد فيه المشتري المشتري ما يبيع قبل ما يقبض قبل ما يستلم ما يقصد هذا الشيء الا بلى طيب واخذ العوظ ما هو؟ ان المسلم يبيع التمر الذي له بالبر كانه اذا ما قدر يسلم ياخذ عوظ بنغيري جنسيته جنس اخر طيب احسنت فهذا المسلم المشتري هذا الم يبع التمر

168
01:01:06.700 --> 01:01:36.700
الذي له بالرطب الذي اخذه؟ باعه يعني اخذ عوظ الان المسلف له تمر اذا اخذ عوظه شيء شيئا فمعنى ذلك انه باع التمر بهذا العوظ سواء كان على من هو عليه او على غير من هو عليه يعني لو قلت للشريف قل له تعال يا اخي عطني بالله رطب او اعطني بر وخذ التمر فانا بعت التمر الذي لي بماذا

169
01:01:36.700 --> 01:01:56.700
او اخذت عوظا عن التمر او الرطب الذي لي بالبر. يعني كانه يقول يا شيخ لا عليه ولا على غيره يعني كانوا فرقوا هنا يعني ممكن ان المشكلة انه ما قال في الاولى عليه ولا على غيره وفي الثانية ما قال عليه ولا على غيره

170
01:01:56.700 --> 01:02:16.700
يعني لو قال في الاولى لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير بائعه. من غير وهذي قال اخذ عوظه من بائعه. يعني صار في فرق بين مسألتين. لكن تركها المصلي رحمه الله تعالى. المهم يعني ما في اشكال. هو تكرار

171
01:02:16.700 --> 01:02:36.700
لان اخذ عوظ عن الشيء هو بيع له. الا اذا احد يعني ظهر له معنى اخر لهذه المسألة غير البيع. يبين لنا لكن الظهر انه اخذ عوظ عن الشيء معناه

172
01:02:36.700 --> 01:02:56.700
معلوم هو ممنوع على سبيل المعارضة على سبيل المسامحة توفر الاول ما توفر الاول قلنا من قبل ان المصنف رحمه الله تعالى قال اذا تعذر ليس له الا الصبر او الفسخ. ولا يصح ان يبيعه بغيره. لا يصح ان يأخذ عوضه

173
01:02:56.700 --> 01:03:16.700
هذا اسمه بيع هذا اسمه بيع يعني هو احد صور البيع الا اذا كان اراد المصنف ان البيع على غير واخذ العوظ من نفس المدين ربما يكون هذا مراده لكن هذا علو بيع من المدينة او من غيره. طيب

174
01:03:16.700 --> 01:03:36.700
طيب. قال ولا يصح الرهن والكفيل به. لا يصح الرهن في دين السلام. لماذا لا يصح الرهن؟ على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لماذا؟ ها؟ يسرقوا الى غيره. فلا يسرق وش علاقته بالحديث لا يصرفه الى غيره؟ هو الان مدين

175
01:03:36.700 --> 01:03:56.700
انس مدين لي بسيارة قلت له هذي مئة الف تسلم لي سيارة كامري بعد سنة ركزوا معنا قلت له انت مطلوب انك تسلم لي سيارة كامري بعد سنة. مواصفاتها كذا كذا. اتفقنا على هذا؟ فقلت وانا اخشى يا اخي المئة الف هذي انك تاخذها

176
01:03:56.700 --> 01:04:26.700
ولا عاد نشوفك. فانا ابغى عبد المولى يكفلك. هذي الصورة هذي صورة والصورة الثانية ابغى تقدم لي رهن بالدين اللي عليك هذا عشان لا تشرط ابغى تقدم لي رهن مثلا سيارة او بيت او ايا عقار تقدم رهنها المصنف لماذا يمنع في دين السلام هذا

177
01:04:26.700 --> 01:04:46.700
لانه لو ما سدد بعد سنة وش بسوي انا؟ اباخذ حقي من؟ من عبد المولى. فلما اخذ حقي من عبد المولى وش صار؟ صار انصرف السلم الى غيره بمعنى انه اخذت ديني من عبد المولى وعبد المولى بيروح يطلب انس

178
01:04:46.700 --> 01:05:06.700
لاني انا اخذت حقي من عبد المولى انصرف الى غيره. بخلاف الديون الاخرى يقول ما في مشكلة انه ينصرف الى الغير. لكن في هذا الدين السبب يعني كانه باختصار انا خلوني اختصر لكم دين السلف عند المصنف لا يصح انك تتقاضاه الا من نفس الشخص واضح

179
01:05:06.700 --> 01:05:26.700
ونفس الشيء ما تغيره؟ وما يتقاضاه الا نفس الدائن. يعني حتى انا ما اروح احيل عبد العزيز الشريف على انس اقول خذ دينك لا ما في الا انا اخذه. فلو احلت غيري عليه قال هذا صرفت

180
01:05:26.700 --> 01:05:46.700
انصرف سرد اختلف الدائن. طيب لو انس احالني او باع الدين على شخص آآ او او انس على غيره نقول صرف تختلف المدين طيب لو جاء قال يا اخي بسلمك بدل السيارة يخت ولا قارئ قال

181
01:05:46.700 --> 01:06:16.700
غير الدين يعني كأنه يقول مصنف اذا وقع دين السلام. فما في الا ماذا ان يستلمه الدائن نفسه من المدين نفسه. الدين نفسه. او واضح؟ او يفسخ؟ طيب لو لو ان فيه

182
01:06:16.700 --> 01:06:36.700
كفيل فمعنى ذلك اني في احتمال انه ما يسدد واستلم ديني من غير المدين قال هذي مشكلة. طيب لو في رهن الرهن ما مقتضى الرهن؟ انه يباع لاجل وفاء الدين. فاذا بيع الرهن لاجل وفاء الدين معنى ذلك اني اخذت الدين

183
01:06:36.700 --> 01:06:56.700
من غير انس هذه مشكلة عند المصنف واضح؟ فلذلك عند المصنف يقول دين السلم هذا لا تأخذ به رهن ولا كفيل ولا ضمين ولا يباع ولا يؤخذ عوظه ولا ولا ولا وليست هذه سنة الديون عند المصنف لا بس يقول دين السلم بس

184
01:06:56.700 --> 01:07:16.700
والصحيح والله تعالى اعلم. وهذا قد كررناه مرارا ان دين السلام كغيره من الديون. يصح بيعه على من هو عليه على غير من هو عليه وهبته ويصح الحوالة به وعليه ويصح اخذ الرهن والكفيل الضمين به ما في اشكال في هذا كله

185
01:07:16.700 --> 01:07:36.700
انه يعامل معاملة غيره من الديون ولا تتميز المئة ريال التي ثبتت سلما عن المئة ريال التي ثبتت بيعا عن المئة ريال التي ثبتت قرضا كلها مئة ريال الذمة وانت هنا احكامها واحدة. واضح ايها الاخوة الكرام؟ سبع الشروط اللي ذكرها المصلي. سبعة احكام

186
01:07:36.700 --> 01:08:06.700
ما يحتاج ايش؟ ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا ها هذي احنا قلنا بينا هذا بتفصيل قلنا بعضها مشترط في البيع باعتبار انه بيع موصوف وبعضها اصلا غير مشترط في البيع. وبعضها غير مشترط في السلف. واضح ولا لا؟ القول بان دين السلف

187
01:08:06.700 --> 01:08:26.700
نعم. في بعضها تحتاج اليه لانه البيع اصلا تحتاج اليه. ذكر قدره ووصفه وصفته هذا اصلا في العلم في البيع بيقول في الموصوفات العلم بما يكفي سلما بنحتاجه واضح ولا لا؟ لكن انت

188
01:08:26.700 --> 01:08:46.700
الشروط الاضافية الشروط الاضافية هذي نقول على نوعين اما بعضها مشترط مثل العلم وكذا واما بعضها غير مشترط وانما هو صفة للسلام وانما هو صفة صفة للسلام مثلا مثل ان يوجد غالبا في محله مشترط وهو داخل في القدرة على التسليم

189
01:08:46.700 --> 01:09:06.700
لكن مثلا مثل ان يكون ان يسلم المجلس العام نقول هذا صفة للسلام. لكن مو بشرط شرعي. واضح؟ هذا صفة للسلام يسمى سلما الا ما سلم فيه شيء قبل شيء. فلو تأخر عن مجلس العقل نقول صحيح ما في اشكال. لكن لا يسمى سلما

190
01:09:06.700 --> 01:09:56.700
واضح اوصاف ايش نعم نحتاج الى وصف الا الا لازم يكون في وصف للسلع المبيعة ما ما احد يصحح انه يقول بعتك شيئا احسنت معايير العلم مختلفة بس هو ما عنده الشيخ فرق بين معايير العلم

191
01:09:56.700 --> 01:10:16.700
في البيع ولا في السلف؟ هي واحدة. فهناك اختلاف في في البيع موجود في المعايير المشترطة في البيع. لكن لا احد يقول ان العلم لا يشترط في البيع لا احد يقول بهذا لازم يكون في علم في البيع. لكن الناس تختلف وتتفاوت في درجات العلم. هناك من يشدد فيه جدا. ويطلب تحديد دقيق جدا

192
01:10:16.700 --> 01:10:46.700
قاطع لاي نسبة نزاع. وهناك من يتساهل في هذا الامر ويشتر التحديد يقطع اغلب النزاعات. اغلب النزاعات هذا يمكن قد بيناه في حينه بشكل ايوه اقول انس انت مدين سيارة بمئة آآ سلمتك مئة الف الان مدين بسيارة تسلمها بعد سنة. فبما انك مدين ارهن لي شي قال خلاص برهنك بيتي

193
01:10:46.700 --> 01:11:06.700
او شقتي رهن ها ايوة فلو ما سدد هو بعد سنة وش بيصير؟ ابطلب تسيل الرهن فمعنى ذلك اذا سئل الرهن واخذت حقي من الرهن فمعناته انه انصرف السلام الذي عليه الى شيء اخر استوفيت من السيارة او استوفيت

194
01:11:06.700 --> 01:11:36.700
من البيت او ايا كان واضح؟ وهذا لا يريده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. طيب اه كان انا حقيقة طلبت نعم. ايه يعمل فيها بمسائل تفريق الصف. تفريق الصف ما كنا قد اطلنا فيها

195
01:11:36.700 --> 01:12:06.700
فانا احيلك عليها لكن الشاهد المصنف رأى انه هنا مشكلة وابطل البيع لاجلها. والصحيح ان هذه المشكلة يمكن حلها. بتقسيط الثمن على العوظين من خلال بقواعد تقسيط الثمن على الاعواظ المتقررة في مسائل تفريق الصفقة. فخلنا نحيي لك هناك هذي من باب الحوالة

196
01:12:06.700 --> 01:12:26.700
هيهات سؤال عجل علينا ها قلنا انه هذا صرف للسلم الى غيره والمصنف رحمة الله عليه يمنع من صرف السلام والصحيح جوازه. بشرط مراعاة قواعد الربا. بشرط مراعاة قواعد الربا. طيب. اه كان

197
01:12:26.700 --> 01:12:46.700
بيدي لاجل هذا طلبة سبورة ان ودنا نقارن بين شروط البيع وشروط السلام. فان استطعنا كتابتها الان فالحمد لله آآ اه هنا واما استطعنا كتابتها فاعتبروها تكليف. تكليف ايتوا به في الاسبوع القادم. يوم الاثنين

198
01:12:46.700 --> 01:13:16.700
ان شاء الله تعالى. اه شروط البيع هذي احفظوها زي جدول الدوري هذا حق حق الكيميا. الاول وش هو؟ التراضي جاي التصرف الثالث له منفعة من غير قلنا ان هذا يشتمل على شيئين واحد مرده الى العرف والثاني مرده الى الشرع. فهذا له منفعة للعرف. مباحة

199
01:13:16.700 --> 01:14:06.700
من غير حاجة هذا الشرع اربعة وقلنا هذا اربع شيئين الف الملك في حق البائع الذي خرجت انه السلعة. باء التصرف مأذون فيه. اما لكونه مالك او وكيل او ولي او غير ذلك. الشرط الخامس وش هو

200
01:14:06.700 --> 01:14:46.700
القدرة على التسليم. السادس معرفة ايش؟ المبيع السابع معرفة الثمن واظحة؟ كذا كمراجعة سريعة بس وش اللي قلنا الترجيحات اللي قلناها في شروط البيع؟ بس عشان نستحضرها كذا سريعا التراضي مشترط في الجملة جائزة تصرف

201
01:14:46.700 --> 01:15:06.700
ها؟ في الجملة قلنا مشترط خالفنا المصنف رحمه الله تعالى في المحقرات في حق الصغير نعم يعني ها خلونا نقول كذا يعني ها نص كذا صغيرة بس. طيب. له منفعة؟ يعني ها خالفنا مصنف بعض الامثلة وبعض الاشياء كذا

202
01:15:06.700 --> 01:15:26.700
مباحة من غير حاجة وش قلنا؟ فيها ان هذه مردها الى الشرع يعني يمكن خالفنا المصنف في بعض المنافع هل هي مباحة ولا لا؟ طيب الملك في حق البائع قلنا ايش؟ ايوه بناء على المعين

203
01:15:26.700 --> 01:15:56.700
المعين صح. الموصوف قلنا لا. فلذلك احنا حطينا ايش نصح التصرف مأذون فيه؟ برضو ننصح ليش؟ لانه صححنا التصرف الفضولي يصح وموقوف على الاجازة. صح ولا لا؟ القدرة على التسليم. صح. معرفة المبيع

204
01:15:56.700 --> 01:16:26.700
يعني صح واختلفنا مع المصنف في معايير معرفة المبيئ يعني المصنف يعني تطلب ايش؟ تحديدات دقيقة جدا والراجح قلنا ايش؟ انه تحديد الدقيق ماشي والمعايير ماشية صحيحا انه اذا وظعنا معايير انه كأنه كأنه قال شيئا ما المعايير تظبط الاشياء صح ولا لا؟ طيب ومعرفة الثمن

205
01:16:26.700 --> 01:16:46.700
لا كذلك المصنف الطلب في الثمن انه يكون محدد تحديد دقيق جدا وقلنا الصحيح انه تكفل معي بما باع به فلان تمشي اذا كان فلان معيار في السوق ومعترف به وجيد بسعر السوق ماشي تصح

206
01:16:46.700 --> 01:17:06.700
اتفقنا على هذي يعني في يعني خلونا نقول الجملة متفق عليها طبعا في اشياء اخرى المصنف ذكرها قلنا احنا حقه انها يضاف الى شروط البيع مثلا يعني ذكر المصنف لاحقا وابطل بها بعض المعاملات لكن يعني الامور يمكن

207
01:17:06.700 --> 01:17:36.700
تكملة الشروط هذي على طريقة المصنف وعلى الراجح له مقام اخر يعني انه مثلا قال ايش مثلا ممكن نقول ثمانية احنا ما ودنا نكثر هنا ثمانية عدم تأجيل بدلين تسعة لا يجري بين العوظين ربا

208
01:17:36.700 --> 01:17:56.700
الفضل ولن نسيئة. عشرة ان يكون في الوقت المحدد له قلنا مثلا لا يصح بيع ايش؟ الجمعة بعد النداء الثاني مثلا الوقت مثلا الوقت هذي ممكن تعتبرها شرط ممكن تعتبرها

209
01:17:56.700 --> 01:18:16.700
فهمانة؟ قالت يعني تفصيل اللي قد ذكرناه من قبل. ان لا يكون في البيع مثلا ايش؟ الا يكون في البيع ايش مثلا عدوان على اخيه المسلم لا يبيع على بيع اخيه ولا كذا الا يكون فيه غرر او لا يكون فيه غبن عذرا

210
01:18:16.700 --> 01:18:36.700
وهذا قلنا ايش؟ بيع النجس مثلا او غيره او غير ذلك من المسائل. احسنت الا يستخدم باستخدامه محرما المصنف يعتبر بيع العصير لمن يتخذ خورا بباطل ولا يصح صح ولا لا؟ فهذا يمكن نظيفها هنا على التفصيل اللي قد ذكرناه هل هي موانئ؟ هل هي شروط

211
01:18:36.700 --> 01:19:06.700
المصنف طبعا رحمه الله تعالى مشى على انه يحتاج بعدين تحتاج الى استقصاء. ليس هذا الان مقامه. خلونا نروح للسلام السلم المصنف اشترط شروط زائلة. قال الشرط الاول انظباط صفاته يعني امكان هذا السلم

212
01:19:06.700 --> 01:19:46.700
امكان انضباط صفاته. الثاني ضبط صفته. اللي هو جنسه ونوعه وكل وصف كذا قال وكل وصف يختلف به الثمن ثلاثة معرفة قدره معرفة الكمية اربعة ذكر واجر معلوم ها؟ اجر معلوم. احسنت. تحديد الاجل. خمسة

213
01:19:46.700 --> 01:20:26.700
واحسنتم هذا قلنا ان المصنف رحمه الله تعالى اعطونا منديل كذا ايوه امسح الاجر هذي؟ لا هذا قلم ما يمسح؟ ها؟ طيب طيب هذا امسح امسح هذي كذا ها بسرعة ايوة

214
01:20:26.700 --> 01:20:56.700
عشاء ولا لا؟ طيب هات هذي هات الاخظر خلنا نكتب الشرط الرابع قلناه يحتمل على ثلاثة شروط الرابع الف مؤجل. الرابع باء. اجل. بعيد له وقع في الثمن. جيم معلوم. طيب

215
01:20:56.700 --> 01:21:46.700
الشرط الخامس ها ايش ان يوجد غالبا في محله. السادس ها؟ قبض. الف. الف. تام باء في مجلس العقد قبض الثمن اللي هو رأس مال السلف رأس مال السلف او ثمن السلف في مجلس العقد جيم معلوم قدره

216
01:21:46.700 --> 01:22:16.700
ووصفه لا بأس ووصفه لازم نحطها دال نخليها ثلاثة ما لهم قدر ووصف. طيب السبعة يسلم في الذمة لا في عين طيب في شروط اخرى ذكرها المصنف؟ وش هي الشروط الاخرى التي ذكرها المصنف؟ ثمانية

217
01:22:16.700 --> 01:22:46.700
تحديد المكان. وان سكت عن المكان هل يصح ولا ما يصح؟ نقول ان امكن التسليم فيه يصح وان كانوا في برية او في فلا يصح اذا ما شرطوه على طريقة المصنف دحين احنا كلنا كلامنا على المصنف تمام؟ طيب وش رقم تسعة

218
01:22:46.700 --> 01:23:16.700
ابعد ها تسعة تقسيط تمن عند تعدد الاعوام. لو اسلم ثمنا في شيئين او في اجلين او كذا عند تعدد الاعوام او الاجال. فلابد ان يقسط الثمن يبين حصة حصتها

219
01:23:16.700 --> 01:23:36.700
من الثمن خلونا نقول تقسيط الثمن او بالاصح تقسيط الحصص. لانه اذا قلنا الثمن قد يفهم شخص انه المراد به انه يكون مؤجل مقسط. لا لا تقسيط الحصص قال له هذي عبارة اصح الحصص. هذي يمكن نعتبرها في ايش

220
01:23:36.700 --> 01:24:16.700
هذي ممكن نعتبرها منفصلة وممكن نعتبرها في ايش؟ ها؟ انه في قبض رأس مال السلم هنا تام في مجلس العقد ومعلوم قدره ووصفه دال يعلم ماذا لا يقابل من مسلم فيه. يعني اذا كتبنا هذي اللي هو دال هذي. يعلم ماذا يقابل من

221
01:24:16.700 --> 01:24:36.700
يمكن هذي تغني عن هذي صح ولا لا؟ ولا ايش رايكم؟ تغني في شروط اخرى قالها المصنف بعد احسنت هذه موانع اخرى ممكن نقول طبعا هذيك يعني ما تبطل عقد السلام لكن يلزم

222
01:24:36.700 --> 01:24:56.700
يعني تبطل الحوالة على السند لكن عقد السلام صحيح. لذلك ما نجعلها شروط في السلام. في شيء اخر ما هو بموانى هذي ما تبطل عقد السلف بس هو يقول ما يصح بيعه. يعني البيع الثاني باطل لكن السلام صحيح

223
01:24:56.700 --> 01:25:26.700
في شيء اخر ذكره المصنف تذكره خلونا نشوف نتذكر ها في الاوصاف اي ضبط صفته هنا نحط بين قوسين بدون لفظ الاردى والاجود. كذا يمكن يعني ها ان شاء الله نقول

224
01:25:26.700 --> 01:25:56.700
ايش؟ طبعا معرفة الكمية هنا مهم بماذا؟ بكيل. او وزن او ذرع او عد. القيمة ماشية عند المصنف. المصنف ما يجوز القيمة. استلم بالقيمة ما يجوزها طيب هذا يعني كلام المصنف تقريبا في البيع. في السنة. وش موقف؟ قلنا في الترجيحات

225
01:25:56.700 --> 01:26:26.700
بشكل سريع حان الاذان ولا باقي؟ طيب وش الترجيحات اللي قلناها؟ امكان انضباط صفاته وش قلنا؟ قلنا طيب هذا يعني يعني يمكن برج لماذا لان ما لا يمكن ضبط صفته فايش؟ كيف يثبت في الذمة مؤجل؟ في خلاف في ضبط الصفات طريقة ضبط الصفات العلم

226
01:26:26.700 --> 01:27:06.700
في خلاف بالمناسبة احنا في قلنا في امكان ضبط صفاته ترى في شرط نسيتموه رقم عشرة نظيفه. عشرة الا يشترط في المسلم فيه صفات تجعل التسليم متعذرا. يعني لا يقعد يقول والله

227
01:27:06.700 --> 01:27:26.700
ابغى يعني مثلا سيارة مواصفاتها كامري وماشية مئة الف وتكون حمرا وتكون يقعد يتشرط يذكر الصفات يشترط صفات في المسلم فيه تجعله تجعله متأثر هذي المصنف فين ادرج الكلام هذا؟ هذا الشرط فين ادرجه؟ في هنا في امكان

228
01:27:26.700 --> 01:27:46.700
صفاته في الشرط الاول قال الحامل من الحيوان تأذن؟ يلا بسم الله توكلنا على الله خلنا نكمل بعد الاذان ها بسم الله الرحمن الرحيم طيب نتابع حديثنا بسم الله ملخص اه قلنا وش الترجيحات اول شيء؟ في قضية مهمة وهي

229
01:27:46.700 --> 01:28:06.700
ان الصحيح والله تعالى اعلم انه السلم لا يتميز عن غيره من البيوع. ما هي الميزة التي تجعل مثلا الحنابلة المصنف منهم رحمه الله تعالى انهم يميزون السلام بهذه الشروط وكذا انهم

230
01:28:06.700 --> 01:28:36.700
قولون السلام على خلاف القياس لانه بيع ما لا يملك. فكأنه يقول هنا المصنف يقول الملك شرط هنا في الموصوفات الملك شرط فاذا كانه يقول باستثناء السلم اذا تحققت شروطه اللي هي ايش

231
01:28:36.700 --> 01:29:06.700
هذي كلها ثمانية تسعة عشرة. واضح ولا لا؟ احنا صححنا قلنا ايش انه يصح بيع الموصوف دون ملك. واضح؟ فاذا كأننا سوف نقول هنا انه السلم هو اصلا بيع موصوف لا لا يتميز عن شيء من سويت

232
01:29:06.700 --> 01:29:36.700
سميته لا فرق فصار عندنا هنا ماذا؟ شروط بيع الموصوف في الذمة. طيب كأنه صار عندنا الان مسألة شروط بيع الموصوف لماذا؟ لان الصحيح ان دين السلم كان يرمي من الديون وان السلم كغيره من البيوع

233
01:29:36.700 --> 01:29:56.700
طيب ما هي شروط بيع الموصوف في الذمة؟ ان يمكن انضباط صفاته. ما نختلف عن المصنف في هذا الا في بعض تنظبط ولا ما تنظبط؟ يعني مثلا هو قال الاواني والقدور لا تنظبط وقلنا الصحيح انها تنظبط يعني في بعظها اختلاف جوهري مع المصنف في بعظها اختلاف في الامثلة

234
01:29:56.700 --> 01:30:26.700
بسبب اختلاف الوقت المعاصر. طيب؟ ضبط صفته عند المصنف يقول ايش؟ لاحظ. ذكر جنسه ونوعه صح ولا لا؟ حنا نقول وصفاته نقول ايش؟ نتفق في هذه المسألة ايش اتفاق جزئي المصنف لا يصحح نموذج احنا ذكرنا في كتاب البيئة انه يصح به نموذج فلذلك انت تذكر

235
01:30:26.700 --> 01:30:46.700
صفته او تريه مثالا له. ماشي. المصنف لا لازم تذكر صفته وجنسه. تذكرها ذكرا. لكن على القول الصحيح يصح بالانموذج. الامر الثاني يمكن المصنف المصنف بالغ في ذكر بعض الاوصاف اشتراط ذكر بعض الاوصاف

236
01:30:46.700 --> 01:31:06.700
نحن قد تخففنا في بعض الاوصاف. طيب معرفة الكمية؟ نقول هذا كذلك يشترط في بيع الموصوف ولكن هذه الكمية نضيف اليها زائد ايش؟ بالقيمة انه تصح بالكيد او الوزن او الزرع او

237
01:31:06.700 --> 01:31:36.700
او او تحديدها بالقيمة. وكذلك ايش؟ بالمعايير تحديدها بالمعايير بالاضافة الى كلام المصنف فيه الكمية واضح هذي ولا لا؟ اه احسنت هذي مسألة اي مسألة هذي هنا شرط يعني عند المصنف رحمه الله تعالى انه معرفة

238
01:31:36.700 --> 01:32:06.700
كمية هذا الف بالكيل او الوزن كذا وباء بحسب المعيار الشرعي في الربا. هذا عند المصنف جزاك الله خير التنبيه هذا مهم احنا صححنا انه ايش؟ انه اول شيء انه يصح بالقيمة وبالمعايير او بالقواعد

239
01:32:06.700 --> 01:32:36.700
يعني انك تحط قواعد معينة لتحديد الكمية. ويصح بدون المعيار الربوي قال لهم لا يوجد شرط تماثل هذا بيناه طيب في الاجل هنا قلنا الاجل المصنف يشترط انه يكون مؤجل واجل بعيد له ومعلوم خلونا نحط بين قوسين عند المصنف محدد محدد يعني

240
01:32:36.700 --> 01:33:06.700
الى الحصاد ما يمشي الى الموسم ما يمشي طيب وصححنا انه من حيث هنا في الاجل قلنا ايش؟ نقول التحديد المعايير المعايير التقريبية. ماشي؟ ماشي. اجل بعيد له وقع من الثمن قلنا ايش

241
01:33:06.700 --> 01:33:26.700
لا يلزم اختلفنا هذه طيب يشترط ان يكون مؤجل قلنا هذا راجع الى مسألة تأجيل البدلين وقد ذكرنا من قبل انه يصح تأجيل البدنين عند الحاجة فبالتالي هنا ايش؟ يخالف كذلك. واضح؟ طيب

242
01:33:26.700 --> 01:33:46.700
ان يوجد غالبا في محله وهذا ايش؟ متفق عليه. ما في اشكال. يعني بمعنى انه يكون هناك قدرة على التسليم طيب قبض رأس مال السلم ان يكون قبضا تاما قلنا ايش؟ راجع الى مسألة تأجيل

243
01:33:46.700 --> 01:34:16.700
البدلين. في مجلس العقد نفس الشيء. راجع الى مجلس مسألة ايش؟ طيب معلوم قدره ووصفه قلنا ايش لا يلزم لماذا؟ مثل البيع الذي يكون عرضة للفسخ المصنف يقول السلام عرظة للفسخ فاذا انفسخ مش يرد اذا ما عرفوا راس مال السلام وش هو؟ لازم يعرفون قدره ووصفه

244
01:34:16.700 --> 01:34:36.700
ما يجوز الكومة او الصغرى. نقول عامله مثل معاملة البيع. لو باعه الكومة هذي بشيء في ذمته بعد سنة عامله نفس المعاملة واضح؟ هذا قد ذكرناه في الشروط. طيب ان يعلم ماذا يقابل من المسلم فيه؟ قلنا هذا ايش

245
01:34:36.700 --> 01:34:56.700
غير مشترط ويرجع فيه الى ماذا؟ الى تفريق الصفقة مهوب مهوب تفرق الصفقة لا وانما يرجع فيه الى معايير معايير تفريق الصفقة لان الفقهاء تكلموا في معايير تفريق الصفقة عن معايير تقسيط

246
01:34:56.700 --> 01:35:16.700
ثمن على العوظين فنعملها هنا ولا الصفقة لا تفرغ الا اذا كان هناك داعي للتفريق قال ما استطيع ان اسلم بعظها يفسخ في بعظها وتفرق الصفقة واضح؟ طيب ان يسلم في الذمة لا في عين قلنا هذا يعني صحيح في مخالفات صغيرة

247
01:35:16.700 --> 01:35:36.700
اللي هو اذا كان على ارض معينة مبنى على ارض معينة او شيء من هذا. ها لا ممكن شي ينضبط صفته ويكون معين. لا هو يبغى منضبط صفته في الذمة. طيب تحديدا

248
01:35:36.700 --> 01:35:56.700
المكان نقول هذا ايش؟ هذا كذلك لازم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يمكن قلنا اذا ايش؟ اذا كان يسير ولا اختلاف فيه يعني خلوا هذي مخالفة بسيطة صغيرة يعني. طيب تقسيط الحصص عند احنا قلنا نفس هذي

249
01:35:56.700 --> 01:36:16.700
الا يشترط المسلم فيه صفات تجعل التسليم متعذرا نقول هذا ايش؟ صحيح بحيث لا يعجز لا يعجز الشخص المسلم اليه عن التسليم. اذا هذا تقريبا ملخص موجز للعلاقة بين وهذه الشروط التي ذكرناها هنا على الراجح

250
01:36:16.700 --> 01:36:34.000
هي شروط لماذا؟ لبيع الموصوف في الذمة. على وجه السلام او على غير وجه السلام. الحكم واحد. الحكم على وجه السلام وعلى غير وجه السلام. الحكم في هذه المسألة واحد وبهذا نكون قد انهينا باب السلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم