ها؟ فان تعذر او بعضه يعني تعذر تسليم المسلم فيه او بعضه قلنا ايش؟ ان المسلم او مسرف بين خيارين اما ان يصبر فالمتعذر واما ان يفسخ في المتعذر. واضح الان عند المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش صح ان بين كل جنس وثمنه. كيف يعني رزق كل اجل. كيف يعني؟ نعم. الرطب في الموسم الاول لها خمسين ريال. احسنت يعني لازم لكن معالجة الاشكال معالجة خاطئة. نقول فالاشكال اشكال صحيح انه لا يمكن تقسيطه بالتساوي. نقول هذا كلام سليم طيب ما الحل؟ المصنف ينتهج نهج انه ايش؟ خلاص اذا لا يصح السلام مطلقا نقول لا يصح السلام ونعمل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اما بعد اخواني الكرام هذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنى للشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا فيه الحق والصواب. بسم الله وصل للشخص السادس. ها؟ الشخص السادس. ايوا الى محل الشرط الذي وقفنا عنده اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم احنا استعرضنا الشروط اجمالا ثم استعرظنا الباب تفصيلا اليس كذلك؟ فهل فيه فيما سبق قبل السادس تفصيل ما اخذناه اثنين كله تقريبا مرينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. السادس ان قبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. وان قبض البعض ثم افترقا منشأ هذا الشرط او ان يفسخ في الكل ان تعذر البعض. اذا عنده ثلاثة خيارات. قال له الصبر او فسخ الكل او البعض. آآ الصبر معناته انه يصبر حتى يوفيه. المسند اليه الفسخ في البعظ معناه ان يرجع اليه رأس ما له بهذا القدر الفسخ في الكل ان يرجع اليه هي رأس ما له؟ طبعا في المذهب لا يجيزون استبداله بغيرهم لا يجيزون استبداله بغيره طبعا لا شك انه ارجاع رأس المال في خسارة في خسارة لان فرظا شخص اسلم تسعين ريال في عشرة كيلو من التمر العشرة كيلو من تمر يفترض مثلا انها تساوي مئة ريال هو اسلمها الان في مقابل انها تجي بعد ستة اشهر مثلا فلما جاء ذلك الشخص يسلم التمر قال ما في تمر وتعذروا التمر وفرضا انه البلد الذي هو فيها مثلا ما انتج تمر في تلك السنة او في ذلك الموسم خلاص الان تعذر تبغى تصبر علي شهرين ثلاثة اربعة قادمة او تبغى لنفسك فكلا الخيارين تعتبر يعني ليست هي الخيارين المثلى او الخيارات المثلى في حق المسلف المشتري ليه ايش؟ لانه ان صبرت كانه يعني اخذ تمديد هذاك مجاني. لانه العادة انه كل ما زاد الاجل يكون شخص الدائن ربح اكثر يعني من باع سلعة الى سنتين او ثلاثة او اربعة غير من بأس العة الى سنة هذا ربحه اعلى كذلك من اسلم في سلعة تسلم له بعد ستة اشهر له ربح ستة اشهر لكن من اسلف في سلعة تسلم له بعد سنتين او ثلاث له ربح سنتين او ثلاث فالان كونه يصبر نعم ليس هو الخيار الامثل له. آآ فالخيار الاخر له ان يفسخ كذلك ليس خيارا امثل له. وهو ماذا؟ انه يفسخ. ليش يفسخ؟ سيرجع له التسعين. يعني كأن البائع اخذ التسعين هذي قبل ست شهور بعد ستة شهور قال ايش؟ يتعذر التسليم فبرد لك تسعين بينما هذا الشخص يتوقع انه تستلم ايش؟ عشرة كيلو من التمر. فهذا كذلك ليس خيارا امثل له. هناك خيار ثالث. وهو ان يقول ما دام لم يتيسر التمر فاعطني برا بدلا ويتفقان على هذا. فاذا اتفقا في حين على تسليم بر او شعير او آآ رز مثلا او كتبا او سيارات او جوالات بدلا عن هذا الامر. فعلى طريقة المثل يقولون لا يجوز وهذي اللي ذكرناها نحن انهم يقولون فلا يصح وش عبارة المصنف؟ قال لا يصح بيع المسلم فيه الى قبضه ولا اخذ عوظه. طبعا اخذ العوظ هو احد انواع البيع. فعند المصنف لا يجوز لا يجوز البيع. واستدلوا بحديث في سنن ابي داوود وفيه ظعف من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. والصحيح والله تعالى جوازه بشرط الا يأخذ عوضا اعلى من قيمة العوظ الذي له. نفترض انه يجب ان يسلم عشرة كيلو من التمر نقول لا مانع انك تسلم بر او شعير او سيارات او كتبا او كذا بقيمة عشرة كيلو من التمر او مئة كيلو من التمر او الف المؤتمر ولا يجوز لك ان تأخذها باعلى من قيمتها حينئذ يعني القيمة المعتبرة هي اللي قيمة في في يوم الاجل اجل السلام. وجاء في حديث اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اجاز هذه المسألة وقال ولكن لا يربح مرتين لا يربح مرتين. يعني هو ربح. لما سلم المرة الاولى لكن اذا استبدله بغيره فلا يجوز له ان يربح مرة اخرى. وهذا والله تعالى المراجع الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن فالشاهد انه يأخذ عوظ بقيمته بقيمة العوظ الذي له او انقص من قيمته. لكن لا يأخذ باعلى من قيمته على الصحيح هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عندما نتحدث عن بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله تكلمنا عن في مجلس العقد القبض قبض الثمن في مجلس العقد له مستندا. المستند الاول وهو انه لا يجوز تأجيل البدلين. وهذا كما ذكرنا من قبل في مسألة بيع الدين بالدين انه هذا رأي جمهوري واهل العلم انه لا يجوز تأجيل البدائل. وصححنا جواز تأجيل بدلين عند الحاجة. المستند الثاني انهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم من اسلم فليسلف في كيل معلوم الى معلوم فيقولون فليسلف دليل على ماذا؟ دليل على انه يجب ان يقبض الثمن في مجلس العقد هناك دليل ثالث او مستند ثالث وهو المستند اللغوي للسلف. المستند اللغوي للسلف. اهو السلف لغة وان يقدم شيء ويؤخر شيء. يقدم شيء لذلك في القرآن الكريم فله ما سلف في اية الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فله ما سلف. يعني ايه السلف؟ يعني ما سبق يقال السلف الصالح وش معنى السلف الصالح؟ السابقين المتقدمين. فالسلف معناه الشيء المتقدم فيقولون هو السلم لا يسمى سلما او السلف لا يسمى سلفا الا اذا كان فيه شيء مقدم وفيه شيء مؤخر فالمبايعة بين عوضين حال لغة لا تسمى لا تسمى سلفا او لا تسمى سلفا اي نعم. اه على طريقة المذهب يقولون فان تأخر عن مجلس العقد وش يصير يصير السلام باطل. يصير السلم باطل. ان تأخر عن مجلس العقد. يكون السلام باطلا. والصحيح والله تعالى اعلم ان المستند الثالث هو الصحيح انه ما سمي في اللغة سلما فلا بأس به. ولا مانع من التأخر عن مجلس شيئا يسيرا ونحن قد صححنا اصلا صحة تأجيل بدلين اصلا. صحة تأجيل البدلين. فلذلك لا مانع من تأخر عن مجلس العقد لا مانع عند التأخر من التأخر عن مجلس العقد ولا مانع من تأجيل هذا المقبوض اللي هو من تأجيل رأس مال السلام لا مانع من تأجيله اذا كان ثمة حاجة اذا كان ثمة حاجة في بعض معاملات الناس اليوم. وسيأتينا بعض صور المعاملات التي آآ يقع فيها تأجيل بدلين لاجل وجود الحاجة. نعم. اما اذا كان بدون تأجيل ما الفرق بين عدم القبض؟ بتأجيل وعدم القبض بدون تأجيل؟ ها بدون تأجيل يطلب القسمة لا عدم القبض مع التأجيل وعدم القبض مع عدم التأجيل بدون بعد شهر مو بعد اربع شهور اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد ليس بالضرورة معنى هذا ان الثمن مؤجل قد يكون مؤجل يقول خلاص الله يسلمك اياه بعد يومين هذا مؤجل اجله يومين احيانا لم يقبل ثمن يقول خلاص ابى اسلفك الان مئة في عشرة كيلو تمر. ثم ينصرف وينتهي مجلس العقد يروح مثلا الى الصراف يجيب له مئة ويعطيه اياها. هذا الان لم يقبض في مجلس العقد رأس مال السلام صح ولا لا؟ لكن هل هو مؤجل؟ ليس مؤجل حال. ما ما الفرق بين الحال والمؤجل؟ الحال هو الذي لم يضرب له اجل فهو واجب الدفع حين طلبه. اما المؤجل قال اتفقت معك اني اسلمك مئة ريال بعد يومين على انك تسلم لي عشرة كيلو تمر بعد سنة. هذا صار رأس مال السلام ايش؟ مؤجل الى الى يومين والسلعة اللي هي التمر المسلم فيه مؤجل الى الى سنة. واضح؟ اذا الشيء الذي لم على المذهب يشترط المصنف رحمه الله تعالى ان يكون ايش؟ ان يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد. مقبوضا في مجلس العقد. فلولا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد فمعنى ذلك يقول يبطل السلام. يعني لو قال اسلمت لك هذه المئة ريال اسلمت لك مئة ريال في عشرة كيلو تمر. ثم راح الصراف وجاء المصنف يقول لا بطل ما دام افترق المتبايعان ولم يدفع الثمن رأس مال السلم فمعنى ذلك ان العقد قد بطل فمعنى ذلك ان العقد قد بطل فاذا راح الصراف وجا يقول له ايش؟ عقد جديد عقد جديد اعمل عقدا جديدا واضح هذا ولا لا؟ نعم وانقبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. نعم هذا على طريقة ايش؟ قلنا تفريق الصفقة مشى المصنف تفريق الصفقة اذا قال هذي اسلمت لك مئتين ريال في ثوب مواصفات وكذا في ثوب مواصفاته كذا يعني ورد قماش وخيطه وسلم لي ثوب بعد اسبوع مثلا مواصفاته كذا وكذا وكذا. فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول لازم يسلم المئة ريال في مجلس العقد. طيب لو قال ابا اصرفها واجيك دفع له خمسين وقال خمسين بصرفها واجيك. يقول صح نصف العقد. و وبطل في الباقي طيب. ابنوب قال كيف يصح؟ هو ثوب واحد. كيف يصح بنصف العقل؟ ما حد يبغى نص ثوب. صح ولا لا يقول ايش؟ دائما من فات غرضه له الخيار فيقول خلاص لك الخيار تبغى تصححه نص ثوب الحمد لله تبغى تصححه خلاص لك الخيار في فسخ العقد كاملا نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه قسط كل اجل كيف هذه المسألة؟ ما صورتها؟ اسلم اسلم مئة ريال على ان يسلم له عشرة كيلو تمر في موسم السنة دي وعشرة كيلو تمر في الموسم عشرة كيلو رطب في موسم السنة دي وعشرة كيلو رطب في موسم السنة التالية يقول ان اسلم في جنس الى اجلين. يعني اسلم مالا مئة ريال. في جنس واحد رطب الى اين قال عشرة كيلو في موسم السنة هذي وعشرة كيلو في موسم السنة التي تليه يقسط الثمن هذا على الاجلين. فيقول هذي اربعين ريال للرطب اللي في الموسم الاول عشرة كيلو في الموسم الاول. وهذي ستين ريال لعشرة كيلو اللي في الموسم اللي بعده صح ولا لا؟ كذا صح؟ خطأ كذا. العادة موسم الابعد بيكون ارخص ولا؟ اغلى بكون ارخص فبيقول ستين ريال للرطب في الموسم القريب عشرة كيلو طبعا هو فرضا كم العشرة كيلو بتكون قيمتها؟ بتكون سبعين مثلا بس لانه اشتراها مقدما ياخذها بستين. والموسم الابعد لانه اشتراها سنتين بياخذ ابو اربعين. واضح ولا لا؟ فلذلك لابد ان يقسط يقسط بكل ثمن طيب ان لم يقسط؟ قال هذي مئة في عشرة كيلو الموسم هذا وعشرة كيلو الموسم الذي يليه ها؟ المصنف يمنع صحة هذه الصورة. والصواب صلى الله عليه وسلم جواز هذه الصورة صحتها طيب فنقول هذه المئة تقابل عشرة كيلو الان بعد سنة اه في الموسم الاول وعشرة كيلو في الموسم التالي. طيب ما هو الاشكال؟ الاشكال المصنف رحمه الله تعالى يقول انه اذا سلم رطب الموسم الاول. فلما جاء الموسم الثاني قال ما في رطب. مثلا انا اشترطت عليه مثلا رطب قرية ما فيها رطب ما انتجت لم يوجد لم يستطع ان يسلمه فما هو الواجب الان الرد فيقول كم بيرد؟ انت ما قصدت. واضح ولا لا؟ يقول يا اخي انت فلم تقسط في عقد السلم ان هذي نصيبها كذا وهذي نصيبها كذا. فيقول كونك ما قصدت بنقع في مشكلة اذا جاء احد الاجلين وامكن والاجل الثاني لم يمكن التسليم. واضح الاشكال الذي عند المصنف؟ فلاجل هذا يقول ايش؟ لا يصح السلام والصحيح والله تعالى اعلم انا نقول يصح ولا اشكال فيه. لماذا؟ كيف تعالجون المشكلة هذي طيب؟ لو وقعت ها؟ كيف نعالجها؟ ها؟ بعرف السوق بعرف التجار ها؟ ها؟ احسنتم نوع من تفريق الصفقة تفريق الصفقة اليست قاعدة في المذهب يقسطون بها الثمن على الاعوام والاجزاء يقول لو باع شيء خمرا وخلا لو باع ما يمكن بيعه ما لا يمكن بيعه لو يقول ان قبض البعض ثم افترقا فيما عداه تفريق الصفقة فنستخدم الطرق المبينة في تقسيط الثمن على الاعواظ من خلال طريقة تفريق الصفقة فنقسط المئة على العشرة كيلو اللي بعد سنة والعشرة كيلو اللي بعد سنتين واضح ولا لا؟ واضح الفكرة اخواني الكرام ها؟ تقسيط احسنت نقول تقسيط طريقة تفريق الصفقة ننظر نقول ما هي قيمة السوق الان لعشرة كيلو من التمر بعد سنة وعشرة كيلو من التمر بعد سنتين فرضا انا وجدنا ان قيمة السوق العشرة كيلو الذي في السنة القادمة ان ثمانين طيب وعشرة كيلو اللي بعد سنتين قيمتها مئة وعشرين مئة وعشرين وهذا ثمانين. كم الاجمالي؟ مئتين. الصفقة التي بين هذين المتبايعين. بكم تمت تمت بمئة ريال للعشرة كيلو الان اللي بعد سنة وعشرة كيلو التي بعد سنتين. فما النسبة بين المئة والمائتين؟ النصف. نقول فمعنى ذلك ان اذا جينا نفرق الصفقة اللي مقدر في السوق بثمانين يصير نقدره حنا في الصفقة ذي باربعين واللي مقدر في السوق بمئة وعشرين نقدره في الصفقة هذي بكم؟ بستين. فنقسط المئة على اربعين ستين. كما انه في سعر السوء تقسط المائتين على ثمانين ومئة وعشرين او تقسط المئة على اربعين وستين او تقسط الخمسين على عشرين وثلاثين بس مو تناسب ها ايه اخواني الكريم يسأل يقول كيف نعرف هذا سؤالك؟ انه كيف نعرف الاسعار التي قد سبقت الله هو دفع مئة كاملة على ان يسلم له رطب عشرة كيلو بعد سنة وعشرة كيلو بعد سنتين. قال وش قال في السنة الثانية؟ هو قد استلم رطب فنفرق الصفقة نقول ايش؟ القسط الذي دفعته مئة اربعين منه او عذرا ستين منه تقابل تقابل القسط القريب. واربعين تقابل القسط البعيد. فالان بما انه لم يمكن التسليم عنده ثلاث خيارات. او عندك خيارين بالاصح. اما انك تصبر. واما انك تفسخ وترد ويرجع لك كم؟ اربعين. واضح ولا لا؟ ويرجع لك اربعين. طيب فالشاهد ان الاشكال الذي عند المصنف رحمه الله تعالى ما هو؟ انه اشكل عليه كيف نقسط؟ هذا رأس مال السلم كيف نقسطه على اجلين؟ نقول نقسطه وليس صحيحا ان نقسطه بالتساوي ليش؟ لان الاجل له اثر في الثمن. لان ممكن واحد يقول يا اخي سهلة قسطوا خمسين خمسين نقول غلط. تقسيط خمسين خمسين غلط. لان الاجل القريب ما هو بمثل الاجل البعيد. لذلك اشكال المصنف اشكال قواعد تفريق الصفقة وتقسيط الثمن على الاعوام في استخراج القسط الخاص بكل اجل. واضح اخواني الكرام؟ طيب. المسألة الثانية قال وان اسلم في جنس الاجل او عكسه ايش العكس؟ ها؟ اسلم في جنسين الى واحد قال يا اخي تسلمني هذي مئة ريال. سلمني بعد سنة بالمناسبة المسألة السابقة. خلوني اسألكم هذا اختبار كده لو قال متى يصح عند لو قال لو قال البائع او قال المسلم قال يا اخي اسلمت لك مئة ريال في عشرة كيلو من التمر من الرطب في موسم السنة هذي وعشرة كيلو من الرطب في الموسم الذي يليه وقسط العشرة كيلو من الرطب الذي يسلم في الموسم القادم قسطه ستين والعشرة كيلو من الرطب التي تسمى في الموسم الذي يليه قسطها اربعين دمها في مجلس العقد مئة ريال. هل يصح عند المصنف؟ لا رطب يا شيخ. رطب ايه. هل يصح عند المصنف؟ عند المصنف. ها اللي يقول نعم اشوف يده كذا طويلة اللي يقول نعم طيب واللي يقول لا. ها؟ الجواب لا. لا تصح عند المصلي لماذا لا تصح؟ لانه قال هذي عشرة هذي مئة ريال تسلم لي عشرة كيلو رطب في الموسم القادم عند المصنف ما يصح في الموسم القادم مصنف ما يصحح الى الحصاد والى الجذاد. يقول لازم انك تحدد يوم. فالى الموسم هذه ايش الى موسم الرطب هذي ما يصح ان نصلي فلذلك قال العبارة اللي قبلها فلا يصح هذا قال ولا الى الحصاد والجدال ما يصح لا بد ان يكون لا بد ان يكون الاجل عند المصنف يعني محددا مهوب يكفي فيه انه يكون معلوم بمعيار لا لابد ان يكون ان يكون محددا. ها؟ ايه انا سألتكم على طريقة المصلي ما سألتكم على طريقة هنا طيب المسألة الثانية اذا اسلم مئة ريال في جنسين الى اجل قال هذي المئة ريال سلم لي عشرة كيلو من الرطب او بالاصح تسلم لي خمسة كيلو من الرطب آآ بعد سنة وخمسة كيلو من البر بعد سنة في نفس الاجر فهل يصح هذا عند المصنف؟ قال لا ما يصح لازمنا نبين نقول ترى تعال الرطب الخمسة كيلو الرطب هذي ترى قسطها من المئة كم؟ تسعين والعشرة كيلو بر هذي قسطها من المئة او كان حنا قلنا عشرة كيلو ولا خمسة كيلو بر؟ خمسة كيلو بر. قسطها من المئة عشرة ريال. الكيلو بريالين. واضح؟ اذا ما قال كذا لا ليش؟ لانه يقول قد يأتي الاجل. ونجد انه اسلم ان ان المستلف او المستلف اليه نجد انه وجد احد النوعين او احد الجنسين سلم الرطب البر قال ما هو بعندي. قال البر ما هو بعندي. في المصنف يقول كيف نقسط المئة على الرطب والبر؟ فلذلك ابطلها كاملة يقول لازم انه حين العقد ان يكون قد بين قسط كل من الاجر من الثمن. هذي طريقة المصلي في الارض. نقول والصحيح؟ والله تعالى اعلم انه يصح العقد. ونعمل نفس الطريقة التي قد ذكرها المصنف سابقا في تفريق الصفقة طريقة تقسيط الثمن على الاعوام نعملها هنا نعملها هنا ما الاشكال ان نعمل الى هنا؟ نقول تعال. طيب هل نبحث في قيمة الرطب؟ وفي قيمة البر في حينه ولا حين التعاقد؟ يعني ما هي طريقة تقسيط الثمن على تفريق الصفقة لازم نشوف السوق صح ولا لا؟ فهل ننظر في قيمة الرطب وقيمة البر يوم التسليم ولا يوم التعاقد؟ يوم التعاقد قلت تعال يوم التعاقد كم كانت قيام؟ السلم في الرطب لها سنة. كم كانت قيام السلم في البر الى سنة قال والله قيمة هذا مثلا كانت تسعين وهذا عشرة. نقول اذا خلاص نقسط هذا تسعين وعشرة. قال والله هذا كان ذيك الايام قيمته اه مئة وثمانين وهذا قيمته عشرين ولكن المسلف بما انه يعرف المسلف اليه وبينهم علاقة فان المسلف اليه رضي ان يبيعه بنصف القيمة. نقول اذا خلاص ما دام هذا مئة وثمانين وهذا عشرين الدبل فنقصر على النصف نفس فكرة مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة ترى مهمة جدا وهي طريقة تقسيط الثمن على الاعوام هذي قد مرت علينا في عدد من الابواب اول شيء في وسائل تفريق الصفقة في اخر الشرط السابع وهو معرفة الثمن. ومرت بنا في مدة عجوة ودرهم ان سبب المنع الاساس اللي هو تقسيط العوظ على الثمن على الاعواظ. وهذا الان ها وهذا الان مر بنا الان موطن ثالث لقضية تقسيط العوظ او الثمن على الاجزاء نعم. وقسط كل اجل نعم. لا ان بين كل وثمنه وهذي راجعة للمسألة الثانية. ان اسلم في جنس الى اجلين او يعني خلونا نقرأ خلونا نفكك العبارة ان اسلم في جنس الى اجلين او اسلم في جنسين الى اجل واحد صح ان بين في مسألة في المسألة الثانية كل جنس وثمنه لانها جنسين. وفي المسألة الاولى ان بين قسط قل لاجل لانها قسطين في المسألة الاولى قسطين وفي المسألة الثانية جنسين ان بين كل جنس وثمنه هذا في ايش المسألة الثانية العكس هذي او عكسه قال وقسط كل اجل لان في قسطين في المسألة الاولى اذا اسلم في في شيء واحد طيب ما الذي يفهم من كلام المصنف؟ فيما لو اسلم مئة ريال في ركزوا معنا في جنسين الى اجلين. واضح ولا لا؟ وش رايكم؟ هو ذحين جاب مسألة جنس واحد الى اجلين. وجاب مسألة جنسين الى اجل. طيب لو اسلم في جنسين الى اجلين ها؟ ايش؟ لا اسلم في جنسين الى اجلين ها ولم يبين كل جنس. نقول المنع اشد. اذا كان المصنف يعني بس لاجل انه في اجلين لم يبين القسط منع. او لاجل ان في نوعين ولم يبين القسط منع. فاذا صارت جنسين واجلين بيمنع مرتين سيتأكد عنده سيتأكد عنده المنع وسيطالب بشكل اكبر بماذا؟ بتقسيط الثمن على الجنسين في الاجلين. واضح ولا لا؟ واضح؟ ها؟ انا اقصد الان لما صار جنسي لاجلين منع ولما صار جنسين الى اجل منع. قال لازم لازم نقسط الثمن بالمناسبة المصنف يعني لا يحرم هذا الشيء لا بس يقول لازم انك حين التعاقد تبين قسط كلي اجل او قسط كل جنس في العقد. فاذا صار جنسين الى اجلين ولم يبين قسطهما صار عند المصنف تحريمين ما هو بتحريم واحد. واضح لذلك لا شك انه سيشترط بشكل اكبر ان يبين قسط كل اجل وكل وكل ثمن. والصحيح والله تعالى حتى في هذه الثانية انا نعمل مسائل تفريق الصفقة. فنستخرج قيمة كل جنس في اجله المختلف عن الجنس والاجل الاخر ننظر كم قيمتها وكم تقسيط؟ كم تقسيطها من كم قسطها من الثمن؟ من خلال طريقة تفريق الصفقة فاذا اعملنا طريقة تفريق الصفقة وعرفنا قيمة كل صححنا البيع حينئذ والله تعالى اعلم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتابع حديثنا قبل الصلاة نعم السابع قال رحمه الله تعالى السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد. هذا الشرط السابع من شروط السلم ان يسلم في الذمة لان السلم هو بيع لموصوف يثبت في الذمة وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى. احيانا يكون هناك آآ بعض المسائل التي ربما او ربما يكون لها ارتباط بالعين. مثلا ما حكم ان يسلم الانسان مثلا مبلغا في مبنى موصوف بمواصفات محددة ولكن يبنى على هذه الارض. لاحظوا ان هذا اسلم في موصوف ثابت في الذمة. ولكنه على هذه الارض المعينة. هذا نوع من الارتباط بالعين. والظاهر الله يعلم ان هذا لا يخرجه عن كونه لا يخرجه عن كونه موصوفا في الذل يبقى مسألة حقيقة هي محل النظر الا وهو اه السلم في الاسهم. هل يقال ان الاسهم هذي هي حصة مشاعة في الشركات والشركات تعتبر آآ اعيانا معينة فشركة مثلا كذا هي عين وشركة كذا هي عين. وبالتالي السلم في اسهم شركة ما يعتبر سلما في معين هذا يعني قد يقال به. والقول الثاني لا ان الاسهم بما انها حصة مشاعة وانها متوافرة بكثرة. فانها تأخذ احكام الموصوفات في الذمة هذه مسألة يعني محتملة. هل هي من قبيل؟ اسهم الشركات؟ هل هي من قبيل؟ الحصص في معينات ام هي من قبيل المتماثلات فيما بينها التي تأخذ حكم الموصوفات في الذمة؟ هذه مسألة حقيقة محتملة للنظر سبب الاحتمال والتردد ناسهم الشركات من حيث هي اه من حيث مقارنتها ببعضها تشبه الموصوفات لانه لا فرق بين سهم واخر. لكن من حيث نسبتها الى الشركة ومقارنة الشركات بعضها ببعض فهي معينة لانه لا توجد شركة تشبه الاخرى. فهذا نوع من التعيين وهنا نوع من الوصف. لذلك احيانا السلم في الذمة من حيث الاصل لا اشكال ان شاء الله تعالى فيه وهو الاصل. وانه لا يصح السنة بشيء معين. آآ يبقى عندنا بعض المسائل التفصيلية مثل ما قلنا السلم في مبنى موصوف على ارض معينة ومحددة او السلام في الاسهم هذه مسائل تحتاج الى يعني تأمل ونظر نعم ويجب الوفاء ويجب الوفاء موضع العقد نعم ويصح شرطه في غيره. طيب هذا الاصل ان السلم يحدد له مكان للتسليم. يحدد له مكان للتسليم. لن التسليم في اه الاماكن المختلفة يختلف به الثمن يختلف به الثمن فلو طلبت مثلا خصوصا اذا كانت الكمية مثلا طلبت مثلا مئة كيلو ولا الف كيلو من الرطب مثلا فرق انه يسلم لك هنا ولا هناك ليش؟ لانه لحمله ولنقله مأمونة نعم وان عقد ببر او يصلح شرطه في غيره يصح شرطه في غير موضع العقد. يعني لا بأس بس اهم شيء انهم ايش؟ انهم يحددون مكان يحددون مكان التسليم. نعم. وان عقد ببر او بحر شرطاه يعني شرط ايش شرطا غير موضع العقد. لو ان اثنين تعاقدوا في بر ما يعرفون مكانهم. فمعنى ذلك ايش؟ انه لابد انهم يحددون مكان للتسليم لو انهم في البحر. وهم في سفينة تعاقدوا قال هذي مئة ريال واسلمها لك في عشرة كيلو من التمر. طبعا ما بيروحون البحر مرة ان يسلموا هناك. فلازم انهم يحددون. لكن لو انهم ليسوا في بر واسع ولا في بحر. واسع انما في مكان محدد في البر يعني مثلا في بيت فلان او كذا وسكتوا عن تسمية المكان فمعنى ذلك المكان التسليم هو هو موضع العقد لكن كأن المصنف يقول لما تعذر التسليم في مكان العقد لانه ما تعاقدا ذرية او في لجة البحر. فتعذر التسليم. فمعنى ذلك ان انه لابد ان يشترط لابد ان يشترط مكان التسليم. فاذا لم يشترطاه بطل العقد عند المصنف رحمه الله تعالى. بطل العقد عند المصنف رحمه الله وبعض الناس اه يقول اذا لم يشترطاه فانهما فان مكان التسليم يكون اقرب مكان ممكن ومحدد ومعلوم فهذا لو كانوا في لجة البحر مثلا فتعاقدوا على السلام فيقول خلاص ما دام لم يشترطوا فمعنى ذلك انهم يكون مكان التسليم هو مثلا هو جدة مثلا باعتبار نفترض انا نقول خرجوا من جدة مثلا في البحر فيكون مكان التسليم جدة مثلا واذا تعاقدوا في برية مثلا خلنا نقول خارج جدة فان مكان التسليم يكون في في جدة باعتبار انها هي اقرب مكان محدد ومعلوم وواضح وظاهر. المهم الامر في هذا ان شاء الله تعالى يسير. ان كان المكان آآ العرف يقضي بانه او او او عدم خلينا نقول كان الامر يسيرا في ان شاء الله تعالى يسير ولا ينبغي ابطال عقد لاجله. وان كان لا المكان يختلف ويؤدي للتنازع فما ذهب اليه المصنف رحمه الله سديد ووجيه نعم. ها؟ ايش ممكن ينبني عليه تغير المكان؟ تغيير المكان يختلف اذا كان كمية كبيرة يعني يختلف بها المكان يعني طبعا انا اقول لكم انتم يعني خلونا نقول في حدود معاملاتنا نحن جميعا فما في مشكلة طبعا ان شاء الله تعالى يسلم هنا ولا في المريخ ولا في القمر. لكن اذا صار مثلا آآ ايه مكان مثلا اذا صار مثلا المبيع والمسلم فيه مثلا نفترض انه عشرة مليون برميل من النفط مثلا فهذه تفرق لما تقول والله سلمها في ميناء اه مثلا جدة عن ميناء الصين عن ميناء صح ولا لا؟ تختلف لابد ان يحدد مكان لابد ان يحدد مكان التسليم وواحد اشترى مثلا مئة سيارة دفع قيمته وعلى اساس انه يسلم له مئة سيارة يختلف مكان التسليم فيها جمارك وفيها نقل وفيها بحر وفيها سفن صح ولا لا؟ لكن في حدود مشترياتنا حنا يعني الامر يسير ان شاء الله تعالى نعم رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب المصنف الان رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم دين السلام. الدين الذي ثابت الدين الذي ثبت والسلام. ذكرنا من قبل ان المصنف رحمه الله تعالى مشى على قاعدة ان دين السلام دين غير مستقر. ومشى على قاعدة ان دين السلم لا يصح صرفه الى غيره. وقلنا هذا ورد في حديث في سنن ابي داوود وفيه ضعف. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره على هذين الامرين المصلي رحمه الله تعالى يعتبر ان دين السلم متميز عن غيره من الديون يعني انت لو ثابت عليك مئة ريال بعقد سلف غير لو كان ثابت عليك مئة ريال بعقد قرض او دين او غيره او بيع ثابت عليك عشرة كيلو من التمر ثبتت بدين زلم يختلف حكمها عند المصنف عن عشرة كيلو من التمر ثبتت بعقد بيع او عقد قرض او ايا كان واضح؟ فالمصنف يعطي دين السلم خصائص خاصة سيذكرها الان رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل ان الصحيح ان دين السلام كغيري من الديون ان دين السلم كغيره من الديون. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. بيع المسلم قبل قبضه كيف يعني؟ بان يباع على صاحبه او على غيره. هذه مسألتين وان يباع بشيء من من جنسه او بشيء من او بشيء من جنس اخر. فهذه مسائل كيف بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ اقول هذه اسلمت لك مئة ريال في عشرة كيلو من التمر او اسلمت لك مئة ريال في ثوب. انك تعطيني ثوب بهذي المواصفات مواصفات وكذا طوله كذا مخيط بكذا. فالمصلي كيف رحمة الله تعالى؟ مثلا تسلموا لي بعد اسبوع. يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ ها؟ يصح عقد السلام هذا فيه ثوب بعد اسبوع ولا ما يصح؟ ايوه المصلي طبعا لازم يكون عنده الاجل له وقعنا انه هذا لا يلزم ان هذا لا يلزم فالشاهد انه اسلم في ثوب او اسلم في تمر او اسلم في سيارة. فالمسلم اليه قال الشخص المسرف قال انا الان مدين انا الان مدين لك سيارة وانت قد اسلمت لي مثلا مئة الف ريال لاجلي ان ابيعك هذه السيارة او لاجل ان ابيعك مو بهذه السيارة لاجل اني ابيعك سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا طيب فقال الحقيقة ما رأيك ان نستبدلها بسيارة اخرى؟ في نفس الاجل مثلا قال طلبت مني مثلا آآ كامري بنبدلها لك مثلا بنيسان ولا الكيميا ولا مثلا لاحظوا ان هذا بيع المسلم فيه وهو الكامري كان اسلم له في كامري. على من؟ على نفس بائعه اللي اشترى منه الكامري بيرد عليه الكامري مقابل ايش؟ مقابل نيسان. مقابل شيء نوع اخر. طيب لو قال يا اخي تعال تنازل بالله عن الكامري هذي اللي طلبتني اياها وبعطيك بدالها قارب او يختفي البحر. هذا باعه على بائعه بغير جنس بشيء اخر. لو قال يا اخي المالك مالك الدين مالك الدين فقال لشخص ثالث فرضا اني انا اسلمت مئة الف الى انس على اساس انه يسلم لي الكامري بعد سنة مواصفاته كذا رحت قلت لي اه حسين قلت له تعال يا اخي انا عندي كامري عند انس بيسلمني بعد سنة وش رايك انك تعطيني الان قارب؟ ولا تعطيني كوريلا الان وانت تقبل الكامري بعد سنة. واضح؟ هذا باع دين السلم على غير من هو عليه. انس لو جاني وقال يا اخي تعال انا علي كامري ابى اعطيك بدالها قارب انا بعت دين السلام علي هو على من هو عليه على غير من هو عليه راح تبعثه على حسين قلت خلاص اعطني كوريلا الان ونتقبل الكامري بعد سنة فهذا ايش السلام على غير من هو عليه. لو قلت له يا اخي تعال عطني يخت الان. وانت تقبل الكامري بعد سنة. هذا باع دين السلام على غير من هو عليه شيء من غير بشيء من غير المصنف رحمه الله تعالى يمنع اي تصرف في دين السلف على من هو عليه على غير من هو عليه كلها ممنوع. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبل قبضه. واضح ولا لا؟ اي نعم قال رحمه الله ولا هبته ولا هبة حتى الهبة يعني ما يجوز اقول والله مثلا انا لي عند انس سيارة كامري بعقد سلم لي عليه عقد سيارة كان يسلمها لي بعد سنة وهبتك يا حسين السيارة ذي يقول لا ما يصح طيب لو كان هذه السيارة من خلال بيع عقد بيع عقد قرض او غيره يقول يصح ما في مشكلة. طيب ما حكم بيع الدين الذي ثبت من خلال عقد وليس سلف كما سبق المصنف رحمه الله تعالى العادة ترى بالمناسبة مصنفوا الحنابلة يذكرون احكام بيع الدين يذكرونها في اخر باب السلام الا ان المصنف رحمه الله تعالى ما ذكرها هنا لكن غيره من الحنابلة دائما يذكرونها يذكرونها في اخر باب السلام قاعدة الحنابلة في بيع الدين يقولون يصح بيع الدين على من هو عليه ولا يصح بيعه على غير من هو عليه. طيب بيعه على من هو عليه؟ يقولون لا يصح بيعه قبل اجله باقل من قيمته باقل منه. من نفس الجنس وانما لابد ان يكون من جنس الاخر بحيث لا يجري بين العوظين ربا نسيئة ولا ربا الفضل. هذه قاعدة الحنابلة في بيع الدين. يمنعون من بيع الدين على غير من هو عليه طيب على من هو عليه؟ يصح بس بشرط مراعاة قواعد ربا الفضل والنسيئة. ها؟ ايش ايوا ان كان من الاموال الربوية مثلا لي عليك مثلا مئة ريال سلمها بعد سنة يقولون ما يجوز انك تسلم لي تسعين قبل حلول الاجل وهي المسألة المشهورة بضع وتعجل اللي هي يسمونها الناس اليوم في البنوك وغيرها يسمونها السداد المبكر. السداد المبكر احيانا الواحد او شقتي رهن ها ايوة فلو ما سدد هو بعد سنة وش بيصير؟ ابطلب تسيل الرهن فمعنى ذلك اذا سئل الرهن واخذت حقي من الرهن فمعناته انه انصرف السلام الذي عليه الى شيء اخر استوفيت من السيارة او استوفيت من البنك سيارة مثلا على اقساط اربع سنوات. بعد سنتين او ثلاث سنوات يروح البنك. يقول كم اللي علي؟ قالوا والله باقي شبعناك السيارة هذي بمئة الف باقي عليك اقساط السنة الاخيرة خمسة وعشرين الف. فيقول لو سددت مبكرا الان كم تخصمون لي؟ قالوا نخصم لكم خمس الاف سدد لنا عشرين ونسقط عنك الدين المؤجل هذي. على الحنابلة يمنعون على طريقة الحنابلة يمنعون هذه الصورة. يمنعون هذه الصورة صحيح ولعلها ستأتينا ان شاء الله تعالى في باب الصلح. في باب الصلح. فهذا مثال لبيع الدين على من هو عليه. على غير من هو عليه يجي البنك يقول انا اطلب فلان قد قصدت عليه سيارة بمئة الف باقي سنة خمسة وعشرين الف فيقول البنك لشركة اخرى يقول انا ابيعكم دين فلان هذا بالسيارة بسلعة بكتاب بارض ايا كان هذا للدين الذي لهم على شخص ثالث غير من هو عليه. لكن لو يجيهم المدين نفسه يقول انا علي خمسة وعشرين الف ابى اعطيكم عشرين الف الان واسقطوها عني. هذا بيع للدين على من هو عليه. والحنابلة يمنعونه كذلك لاجل لاجل انهم يجرون قواعد الربا في هذا البيع فيقولون هذا بيع لعشرين الف حاضرة بخمسة وعشرين الف مؤجلة ولكن من حيث بيع الدين لا اشكال عندهم انه بيع الدين على من هو عليه ما في اشكال. فاحيانا يمنعون الصورة لكونها بيع دين على غير من هو عليه. واحيانا يمنعونها اذا كانت على من هو عليه لاجل اجراء قواعد ربا النسيئة والفضل. فالشاهد انه صورة السداد المبكر الموجودة البنوك هذه ممنوع عند الحنابلة ممنوعة عند المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتينا في باب الصلح والصحيح جوازها اجازها ابن عباس رضي الله تعالى عنه زار هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه القيم. نعم. قال ولا الحوالة به ولا عليه. وش يعني الحوالة بدين السلم؟ والحوالة على دين السلام وش معنى الحوالة بدين السلف؟ ها؟ المشتري. يحل المشتري على هذا واحد ثاني يعني مثلا يكون هذاك يطلبه يجي البايع يحل المشتري من هو المحيل والمحال به والمحال عليه والمحال البائع المحيط في اننا محيط ومحال ومحال به ومحال عليه. وش رايكم ان هذا السطر ذا نخليه في باب الحوالة نأجله ها؟ نأجله في باب الحوالة عشان لا نشرح باب الحوالة ذا الحين. طيب خلاص. ها؟ ما يحتاج الصين خلاص؟ ايش؟ لا بأس بس المهم خلونا نشرحها بشكل سريع من نفهمها فالحمد لله من لم يفهمها نشرح الحوالة بالتفصيل في وبالسلامة. دير السلامة نفترض اني اسلمت الى آآ الى انس سيارة اسلمت له سيارة في مئة ريال. وش المسلم والمسلم فيه؟ عكس الصورة المعتادة هذي صح ولا لا؟ المعتاد اسلم مئة ريال في سيارة مؤجلة قلت لا يا اخي انا بسلمك سيارة الان في مئتين في مئة ريال بعد سنة السيارة مسلم السيارة والمسلم فيه الثمن. طيب العكس لو قلت اسلمتك مئة ريال في سيارة بعد سنة المسلم فيه هو السيارة التي بعد سنة والمسلم الان هو المئة ريال. الشاهد انه انا اطلب بعد سنة ماذا؟ مئة ريال او اطلبه بعد سنة؟ سيارة. فالان ما حكم ان يحيلني بدين السلام. يوم جيت اتقاضى المئة ريال او جيت اتقاضاه السيارة؟ قال احلتك بدين بي بي بدينك على الحميري ولا القحطاني قال انا اطلب سيارة ولا اطلبه مئة ريال قال انت تطلبني الان؟ قلت نعم قال انا احلتك وروح اطلبها من فلان. فالمصنف يقول لا هذا ممنوع. دين السلم لازم هو اللي يسلمه انس ما يصرف الى غيره. طيب لازم اللي يسلمه من؟ انس. واضحة؟ اثنين ولازم يسلمني السيارة لو سلمني سيارة ثانية قارب يخطب ما يصلح. ما يصرف الى غيره. ها؟ المحيل هو المدين اللي هو انس من المحال؟ منصور الدائن. فاحالني على الحميري. اللي هو المحال عليه احالني بماذا؟ بالدين الذي لي عليه ما هو الدين الذي لي عليه؟ هو دين السلام. السيارة او المئة ريال قال انا اطلب مثلها عند الحميري يروح له. فهذا المصنف يقول لا يصح. طيب ما معنى الحوالة عليه؟ الحوالة به تقع ممن تقع من المدين تقع من المدينة طيب الحوالة عليه تقع من؟ تقع من الدائن جاء الشريف طلبني قال يا اخي تعال انا اطلبك سيارة اطلبك مئة ريال قلت شف ترى انا لي دين عند انس مئة ريال او سيارة. احلتك بدينك على دين السلام. احلتك دينك على دين السلم الذي لي عند عند انس فالان في الحوالة عليه المحيل الدائم في عقد السلام. احال على عقد السلف الدين الذي ثبت له بعقد السلف. فالان هنا المحيل انا والمحال الشريف والمحال عليه هو المدين بدين السلم او دين السلام. وما هو المحال به هو الدين الذي بيني انا والشريف. طيب اذا كان الدين الذي بيني وبين الشريف دين سلام. ورحلت وقعت في المشكلتين. فانا احلت بدين سلف على دين سلام. فالمصنف بيقول مشكلتين لا مرتين بيقول ها؟ لكن اذا كان بيني وبين الشريف دين عادي واحلته على دين سلم؟ قال هنا مشكلة انك لا يصح ان تحيل على دين الاسلام. طيب اذا الدين الذي بيني وبين انس دين واحالني هو انس اني استلم من الحمري فيقول انت احلت بدين سلف ولا يصح هذا كله نفصل ان شاء الله الحوالة يبغانا ناخذ تمرين في بالمناسبة ترى يعني هذا ان شاء الله تعالى لا اشكال فيه طيب لو انكم اثنين اثنين ثلاثة تتدربون على الالفاظ الموجودة في كتاب البيع. في كتاب العبادات الالفاظ ما شاء الله سهلة وش الفاظ الاسماء الفاعلة اللي عندنا؟ في كتاب العبادات المصلي والمتطهر والمتوضئ والمتصدق والمزكي والحاج هذي فاهمينها لكن اذا جينا في كتاب المعاملات لازم تتعودون على اللفظ الدائن والمدين والمحيل والمحال عليه والمحال به والمسلم والمسلم اليه والمسلم والمسلم يعني اليه والمسلم فيه والمسلم به لازم يتعودون على هذا الفاظ بحيث انكم ايش؟ الراهن المرهون من بيده الران الى اخره. الامين الوكيل الموكل الضامن الكفيل المكفول. فهذا يمكن لاجل ان يعني ما تمارسون هذه الالفاظ بشكل يعني دائم وسريعة تصير صعبة عليك. ولكن كيف تسهلونها؟ وكل اثنين منكم او ثلاثة يجربون يعني انشطة يجرب انشطة يقول مثلا لو اعطيتك انا مئة ريال انا داين ولا انت انا دان انت مدين طيب الدائن هذا راح خلاص استخدم لفظ الدائن انا الدائن انت المدين شفتوا كشف الحساب البنكي خذ كشف الحساب البنكي هذي الحركة دائمة حركة مدينة هذي حركة دائمة هذي انا دائن هنا انا مدين انا دائن اذا انت اودعت فلوس في البنك معناته انت دائن اذا سحبت فلوس في البنك انت مدين وهكذا البنك دائم الحركة التي تدفع بها مالا انت دائم الحركة التي تستلم بها مالا انت انت مدين. وهكذا في الحوالة احلتك بكذا على كذا في كذا. فجربوا مثل هذه الالفاظ يبغى لها تمرين يبغى لها تدريب الله يسهل يمكن يوم كذا ناخذ فيها يعني اختبار او نشاط او تدريب بحيث انها اذا صارت سلسة على اللسان صارت سلسة على اللسان ايش؟ آآ استطاع الذهن انه يعني ايش؟ خصوصا عقود المعاملات مبني بعضها على بعض مركبة. خلاص يوم تجي في باب الرهن. الرهن من؟ اللي يحتاج انه يقدم الرهن من هو الراهن؟ الراهن الذي يقدم الرهن هو المفترض اللي يكون المدين غالبا هو المدين هل يجوز ان يقدموا غير المدين يمكن ان يقدمه غير المدين من الذي لصالح من يقدم؟ من هو المرتهن غالبا؟ الدائن واضح؟ فاذا انت اصلا عندك اختلف الدائن والمدين تقول وقف شوية بس انا اعرف من هو الدائن المدين عشان اعرف الراهن والمرتهن. طيب واذا صار مع الرهن كفالة؟ او ظمان؟ قلت له وقف شوي بالله فاذا جاء صاحب الكفيل دفع وقلت يرجع بما دفع على المدين قلت وقف شوية خلني افهمك لو جاء المدينة يوم جاء يطلبه قال احلتك على فلان. قلت اصبر شوي خلني اركز ها وهكذا فيبغى لها هذي الالفاظ تكون ايش تكون سلسة على اللسان حتى الانسان يستطيع ان يقرأ كتاب المعاملات بسهولة وسلاسة ويسر ويستطيع ان يبني هذه المعاملات بعضها بعضها على بعض الالفاظ دائما التي تستخدمها سهلة. شوف في كتاب المعاملات المقرض والمقترض. سهلة هذي ولا لا؟ سهلة ليش؟ لاننا نستعملها نحن مقرض ومقتر دائما فلان مقرض فلان مقترض صح ولا لا؟ فصارت سهلة على ذهنك وعلى لسانك فاي شيء تتعود عليه يصبح اي شيء تتعود عليه يصبح ان شاء الله تعالى سهل ويسير طيب ولا الحوالة به ولا عليه نعم قال ولا اخذ عوضه. اخذ عوضه يعني ايش؟ ها؟ يعني احسن. اخذ عوظ عن بين السلم لا يصح بيع المسلم فيه اللي هو المسلم فيه لا يصح اخذ عوظه الظاهر والله تعلم يعني ما هو الجديد في هذه المسألة يعني قد يقال من جنس الاخر على العموم هي داخلة في لفظة البيع. اخذ العوظ عن الشيء ما هو له هو بيع له صح ولا لا؟ اي نعم. تم تأجيل بدل ايش؟ تم تأجيل بدلين لا لا لا حتى لو كان حال ممنوع. حتى لو كان حال ممنوع. لو كان في نفس الوقت. قال يا اخي تعال انت عليك تمر؟ قال ابعطيك اه هل انا علي تمر الان؟ ابى اعطيك عوظ هبر. قال لا ممنوع تاخذ عوران. الان. قال انا علي تمرة اسدده لك الان؟ لانك اسلمت لي قبل سنة؟ قال نعم عليك تمر الان قال ما عندي تمر وش رايك اعطيك بدالها بر؟ قال لا ممنوع ما المصنف قبل قليل ما منع بيع المسلم قبل قبضه؟ ها؟ مو غيره من يكون ما يقدر يؤذيه ويعطيه شيء ثاني؟ يعطيه مثلا بدل الآن ركزوا معنا انا اسلمت لمئة ريال لأنس يسلمني عشرة كيلو تمر بعد سنة يوم جا بعد سنة قلنا ما حكم بيع المسلمين؟ وش هي صورة بيع المسلم فيها قبل قبضه؟ قال يا اخي التمر الان اللي علي بعطيك بدل وهو بر. هذا من غير جنسه. وش حكم بيعه على غير من هو عليه؟ يعني بمعنى انا انا الدائن المسلف. اجي اقول انا لي عند انس عشرة كيلو تمر. ببيعك اياها يا عبد الاله عبد المولى ابيك يا عبد المولى. ببر فهذا بيع للدين على غير من هو عليه. اذا قال يا اخي انا بعطيك بر انس قال انا بعطيك بر هذا بيع للدين على من هو عليه طيب لو قال قائل ان هذا معاوظة اخذ عوظ انا اخذت عوظا عن التمر برا نقول اخذ عوظ عن الشيء هو بيع وش هو؟ واضح؟ اخذ عوظ عن الشيء وش هو؟ اذا قلت يا اخي على هذا الماء لك؟ خذ عوضه هذا القلم وش اسمه هذا؟ هذا بيع المصنف رحمة الله تعالى يعني غريب منه هذا التكرار يعني ما هو بعادته هو التكرار ها كانه يريد بيع المسلم يقصد به المشتري نفسه من من يقصد فيه المشتري المشتري ما يبيع قبل ما يقبض قبل ما يستلم ما يقصد هذا الشيء الا بلى طيب واخذ العوظ ما هو؟ ان المسلم يبيع التمر الذي له بالبر كانه اذا ما قدر يسلم ياخذ عوظ بنغيري جنسيته جنس اخر طيب احسنت فهذا المسلم المشتري هذا الم يبع التمر الذي له بالرطب الذي اخذه؟ باعه يعني اخذ عوظ الان المسلف له تمر اذا اخذ عوظه شيء شيئا فمعنى ذلك انه باع التمر بهذا العوظ سواء كان على من هو عليه او على غير من هو عليه يعني لو قلت للشريف قل له تعال يا اخي عطني بالله رطب او اعطني بر وخذ التمر فانا بعت التمر الذي لي بماذا او اخذت عوظا عن التمر او الرطب الذي لي بالبر. يعني كانه يقول يا شيخ لا عليه ولا على غيره يعني كانوا فرقوا هنا يعني ممكن ان المشكلة انه ما قال في الاولى عليه ولا على غيره وفي الثانية ما قال عليه ولا على غيره يعني لو قال في الاولى لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير بائعه. من غير وهذي قال اخذ عوظه من بائعه. يعني صار في فرق بين مسألتين. لكن تركها المصلي رحمه الله تعالى. المهم يعني ما في اشكال. هو تكرار لان اخذ عوظ عن الشيء هو بيع له. الا اذا احد يعني ظهر له معنى اخر لهذه المسألة غير البيع. يبين لنا لكن الظهر انه اخذ عوظ عن الشيء معناه معلوم هو ممنوع على سبيل المعارضة على سبيل المسامحة توفر الاول ما توفر الاول قلنا من قبل ان المصنف رحمه الله تعالى قال اذا تعذر ليس له الا الصبر او الفسخ. ولا يصح ان يبيعه بغيره. لا يصح ان يأخذ عوضه هذا اسمه بيع هذا اسمه بيع يعني هو احد صور البيع الا اذا كان اراد المصنف ان البيع على غير واخذ العوظ من نفس المدين ربما يكون هذا مراده لكن هذا علو بيع من المدينة او من غيره. طيب طيب. قال ولا يصح الرهن والكفيل به. لا يصح الرهن في دين السلام. لماذا لا يصح الرهن؟ على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لماذا؟ ها؟ يسرقوا الى غيره. فلا يسرق وش علاقته بالحديث لا يصرفه الى غيره؟ هو الان مدين انس مدين لي بسيارة قلت له هذي مئة الف تسلم لي سيارة كامري بعد سنة ركزوا معنا قلت له انت مطلوب انك تسلم لي سيارة كامري بعد سنة. مواصفاتها كذا كذا. اتفقنا على هذا؟ فقلت وانا اخشى يا اخي المئة الف هذي انك تاخذها ولا عاد نشوفك. فانا ابغى عبد المولى يكفلك. هذي الصورة هذي صورة والصورة الثانية ابغى تقدم لي رهن بالدين اللي عليك هذا عشان لا تشرط ابغى تقدم لي رهن مثلا سيارة او بيت او ايا عقار تقدم رهنها المصنف لماذا يمنع في دين السلام هذا لانه لو ما سدد بعد سنة وش بسوي انا؟ اباخذ حقي من؟ من عبد المولى. فلما اخذ حقي من عبد المولى وش صار؟ صار انصرف السلم الى غيره بمعنى انه اخذت ديني من عبد المولى وعبد المولى بيروح يطلب انس لاني انا اخذت حقي من عبد المولى انصرف الى غيره. بخلاف الديون الاخرى يقول ما في مشكلة انه ينصرف الى الغير. لكن في هذا الدين السبب يعني كانه باختصار انا خلوني اختصر لكم دين السلف عند المصنف لا يصح انك تتقاضاه الا من نفس الشخص واضح ونفس الشيء ما تغيره؟ وما يتقاضاه الا نفس الدائن. يعني حتى انا ما اروح احيل عبد العزيز الشريف على انس اقول خذ دينك لا ما في الا انا اخذه. فلو احلت غيري عليه قال هذا صرفت انصرف سرد اختلف الدائن. طيب لو انس احالني او باع الدين على شخص آآ او او انس على غيره نقول صرف تختلف المدين طيب لو جاء قال يا اخي بسلمك بدل السيارة يخت ولا قارئ قال غير الدين يعني كأنه يقول مصنف اذا وقع دين السلام. فما في الا ماذا ان يستلمه الدائن نفسه من المدين نفسه. الدين نفسه. او واضح؟ او يفسخ؟ طيب لو لو ان فيه كفيل فمعنى ذلك اني في احتمال انه ما يسدد واستلم ديني من غير المدين قال هذي مشكلة. طيب لو في رهن الرهن ما مقتضى الرهن؟ انه يباع لاجل وفاء الدين. فاذا بيع الرهن لاجل وفاء الدين معنى ذلك اني اخذت الدين من غير انس هذه مشكلة عند المصنف واضح؟ فلذلك عند المصنف يقول دين السلم هذا لا تأخذ به رهن ولا كفيل ولا ضمين ولا يباع ولا يؤخذ عوظه ولا ولا ولا وليست هذه سنة الديون عند المصنف لا بس يقول دين السلم بس والصحيح والله تعالى اعلم. وهذا قد كررناه مرارا ان دين السلام كغيره من الديون. يصح بيعه على من هو عليه على غير من هو عليه وهبته ويصح الحوالة به وعليه ويصح اخذ الرهن والكفيل الضمين به ما في اشكال في هذا كله انه يعامل معاملة غيره من الديون ولا تتميز المئة ريال التي ثبتت سلما عن المئة ريال التي ثبتت بيعا عن المئة ريال التي ثبتت قرضا كلها مئة ريال الذمة وانت هنا احكامها واحدة. واضح ايها الاخوة الكرام؟ سبع الشروط اللي ذكرها المصلي. سبعة احكام ما يحتاج ايش؟ ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا ها هذي احنا قلنا بينا هذا بتفصيل قلنا بعضها مشترط في البيع باعتبار انه بيع موصوف وبعضها اصلا غير مشترط في البيع. وبعضها غير مشترط في السلف. واضح ولا لا؟ القول بان دين السلف نعم. في بعضها تحتاج اليه لانه البيع اصلا تحتاج اليه. ذكر قدره ووصفه وصفته هذا اصلا في العلم في البيع بيقول في الموصوفات العلم بما يكفي سلما بنحتاجه واضح ولا لا؟ لكن انت الشروط الاضافية الشروط الاضافية هذي نقول على نوعين اما بعضها مشترط مثل العلم وكذا واما بعضها غير مشترط وانما هو صفة للسلام وانما هو صفة صفة للسلام مثلا مثل ان يوجد غالبا في محله مشترط وهو داخل في القدرة على التسليم لكن مثلا مثل ان يكون ان يسلم المجلس العام نقول هذا صفة للسلام. لكن مو بشرط شرعي. واضح؟ هذا صفة للسلام يسمى سلما الا ما سلم فيه شيء قبل شيء. فلو تأخر عن مجلس العقل نقول صحيح ما في اشكال. لكن لا يسمى سلما واضح اوصاف ايش نعم نحتاج الى وصف الا الا لازم يكون في وصف للسلع المبيعة ما ما احد يصحح انه يقول بعتك شيئا احسنت معايير العلم مختلفة بس هو ما عنده الشيخ فرق بين معايير العلم في البيع ولا في السلف؟ هي واحدة. فهناك اختلاف في في البيع موجود في المعايير المشترطة في البيع. لكن لا احد يقول ان العلم لا يشترط في البيع لا احد يقول بهذا لازم يكون في علم في البيع. لكن الناس تختلف وتتفاوت في درجات العلم. هناك من يشدد فيه جدا. ويطلب تحديد دقيق جدا قاطع لاي نسبة نزاع. وهناك من يتساهل في هذا الامر ويشتر التحديد يقطع اغلب النزاعات. اغلب النزاعات هذا يمكن قد بيناه في حينه بشكل ايوه اقول انس انت مدين سيارة بمئة آآ سلمتك مئة الف الان مدين بسيارة تسلمها بعد سنة. فبما انك مدين ارهن لي شي قال خلاص برهنك بيتي من البيت او ايا كان واضح؟ وهذا لا يريده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. طيب اه كان انا حقيقة طلبت نعم. ايه يعمل فيها بمسائل تفريق الصف. تفريق الصف ما كنا قد اطلنا فيها فانا احيلك عليها لكن الشاهد المصنف رأى انه هنا مشكلة وابطل البيع لاجلها. والصحيح ان هذه المشكلة يمكن حلها. بتقسيط الثمن على العوظين من خلال بقواعد تقسيط الثمن على الاعواظ المتقررة في مسائل تفريق الصفقة. فخلنا نحيي لك هناك هذي من باب الحوالة هيهات سؤال عجل علينا ها قلنا انه هذا صرف للسلم الى غيره والمصنف رحمة الله عليه يمنع من صرف السلام والصحيح جوازه. بشرط مراعاة قواعد الربا. بشرط مراعاة قواعد الربا. طيب. اه كان بيدي لاجل هذا طلبة سبورة ان ودنا نقارن بين شروط البيع وشروط السلام. فان استطعنا كتابتها الان فالحمد لله آآ اه هنا واما استطعنا كتابتها فاعتبروها تكليف. تكليف ايتوا به في الاسبوع القادم. يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. اه شروط البيع هذي احفظوها زي جدول الدوري هذا حق حق الكيميا. الاول وش هو؟ التراضي جاي التصرف الثالث له منفعة من غير قلنا ان هذا يشتمل على شيئين واحد مرده الى العرف والثاني مرده الى الشرع. فهذا له منفعة للعرف. مباحة من غير حاجة هذا الشرع اربعة وقلنا هذا اربع شيئين الف الملك في حق البائع الذي خرجت انه السلعة. باء التصرف مأذون فيه. اما لكونه مالك او وكيل او ولي او غير ذلك. الشرط الخامس وش هو القدرة على التسليم. السادس معرفة ايش؟ المبيع السابع معرفة الثمن واظحة؟ كذا كمراجعة سريعة بس وش اللي قلنا الترجيحات اللي قلناها في شروط البيع؟ بس عشان نستحضرها كذا سريعا التراضي مشترط في الجملة جائزة تصرف ها؟ في الجملة قلنا مشترط خالفنا المصنف رحمه الله تعالى في المحقرات في حق الصغير نعم يعني ها خلونا نقول كذا يعني ها نص كذا صغيرة بس. طيب. له منفعة؟ يعني ها خالفنا مصنف بعض الامثلة وبعض الاشياء كذا مباحة من غير حاجة وش قلنا؟ فيها ان هذه مردها الى الشرع يعني يمكن خالفنا المصنف في بعض المنافع هل هي مباحة ولا لا؟ طيب الملك في حق البائع قلنا ايش؟ ايوه بناء على المعين المعين صح. الموصوف قلنا لا. فلذلك احنا حطينا ايش نصح التصرف مأذون فيه؟ برضو ننصح ليش؟ لانه صححنا التصرف الفضولي يصح وموقوف على الاجازة. صح ولا لا؟ القدرة على التسليم. صح. معرفة المبيع يعني صح واختلفنا مع المصنف في معايير معرفة المبيئ يعني المصنف يعني تطلب ايش؟ تحديدات دقيقة جدا والراجح قلنا ايش؟ انه تحديد الدقيق ماشي والمعايير ماشية صحيحا انه اذا وظعنا معايير انه كأنه كأنه قال شيئا ما المعايير تظبط الاشياء صح ولا لا؟ طيب ومعرفة الثمن لا كذلك المصنف الطلب في الثمن انه يكون محدد تحديد دقيق جدا وقلنا الصحيح انه تكفل معي بما باع به فلان تمشي اذا كان فلان معيار في السوق ومعترف به وجيد بسعر السوق ماشي تصح اتفقنا على هذي يعني في يعني خلونا نقول الجملة متفق عليها طبعا في اشياء اخرى المصنف ذكرها قلنا احنا حقه انها يضاف الى شروط البيع مثلا يعني ذكر المصنف لاحقا وابطل بها بعض المعاملات لكن يعني الامور يمكن تكملة الشروط هذي على طريقة المصنف وعلى الراجح له مقام اخر يعني انه مثلا قال ايش مثلا ممكن نقول ثمانية احنا ما ودنا نكثر هنا ثمانية عدم تأجيل بدلين تسعة لا يجري بين العوظين ربا الفضل ولن نسيئة. عشرة ان يكون في الوقت المحدد له قلنا مثلا لا يصح بيع ايش؟ الجمعة بعد النداء الثاني مثلا الوقت مثلا الوقت هذي ممكن تعتبرها شرط ممكن تعتبرها فهمانة؟ قالت يعني تفصيل اللي قد ذكرناه من قبل. ان لا يكون في البيع مثلا ايش؟ الا يكون في البيع ايش مثلا عدوان على اخيه المسلم لا يبيع على بيع اخيه ولا كذا الا يكون فيه غرر او لا يكون فيه غبن عذرا وهذا قلنا ايش؟ بيع النجس مثلا او غيره او غير ذلك من المسائل. احسنت الا يستخدم باستخدامه محرما المصنف يعتبر بيع العصير لمن يتخذ خورا بباطل ولا يصح صح ولا لا؟ فهذا يمكن نظيفها هنا على التفصيل اللي قد ذكرناه هل هي موانئ؟ هل هي شروط المصنف طبعا رحمه الله تعالى مشى على انه يحتاج بعدين تحتاج الى استقصاء. ليس هذا الان مقامه. خلونا نروح للسلام السلم المصنف اشترط شروط زائلة. قال الشرط الاول انظباط صفاته يعني امكان هذا السلم امكان انضباط صفاته. الثاني ضبط صفته. اللي هو جنسه ونوعه وكل وصف كذا قال وكل وصف يختلف به الثمن ثلاثة معرفة قدره معرفة الكمية اربعة ذكر واجر معلوم ها؟ اجر معلوم. احسنت. تحديد الاجل. خمسة واحسنتم هذا قلنا ان المصنف رحمه الله تعالى اعطونا منديل كذا ايوه امسح الاجر هذي؟ لا هذا قلم ما يمسح؟ ها؟ طيب طيب هذا امسح امسح هذي كذا ها بسرعة ايوة عشاء ولا لا؟ طيب هات هذي هات الاخظر خلنا نكتب الشرط الرابع قلناه يحتمل على ثلاثة شروط الرابع الف مؤجل. الرابع باء. اجل. بعيد له وقع في الثمن. جيم معلوم. طيب الشرط الخامس ها ايش ان يوجد غالبا في محله. السادس ها؟ قبض. الف. الف. تام باء في مجلس العقد قبض الثمن اللي هو رأس مال السلف رأس مال السلف او ثمن السلف في مجلس العقد جيم معلوم قدره ووصفه لا بأس ووصفه لازم نحطها دال نخليها ثلاثة ما لهم قدر ووصف. طيب السبعة يسلم في الذمة لا في عين طيب في شروط اخرى ذكرها المصنف؟ وش هي الشروط الاخرى التي ذكرها المصنف؟ ثمانية تحديد المكان. وان سكت عن المكان هل يصح ولا ما يصح؟ نقول ان امكن التسليم فيه يصح وان كانوا في برية او في فلا يصح اذا ما شرطوه على طريقة المصنف دحين احنا كلنا كلامنا على المصنف تمام؟ طيب وش رقم تسعة ابعد ها تسعة تقسيط تمن عند تعدد الاعوام. لو اسلم ثمنا في شيئين او في اجلين او كذا عند تعدد الاعوام او الاجال. فلابد ان يقسط الثمن يبين حصة حصتها من الثمن خلونا نقول تقسيط الثمن او بالاصح تقسيط الحصص. لانه اذا قلنا الثمن قد يفهم شخص انه المراد به انه يكون مؤجل مقسط. لا لا تقسيط الحصص قال له هذي عبارة اصح الحصص. هذي يمكن نعتبرها في ايش هذي ممكن نعتبرها منفصلة وممكن نعتبرها في ايش؟ ها؟ انه في قبض رأس مال السلم هنا تام في مجلس العقد ومعلوم قدره ووصفه دال يعلم ماذا لا يقابل من مسلم فيه. يعني اذا كتبنا هذي اللي هو دال هذي. يعلم ماذا يقابل من يمكن هذي تغني عن هذي صح ولا لا؟ ولا ايش رايكم؟ تغني في شروط اخرى قالها المصنف بعد احسنت هذه موانع اخرى ممكن نقول طبعا هذيك يعني ما تبطل عقد السلام لكن يلزم يعني تبطل الحوالة على السند لكن عقد السلام صحيح. لذلك ما نجعلها شروط في السلام. في شيء اخر ما هو بموانى هذي ما تبطل عقد السلف بس هو يقول ما يصح بيعه. يعني البيع الثاني باطل لكن السلام صحيح في شيء اخر ذكره المصنف تذكره خلونا نشوف نتذكر ها في الاوصاف اي ضبط صفته هنا نحط بين قوسين بدون لفظ الاردى والاجود. كذا يمكن يعني ها ان شاء الله نقول ايش؟ طبعا معرفة الكمية هنا مهم بماذا؟ بكيل. او وزن او ذرع او عد. القيمة ماشية عند المصنف. المصنف ما يجوز القيمة. استلم بالقيمة ما يجوزها طيب هذا يعني كلام المصنف تقريبا في البيع. في السنة. وش موقف؟ قلنا في الترجيحات بشكل سريع حان الاذان ولا باقي؟ طيب وش الترجيحات اللي قلناها؟ امكان انضباط صفاته وش قلنا؟ قلنا طيب هذا يعني يعني يمكن برج لماذا لان ما لا يمكن ضبط صفته فايش؟ كيف يثبت في الذمة مؤجل؟ في خلاف في ضبط الصفات طريقة ضبط الصفات العلم في خلاف بالمناسبة احنا في قلنا في امكان ضبط صفاته ترى في شرط نسيتموه رقم عشرة نظيفه. عشرة الا يشترط في المسلم فيه صفات تجعل التسليم متعذرا. يعني لا يقعد يقول والله ابغى يعني مثلا سيارة مواصفاتها كامري وماشية مئة الف وتكون حمرا وتكون يقعد يتشرط يذكر الصفات يشترط صفات في المسلم فيه تجعله تجعله متأثر هذي المصنف فين ادرج الكلام هذا؟ هذا الشرط فين ادرجه؟ في هنا في امكان صفاته في الشرط الاول قال الحامل من الحيوان تأذن؟ يلا بسم الله توكلنا على الله خلنا نكمل بعد الاذان ها بسم الله الرحمن الرحيم طيب نتابع حديثنا بسم الله ملخص اه قلنا وش الترجيحات اول شيء؟ في قضية مهمة وهي ان الصحيح والله تعالى اعلم انه السلم لا يتميز عن غيره من البيوع. ما هي الميزة التي تجعل مثلا الحنابلة المصنف منهم رحمه الله تعالى انهم يميزون السلام بهذه الشروط وكذا انهم قولون السلام على خلاف القياس لانه بيع ما لا يملك. فكأنه يقول هنا المصنف يقول الملك شرط هنا في الموصوفات الملك شرط فاذا كانه يقول باستثناء السلم اذا تحققت شروطه اللي هي ايش هذي كلها ثمانية تسعة عشرة. واضح ولا لا؟ احنا صححنا قلنا ايش انه يصح بيع الموصوف دون ملك. واضح؟ فاذا كأننا سوف نقول هنا انه السلم هو اصلا بيع موصوف لا لا يتميز عن شيء من سويت سميته لا فرق فصار عندنا هنا ماذا؟ شروط بيع الموصوف في الذمة. طيب كأنه صار عندنا الان مسألة شروط بيع الموصوف لماذا؟ لان الصحيح ان دين السلم كان يرمي من الديون وان السلم كغيره من البيوع طيب ما هي شروط بيع الموصوف في الذمة؟ ان يمكن انضباط صفاته. ما نختلف عن المصنف في هذا الا في بعض تنظبط ولا ما تنظبط؟ يعني مثلا هو قال الاواني والقدور لا تنظبط وقلنا الصحيح انها تنظبط يعني في بعظها اختلاف جوهري مع المصنف في بعظها اختلاف في الامثلة بسبب اختلاف الوقت المعاصر. طيب؟ ضبط صفته عند المصنف يقول ايش؟ لاحظ. ذكر جنسه ونوعه صح ولا لا؟ حنا نقول وصفاته نقول ايش؟ نتفق في هذه المسألة ايش اتفاق جزئي المصنف لا يصحح نموذج احنا ذكرنا في كتاب البيئة انه يصح به نموذج فلذلك انت تذكر صفته او تريه مثالا له. ماشي. المصنف لا لازم تذكر صفته وجنسه. تذكرها ذكرا. لكن على القول الصحيح يصح بالانموذج. الامر الثاني يمكن المصنف المصنف بالغ في ذكر بعض الاوصاف اشتراط ذكر بعض الاوصاف نحن قد تخففنا في بعض الاوصاف. طيب معرفة الكمية؟ نقول هذا كذلك يشترط في بيع الموصوف ولكن هذه الكمية نضيف اليها زائد ايش؟ بالقيمة انه تصح بالكيد او الوزن او الزرع او او او تحديدها بالقيمة. وكذلك ايش؟ بالمعايير تحديدها بالمعايير بالاضافة الى كلام المصنف فيه الكمية واضح هذي ولا لا؟ اه احسنت هذي مسألة اي مسألة هذي هنا شرط يعني عند المصنف رحمه الله تعالى انه معرفة كمية هذا الف بالكيل او الوزن كذا وباء بحسب المعيار الشرعي في الربا. هذا عند المصنف جزاك الله خير التنبيه هذا مهم احنا صححنا انه ايش؟ انه اول شيء انه يصح بالقيمة وبالمعايير او بالقواعد يعني انك تحط قواعد معينة لتحديد الكمية. ويصح بدون المعيار الربوي قال لهم لا يوجد شرط تماثل هذا بيناه طيب في الاجل هنا قلنا الاجل المصنف يشترط انه يكون مؤجل واجل بعيد له ومعلوم خلونا نحط بين قوسين عند المصنف محدد محدد يعني الى الحصاد ما يمشي الى الموسم ما يمشي طيب وصححنا انه من حيث هنا في الاجل قلنا ايش؟ نقول التحديد المعايير المعايير التقريبية. ماشي؟ ماشي. اجل بعيد له وقع من الثمن قلنا ايش لا يلزم اختلفنا هذه طيب يشترط ان يكون مؤجل قلنا هذا راجع الى مسألة تأجيل البدلين وقد ذكرنا من قبل انه يصح تأجيل البدنين عند الحاجة فبالتالي هنا ايش؟ يخالف كذلك. واضح؟ طيب ان يوجد غالبا في محله وهذا ايش؟ متفق عليه. ما في اشكال. يعني بمعنى انه يكون هناك قدرة على التسليم طيب قبض رأس مال السلم ان يكون قبضا تاما قلنا ايش؟ راجع الى مسألة تأجيل البدلين. في مجلس العقد نفس الشيء. راجع الى مجلس مسألة ايش؟ طيب معلوم قدره ووصفه قلنا ايش لا يلزم لماذا؟ مثل البيع الذي يكون عرضة للفسخ المصنف يقول السلام عرظة للفسخ فاذا انفسخ مش يرد اذا ما عرفوا راس مال السلام وش هو؟ لازم يعرفون قدره ووصفه ما يجوز الكومة او الصغرى. نقول عامله مثل معاملة البيع. لو باعه الكومة هذي بشيء في ذمته بعد سنة عامله نفس المعاملة واضح؟ هذا قد ذكرناه في الشروط. طيب ان يعلم ماذا يقابل من المسلم فيه؟ قلنا هذا ايش غير مشترط ويرجع فيه الى ماذا؟ الى تفريق الصفقة مهوب مهوب تفرق الصفقة لا وانما يرجع فيه الى معايير معايير تفريق الصفقة لان الفقهاء تكلموا في معايير تفريق الصفقة عن معايير تقسيط ثمن على العوظين فنعملها هنا ولا الصفقة لا تفرغ الا اذا كان هناك داعي للتفريق قال ما استطيع ان اسلم بعظها يفسخ في بعظها وتفرق الصفقة واضح؟ طيب ان يسلم في الذمة لا في عين قلنا هذا يعني صحيح في مخالفات صغيرة اللي هو اذا كان على ارض معينة مبنى على ارض معينة او شيء من هذا. ها لا ممكن شي ينضبط صفته ويكون معين. لا هو يبغى منضبط صفته في الذمة. طيب تحديدا المكان نقول هذا ايش؟ هذا كذلك لازم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يمكن قلنا اذا ايش؟ اذا كان يسير ولا اختلاف فيه يعني خلوا هذي مخالفة بسيطة صغيرة يعني. طيب تقسيط الحصص عند احنا قلنا نفس هذي الا يشترط المسلم فيه صفات تجعل التسليم متعذرا نقول هذا ايش؟ صحيح بحيث لا يعجز لا يعجز الشخص المسلم اليه عن التسليم. اذا هذا تقريبا ملخص موجز للعلاقة بين وهذه الشروط التي ذكرناها هنا على الراجح هي شروط لماذا؟ لبيع الموصوف في الذمة. على وجه السلام او على غير وجه السلام. الحكم واحد. الحكم على وجه السلام وعلى غير وجه السلام. الحكم في هذه المسألة واحد وبهذا نكون قد انهينا باب السلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم