﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس الحادي والعشرون من سلسلة من سلسلة كتاب المعاملات نسأل الله تعالى ان يهمنا فيه الحق والصبر. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:26.850 --> 00:00:46.850
باب الضمان لا يصح الا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. وان برئت ذمة المضمون عنها برئ الضامن باعت سهول ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. برر الضامن ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم والعوالي

3
00:00:46.850 --> 00:01:16.850
والمقصود والمقبوض بصوم وعهدة المبيع لا ضمان الامانات بل التعدي فيها. نعم رحمه الله فصل وتصح الكفالة طيب آآ الظمان في اصطلاح المصنف رحمه الله تعالى هو قال آآ ضم ذمة الى ذمة بحيث تصبح الذمتين جميعا

4
00:01:16.850 --> 00:01:46.850
مشغولة بالدين. فلو ان شخصا داين رجلا مثلا بان الف ريال قرضا او باعه شيء بالف ريال بزمن مؤجل وطلب منه كفيلا ضامنا بالذمة كفيل ضامن بالذمة اي يثبت الدين في ذمة هذا الكفيل الضامن كما يثبت في ذمة المزيد. هذا هو ما يسمى

5
00:01:46.850 --> 00:02:16.850
ما يسمى بالضمان. المصنف رحمه الله تعالى هنا سيذكر احكام باب الضمان. آآ هنا سؤال ما الفرق بين الضمان والرهن. ما الفرق بين الضمان والرهن؟ نعم طيب الرهن عين والظمان يكون من شخص اخر

6
00:02:16.850 --> 00:02:46.850
اللي ذكره القرآن الكريم. احنا صححنا ان الرهن يكون ايش؟ عين او دين صح ولا لا؟ اذا ليس عيدا فقط. الرهن يكون دينا او عينا. طيب يكون من شخص يضمن طرف اخر وش معنى شخص يضمن طرف اخر

7
00:02:46.850 --> 00:03:36.850
نعم  طيب ما الفرق بين قولنا ان الدين مستوفى من ذمة او يستوفى من العين مستوفى من ذمة معناه ان ثمة شخص مدين ثبت في ذمته هذا الدين يستوفى منه من جميع املاكه وجميع ما يملك من عين او دين او غير الله توفي لك

8
00:03:36.850 --> 00:04:06.850
فلا ينحصر هذا الدين في عين معينة عنده يملكها. انا لو قلت والله لشخص مثلا انا الف ريال مثلا. وملتزم بسداد هذه الالف سواء كان يملك هذه الالف الان او يملك عقارا قيمته الف وزن ببيعه وسددني او كان يلزم شيء اخر رغم انه ذمته

9
00:04:06.850 --> 00:04:26.850
صالحة لتقبل الالتزامات معنى ان هذا ثابت عليك في الذمة معناه انه ثابت عليك انت بغض النظر عن بغض النظر عن تعينه في عين معينة او في دين خاص او مسيء خاص. طيب. الرهن ما معنى الرهن؟ معناها انه

10
00:04:26.850 --> 00:04:46.850
لا يسبت في الذمة لا يسبت في الذمة. وانما يثبت الاستفاء منه. ها ايش؟ احسنت من عين؟ فاذا تلفت هذه العين خلاص لا يتعدى الى غيرها لو قلت يا اخي

11
00:04:46.850 --> 00:05:16.850
المرهون دين اذا تلف هذا الدين لا يتعدى الى غيره. واضح؟ الرهن قلنا انه تقديم توثقة تقديم توثقة للدين بماذا؟ اما بعين او بدين المهم انه خاص طيب تخيلوا معي تخيلوا معي الاتي عشان يتضح الفرق

12
00:05:16.850 --> 00:05:56.850
الرهن هو توثيق الدين او تقديم توثقة تقديم توثقة بماذا؟ بدين او عين الضمان هو تقديم توثقة بذمة اخرى الضمان هو تقديم التوثيقه بذمة طيب آآ هنا عدد من المسائل هنا عدد من المسائل

13
00:05:56.850 --> 00:06:26.850
المسألة الاولى كما ذكرنا في الرهن انه تصح فيه الشروط كذلك الضمان هنا تصح في شروط من يعطينا امثلة على الشروط في الظمان امثلة على الشروط في الظمان نعم مدة الضمان احسنت. يقول ترى ضماني هذا ساري لمدة سنة مثلا

14
00:06:26.850 --> 00:06:56.850
طيب شروط اخرى احسنت يقول اضمن لك نصف الدين هذا نوع من انواع هذا نوع من انواع السوء او يقول ضمنت ما يداينك به فلان الى حد مائة الف واظح الى حد

15
00:06:56.850 --> 00:07:16.850
مئة الف فاذا دعي انت خمسين الف مئة الف انا ظالم مئة وخمسين الف انا ضامن الى مئة طيب طيب يقول لو قال ما حدد ما حدد دين معين يعني ما قال والله

16
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
هذا الدين ضمنت هذه البيعة. قال ضمنته في كل ما تداينه به الى مئة الف. لمدة سنة. يعني بعت انت الان البيعة هذي؟ مثلا مدتها شهر. خمسين الف. بعت البيعة الثانية ثلاثين الف. بعت البيعة الثالثة عشرين الف. بعد

17
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
الرابعة ايش؟ ما دام نفترض انها خمسين الف فالان البيع الاولى خمسين الثانية ثلاثين الثالثة عشرين كمقفلة؟ الان خمسين ثلاثين وش اللي قفلت مئة. البيع من الرابعة بخمسين تدخل في الضمان

18
00:07:56.850 --> 00:08:16.850
لا لا تدخل في الظمان طيب تخيلوا معي انه سدد الاولى سدد الاولى خمسين تدخل الرابعة تدخل الرابعة ليش؟ لانه قال انا ضمنتك ما تداينه به الى الى سنة كاملة بشرط ان لا يتجاوز

19
00:08:16.850 --> 00:08:46.850
مئة الف اذا هذا كله من ضمن الشروط في العقود ونحن قد صحانا في قاعدة الشروط في العقود ايش حل صحة فالان قد صحينا نحن صحة الشروط في العقود. في باب الشروط في البيع. ومشينا على هذا في باب الرهن مثلا الاخير قلنا باب السرور

20
00:08:46.850 --> 00:09:06.850
في الرهن ان امر واسع ويصح. كذلك هنا في الظمان كذلك هنا في الظمان. اه المصنف من الفروق عند المصنف رحمه الله تعالى بين باب الرهن وباب الضمان. ان المصنف رحمه الله تعالى قال في باب

21
00:09:06.850 --> 00:09:46.850
انه يصح مع الحق وبعده. ولا يجوز قبله. في باب المصنف رحمه الله تعالى يصحح ضمان ما قد يجب نعم احسنت يصح قبل العقد ضمان ما قد يجب بمعنى اخر ان الضمانة يصححه المصنف قبل

22
00:09:46.850 --> 00:10:06.850
العقد مع العقد بعد العقد خلافا للرهن الذي لا يصححه المصنف قبل العقد وانما يصححه واثناء العقد او بعد العقد. اذا هذا من الفروق بين الرهن والضمان عند المصنف رحمه الله تعالى. طيب

23
00:10:06.850 --> 00:10:26.850
من الفروق بين الرهن والضمان عند المصنف رحمه الله تعالى. انا ذكرنا طبعا هذا الفرق اليساري على الراجح لاننا ذكرنا ان الرهن والضمان كلاهما يجوز قبل العقد او يصح قبل العقد ومع العقد

24
00:10:26.850 --> 00:11:06.850
اذا هذا الفرق ايش؟ غير ساري عن الراجح طيب هناك فرق ثالث عند المصلي رحمه الله تعالى وهو انه المصنف يصحي ضمان المجهول الدين المجهول. بخلاف الرهن قال لابد ان يكون بدين ثابت. طيب المصنف كذلك فرق ثالث او رابع. المصنف رحمه الله تعالى يصنف

25
00:11:06.850 --> 00:11:46.850
ضمان الاعيان التي تؤول الى الضمان الاعيان قد تكون مضمونة مقبوضة على وجه الضمان مثل ايش؟ العواري المضمونة اذا استعرت شيئا مع ظمانه فهذا يصححه المصنف فيها الرهن والضمان ها؟ تؤول يا الظمان. اعيان مقبوض على وجه الامانة تؤول الى الظمان. اه العواري على نوعين

26
00:11:46.850 --> 00:12:16.850
مضمونة. غير مضمونة. العوائل المضمونة التي اقبضها من منك وانا اضمنها لك. اقول استعرت جوالك واذا حصل علي اي شيء انا ضامن له فاذا تلف او شيء اتيتك بقيمته او بدل عنه. هذي اسمها عوالي مضمونة. هناك عواري غير مضمونة. اقول

27
00:12:16.850 --> 00:12:46.850
استعيره منك ولا اضمنه يستعيره منك ولا اضمنه. او تعطيه وديعة الوديعة غير مضمونة. تقول يا اخي انا بروح مثلا آآ ابذهب الى وارجع اخلي جوالي عندك وديعة. استودعتك هذا الجوال حتى ارجع. خله عندك ساعات. هذي اسمها؟ وديع

28
00:12:46.850 --> 00:13:16.850
في الوديعة غير مضمونة. لو حصل تعدي او تفريط من المودع. هل يضمنها لو حصل تعدي او تفريط؟ يضمن اذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا تظلم لو قال شخص يا اخي انا بودي عندك هذا الشيء مثلا نفترض هذا الجوال واعطني رهن مئة ريال على اساس

29
00:13:16.850 --> 00:13:36.850
لو حصل منك تعد او تفريط استوفي من هذه المهن. المصنف يقول لا ما يصح. ان تؤخذ الرهون على الودائع لان الودايع امانة غير مضمونة. الوديعة بمعنى الوديعة التي على وجه الامانة غير مضمونة. لكن

30
00:13:36.850 --> 00:14:06.850
هنا قال التعدي في الامانات صحح المصنف ضمانه صحح المصنف ضمانه لاحظتم هذا ولا لا؟ يعني يقول لو يأتي فلان يقول تعدى هذا المودع في الامانة والت الى انه يضمن فانا ظامن لك هذا المبلغ

31
00:14:06.850 --> 00:14:26.850
واضح؟ او دعا عند فلان؟ اذا تعدى فلان هذا في الامانة او فرط فيها فالت الى انها صارت مضمونة عليه لازم يدفع قيمة فانا ضامن لك اضمن التعدي فبالتالي اضمن اما البدل او القيمة

32
00:14:26.850 --> 00:14:46.850
طيب هل يصح ان ارهن شيئا مقابل التعدي؟ المصنف يقول لا ما يصح يعني اقول انا ارهن لك هذا الكتاب هذا الجوال هذا السيارة هذا العقار مقابل انه اذا تعدى فلان في الوديعة ثبت عليه

33
00:14:46.850 --> 00:15:16.850
مبلغ بسبب تعديه او بدل عن هذي الوديعة فاستوفي من الرهن واضح؟ الان التعدي في الوديعة يثبت دين في ذمة هذا الشخص المودع التعدي يثبت دين عليه في ذمته يثبت دينه تقول لي خلاص الان انت عليك دين انك تجيب ايش؟ بدلها او في مفتوح تبدل

34
00:15:16.850 --> 00:15:36.850
الامانة لما تخبط اول ما تخبط الوديعة اول ما تخبط هل عليه في ذمته شيء؟ ما عليه في ذمته شيء عليه ان يحفظ هذي العين. لكن لو تلفت هذه العين بغير تأدي منه ولا تفريط ايش؟ معليش ذمته بريئة

35
00:15:36.850 --> 00:16:06.850
لو تعدى نقول تنشغل ذمتك الان لو تعدى يلزمك في ذمتك ماذا البدل او القيمة. طيب الان لما انا اودعت عنده هل ما اعرف عنه بيتعدى ولا لا لكن اقول احتياطا اذا حصل منك تعدي وثبت عليك في ذمتك البدل

36
00:16:06.850 --> 00:16:36.850
او القيمة. اذا حصل تعدي وثبت عليك في ذمتك البدل او القيمة فانا اريد من الان ان تعطيني كفيل يكفلك لو برة انه يسدد واريد رهن استوفي منه في حال انك اذا

37
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
او فرط وثبت عليك دين انت مسددني. فالمصلي في الركعة الثانية سيقول ايش؟ الكفيل صحيح؟ والرهن؟ لا يصلح انه ايش؟ انه يصح في الجميع وصحنا انه يصح في الجميع. طيب هذه بعض الفروق

38
00:16:56.850 --> 00:17:26.850
لا معناته يثبت في ذمته. لكن اذا قال لا انا ما يثبت علي في ذمتي شيء. انا بس ايش؟ هذي العين بس هذا راح لكن اذا قال انا كفيل وابراهن صار اثنين اذا قال انا كفيل معناته في ذمته اذا قال انا اقدم هذي رهن معناته

39
00:17:26.850 --> 00:17:56.850
اذا قال لا اقدم هذي واكفل صار اثنين. الشاهد انه اذا قال انا كفيل وش معنى ذلك معناها انه ثبت في ذمته كما يثبت في ذمة الشخص الاخر. طبعا الضمان والكفالة هذه المصطلحين ايش؟ مترادف سيأتينا المصنف رحمه الله تعالى فرق بينها بتفريق التفريقات يعني انا اتكلم الان عن الحقائق

40
00:17:56.850 --> 00:18:26.850
لا اتكلم عن الفار الاصطلاحات الاصطلاحات بسيطة الضامن معناته ايش؟ كفيل في ذمته يكفل كثير من الفقهاء ترى خلافا لطريقة المصنف وطريقة الحنابلة يسمون ايش؟ يسمونه ايش؟ كفيل وهو عرف الناس اليوم يقول جيب لي قاتل كفيل. كفيل. اللي

41
00:18:26.850 --> 00:18:46.850
المصنف رحمه الله تعالى الضمان او الضامن. هل هو لا مشاحة في الاصطلاح؟ الكفالة ستأتينا انها امر اخر. انها امر اخر. غير الضمان وغير الرهن او غير خلونا نسمي يعني حتى نوضحها بشكل ادق نقول ان

42
00:18:46.850 --> 00:19:16.850
الرهن كفالة بشيء ما وليس كفالة في الذمة. اما بعين او كفالة بايش؟ بشيء ما والضمان هو كفالة ذمة. يدخل يثبت في ذمتي كما ثبت في ذمتي. واضح الفرق؟ يعني هذا نسميه

43
00:19:16.850 --> 00:19:46.850
ممكن نسميه كفالة عينية كفالة خاصة بشيء ما الثاني نسميه كفالة في الذكر طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الضمان ولا يصح الا من جائز التصرف هذا ظاهر ان الضمانة لا يصح الا من جائزة التصرف لانه لا يقبل ايش؟ ايوه لا يقبل ضمان الصغير ولا

44
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
وانما من جاز تصرفه جاز ضمانه لان الضمان احد انواع التصرفات وهذا ظاهر طيب قال ولرب الحق مطالبة وش بعدها؟ انتم ما عندكم التزام وما قد وجب على غيره؟ ها؟ مع بقائه وما

45
00:20:06.850 --> 00:20:56.850
عندكم؟ ها؟ وش تعريف الظمان عندك نعم. ايش طيب قوله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما معناها انه على المذهب على المذهب ان الضمان يثبت الحق على الضامن او على الكفيل بنفس الحمد لله بنفس مستوى

46
00:20:56.850 --> 00:21:16.850
القدر القدر بنفس القدر الذي يثبت به على المدينة اصلا. واضح هذا؟ فلو انني اعطيتك اثرياء وجاء عبد الله قال انا اكفل حذيفة من مئة ريال اذا جاء يوم اجل السداد

47
00:21:16.850 --> 00:21:36.850
رحت قلت لعبدالله سدد المئة ريال. قال يا اخي لا روح شوف حذيفة لا تكلمني انا. اقول لا انت ثابت عليك الحق بنفس القدر وبنفس المستوى الذي ثبت به على الحق. ليس لك ان

48
00:21:36.850 --> 00:21:56.850
ان ترد ولا تقول والله لا اطلب فلان قبل لا انت مدين مثله. انت مدين مثله. وان كان سيأتينا في كلام المصلي رحمة الله تعالى ان لضمان من حيث نشأته دين تبعي من الدين الاصلي. وسوف نبين ثواب هذه العبارة لاحقا. وليس دينا

49
00:21:56.850 --> 00:22:16.850
وليس دينا مستقلا لا وانما هو دين تبعي. الشاهد ان لي الحق ان اطالب الاول او اطالب الثاني. دين الاول او الثاني. هذا رأي المصلي هو اللي عليه مذهب الحنابلة. وقال بعض اهل العلم لا. انه مقتضى التبعية في دين

50
00:22:16.850 --> 00:22:36.850
انك تطالب ايش؟ انك تطالب الاول فان لم يوفي او لم يكن عنده فانك تطالب الثاني وهذا كذلك جيد آآ لا العمل على الاول وهو انه مطالبة ايهما شاء طيب

51
00:22:36.850 --> 00:23:06.850
نحن نقول انه كلا الامرين كلا الامرين صحيح وجائز. تخيلوا معي ان او الضامن قال انا اضمن بشرط الا تطالبني الا بعد ان تطالب المدين الاصلي ولا يسددك. يعني بشرط ان يكون تكون المطالبة على الترتيب لا

52
00:23:06.850 --> 00:23:26.850
على التخيير تكون مطالبة على الترتيب لا على التخيير يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح ولا اشكال ان شاء الله تعالى وهذا من الشروط الصحيحة الجائزة في العقود. لو قال انا اكفله بس بشرط انك ما تطالبني

53
00:23:26.850 --> 00:23:56.850
الا بعد ان تعجز عن مطالبة المدين الاصلي. او الا بعد ان تطالبه سنة كاملة او ما اضمن انا الا بعد ان يثبت اعصار المدين. فانا اوفي. قبل ذلك هل يصح هذا ولا لا؟ يصح ما في اشكال ان شاء الله هذا من الشروط الجائزة

54
00:23:56.850 --> 00:24:26.850
قال المصلى رحمه الله تعالى فان برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. لا عكسه من يشرح هذه العبارة؟ من المضمون عنه ومن الضامن؟ ومن المضمون له؟ والمضمون فيه؟ ها

55
00:24:26.850 --> 00:24:56.850
الضامن والكفيل طيب؟ المدين الاول. طيب احسنت هذا الذي عانيناه بقولنا ان ان ندين الظمان دين تبعي للدين الاصلي. كيف؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى لو اني داينت مثلا حذيفة ببيع

56
00:24:56.850 --> 00:25:16.850
تتبعتك الجوال هذا بمئة ريال تسددها لي بعد سنة. فقال حذيفة طيب انا ان شاء الله بعد سنة مئة ريال بالتمام والكمال قلت له لا ابغى كفيلي ابغى قال خلاص عبد الله

57
00:25:16.850 --> 00:25:46.850
تضمنه؟ قال انا اضمنه. متى السداد؟ قلت لهم السداد بعد سنة. مئة ريال طيب السداد بعد سنة مئة ريال عبد الله خلاص انا كفيل. قال انا كفيل. فلما في البيع اللي

58
00:25:46.850 --> 00:26:16.850
بيني وبينه حذيفة عفوت عن المئة ريال قلت ايه خلاص انا ما عاد اطلب شيء ولا اريد منك شيئا. وانا بنيتي اني اروح اطالب عبد الله المصنف لا ما دام انه هذا بريء ايش؟ فهذاك اتوماتيك يضرب على طول. طيب نضرب مثل اخر

59
00:26:16.850 --> 00:26:46.850
لو جاء حذيفة وقال يا اخي ثبت ان هذا الجوال الذي بعتني انه فيعي وانه في خلل وانا برده لك بخيار العين. فقلت له انا لا ما في عيب وهذا العيب ما ثبت الا عند الله ما حصل عبادة الا عندك قال لا يا اخي ترى حصل

60
00:26:46.850 --> 00:27:06.850
هذا قبل الشراء وهذي الدلالات وهذي الاثباتات فرد هذا قلت له شوف انا يعني واضح انك يعني بالفعل العيب هذا انه حصل عندي انك صادق لكن انا بطلب عبد الله ما ابغى اتفاهم معه

61
00:27:06.850 --> 00:27:26.850
انت ما دام انك لا تريد ان تدفع فانا ابو عبد الله. فاذا رحت لعبد الله هل يحق لي ان اطلبه؟ يقول لا يا اخي خلاص. البئر فسخ بخيار العيب. انا بس اللهم

62
00:27:26.850 --> 00:27:46.850
ثم كأن عبد الله يقول انا ذمتي مثل ذمة حذيفة. بس اللهم انه تأكيد لها. يعني معها. فما دام سقطت الدين عن ذمة حذيفة يسقط عني انا تلقائي. ثبت في ذمة حذيفة ثبت ان علي. يعني مو

63
00:27:46.850 --> 00:28:06.850
شي مثلا حصل نزاع ولا خلاف بيني وبين حذيفة قلت له والله لا انت ترى ما ما حصل عيب هو يقول حصل عيب او كذا الى اخره فاقول اني سوف اخذ واستوفي الحق من عبد الله وايش؟ يعني باعتبار

64
00:28:06.850 --> 00:28:26.850
انه دين اخر وهو ياخذه من من حذيفة لا وانما حتى تنتهي قظية الامام حذيفة ان ثبت لي الحق فيثبت على حذيفة عبد الله وان لم يثبت لي حق فذهب الحق وذهب الالتزام عن حذيفة واضحة هذي الفكرة؟ اذا

65
00:28:26.850 --> 00:28:46.850
ثبوت الحق على عبد الله هو ثبوت تبعي. هو ثبوت تبعي. وسوف يأتينا للارض والمعاصرة اليوم اجازة الثبوت الاستقلالي والثبوت التبعي. وسوف نوضح هذه الصورة ان شاء الله تعالى. عند حديثنا عن خطاب الضمان

66
00:28:46.850 --> 00:29:26.850
طيب خلونا نستكمل كلام المصنف قال لا عكسه. قال لا عكسه ها؟ لو ايش؟ ايوا. احنا امثالنا على عبد الله الزهراني طيب اذا ابرأت عبد الله قال يا اخي انا اه مثلا قال اه ابغى ادخل في مديونية جديدة

67
00:29:26.850 --> 00:29:46.850
وانا حقيقة قلق من هذا السداد او من هذا الدين ولا ادري بيسدد ولا لا اعفني بالله من الضمان هذا. قلت انت ما في الظمان. قلت له ايش؟ انت معه في من الظمان. الان كوني انا اعطيته من الظمان. هل يؤثر هذا على

68
00:29:46.850 --> 00:30:06.850
الدين اللي بيني وبين حذيفة لا. لانه دين الضمان دين تبعي. كون التابع سقط لا يسقط الاصلي. لكن اذا سقط الاصلي يسقط واضحة هذي الفكرة؟ طيب ابسألكم سؤال حذيفة جاء طلب مني

69
00:30:06.850 --> 00:30:26.850
هذا الجوال او السيارة قلت ابى ابيعك اياها بمئة وعشرة الاف الى سنة قال هو خلاص انا مستعد اشتريها وكذا قلت خلني انا يوم افكر. قلت خلني يوم كذا افكر وارد عليك اقول لك تم

70
00:30:26.850 --> 00:30:46.850
في خلال هذا اليوم ما الذي حصل؟ انا متشكك من وفائه. هل سيوفي ولا لا واقول ما ادري بيقدر يوفي ولا لا لانه باقي طالب ولن ولن خلاص اقول والله ما ادري كيف بيسددني بعد سنة مئة وعشرة الاف؟ لكني مستحي منه

71
00:30:46.850 --> 00:31:06.850
فرحت الى صديقه او والده او اخيه او كذا موظف قلت والله شوف اخوك طلب مني سيارة مئة وعشرة الاف والله انا ما قلت له لا ولا قلت له نعم قلت له اصبر علي يوم

72
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
لاني متشكك في وفائه. فان كان انت بتظمنه فانا ببيع ولا تحرجني لا تقول له انه والله انه انا قلت ما ببيع لين تجيب كثير. لان بيني وبينه صداقة ولا شيء من هذا لا تحزن. فكأنك انت بتكفله

73
00:31:26.850 --> 00:31:56.850
فانا ببيع ان كانك ما بتفل ولا ماني ببايع. بدون علمي. يصلح كذا ولا ما يصلح؟ هو بيكفل حذيفة بدون علم حذيفة يمشي ولا ما يمشي؟ ها ها؟ طيب يعني ماشي هذي

74
00:31:56.850 --> 00:32:36.850
طيب ركزوا معنا جيت انا قلت لحذيفة قال عبد الله خلاص انا اكفل انا اكفل حذيفة. بدون ايش بدون علم حذيفة. طيب ركزوا معنا. قال قلت لي عبد الله قلت له ترى في احد اصدقائك اللي ساكن

75
00:32:36.850 --> 00:32:56.850
معك في البيت او في الشقة؟ ترى يبغى ياخذ مني سلفة بمئة وعشرة الاف في سيارة سيارة بمئة وعشرة وانا والله ما بعطي لكن اذا انت مستعد تكفله قال يعني واحد قريب مني قلت واحد قريب منك وصديقك ساكن معك قال خلاص انا اقفل

76
00:32:56.850 --> 00:33:26.850
هل يصح ضمانه وهو باقي ما يعرف البديل؟ يصح؟ طيب مسألة ثالثة جاء حذيفة الى عبد الله وقال يا اخي انا ابغاك تكفل لي في مئة وعشرة ابشتري بها سيارة. قال اكفلك قدام من؟ قال ما عليك قدام من؟ قدام واحد ما تعرفه واحد في المعارك. بس انا اهم شيء يدور لي كفيل

77
00:33:26.850 --> 00:33:46.850
اهم شي ادور لي كفيل. فهل يجوز سعيد تكفلني؟ قال انا مستعد. قال خلاص تقول لي بالله ورقتك يصير اروح بها معي انا بدور المعارظ. لقيت السيارة هذي السيارة هذي السيارة الى الان باقي ما حدثت من

78
00:33:46.850 --> 00:34:06.850
والله راح بالفعل الى انس وعبدالله وباسل ومنصور انا بيتهم قال خلاص هذا كفيل عبد الله الان ما يعرف من هو المكفول؟ له. او من هو المظمون له؟ الى الان باقي ما يعرف

79
00:34:06.850 --> 00:34:36.850
يصح ضمان ولا ما يصح؟ طيب اذا هذي ثلاث مسائل اذا وش العبرة بمن؟ في الضمان؟ رضا من؟ رضا ظالم. هل يشترط هل يشترط رظا المضمون عنه ها ما يفتر هل يشترط رظا المظمون له

80
00:34:36.850 --> 00:35:06.850
اللي هو انا. هل يشترط رظاي؟ ما يشترط رظائي. يعني لو قال عبد الله فرضا امامي انا موجود. قال لي اه انا اكفل حذيفة قلت ترى ما يحتاج حذيفة كبيرة ولا شي خلاص ويسددني اخر استاذ قال لا يعني بس زيادة توثيقه لك تراني انا كفيل

81
00:35:06.850 --> 00:35:26.850
الله يجزاك الله يكثر خيرك. قلت انا ما اقول ما يحتاج. وانصرفنا على هذا اني انا اقول ايش؟ ما قال انا كفيل له. وينصرف؟ الان لاحظوا معنا لما جا بعد سنة احتجت الى هذه الكفالة. هل لي ان الزمه بها؟ مع اني انا قلت انا

82
00:35:26.850 --> 00:35:56.850
لكنه تكفل بها. واضح هذا يعني هل يشترط رضا المكفول له؟ يعني هل هو عقد الان هذا العقد؟ يعني باختصار الضمان هل هو عقد بين الطرفين؟ بين الضامن والمظمون له بين الضامن والمظمون عنه واظحة الفكرة

83
00:35:56.850 --> 00:36:26.850
ها؟ واضح سؤالي هذا؟ هل هو الرهن عقد بين الراهن والمرتهن وهذي لك. طيب هذا الضامل. هل هو عقد بين طرفين او هو التزام من طرف واحد. واضح السؤال هذا

84
00:36:26.850 --> 00:37:16.850
ها؟ ليه هذي جدا طيب لا بأس لا هذا اللي هنا هذا مهوب شغال ما عليه خلاص فالآن فالآن هل الضمان عقد بين طرفين بحيث اني اقول والله ايجاب وقبول يعني انا اضرب لكم مثل اخر لو اصلا اني ما

85
00:37:16.850 --> 00:37:36.850
دريت عنه انه ضامن. عبد الله قال انا اكفن حذيفة في المئة وعشرة الاف هذي يشترون السيارة. انا ما دريت انا بعت وهو ما يدري عن ظماني. جاء انس بعدين قال ترى عبد الله

86
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
قد كفل حذيفة قلت خلاص ما دام حذيفة فهو ملزوم بهذا الكلام يصلح هذا ولا ما يصلح اذا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى الضمان التزام من طرف واحد هو الذي يعتبر هو

87
00:37:56.850 --> 00:38:26.850
والذي يعتبر ايش؟ رضاه. هو الذي يعتبر رضاه. والتزامه. طيب هل يلزم مع الان هل يلزم معرفته؟ يقول لا تعتبر معرفة الضامن للمظمون عنه يعني هو لا يلزم انه يعرف المظمون عنه. واضح؟ ولا له ما يلزم انه يعرفني انا

88
00:38:26.850 --> 00:38:46.850
طيب في مسألة ثانية هل يلزم ان يعرف المضمون عنه او المضمون له بالضمان؟ هو ما يلزم انه طيب هذولي هل يلزم يعرفون؟ حذيفة هل يلزم انه يعرف ان هناك شخص كفيل له؟ هل انا يلزم اني اعرف

89
00:38:46.850 --> 00:39:06.850
ان هناك شخص كفيل لديني الذي لي على حذيفة واضح السؤال هذا؟ ها؟ هل يلزق او اننا نقول لا يلزم وانما هو التزام مجرد. بامكاني ان انتفع منه ولو لم اعلم به حين العقد

90
00:39:06.850 --> 00:39:36.850
السؤال هذا ولا لا؟ واضح يا شيخ. طيب. ها؟ ليش اذا ما عرفت انا بالضمان هو ثابت عليه ثابت عليه ديانته واذا كان هناك شهود فثابت عليه قضاء ولازم عليه الان قضية كيف اثبته هذي مسألة قضائية. واضح؟ كيف وتوجد المسألة قضائية. لكن

91
00:39:36.850 --> 00:40:06.850
الآن قال انا اكفله. انا كفيل الى كذا. الان هل يلزمه ان يوفي ولا لا؟ ديانة يلزموني واضح؟ يعني انا اضرب لكم مثل جا حذيفة يبغى يشتري مني سيارة بمئة وعشرة الاف. قال الحقيقة اني خايف من منصور اني ما اوفيه وكذا وهو حقيقة قد باعني. يعني مستعد

92
00:40:06.850 --> 00:40:26.850
يبيعني مئة وعشرة الاف لكن حقيقة انا خايف ايش؟ اني ما اوفي وش رايك انت يا عبد الله انك تكفلني نعم ما بنقول لمنصور بس يكفلني انت وانا اصلا بيني وبينك تجارات وحسابات وامورنا يسيرة بنتفاهم مع بعض

93
00:40:26.850 --> 00:40:56.850
بس يقول ايش؟ فكني من الدين المنصور اكفلني وهو ما يدري. منصور ما يدري. قال انا كفيل لك خلاص اللي ثبت عليك علي. هل يلزم عليه هذا ام لا واضح سؤالي؟ هل يلزم علي هذا ام لا؟ رضي هو يلزمه طيب انا ما ادري

94
00:40:56.850 --> 00:41:16.850
ها ايوة قصدك ماذا استفيد انا قضاء؟ قضاء قد لا استطيع ان اثبته لكن الان ديانة لما حل الاجر وما استاز حذيفة هل يلزم عليه ديانة؟ تعبدا ان يوفي يلزم ان يتعبد. طيب لو كان في المجلس هذا شاهدين

95
00:41:16.850 --> 00:41:36.850
واخبروني او هو اقر امامي او اقر امام القاضي هل يلزمه القاضي؟ يلزمه القاضي. طيب لو ما في شهود نقول نعم القاضي لا يستطيع ان يلزمه لكن انت لازم عليك. واضح ولا لا؟ اذا قضية ثبوته او عدم ثبوته هذه المسألة قضائية

96
00:41:36.850 --> 00:42:06.850
احنا قلنا المسائل القضائية هذي ايش؟ نأجلها لباب القمر. كيف نثبته؟ احنا ما علينا كيف نثبته. احنا الان علينا في الالتزام الشرعي الدياني في الديانة التعبدي هل يجب عليه ما يجب عليه. اذا من هنا نستطيع ان نقول ان الضمان التزام من طرف واحد

97
00:42:06.850 --> 00:42:36.850
بعض الفقهاء قال لا يلزم معرفة ايش؟ المضمون عنه انه هو المكفول عنه لازم انه يعرف لكن في الحديث الشريف قال ايش؟ في حديث ابي قتادة قال بريئة حق المدين وبرئ منهما اه حق قال وبرئ منهما الميت

98
00:42:36.850 --> 00:42:56.850
قال الديناران علي يا رسول الله قال برئ منهما الميت قال نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل الدين من ذمة الى ذمة من ذمة ميت الى ذمة حي ابراء لذمة الحي. قطع الميت لا يعلم. فهذه الفقهاء استنبطوا منها بعض الشروط في الضمان

99
00:42:56.850 --> 00:43:16.850
استنبطوا منها بعض الشروط في الظهر قالوا انه لا يلزم ان يعرف البديل الاصلي اصلا لا تلزم حتى يعني يصح ان تضمن دينا عن ميت قد مات وينتقل اليك في ذمتك و

100
00:43:16.850 --> 00:43:36.850
طيب قال آآ ايش؟ بعد الحرب طبعا في قصة ابي قتادة حقيقة هي ليست ضمانا محضن وقد يقول بعض العلماء مثل المصنف لا يعتبرونه من باب الضمان انه ضمن عن الميت

101
00:43:36.850 --> 00:43:56.850
لان الظمان يثبت للظامن او للكثير رجوعا على الميت فهم يقولون ابو قتادة ظمن عن الميت فلما جاء وقت الرجوع على ورثة الميت عفا عنه خلاص لان ما عنده مانع بس هو ضمن ثم الرجوع للميت عفا عنه

102
00:43:56.850 --> 00:44:26.850
لانه لانه وفاء الكفيل بالمبلغ يثبت له ايش يثبت له حق الرجوع على المدينة الاصلي. لو وفاني عبد الله فمعنى ذلك ايش؟ انه يثبت له حق الرجوع على المدينة الاصلية في قصة ابي قتادة لما وفى الدينارين هذا معناه بمقتضى عقد الضمان انه يثبت له حق

103
00:44:26.850 --> 00:44:56.850
على المدين الاصلي لكن ابو قتادة ليش وفى عنه؟ حتى تبرأ ذمته حتى تبرأ ذمته طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى لا تعتبر معرفة الضامن للمظمون عنه لاحظوا الضمان عقد من عقود عند المصنف عقد من عقود التبرعات

104
00:44:56.850 --> 00:45:36.850
عقد من عقود التبرعات بمعنى انه ليس عقد من طرفين فيه معاوظة وانما هو التزام محض من طرف واحد. لكن لو اننا قلنا تعال فلان من الناس حنا نبغاك تصدر هذا الالتزام وهذي مئة ريال صار الان

105
00:45:36.850 --> 00:46:06.850
صار عقده معاوضة لان فيه عوظين الان بهذه الصورة اللي ذكرناها عبد الله الزراني قبل قليل. وش العوض الذي له؟ قال انا كفيل بالمئة وعشرة التي على وش اخذ عوضا؟ اصلا هو ما يعرف حذيفة ويمكن ما يعرفني واضح؟ لو جاه مثلا

106
00:46:06.850 --> 00:46:26.850
انس تخيلوا معي الان الصورة الاتية انا صراحة لعبدالله الزهراني قال يا اخي انت تاجر ما شاء الله كبير وعندك ملايين ما شاء الله تبارك الله. في واحد من اصدقائي طلبة العلم يبغى يشتري سيارة من معرض من المعارض

107
00:46:26.850 --> 00:46:46.850
بمئة وعشرة الاف ودي انك تكفله. قال خلاص انا كفيل له بمئة وعشرة الاف. مئة وعشرة الاف هذي بسيطة جدا هذي مصروفات يوم واحد ما شا الله قال هذي مئة وعشرة الاف خلاص انا اكفل طيب هل هو

108
00:46:46.850 --> 00:47:06.850
الف المظمون عنه ما يعرفه انا سأل واحد من اصدقائي طيب وحريص وكذا قال طيب ما اعرف نتف قال بيشتري سيارة من معرض من المعارض يعرف المضمون له ما يعرف المضمون له فالان اللي بسألكم انا

109
00:47:06.850 --> 00:47:26.850
سواء كان يعرف المظمون عنه وله او لا يعرف المظمون عنه او لا يعرف المظمون له او لا يعرفهما. وش انتفاعه من هذا الظمان على طريقة المصلي. ها الكفالة لما يكفلك شخص وش ارتفاعهم بالكفالة هذي؟ الاجر لا شيء

110
00:47:26.850 --> 00:47:46.850
انه يلتزم في ذمته بهذا الذئب ثم يثبت له حق مطالبة المدين اذا لاحظوا الضمان عند المصلي رحمه الله تعالى التزام من طرف واحد وش معنى التزام من طرف واحد معنى التبرع منه يعني ليس ليس

111
00:47:46.850 --> 00:48:06.850
لا يوجد مقابله عوض. ترى بالمناسبة مو معنى تبرع يعني انه معناته انه هذا مأجور عند الله سبحانه لا. ممكن يكون فعل هذا لاجلي الجاه عند الناس فهو اين اجره؟ اجره في الدنيا. فعله لاجل الجاه يأخذ الجهل

112
00:48:06.850 --> 00:48:26.850
قال لانه ترى بالمناسبة اصحاب الجاه لازم يقدمون هذه الكفالات والضمانات عشان يزيد جههم عند الناس. فهذا ليس له اجره في الاخرة. لانه اخذ اجره في الدنيا. قال لا انا حقيقة هدفي من الضمان هذا ابغى المدح والثناء. يعني الله يعلم ما في القلوب

113
00:48:26.850 --> 00:48:46.850
عشان هذا جائز وحقه المدح والثناء لكن ليس له اجر في الاخرة قال لا حقيقة انا هدفي من هذا الظمان وجه الله سبحانه وتعالى وهذا شخص يعني مثلا طالب علم هذا شخص فقير هذا شخص محتاج هذا شخص قريب ولابد انه يكون ايش ان يكون هذا نوع من الاحسان على القريب على

114
00:48:46.850 --> 00:49:06.850
على الفقير على على طالب العلم على كذا. احسان لوجه الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى. اذا ليش معنى ان نقول ان والتبرعات معناته انه ايش؟ انه مأجور. لا لا. لكنه يعني ايش؟ انه عقد تبرعات معناته انه لا يقابله عوظ

115
00:49:06.850 --> 00:49:46.850
لا يقابله عوض. ها؟ القرظ تبرع ومعاوظة تبرع ومعاوضة. كيف؟ فيه نوع من التبرع لانه يدفع مثلا مئة ريال بدون زيادة وفي نوع من المعارضة لانه يسترد ام مئة ريال انه يسترد المئة ريال الكفالة فيها شائبة من هذا العقيدة

116
00:49:46.850 --> 00:50:16.850
والو احسنت لانه كله بيدفعها ويرجع عليه هذا فيه نوع من المعارضة ولكن الالتزام المجرد ابتداء هذا ايش؟ هذا نوع من انواع التبرع. يعني هو اصلا يقول اه ما الذي يدفعني اصلا لاشغل ذمتي؟ ما في شي يدفعني فانا

117
00:50:16.850 --> 00:50:36.850
طيب لو قلت يا اخي تعال. رحت انا اقسط شركة راح حذيفة قصة شركة من شركة سيارات. قالوا ما نقسط الا بكفيل قال ما تقصونه كذا؟ قالوا نعم. قال عبد الله اكفلني. قال حقيقة وش تبي خليني اشغل ذمتي

118
00:50:36.850 --> 00:51:16.850
قال هذي الف ريال بس نقول الان خرج عقد الضمان من كونه تبرعا والتزاما من طرف واحد. صار صار عقد معاوظة بين بين الطرفين المشتري من هو حذيفة اللي دفع الفلوس ايا كان وجاء واحد جاء اخوه اشترى الكفالة ايا كان

119
00:51:16.850 --> 00:51:36.850
المهم المشتري نفترض في هذه الصورة حذيفة قال المشتري ايش؟ المشتري وش هو؟ دفع الف ريال الثمن الف ريال البائع عبد الله مطر ماذا بائع؟ باع الضمان او الالتزام في الذمة او الكفالة. هل يصح هذا ولا لا يصح

120
00:51:36.850 --> 00:51:56.850
نتكلم عنه ما شاء الله تعالى في اخر الباب انه هل يصح ان يكون ضمان عقد آآ معاوضة ام لا لكن الى الان الضمان ليس عقدا بمعنى او بالاصح مو بمعنى ليس عقدا معناته انه ليس بلازم

121
00:51:56.850 --> 00:52:16.850
لازم لكن المراد انه ليس عقدا من طرفين وانما هو التزام من طرف واحد التزام من طرف واحد على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. واظح هذا يا اخواني الكرام ولا لا؟ لا. طيب. نعم

122
00:52:16.850 --> 00:52:36.850
المظمون له البائع يعني مثلا ايوه ما يشترط يعني يثبت الظمان حتى لو انا ما ادري. ها؟ يستوي في حقه؟ في حقي من المدينة الاصلي حذيفة. مو بلازم نعرف ان هذا

123
00:52:36.850 --> 00:52:56.850
طبعا فاذا لم يوفي حذيفة خلاص اقول اطلب الله سبحانه وتعالى وان كان هناك طيب هذاك يعرف انه والله حذيفة ما سدد يجب عليه الشرع انه يوفيني وين كان المادي؟ يعني كأن الضمان التزام من طرف طيب اسألكم سؤال ايهما ابلغ في التبرع؟ الضمان

124
00:52:56.850 --> 00:53:56.850
ولا القرظ ها ايش اللي ابلغ التبرع الضمان ولا القرض. هو محتوى انت حتما اه ها؟ وحدة؟ لا يمكن تبرعهم واحد الضامن الضامن يمكن اذا ادى حذيفة خلاص يعني ما كنا من البداية حتى لو مات

125
00:53:56.850 --> 00:54:56.850
ها يا اخواني  طيب من حيث من حيث قوة التبرع من حيث قوة التبرع في القرظ اقوى. ليش؟ لانه الضمان ما دفع وانما قال انا ملتزم ان ادفع بس باقي ما ادفع فالقرظ دفع

126
00:54:56.850 --> 00:55:26.850
قال انا ملتزم ان ادفع اذا لم يدفع حذيفة؟ فدفع متى بعد سنة دفع لما دفع بعد سنة تخيلوا معي كأنه نشأ حينئذ قرظ بعد سنة نشأ قرض يعني خلوني اقرب لكم الصورة القرظ دفع المال الضمان هو التزام بقرض

127
00:55:26.850 --> 00:55:46.850
يعني ما اقرض باقي. فمن ابلغ في التبرع؟ اللي قال ان شاء الله ابعطيكم اذا احتجتم بعطيكم ولا اللي دفع اي دفع هذا ابلغ في التبرع واضح ولا لا؟ يعني

128
00:55:46.850 --> 00:56:06.850
الا بعد ما دخل. ها؟ لا الضمان نشى من العقد من البداية من اول ما التزم وهو ما دفع باقي. اذا انتهت المدة ما دام حذيفة قال ابا ادفع. يعني ذيك

129
00:56:06.850 --> 00:56:36.850
الساعة صار ايش؟ صار محسنا بالقرض. واضح ولا لا؟ في تلك صار محسنا بالقبر اما قبل ذلك فهو فقط محسن بالتزامه بس اني سوف ادفع طيب اللي اشار اليه اخونا حذيفة قال والله انه الضمان لانه ملتزم. يعني شغل ذمته

130
00:56:36.850 --> 00:56:56.850
والقرض لا ما شغل ذمته. القرض ابلغ من شغول الذمة. دفع ماله. يعني فرق اني اقول انا ملتزم بان ادفع وفرق اني ادفع مئة ريال. اني ادفع مئة ريال ابلغ. صح ذمتي الان ليست مشغولة بالدين. لماذا ليس مشغولة بالدين؟ لان ثروتي نقصت

131
00:56:56.850 --> 00:57:26.850
يعني ما اقول والله مئة ريال وانا مدين بمئة. راحت المئة ريال راحت اذا القرض ابلغ ابلغ في التبرع من ابلغ في التبرع من الظمان. آآ اه طيب قد يقول قائل ركزوا معنا ان الضمان ليس من شرطه

132
00:57:26.850 --> 00:57:56.850
ان يؤول في النهاية الى قرض. كيف؟ قد يقول قائل ان ان عبد الله ناوي في قلبه انه اذا ما قدر حذيفة يسدد فان عبد الله بيسدد المبلغ يسامح وجهه. لكن لو اقرب حذيفة بيطلبه. وش رايكم

133
00:57:56.850 --> 00:58:16.850
ويمكن اذا اقربه يعفيه. احسنت نقول كذلك لو اقرضه ممكن يعفيه. اذا نقول الضمان يخول هذا الضامن حق الرجوع على حذيفة. مثل ما القرن يخوله حق حق المطالبة برده. صح

134
00:58:16.850 --> 00:58:36.850
فان عفا عن حق الرجوع على المظمون عنه له كذلك ان يعفو عنه حق الرجوع او حق المطالبة برد القول. كذلك لو عفى عن حق المطالبة برد القبر او حق الرد عدم الرجوع الى المضمون

135
00:58:36.850 --> 00:59:16.850
واضح الفكرة هذي؟ اذا نقول ان القرض يعني ايش ابلغ في ابلغ في التبرع طيب ركزوا معنا. لان رحمه الله تعالى يقرر ان الضمان التزام من طرف واحد. وهو اشبه

136
00:59:16.850 --> 00:59:46.850
التبرع اللازم وهو التزام من طرف واحد بالمناسبة عقد الضمان يمكن ان نعتبره اصلا هذا هو اللي يمكن عقد يمر علينا اصل لماذا التزامات الناشئة من طرف واحد. التزامات الناشئة من طرف واحد. بخلاف البيع. التزام يقابل التزام

137
00:59:46.850 --> 01:00:16.850
ادفع ثمن وتدفع سلعة. لا هذا خلاص ادفع شيئا مقابل ايش لاجل انه من عقود التبرعات وش قال المصنف رحمه الله تعالى؟ قال يصح ضمان المجهول خفف المصنف رحمه الله تعالى في شروط اي نعم في شروط العلم. ايه لان ما في طرفين ما في

138
01:00:16.850 --> 01:00:46.850
عوض وكانه متبرع. طيب. وهنا في الحقيقة عدد من المناقشات او الاسئلة التي نحتاج الى تأملها. وهو نعم انه الظمان هو عقد تضرع او عقد التزام من طرف واحد. الا انه يثبت على

139
01:00:46.850 --> 01:01:16.850
الضامن يثبت على الضامن ايش؟ التزاما. يثبت على التزام فهل يصح ان يلتزم الانسان في ذمته قدرا مجهولا لا يعلم همه ما الفرق بينه وبين البيع حينئذ؟ يقول البيع يا اخي فيه غرر لان فيه معاوضة واخذ عوض معلوم مقابل شيء مجهول

140
01:01:16.850 --> 01:01:46.850
نقول طيب الان هو التزم بشيء مجهول مقابل لا شيء. واضح؟ طيب هذه المسألة الاولى ايوه المصنف رحمه الله تعالى ركزوا معنا وحتى القدر يصح ضمان المجهول. وش معنى ضمان المجهول؟ ايوا وش معنى ضمان المجهول؟ معناه مثلا يجي

141
01:01:46.850 --> 01:02:16.850
يلا يقول شوف حذيفة هذا اي شي يطلبه منك انا اضمنه اخذ حذيفة ريالين عشرة مليون مليار روحوا اطلبوا عبد الله طيب الان ما هو الاشكال في هذا؟ الاشكال في هذا انه فتح التزام غير محدود عليه في ذمته

142
01:02:16.850 --> 01:02:36.850
قد يقول قائل وش الاشكال اذا صار تبرع؟ نقول لا في اشكال. لانه ملتزم لانه عقد لازم. بخلاف من قال يا اخي الكريم سوف اهبك ما يتيسر لي. هذا اخذ يعني جائز. واذا ما قدر ما يلزم

143
01:02:36.850 --> 01:03:06.850
لكن الان نحن نتكلم عن عقد لازم عليه. فالان هذا لو صار نفس هذي لو صار نفس المسألة هذي في عقد بيع سيقول المصنف ممنوع. ليش؟ لانه عقد معاوضة. يعني لو قلت يا اخي شوف هذي

144
01:03:06.850 --> 01:03:36.850
سلعة ابى ابيعك اياها ببيعك التمر هذا. بشرط ان لي اطلب الثمن اللي يبغاه حذيفة ريال ريالين ثلاثة مليار مليارين تدفعه لماذا؟ لابد من العلم بالثمن. وكيف يكون ثمن مجهول عليه في ذمته

145
01:03:36.850 --> 01:03:56.850
طيب سنقول حينئذ المصنف طيب انت ليش اجلست طيب ضمان مجهول عليك اذا ما تتثبت عليه في ذمته نفس الشيء قال لا هذاك ثبت عليه بدون عواظ كأن الاشكال هو ايش؟ العوظ انه قد اخذ ايش؟ قد اخذ عوظا لكن لو انه

146
01:03:56.850 --> 01:04:26.850
التزم بهذا القدر المجهول في ذمته ما شاف عليه مشكلة يعني ليست المشكلة عند المصنف في باب البيع انه الالتزام مجهول في ذمته اجازه في الظمان جهالة المبيه وجهالة الثمن. بدلة انه اجاز التزام المجهول في الظمان وجعله

147
01:04:26.850 --> 01:04:46.850
ملازما عليه في ذمته وواجب السداد. عليه. يعني الالتزام المجهول ما كأنه هو علة المنع عند المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البئر. وانما الاشكال انه دخل هذا الالتزام بالمجهول صار

148
01:04:46.850 --> 01:05:26.850
عوضا في عقد بيع فقال خلاص اذا هذا صار ايش؟ يعني معلوم مقابل هذا المجهول. طيب اه ولانه الامر الثاني انه مهما نشأ عليه من التزام في ذمته ينشأ له حق المطالبة بمثل ما دفع على المضمونة

149
01:05:26.850 --> 01:05:46.850
واضحة ولا لا؟ يعني هو يقول ليش المصنف يقول ما في مشكلة؟ نقول افرض انها طلعت مليارين وهو بيدفع مليارين يقول خلاص وبيدفع مليارين في الاخير يثبت له حق المطالبة بالمليارين. واضح ولا لا

150
01:05:46.850 --> 01:06:06.850
فكأنه يعني خفف في هذا باعتبار انه ايش؟ انه ايه يعني مو بالتزام بتبرع لازم عليه مطلقا لا ايش؟ وانما يحق له الرجوع. وسيأتينا ان شاء الله تعالى نناقش هذه القضية ان شاء الله في كتاب الوقف. طيب او في

151
01:06:06.850 --> 01:06:26.850
تبرع او الهبة او الوصية التي بمجهول ولا يثبت له حق التبرع فيها. لكن الالتزام عليه في ذمته. طيب اذا الان المصلي رحمه الله تعالى مشى على صحة ظمان المجهول. صحة ظمان المجهول. يقول المصنف اذا

152
01:06:26.850 --> 01:06:46.850
ايد طبعا المجهول اذا اخذ سيول العلم. لان في الاخير بتقول له انت في الاخير سدد كذا. طيب استدل بعض الناس المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. فقال انه ما حدد ايش

153
01:06:46.850 --> 01:07:06.850
وانا به زعيم. يعني انا كفيل بهذا الحين. يقول المصنف او من استدل بهذا الاستثناء. يقول ان هذا الظمان للمجهول. فقد ثبت عليه في ذمته حمل بعين ما ندري حمل البعير ايش

154
01:07:06.850 --> 01:07:26.850
كم يشيل؟ هل هو يشيل عشرة كيلو برة احيانا يشيل تسعة كيلو برة احيانا يشيل احدعشر كيلو برة احيانا يشيل اثنعش كيلو بر واضح؟ فيقول يعني البعير احيانا يشيل من الجهتين احيانا يشيل من جهة واحدة يكون مختلف. ها

155
01:07:26.850 --> 01:07:56.850
اي نعم في المصلي رحمه الله تعالى رأى انه هذه المسألة بناء على هذه الاية يعني قرر المصنف انه يجوز ان يضمن انه يقول التزموا باي شيء يطالب به فلان ايا كان. او باي شيء يطالب به مثلا مجموعة من

156
01:07:56.850 --> 01:08:26.850
الناس ايا كان نحن نقول حقيقة تكون مجهولة يصحح المصلي. لا يقول بقدر ما مثلا ها في شهر مثلا لا لا ما هو بالضرورة نمسكك لمدة؟ لا ما يلزم حتى هو مثلا ما يشتريه لمدة شهر قصدك انه تحديده بيموت

157
01:08:26.850 --> 01:08:46.850
ايه ده؟ ما يلزم ما يلزم. يقول بما يطالب به فلان طول حياته. مما يداين به فلان طول حياته. واضح اه نحن نقول حقيقة ان هذه الاية لا تدل على

158
01:08:46.850 --> 01:09:16.850
ضمان المجهول كما استدل به المصانف. وانما تدل على ضمان المعلوم علما معياريا لا تحديديا احنا قلنا في رتبة بين المجهول والمحدد في رتبة في النص اللي هي ايش سميناها؟ ايوا المعايير العلم من خلال معايير

159
01:09:16.850 --> 01:09:36.850
رحمه الله تعالى وش اللي مشى فيه في كتاب البيع؟ على ان هذي الرتبة اللي في النص المعايير انها مجهولة بالتالي كلها بيع بهذه المعايير غلط احنا صححنا انه هذه المعايير ايش؟ تعتبر نوعا من العلم

160
01:09:36.850 --> 01:09:56.850
تعتبر نوعا من العلم. لذلك لما شخص يقول حمل بعير حمل بعير له علم. واذا تفاوت تفاوته يسير الامر فيه يسير لكن في الاخير ايش؟ قال لي من جاء بحمل البعير وانا به زعيم انا قال انا زعيم بحمل البعير

161
01:09:56.850 --> 01:10:16.850
لكن ما نجي نقول نقول بناء على هذا يجوز كأنه قال انا زعيم باي شيء اي مدة الى اي قدر؟ لا مو صحيح. قال لي لحم البعير. حمل البعير معلوم. وليست مجهولة

162
01:10:16.850 --> 01:10:36.850
اذا من استدل على صحة ضمان المجهول بحمل البعير نقول في واقع الامر هذا متسق مع قاعدتك في اعتبار حمل البعير مجهول وفي اعتبار المعايير جهلا. ونحن قد فرقنا من قبل وقلنا ان المعايير تعتبر علما

163
01:10:36.850 --> 01:11:06.850
علم بالمعايير كأنه نعم هو ليس كرتبة التحديد الدقيق لكن وضع معايير يعلم بها وضع ضوابط عامة انه حمل بعير طيب يبقى عندنا سؤال اذا ما حكم ضمان المجهول؟ ليس المجهول على طريقة المصنف

164
01:11:06.850 --> 01:11:36.850
اللي هو المعايير المجهول يعني يقول لاحظوا اي نعم انه اي دين على فلان فانا كفيل به وانا ظامن له. هذي مسألة حقيقة محل تردد خلاف لكلام المصطفى رحمه الله تعالى المصنف جزم بصحتها. حقيقة ان عندي محل تضبط. وهل يصح ان يلتزم في ذمته

165
01:11:36.850 --> 01:11:56.850
باي شي بلا حد ام لا بد ان يحد هذا الالتزام؟ فنقول الى مئة الف الى مليون الى مليار الى هذا المبلغ حمله بعير بقدر قيمة كذا في السوق اشتر سيارة وانا كفيل

166
01:11:56.850 --> 01:12:16.850
بقدر قيمتها يعني ان يكون هناك شيء من المعايير التي تحدد هذا الضمان في الذمة ام يصح ان يضمن الانسان في ذمته ضمانا مفتوحا بدون حد. انا الحقيقة لا اجزم بمنعه ولا اجزم بجوازه لكن يحتاج الى

167
01:12:16.850 --> 01:12:36.850
يحتاج الى تأكل لكن اما حمل بعير وما اشبهها اصلا هذي ليست مجهولا هذا معلوم علما معياريا كما قد ذكرنا. مثلا لو قال انا اضمن الى مئة الف. عند المصلي فهذا مجهول

168
01:12:36.850 --> 01:12:56.850
لانه الرقم غير معروف. يمكن خمسين يمكن ستين. نقول لا هذا معلوم. نوع من التحديد حدد معيار معين خلال كذا هذا معلوم ما يحتاج انه يقول يوم كذا ما فيه

169
01:12:56.850 --> 01:13:16.850
يعني هذه انواع من العلم او التحديدات التي تظبط ايش؟ الالتزام في الذمة. لكن هل نقول انه وبناء على انه والله ما هو بمعروف هو خمسين او ستين. فمعنى ذلك انه يجوز ان يلتزم في ذمته باي شيء الى اي مدة كيفما جاء؟ نقول لا هذا فيه

170
01:13:16.850 --> 01:13:36.850
قد يكون فيه اشكال قد يصح وقد لا يصح يحتاج الى تأمل حقيقة يحتاج الى يحتاج الى تأمل لانه احيانا في اشياء تكون خارجة عن العادة هل تدخل في الضمان ولا لا؟ طيب اه

171
01:13:36.850 --> 01:13:56.850
يقول المصنف رحمه الله تعالى ويصح ضمان العواري. العواري يعني ايش؟ العمري على طريقة المصلي رحمه الله تعالى مضمونة. كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الابواب العارية. يرى المصنف رحمه الله تعالى ان العواري مضمونة

172
01:13:56.850 --> 01:14:16.850
يعني اذا قبضت الاصل فيها انها مضمونة. طيب لا هي الظمان الظمان آآ سيأتينا المذهب اللي هي الظمان سيأتينا ان شاء الله تعالى خلاف في باب العارية لان هناك من يقول انه لا

173
01:14:16.850 --> 01:14:36.850
انه يد ويد امانة هناك من يقول انه يد يده يد ضمان الا اذا اشترط عدم عدم النوم. هناك من يقول ان يده يده امانة الا اذا اشترط الضمان. فهذه ممكن نقول انها اربع اتجاهات في المسألة نتطرق لها ان شاء الله باب العواري لكن

174
01:14:36.850 --> 01:14:56.850
العواري ايش؟ مضمونة العواري مضمونة. هل يصح ان يقلبها الى يد امانة؟ هذه مسألة. هل يصح قلب يد الضمان الى يد امانة هنا بالشط المذهب انه لا يصح لكن اه يعني حكى الموفق ابن قدامة مسألة

175
01:14:56.850 --> 01:15:16.850
ولا يصح ان تنقلب يد الضمان الى يد امانة ويد الامانة اليه الضمان بالشرط ام لا؟ حكى فيها آآ قولين في المذهب لعلنا نتطرق له ان شاء الله تعالى لاحقا في باب العواري او باب الايجار. طيب

176
01:15:16.850 --> 01:15:46.850
يقول وظمان المغصوب المغصوب المظلوم على الغاصب ولا لا؟ مضمون على الغاصب. يعني لو جاء شخص غصبه مثلا سيارة ثم جاء بعد يومين قال والله انها سرقت بدون تعدي ولا تفريط مني كان المفتاح حافظ وكذا وسرقة نقول يدك يد ايش؟ الضمان بل يدك يد غصب

177
01:15:46.850 --> 01:16:06.850
الغصب ابلغ من الظمان. يعني الضمانات التي تجب عليه اشد من يد ايش من يد الضمان مثلا هذي اسمها يد غصب سيأتينا المصنف وسيعقد بابا للغصب نقول ان عليك اجرة

178
01:16:06.850 --> 01:16:26.850
السيارة يعني اليدوية الضمان تقول انت تضمنها. سواء تعديت وفرطت ولا لا؟ من استعار السيارة تقول تضمن السيارة. واضح طيب اليد يد امانة الوديعة انا ودعت في السيارة قلت يا اخي انا بسافر حقيقة شهر مثلا

179
01:16:26.850 --> 01:16:46.850
الى مدينة كذا وبرجع بعد شهر خلي السيارة عندك ودية قال طيب هذا يده يد امانة لا يظمن الا بالتعدي او التفريق قال ابى استعيرها منك شهر على انه يضمن سواء تعدى وفرط او او لم يتعدله. سرقت خلاص يجيبها. الغاصب يضمنها ويضمن اجرتها

180
01:16:46.850 --> 01:17:16.850
فترة الرصد يعني يد الغص في تحملها اشد في الالتزامات عليها يد الظمان ويد الظمان في تحملها اشد من التزامات يد الامانة. واضح ولا لا؟ طيب امانة انه الصحيح ان شاء الله اول شيء الصحيح فيها ان الشروط فيها

181
01:17:16.850 --> 01:17:36.850
تعمل لانه قال لو قال مضمونة علي او قال غير مضمونة علي انه يعمل بالشرط يبقى الخلاف فقط حال السكوت. يبقى الخلاف فقط في حال السكوت. لو قال اعرني اياها. فاستعارها. قال هذي تفضل يا عرة

182
01:17:36.850 --> 01:17:56.850
هل تضمن ولا لا؟ هذي مسألة مترددة. ليش؟ طبعا الاصل فيها ان النبي قال ايش؟ بل عارية. مؤداة. مؤداة فقالوا بعض يعني ما هذا الحديث نفسه يقولون انه دليل على الضمان. مودة يعني مضمونة. يعني الدليل على الظمان. وبعض الناس

183
01:17:56.850 --> 01:18:26.850
هذا دليل على انها امانة لانه لو ما قال مؤداها معناته ما تضمن. واضح؟ فهذا الاشكال طيب لو جاء شخص وقال انا اضمن هذا المغصوب المقصود يجب ان يضمن هو مضمون بقيمته او بدنه بل مضمونه اجرته بعد قال انا اضمنه

184
01:18:26.850 --> 01:18:56.850
يضمن الغاصب. واضح؟ قال انا اكفل هذا الغاصب فنقول اذا ايش؟ يلزمك في ذمتك ايش؟ وفاء جميع الالتزام التي تكون على الغاز. طيب. المقبوظ بسو. وشو المقبوظ على وجه السو

185
01:18:56.850 --> 01:19:26.850
مقبوظ بيد المشتري ولكن لم يقبضه على وجه التملك باقي ما اشتراه قبل الشراء انما قبضه على وجهه على وجه السوء. المقبوض على وجه السوء لو جاء شخص قال اه ابشتري الفستان هذا لبنتي

186
01:19:26.850 --> 01:19:46.850
بس ابغى اخذ البيت اشوف يناسبهم ولا ما يناسبهم الشكل يناسبهم ما يناسبهم المقاس عقبال ما قال باخذ البيت وارده لك وبرجع اتبايع معك. وبتفاوض ذلحين معك في السعر. وبعدين في الاخير

187
01:19:46.850 --> 01:20:16.850
يطلع ما يناسبهم يقول خلونا نشوف يناسبهم قال طيب قال بس يمكن يتلف يمكن تفسد علي يمكن كذا قال يكفلني عبد الله فهذا كفل وضمن ايش هذا الشخص في هذا الالتزام الذي عليه الذي ربما ينشأ عليه بسبب قبضه

188
01:20:16.850 --> 01:20:36.850
بهذه العين على وجه السورة. واضح؟ الا اخذ قبضها. وش معنى ساوى؟ الثمن على وجه السموم معناته مو بالضرورة انه المساومة الثمن لا. يعني انه قبضه على وجه التهيؤ للبيع. لم يقبضه على وجهه

189
01:20:36.850 --> 01:21:06.850
التملك والشراء لم يقبضه على وجه الاستعارة لم يقبضه على وجه الوديعة. واضح انما قبضه على وجه الاستعداد للبيع. قد يكون استقر الثمن وقد لا يكون استقر. الثمن واضح ايه او انه ساهم خلاص وقرر لبس خاصة باخذ بس خلاص في الشكل مثلا

190
01:21:06.850 --> 01:21:26.850
هذي هذي السلعة احسنت هذا مقبوض كله على وجه السوء. اي نعم. لانه قبل البيع. طيب يقول وعهدة المبيع وشو ضمان عهدة المبيد؟ ضمان عهدة المبيع معناته انه يضمن ان هذه

191
01:21:26.850 --> 01:21:56.850
للسلعة ملك لفلان. فان ظهر انها ليست ملكا له فهو كفيل بالثمن. او القيمة. الان البياعات كان نوع من انواع السرقات سابقا. كالاتي يجي فلان يقول هذا البيت بيتي واقف قدام البيت قال هذا بيت بيت مثلا يعرف ان راعي البيت مسافر

192
01:21:56.850 --> 01:22:26.850
مثلا او هذا البعير بعيري ابغى ابيعه بالف درهم. بالف دينار. مثلا. فجاء شخص تشتري منها قال خلاص انا بشتري منك البيت هذا خذها لي عشرة الاف دينار اول شي يمكن البعير هذا بالف درهم طيب

193
01:22:26.850 --> 01:22:46.850
هذا اخذ الفلوس حطه في جيبه وراح. يجي ينتظر صاحبنا هذا معاه البعير يستمتع به ساعة او ساعتين يجي واحد قال ايش؟ قال هذا البعيد لي انا هذا انا لي ساعة وانا ادور عليه منصوب مني او سرق مني او ضاع

194
01:22:46.850 --> 01:23:06.850
واضح؟ قال كيف لك انت؟ قال شوف هذولي شهودي وهذولي اهلي وهذولي جماعتهم شوف الناس هنا كلهم يقولون هذا غيري انا شريتو قال اشتريتو من شخص سائق باع مال يملك

195
01:23:06.850 --> 01:23:26.850
في البيع اللي بينك وبينه هذا ايش؟ باطل. انا اتبعيني ما لي فيك انت. وش يسوي هذا؟ يرجع على من؟ على من لما نشأت هذا لما نشأت لما نشأ هذا النوع من المشكلات نشأ شيء عند المجتمع اسمه ضمان

196
01:23:26.850 --> 01:23:46.850
عهدة المبيع وش معنى ضمان عهدة المبيع؟ انه في كل سوق يوجد اشبه الكفيل شيخ السوق يعرف اللي يبيعون واللي كذا انه يوثقهم فهذا شيخ السوق موجود عشان ما يجي واحد يبيع يتبايع مع شخص

197
01:23:46.850 --> 01:24:06.850
والبايع ذا ايش؟ يروح ويشتغل ما عاد تزيد تشوفه. واضح؟ وايش وظيفة شيخ السوق هذا؟ يجون الناس الدلالين الى اخره اللي يبيعون الحراجات وكذا اللي هو يظمن عهدة نبيه. يقول خلاص فلان وفلان وفلان هذولي معترف بهم عندي انا

198
01:24:06.850 --> 01:24:26.850
تجي انت تبغى تشتري بعير؟ من فلان. شاب لا يصير فيك مقلب. تدفع الثمن بعدين يجي واحد يقول لا. قال فلان هذا؟ لا هذا معتمد انا اضمن عهدة المبيع شو يعني اضمن عهدة المبيع؟ يعني مهوب اضمن

199
01:24:26.850 --> 01:24:46.850
جودته افضل عدم وجود عيب اضمن الالتزامات التي عليه خطأ وانما اضمن بالكون ابد انه هذا له اذا ظهر نموه له. وبالتالي استحققت الرجوع عليه. لكونه باع ما لا يملك فادرك

200
01:24:46.850 --> 01:25:06.850
ترجع لي وترجع لي. واضح؟ لك الحق انك ترجع عليه او ترجع له. يعني انا انا شيخ السوق هنا موجود هذا ممكن يروح بكيفه ترجع لي انا الحين فتشتري اذا في ضمان عهدة مبيع في سوق من الاسواق تشتري وانت

201
01:25:06.850 --> 01:25:36.850
وانت مطمئن الى ان ثمة شخص تستطيع ان ترجع اليه. فالمصلي تعالى يقول ان هذا الضمان ايش؟ جائز وصحيح. يقول لا ضمان الامانات. كيف يعني ضمان الامانات المقبوض على وجه الامانة هل هو مضمون على صاحبه اصلا؟ ها؟ وانما امانة

202
01:25:36.850 --> 01:26:06.850
فلذلك كون الضمان تبعي عند المصنف يقول اصلا المودع او المستأجر او ايا كان يقول هذا اصلا ايش؟ يده يد امانة فكيف تضمن ما ليس مضمونا اصلا عليه. الضمان تبعي. قال طيب لا يا اخي انا ما بظمنه ما ابغاه يظمن لي يعني

203
01:26:06.850 --> 01:26:26.850
مثلا المودع الذي اودعت عنده هذه الوديعة. قال جيب لي انا بودعها عندك السيارة هذي شهر بس جيب لي كفيل يضمنك انه لو حصل اي خلل في السيارة لو جا سارق حرامي او اطلب الكفيل. قال المصنف لا يصح هذا

204
01:26:26.850 --> 01:26:46.850
لانه اصلا لو جا حرامي سرق السيارة فاصلا هذا ما عليه شيء اصلا. فكيف هذا يكفل؟ يكفل ماذا فكأن المصلي رحمة الله تعالى يقول انه الكفالة او الضمان لا تنشئ دينا مستقلا جديدا

205
01:26:46.850 --> 01:27:06.850
وانما تنشئ دينا اذا كان قد نشأ على المضمون عنه دين. لذلك لو قال هذا الشخص الذي الوديعة هذي قال لا انا ابغى كفيل ما هو بيكفل انه لو حصل اي شي لا ابغاه يكفل انه اذا تعدى فلان او فرط

206
01:27:06.850 --> 01:27:26.850
وثبت عليه قيمة السيارة ابغاه يكفل. المصلي بيقول يفتح. اذا قال المصلي سبحانه وتعالى لا ضمان الامانة بل التعدي فيها التعدي فيها يصح الضمان عندهم. طيب سؤال. هل يصحح المصنف رحمه الله تعالى اخذ رهن على التعدي في الامانة

207
01:27:26.850 --> 01:27:56.850
قلت اذا تعدى فيها المودع هذا تعدى فيها وثبت عليه شيء في ذمته؟ ابغى كفيل وابغى تحط عندي عقار رهن. المصنف يقول لا الرهن ما يصح. لا يصح الا اذا كان على دين ثابت ما يصح في الامانات التعدي فيها. الديون المحتملة ما يصح عند المصلي. واضح

208
01:27:56.850 --> 01:28:16.850
هذا والصحيح قلنا صحيح والصحيح جواز جوازه في الامرين جميعا جواز الرهن والضمان في التعدي في الامانات طيب خلونا نقف اه يعني عند هذا القدر وفي ان شاء الله تعالى نتطرق الى موضوع اخر في اه لقائنا التالي

209
01:28:16.850 --> 01:28:32.450
باذن الله تعالى عن تحويل الضمان الى عقد معاوضة والحديث عن خطابات الضمان المصرفية المعاصرة ونتكلم كذلك على الكفالة. اسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم