﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتابع درسنا قبل المغرب. الدرس الخامس والعشرين في باب الصلح ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم في البداية آآ

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
قال اه ان الصلح على الاقرار على الاقرار لاجل ان يحصل من الطرف الاخر على اقرار باثبات حقه انه محرم في حق ذلك الشخص الذي الذي طلب مالا او تنازلا او ابراء او هبة مقابل الاقرار

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
وان الواجب على المسلم ان يقر بالحق الذي عليه دون ان يطالب بمال مقابل هذا الاقرار. وان اي مال يأكله مقابل هذا الاقرار فانما هو سحت يأكله. فانما ما هو سحت يأكله. اذا هذه المسألة الاولى من مسائل باب الصلح. ان كون الانسان يستغل

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
ضعف البينات عند الطرف المقابل فيقول حتى اقدم لك اقرارا يقوي حجتك وبينتك واثباتك ادفع كذا او تنازل عن كذا او ابرئ كذا او ادفع الى اخر كذا فان هذا لا

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
يجوز شرعا وهو من المعاوضة على اه امر محرم اعذرا امر واجب يجب بذله دون دون عوض. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى وهي ان التأجيل

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
في الديون لا يتأجل. وهذه المسألة قد مرت معنا في باب ايش؟ في باب القرظ. المصنف رحمه الله تعالى يرى ان القرض حال ولا يتأجل بالتأجيل. فكون ان المقرظ او صاحب الدين في هذه الحالة هنا قال

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ديني اجلت دينك سنة اضافية. او قال للمقرظ ابتداء هذا قرظ الى سنة. فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول انه عدة وتبرع لا يلزم المقرض. وفي هذه الحالة هنا لا يلزم

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
المؤجل الذي اجل الدين. وله الحق في ان يطالب بقرضه. وله الحق في ان يطالب بالدين الذي له ثاني يوم مباشرة. ولا ينتظر سنة. المصنف رحمه الله تعالى يقولون ان هذا تبرع محفظ تبرع ولا يلزم ولا يلزم الشخص المؤجل لهذا الدين ولا يلزم المقرظ التبرع هذا. وكونوا الزم به

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
نفسه غير لازم لانه ما اخذ مقابل هذا الالزام عوض. طيب قد يقول قائل ما الحكم لو اخذ عوضا؟ نقول حرام لانه في القرظ صار ارض بفائدة ولانه في التأجيل هنا صار ربا الجاهلية. وش كان ربا الجاهلية؟ زدني انظرك خذ مقابل مقابل

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
فالمصنف رحمه الله تعالى او الربا يمنعنا من الانذار مقابل الزيادة. طيب ما حكم الانظار بدون زيادة المصنف يقول لا كذلك ايش؟ ما يلزم الانظار الذي يكون بدون زيادة لماذا؟ لانه

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
بدون زيادة. طيب ما حكم زيادة؟ قال ربا. طيب. ما حكم الانذار بدون زيادة؟ قال ممنوع. ليش؟ لانه عقد تبرع. واضح هذا قال هذا عقد تبرك. اذا كانه يقول ان الاجل المضروب للدين

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
يجب فيه السداد ولا يتأجل الى تأجيل اخر مرة اخرى وانما يجب السداد. ولكن نعم الطرقان بدون زيادة. حتى لو كان بدون زيادة. لذلك قال واجل باقيه صح اسقاطه فقط دون التأجيل. التأجيل لا يصح. طيب. هل معنى هذا انه يجب

13
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
على صاحب الدين ان يستوفي دينه في الحال؟ يقول المصنف ما يجب. لا. لكن له ان يؤخر المطالبة لكنه حال. متى ما شاء ان يطالب به يطالب به. وان فلا يلزمه التأجيل. ويكون حالا غير مطالب به. لكنه حال. طيب

14
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
انتقل المصنف بعد ذلك للمسألة الثالثة وهي ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. حقيقة المسائل هذه اي مبعثرة لا يربطها رابط. وسوف نطلب منكم انكم تتأملونها وتجعلون لها عناوين وتلحقونها باقرب الاشباه ونظائر لها. اما مما سبق وما سيأتي بس انه يعني تضعها في مكانه المناسب. طيب

15
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
تصالح عن المؤجل ببعضه حالا وش المسألة هذي؟ قال يا اخي انا لي دين على انس بعد سنة انه يدفع لي مئة ريال. هل يحق لي ان يطالب الان نعم. يحق لي نطالب الان ايوه على حسب نوع الدين. عند المصنف يقول اذا كان قرظ يحق لك انك تطالب بالان

16
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
السنة هذي ما ما تقدم ولا تأخر. اذا كان بيع فلا يجوز لك ان تطالب الان. وانما بعد سنة لانه في ضمن عقد معاوضة. طيب عوض لي دين عليه بعد سنة وهو

17
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
دين نشأ عن عقد بيع هل يحق لي المطالبة به قبل؟ طيب كم ديني؟ كم الدين الذي لي بعد سنة على انس مئة ريال. قلت له يا انس حقيقة ودي انك تسد. ودي انك تسددني الان مبكرا قبل الاجل

18
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
قال لا ما انا اشتريته منك السلعة اصلا تسوى في السوق ثمانين وانا اشتريتها بمئة عشان اخذ سنة قلت يا اخي طيب ايش رأيك ادفع تسعين الان وتسقط المئة ادفع تسعين الان هي السلعة ما تسوى ثمانين واحنا اجلناك سنة بمئة بعناها لك بمئة

19
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
فالان راح نص المدة خلاص يا اخي اكتفي بتسعين. انا اكتفي بتسعين. ما شاء الله. واسقط عن اسقط عنك المئة المؤجلة مقابل ماذا؟ تبكيرك بالسداد. واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة قد تنشأ مني

20
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
نعم البائع صاحب الدين وقد تنشأ من المدين. المدين يجيني يقول يا منصور وانت ما تطلبني بعد ست شهور تذكر الدين اللي قد اخذناه قبل ستة شهور لما بعتني مثلا كتاب ولا جوال بمئة مؤجلة ويسوى ثمانين

21
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
تذكر؟ قالت نعم تذكرت. قال باقي من الدين ست شهور. وانا حقيقة توفر معاي مال. في ودي اني اسددك تسعين وتسقط المئة المؤجلة. عشرة ريال مقابل ايش؟ اني قربت لك حقك في الاجر. اذا قد تنشأ المطالبة ممن؟ من المدين او من

22
00:08:50.100 --> 00:09:30.100
الدائم. المدين يقول ضع عني بعض الدين عجل قبل بعظ حقك تعجل حقك وظع عني بعظا ظع وتعجل الدائن تيقول وش يطلب؟ عجل واضع عجل واضع هذي المسألة لذلك بعظ الناس يسمونها مسألة ظع وتعجب او يسمونها مسألة عجل واظع هي نفس المسألة سواء نسميها ضاع وتعجل

23
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
او عجل واضع او المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا او ايا كان. نفس المسألة. وهي مسألة منتشرة اليوم في كان المعاصر. في التمويلات البنكية وتمويلات الشركات والتسهيلات تمويلات التأجير وغيرها

24
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
خمسة سنوات مثلا او عشرين سنة القسط. او خمس سنوات يكون الاجمالي مثلا خمس مئة الف. فيأتي العميل البنك قبل مدة يقول انا توفر معاي فلوس خلاص ابقفل الدين. كم تطيحون عني؟ قالوا اطيح عنك عشرين الف ثلاثين الف. هذي اسمها ايش

25
00:10:10.100 --> 00:10:50.100
ضاع وتعجل. المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا. كلها اسماء لنفس الصورة المصنف رحمه الله تعالى يرى ان هذه المسألة ممنوعة. يقول لا يصح ولا تجوز هذه المبادلة. لماذا ماذا لا تصح؟ مئة وتسعين فيه تعليلين يذكرها المستدلون لكلام المصنف

26
00:10:50.100 --> 00:11:40.100
التعليل الاول يقولون ان هذين العوظين يجري بينهم ربا النسيئة. فكأنه بادله مئة مؤجلة بتسعين حالة ومبادلة المئة المؤجلة بتسعين حالة نوع من انواع الربا ربا النسيئة طيب ربا النسيئة لانها زيادة مقابل الدين. مقابل الاجل. مئة مؤجلة. كأنه قال انا الان

27
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
لي عليك مئة مؤجلة. صح؟ ادفع عن المئة المؤجلة التي لي. ادفع لي الان منك انت تسعين حالة. طيب. ادفع تسعين حالة وانا اعطيك المئة المؤجلة خلاص تسقط. احسنت. العوظ المئة المؤجلة التي

28
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
الموجهة لمن؟ للدائن. على من؟ على المدين مهيب له. هذه لي انا المئة المؤجلة. قال انا بشتريها المئة المؤجلة هذي التي لك ابى اشتريها منكم تسعين الان حاله اقل من الدين

29
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
فهذي يقول هي اقل طبعا لانه قرب لان هذيك مؤجلة. فيقولون انه هذي مبادلة للتسعين الحالة بالمئة المؤجلة. هذي طريقة المصنف الله تعالى وجمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء على هذا. فيقولون انها ربا

30
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
الطريقة الثانية او التعليل الثاني الذي يستدل به استدل به بعض الناس بطريقة المصنف يقولون ان هذه معاوضة على الاجل. كانه اشترى الاجل. بعشرة ريال ست شهور واشتراه بعشرة ريال. والمعاوضة على الاجل يقولون انها لا تصح. هذي الطريقة

31
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
خلونا نناقش اول شي ما بنناقش القول يعني نناقش صحة القول وضعفه قبلها نريد ان نناقش صحة الاستدلال لهذا القول وضعف الاستدلال الاستدلال الاول واظح ان ابايع لمئة مؤجلة بتسعين حالة

32
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
هذا هذا هو مبادلة بين مئة مؤجلة وتسعين حالة. مبادلة مئة بالمئة وتسعين حالة ربا طيب ما الفرق بينه وبين لو اخذ اقل من دينه؟ ايوه لو قال وقت الاجل قال اعطني تسعين والباقي لك ما في مشكلة عند المال. قال لي صح الابراء ما في مشكلة. لكن هنا قال اعطني تسعين الان قبل الاجل

33
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
يعني لو قال اعطي من المئة المؤجلة اسقطت عنك عشرة اذا جاء الاجل لا تعطينا تسعين يجوز على طريقة المصنف. واضح؟ لو ان المئة حالة الان قال اعطني منها تسعين وعشرة

34
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
يصح عند المصلي المئة مؤجلة قال اعطني انا قال لا ما اعطيك الان كيف اعطيك اياها الان؟ وهي مئة لم يحل الاجل قال سوف ادفع لك تسعين مقابل التقريب الاجل

35
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
المصنف يقول لا ممنوع هنا. لانه باع تسعين حالة بمئة مؤجلة لكن لو ابرأه من العشرة ما في مشكلة. سواء كان وقت التأجيل او وقت الحلول. والدين مؤجل او الدين حال. يعني ابراء مجرد ما في مشكلة

36
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
التعجيل المجرد ما في مشكلة عند المصنف. كيف؟ يعني قال يا اخي انت عليك مئة مؤجلة بعد سنة وش رايك انك تعجل لي اياها الان؟ عندك مئة؟ قال عندي مئة. فعجل لك اياها. ما في مشكلة

37
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
لانه سداد للمئة قبل اجلها ما في مشكلة في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب اذا المصنف ما عنده مشكلة في التعجيل. التعجيل بالعين. مجردا ولا في مشكلة في الابراء مجردة. سواء كان مؤجر او حاد. لكن اين تأتي المشكلة؟ المحافظة على الصدق

38
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
عوضه لما يقول يا اخي المئة المؤجلة عاوظني عليها بتسعين حالة. هنا يقول لا هنا بيع وصدق رحمه الله هذا بيع نوع من أنواع المبادلة. واضح ولا لا؟ نوع من أنواع المبادرة ليش؟ لانه هذي مئة مؤجلة

39
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
بتسعين حالة. طيب. اذا هذا الاستدلال الاول ان هذي مبادلة بين المئة المؤجلة والتسعين حالة. هناك استدلال ثاني قالوا هذه العشرة مقابل الاجر. هذا الاستدلال ناقص. الاجل لا يباع ويشترى

40
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
يعني في بعض الناس قال ان هذه العشرة معاوضة على الاجل. نحن نقول هذا التعبير فيه تجوز. هذا التعبير فيه تجوز كيف؟ الاجل لا يباع ويشترى. وانما المال يؤجل اجلا اضافيا او

41
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
قربوا اجله. يعني انا ما اجي اقدر اقول لفلان من الناس لانس لحذيفة اقول شرايك اني ابيعك شهرين بعشرة ريال. وش اللي تبيعني شهرين بعد وش هي الشهرين هذي اقول المطالبة بمئة. المئة اجلها شهرين. ففي واقع الامر الاجل نفسه ليس سلعة تباع وتشترى

42
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
ليس منفعة تباع وتشترى. وانما تأجيل الدين شهرا او شهرين هذا سلعة. هذا شيء. تقريب الدين هذا شيء لذلك الذي يقول ان معاوضة على الاجل في واقع الامر هو يريد انه معاوضة بتقريب مئة مؤجلة فتصبح تسعين حالة

43
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
ولاجل التقريب شهرين صار هناك اسقاط بعشرة ريالات قد يقول قائل هل معنى هذا انه الاجل يجوز زيادة فيه يجوز الزيادة في الثمن لاجل الاجر؟ نقول نعم الان انا ابيع الكتاب الى سنة وهي بمئة وعشرة لكن لو طلبتني سنتين ما قلت لك مئة وعشرة قلت لك مئة وعشرين لو انك طلبتني ثلاث سنين قلت لك كم؟ مئة وثلاثين

44
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
ليش؟ لاجل ان الاجر كلما بعد فانا بزيد في الثمن. واضح ولا لا؟ فالمعاذة عوضه هنا الثلاثين هذي في مقابل اجل. لكن هل هي في مقابل الاجل؟ يعني هل هو

45
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
الاجل بيع واشتري منفردا منبتا لا الثمن الذي اقترن به كلما اقترن به وتقرب وتبعد ينقص ويزيد الثمن. واضح ولا لا؟ اذا من قال انه معاوضة على الحلول والتأجيل نقول

46
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ان هذه العبارة فيها تجوز نقص. المراد انه ايش؟ المعاوضة على المئة التي تقرب وتبعد. ولا الاجل هل يمكن ان احد يتصور ان الاجل او الشهور او الدقائق تباع مجردة؟ احسنتم

47
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
يعني هل يتصور ان الاجل يباع منفردا؟ احسنت. فهو الان ما هي منفعة الاجل؟ الوضع. منفعة الاجل انك انتفعت بالمئة او بالتسعين شهرا اظافيا واضح؟ انتفعت بالمئة سنة اضافية. انتفعت فالمعاوضة في واقع الامر لا نقول انها معاوضة على الاجل وانما هي

48
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
على تأجيل المئة. المعاوظة هي على تقريب المئة شهرا يعني ما نقول ان هذي المعاوظة على الزمن لا نقول معاوظة على تأجيلي او تقريبي الدين. اللي هو مئة. اما اني اقول له والله انا بعتك خمس دقائق. خمس دقائق ماذا؟ ما تباع. لكن

49
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
المئة هذي خمس دقائق سنة سنتين واضح ولا لا؟ طيب فلذلك هذا التعليل الثاني في مآله في مآله انه ايش؟ وش معنى لو اردنا ان نصوغ العبارة ان قلنا هو معاوضة على الدين المؤجل بجزء منه مقابل

50
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
عن جزء مقابل التقريب. طيب ما حكم يعني كأنها عادت الى المسألة الاولى؟ او كأنها عاد الى التعليل الاول طيب ما حكم الزيادة او التنقيص لاجل الاجل؟ هذي المسألة المهمة

51
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
وهذه مسألة نحن قد تطرقنا لها في كتاب البيع. يعني صار مناط المسألة على ماذا؟ على حكم عوضه بالزيادة او بالنقص لاجل الاجل. ما حكم ان يبيعك الكتاب هذا يسوى مية ابيعه لك بمئة وعشرين الى سنتين. مئة حالة. ان طلبته سنة قلت والله بعطيك اياه بمئة وعشرة. ان طلبت سنتين قلت مئة وعشرين. ان طلبت ثلاث سنين؟ قلت

52
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
تلتمية وتلاتين. وشو الحكم؟ هل يجوز اني ازيد في الثمن لاجل الاجل؟ نقول يجوز في بعض الاحوال دون بعض. يجوز في بعض الاحوال دون بعض. فيجوز اذا كان بين عوظين لا

53
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
يجري بينهما ربا النسيان يجوز بين عوضين لا يجري بينهما ربا النسيان. فلو انني بعتك كتابا بمئة وثلاثين نقول تعال مئة وثلاثين ريال قال نعم قلنا الريالات والكتاب هل يجري بينها ربا النسيئة؟ ما يدري خلاص اذا يجوز. قلت يا اخي تعال انا ببيعك المئة هذي بمئة

54
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
ثلاثين. بعد سنتين او ثلاث سنوات. هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز. ليش؟ لان الريالات هذي والريالات بعدين يجري بينها الربا ولا لا؟ يجري بينها الربا. طيب يا اخي تعال بعتك انا مئة دولار. كم مئة دولار تسوى؟ ثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال. قلت لك تسلمني بعد

55
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
سنة اربع مئة ريال ثلاث مئة وخمسة وسبعين حق الدولارات بخمسة وعشرين ريال حق الاجر سنة. نقول تعال هل يجري بين العوظين ربا ولا لا لاجل بيعه الربا الدولار والريال يجري بينهم ما يجوز. طيب

56
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
البر بالتمر. قلت ببيعك صاع البر هذا بثلاثة اصعب من التمر، يصح؟ نقول حالا يصح قال مؤجلا قال مؤجلا اذا لا ما بتصير ثلاثة اعواص اربعة يجوز؟ نقول لا ما يجوز لان البر والتمر يجري

57
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
يجري بينهما ربا نسيه. واضح ولا لا؟ ها؟ ثلاثة ولا اربعة ما يجوز؟ اذا قيمة الاجل قيمة الاجل هذي اذا كان يجري بين العوظين ربا اذا كان يجري ببيعه غير ربا

58
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
فانها تكون ايش؟ ممنوعة. طب قد يقول قائل البر والتمر مطلقا اصلا لا يجوز. نقول نعم مطلقا لا يجوز لكن اذا كان بر ببر يجوز لانه قرظ لكن اذا زاد لاجل الاجل صار ايش؟ ربا

59
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
ربا نسيئة او ربا القرظ واضح هذا ولا لا؟ اذا احيانا قد تجوز المعاملة مثلا مبادلة الريال بالريال مؤجلة قرض. فاذا دخلتها الزيادة وش صار؟ صار ربا النسيئة واضح ولا لا؟ اوربا القرظ. اذا هذي مسألة ما ظابط لو سألكم شخص وقال ما ظابط

60
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
جواز اخذ قيمة للاجل. نقول اذا اخذت قيمة الاجل في غير في بيع بدون لا يكون فيه العوظان. ربويين فان بدرجة صحيحة. لكن اذا كان بين مئة ريال وريالات مؤجلة ما يجوز. مئة مئة وثلاثين ما يجوز

61
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
صاع تمر بثلاثة اصبع تمر ما يصلح. واضح ولا لا؟ اذا كان بين عوظين يجري بينهما الربا فلا يجوز سواء كان الجنس نفسه او كان جنسين يجري بينهما ربا نسيئة

62
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
طيب اخواني الكرام هذا واضح وعندنا لو سمحت لحال؟ ها؟ لا نسيت حال يجوز. ما تجوزية لكن اذا كان مئة دولار بمئة وعشرة دولارات لا تجوز لو كان مئة دولار الان مئة بعد سنة يجوز لانها قرظ

63
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
حالة يجوز بها اربع مئة وخمس مئة دولار. حال نعم يجوز. اي مشكلة. اي نعم. ما يلزم البيع بسعر السوق. طيب اذا انتهينا من هذه المسألة. طيب المصنف رحمه الله تعالى لماذا منع المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا

64
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
المذهب المصلي سبحانه وتعالى في هذه المسألة خالف المذهب. كيف لان في المذهب يقولون اذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا وكان المالان ان لا يجري بينهما ربا نسيئة. فانه تصح المعاوظة هذي والمصالحة. لا يدري بينهما ربا النسيئة ولا الفضل فانه تصح هذه الامور

65
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
المعاوظة. وهذا القيد في كتب والمذاهب المتأخرة. مثل كشاف ومنتهى وغيره. انه المصالحة المؤجل ببعضه حالا اذا يجي بين المالين قريبا. فاذا لم يكن يجري بين المالين ربا. مثلا شخص قال يا اخي تعال

66
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
انت لك علي مثلا بعد سنة اني اجيب لك عشرة كتب. من زاد المستقبل. وش رايك اني ابكر بها لك الان واجيب لك تسعة بس؟ بعد ستة اشهر. اجيب لك تسعة كتب من ثلاثة وسبعين

67
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
مقتضى كلام المصنف انه لو صار على المؤجل ببعضه حالا انه لا يصح. لكن المذهب يصححون هذه الصورة. يقولون ما دام لم يجري بقى. بين تسعة يجوز بيع تسعة كتب بعشرة كتب مؤجلة فيصح. واضح هذا؟ طيب. اذا

68
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
هذا اول شيء تقييد لكلام المصنف على المذهب. الان واضح المذهب وواضح كلام المصنف واضح الدليل؟ طيب يبقى عندنا مسألة تنزيلها على الواقع. بناء على كلام المصنف. الريالات يجري فيها الربا ولا لا؟ يجري فيها الربا

69
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
بناء على كلام المصنف هل يصح المعاوضة عن واحد عنده خمس مئة الف عند البنك قال يا اخي بدفع لكم الان اربع مئة الف تسقطون عني الخمس مئة ريال بناء عليه كلام المصنف لا يصح لماذا؟ لانه صالح عن المؤجل

70
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
حالا وكلاهما يجري فيه الربا. واضح ولا؟ طيب. ما وجه جريان الربا؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى انه هذه المعارضة على المال الربوي الحال باكثر منه مؤجلا. نقرب الصورة لي على انس مئة ريال مؤجلة بعد سنة. قلت يا انس قربها لي بعد ستة شهور الان جيتوا بعد ستة اشهر قلت ترى باقي في الاجل ستة اشهر. وش رايك اعطيك

71
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
وش انس يقول وش رايك يا منصور اعطيك تسعين وتسقط عن المئة فالمصنف يقول هذا ممنوع وكلام المصنف رحمه الله تعالى في المبادرة بين العوضين صحيح وظاهر. يعني خلوني اختصرها لكم. كأن

72
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
انه المصنف كانه يقول ان هذه مبادلة بين المئة المؤجلة والتسعين حالة كأنك الان اعطيته تسعين حالة وقلت له بعد ست شهور باخذ مية. واضحة الفكرة؟ الحظر العكس يا شيخ

73
00:30:10.100 --> 00:30:50.100
الواضح؟ واظحة الفكرة؟ الان في مئة مؤجلة. قلت ابا اشتريها منك بتسعين حالة المصنف يقول هذي تساوي لو اعطيته تسعين حالة وتقول عليك مئة مؤجلة. فيقول المصنف انه لما تشتري المئة المؤجلة بتسعين حالة انت بادلت بين مئة مؤجلة ريالات

74
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
وتسعين حالة ريالات. وهذان المال ان يجري بينهما الربا فلا يصح. واذا دفعت لواحد تسعين على انه يعطيك بعد ستة شهور فانت بادلت بين تسعين حالة ريالات بمئة مؤجلة ريالات وهذا يجري بين

75
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
الربا فبالتالي لا يصح. وكلام المصنف حقيقة تقعيد سليم ومنطقي وصحيح. هل هو ناجح ولا لا؟ المصنف رحمه الله تعالى لا يضع اعتبارا لمسألة ان ان هذا الدين ان سورة السورة الاولى اسقاط للمئة المؤجلة

76
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
واما الصورة الثانية فهي انشاء للمائة المؤجلة. واضحة هذه الكلمة ولا لا من يشرح لي اول شي الفرق بين الصورتين؟ لو اراد شخصا يستدرك على المصنف. المصنف يقول يا اخي تعال. لو جاء انس فقلت

77
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
يا انس انت عليك مئة مؤجلة؟ قال نعم. قلت ادفع لي تسعين حالة واسقط عنك الماء المأجر. فالمصنف يقول يا اخي هذي مبادرة بين الحالة والمئة الموت وهذي ربا. يقول هذي مثل ما لو رحت لانس اعطيته تسعين حالة وقلت اعطني بعد ست شهور مئة مؤجلة. يقول هذي مبادرة

78
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
بين التسعين حالة والمئة موجه. واضح ولا لا؟ يقول هي مبادلة بين تسعين ومئة. والاجل نفسه ست شهور. والفايدة نفسها عشرة ريال والعوضين ربويين وكلها ريالات ويجري بينها الربا. هل احد منكم يرى فرقا بين الصورتين

79
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
لا خلوا الاصل المئة كيف ثبتت؟ ثبتت ببيع باي طريقة ما علينا فيها الان هذي المبادرة الجديدة هذي المبادرة الجديدة بين المئة المؤجلة والتسعين الحالة الفرق هذا وبعدين يعطيك يسقطها اصلا

80
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
اسقطوا مقابل الاجل. طيب. وهذاك سوف يدفع عشرة ريال مقابل اجر. نفسه في الربا يدفع عشرة ريال مقابل الصورتين ترى عكس بعض وش الفرق؟ كيف عكس؟ عكس بعض انك انت في الصورة الاولى تعطيه تسعين

81
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
قل له اعطيك تسعين مقابلها مؤجلة هذا الربا صورته صريحة لكن الصورة الثانية لما انت تطلب انت تسقط عن المياه كأنك اخذت اقل من قال لك في وقت الاجل قلت خلاص ما قلت خل المئة خل العشرة لك

82
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
استفدت الان ما هما في الصورة الاولى. الصورة الصريحة تسعين ومئة تسعين؟ لا قول تسعين ايش الله! هذي في الصورة؟ الربوية هذي ها؟ طيب وفي سورة الاسقاط ما هما العوظان؟ هذا

83
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
هما العوظان. تسعين حالة. تسعين حالة ثمن في تقدير. لا. التسعين حالة هذي مقابل ماذا مقابل اسمك مقابل انك تصدق عني احسنت مقابل المئة المؤجر طيب فما الفرق بين الصورتين؟ احد بس يبغى يحرر لي العبارة؟ في فرق بس حرروا لي الكلمة اللي تبغون تقولونها

84
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
الا انا ما لي ما املك انا مئة مؤجلة عليك بعد سنة؟ ما هي بملكي؟ خلاص هذي اتنازل عنها. المهم اني اسقطها اتنازل عنها واعطيك اياها. ايا كان. بس انا املك مئة بعد مؤجر. فقول اعطيه الان تسعين وانا اعطيك المئة

85
00:35:10.100 --> 00:36:00.100
خلاص ما عاد اطلبها. واضح؟ فكيف تفرقون بين الصورتين  فقدم من طلبات الشريعة طيب غيره؟ تمام طيب الصورة الثانية ده قصر التمانية. ايوه. ونقص. ونقص. احسنت. اذا الفرق بين الصورتين ان العوظين نفسهما المبادلة نفسها

86
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
لكن الفرق بين الصورتين ان العقد في التسعين بمئة نقول اما ان يكون منشئا للمائة. انا اعطيتك تسعين وانشأت مئة. او انت اعطيتني تسعين واسقطت فالمصنف رحمه الله تعالى ما يضع اعتبار لكونها منشأة او مسقطة

87
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
يقول خلاص هذي مبادلة بين التسعين والمئة ما تجوز. تقول يا اخي طيب انا ما انشأت مئة انا اسقطت منها يقول لا ما علي انت اسقطتها ولا نشأتها المهم انه هذي مبادلة بين المئة والتسعين فهذا ربا

88
00:36:50.100 --> 00:37:30.100
وادي المدينة مالين ربويين فهذا ربا. طيب. لكن بعض اهل العلم على رأسهم الصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا لا الربا انك تنشئ المائة. واما اذا اسقطت المئة فهي وان كانت صورتها في المبادلة صورة ربا لكن انت قاعد تسقط الزيادة

89
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
لا تنشئ الزيادة. فلذلك لو جيتهم قلت ما هو تعريف الربا؟ ما يقول هو مبادلة ربوي بربوي اكثر منه او اقل منه يقول ايش؟ وان شاء اكثر من خلال ايش

90
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
اقل دفع مال ربوي اقل ليتحصل على مال الربويين اكثر. لكن على المصنف وش قال في باب بيع الربا وش تعريف الربا؟ قال مبادلة رباوي بربا خلاص ايا كان انشأت ولا اسقطت مالي فيك

91
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
ما دام حصلت المبادرة بينهما يقول انا ما عندي اعتبار لقضية انها منشأة ومسقطة. وانما على طريقة غير من اهل العلم ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا الربا اذا بادلت هذا المال وانشأت مالا ربويا اخر. اما اذا

92
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
كانت المبادلة على وجه الاسقاط فهذه لا تسمى ربا. فلا تسمى ربا. وان كانت هي مبادرة بين التسعين والعشرة او بين التسعين والمئة لكن اذا انشأت مئة وهنا اسقطت بها يعني الهدف بس اننا نستوضح كلام المصنف رحمه الله تعالى والصحيح والله تعالى اعلم

93
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لماذا؟ لان قاعدة الشريعة في الاستيفاءات اوسع من قاعدتها في المبادلات والمصنف رحمه الله تعالى قد اعمل هذا في باب الحوالة كيف

94
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
عنده انها بايع دين على غير من هو عليه. لكن ليش سامح فيها؟ لانه هو حب الامر. لانه استيفاء قال بس لانها استيفاء. فانا اسمح فيها بشرط ايش؟ ان يتفق الدينين قدرا ووصفا

95
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. عشان يتحقق معنى الاستيفاء. فقال انا بس اسمح في اسمح في بيع الدين بس لاجل الاستيفاء فهذا يدل على ان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الاستيفاء ايش؟ له اعتبار في الشريعة. لذلك الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى

96
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
نقول ان قاعدة الاستيفاء اوسع من قاعدة المبادلة. فيسمح في الاستيفاء بما لا يسمح في المبادرة الانشاء. وبالتالي الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى والشيخ ابن القيم تبعا للشيخ ابن عباس الصحابي الجليل الحبر

97
00:40:10.100 --> 00:40:40.100
رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا ايش؟ انه الربا ما هو بالمبادلة بين مال الربا والربا وانما هو انشاء اكثر. بدفع الاقل. اما اذا كان اسقاطا للاكثر. بدفع الاقل يقولون هذا لا يسمى لا يسمى ربا. اذا عندهم لاحظوا ان فوق المبادلة بين الربويين عندهم معنى اخر. اعتبروه وهو معنى الانشاء والاسقاط

98
00:40:40.100 --> 00:41:10.100
طيب خلونا ننتقل بعدها. يقول المصنف رحمه الله تعالى او بالعكس يعني ايش او بالعكس صالح عن الحال مهو ببعضه مؤجلا ببعض مؤجلين قد قالوا ايش قال صالة عن فين قالها صالة عن الحال ببعضه مؤجلا ايوه قال لو لو وضع

99
00:41:10.100 --> 00:41:40.100
الحال بعضه واجل باقيه. فقال ايش؟ يصح الاسقاط دون التأجيل. اذا وش مراده بالعكس صالح عن الحال باكثر منه مؤجلة. صالح عن الحالي باكثر منه مؤجل فهذا المصنف رحمه الله تعالى يمنعه وفي واقع الامر هذا اهل العلم متفقون على منعه باعتبار انه ربا الجاهلية. زدني وانطعك

100
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
حقيقة احنا قد ذكرنا ان المصنف يسوق المسائل التي يمنعها مع بعض. والوسائل التي يجيزها مع بعض والمسائل هذه اللي يمنعها في بعضها مجمع عليه. في بعضها من ربا الجاهلية الذي هو اعظم الربا. في بعضها مختلف فيه. وفي بعضها له مأخذ

101
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
وبعضها له مأخذ اخر. هذا اشكال في الترتيب. اشكال في الترتيب. لذلك المفترض انه يقول ربا الجاهلية ممنوع. احنا هذا في ربا الجاهلية وهذا لا يجوز ان يصالح عن الدين بالزيادة عليه. مقابل التأجيل

102
00:42:20.100 --> 00:43:00.100
طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا اقر له ببيت فصالحه على سكناه اذا اقر له ببيت فصالحه على سكناه. هل يصح ولا لا اذا في شرط هذي منتهي منها انه لا يصح. ليش

103
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
ها؟ لانه لا يحق للشخص ان يأخذ مالا على اقرار اصلا لازم عليه. اصلا يجب عليه وان يؤدي الحقوق الى اهلها بدون لا ياخذ فلوس من الناس. اذا اذا اقر له البيت فصالحه على سكانه نقول ان كان شرطا فهذا لا يصح

104
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
طب هل مراد المصنف انه اذا كان شرطا؟ لا. ذكر من قبل من قبل قاعدة انه اذا كان شرط خلاص لا يصح تينو طيب اذا لم يكن بشرط اذا لم يكن بشرط هل يصح ولا لا؟ رضي الله عنه

105
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
المصنف رحمة الله يقول فيه اشكال. انتم تقولون ما في اشكال لا المصنف يقول في اشكال ليش؟ يقول لي انه صالحه عن بعض ماله ببعض ماله. ففيها اشكال كأنه تقني. انه ايش؟ انه هذا شيء من ماله

106
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
يعني مو باشكال من حيث ايش؟ مو باشكال من حيث الجوهر. انه هذا فيه اكل للمال بالباطل وكذا لا. هو يقول مقر لو كان شرط طبعا سيمنع المصنف لكن طبعا مسألتنا ليست في قضية الشرطية المشترط انه لا يقر الا بأن يسكنه البيت

107
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
هذا باطل قطعا. وحرام قطعا. لكن هو الان على مسألة ايش؟ انه يقول عشان اتحصن منك على هذا الاقرار. فانا بدون شرط منك ولا شيء اقول يا فلان اقر ان البيت هذا لي واسكن فيه سنة

108
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
اسكن فيه سنة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول انت الان عاوظت بين هذا الاقرار بالبيت انه يقرنه لك بجزء منه. يعني كأنه يقول انت بادلت بيتك بالسكنى فيه اخدت البيت مقابل السكنة فيه. يقول هذا ما لك بمالك. انت هل يصح انك تقول والله الجوال هذا لي والجوال هذا لي. بعت الجوال هذا بالجوال هذا

109
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
مثلا جوالي انا افترض اني اعرته اخونا طلال افطر اعرت واخونا طلال قلت يا اخي وش رايك انك تبيعني الجوال هذا مقابل مئة ريال كيف تشتري مالك؟ واضح؟ طيب سيقول قائل

110
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
للمصنف رحمه الله تعالى. الم تقل اول الصفحة اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض دون شرط انه يصح فالان هو تنازل عن شيء من ماله. قال هناك تنازل. هبة

111
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
او اسقاط صحيح. لكن هنا معاوضة بين بيتي وبيتي. يقول في اخر الامر هي ليست معاوضة وانما هي تنازل عن منافع الدار سنة. كما انك من قبل قد اجزت الاقرار بدون الشرط. اجزت الاقرار بالتنازل عن شيء من حقه. بهبة بعض العين باسقاط

112
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
بعض الحق فهنا في واقع الامر هو ليس معارضة بين الدار والسكنة وانما هي البيت لك بالكامل بمنافعي وان تتنازلت عن منافع سكناه سنة. كما انك من قبل قد اجزت التنازل عن بعض العين هبة. والتنازل عن بعض

113
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
الحق ابراء والتنازل عن بعظ الدين اسقاطا. فهذا اسقاط. لذلك الصحيح والله تعالى اعلم. ان قول المصنف او اقر له بيت ببيت او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له

114
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
فوقه غرفة انه يأخذ كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح. فكأنه كان نقول اقرأوا معنا العبارة اللي فوق اذا اقر له بدين او عين اذا شوفوا عبارتي التي سوف اقولها اذا اقر له بدين

115
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
او عين او بيت البيت اليس احد الاعيان؟ طيب فاسقط يعني ايش؟ حقه اللي هو دينه. نعم. او وهب العين او وهب بعض العين او تنازل عن بعض منافع الدار ان يسكنها سنة

116
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
شفتوا العبارة اللي اضفناها؟ اذا اقر له بدين او عين او بيت فاسقط يعني اسقط ايش؟ الدين او وهب العين. سواء كان اسقط كل او بعض. وهب كل او بعض. او

117
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
تنازل له عن المنافع في الدار كل او بعض سنة مثلا. وترك الباقي صح ان لم يكن ان شاء الله واضحة العبار؟ اذا نقول المصنف رحمه الله تعالى المفترظ ان هذي يكون بابها مثل باب الاولى

118
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
انه اذا كان على وجه الشرط فانه لا يصح. وان كان على وجه الهبة والتنازل فانه صحيح وحقيقة وجه الهبة والتنازل ايش؟ ليس محل باب الصلح وانما محل باب الهيبة. خصوصا انه الان نحن لا نتكلم عن شرط

119
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
نحن لا نتكلم عن شرط. اذا كان شرطا فنقول انه ممنوع. لكن اذا لم يكن فالمفترض انها تذكر في باب الهبة. وش حكم ان الواحد يهب بعض البيت او يهب بعض الدار او يهب منافع الدار سنة او يهب بعض العين او يهب

120
00:49:30.100 --> 00:50:00.100
بعض الدين نقولها صحيح ما في اشكال نعم بعض ماله بالبعض مثل العيب وانه المصالحة على السكنى هي ايش؟ هي تنازل عن بعض المنافع كما ان العين لو تنازل عن بعضها صح

121
00:50:00.100 --> 00:50:50.100
طيب يقول مصنف رحمه الله تعالى او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. نعم نفس المسألة. اذا صالحه على ان يبني له فوقه غرفة يقول اقر بهذا البيت وايش انه يبني غرفة يقول اما ان اقر بهذا البيت وانا ابني لك غرفة او

122
00:50:50.100 --> 00:51:20.100
يقول تسكنه سنة واحدة من الامرين الان تصالحوا على سكناه معناه انه تنازل لوعا السكنة. الامر الثاني قال لا سوف ابني لك سوف ابني لك غرفة. نفس الامر نحن نقول اذا كان مشترط هذا الاقرار اذا كان

123
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
المشترط هذا الاقرار فهذا لا يجوز. واذا كان غير مشترط فانه نوع من التنازل نزول او الهبة او الابراء او الاسقاط او التنازل عن المنافع او ايا كان. طيب لكن هنا في فرق قد يكون

124
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
قائل انه الان انشاء شيء جديد او اني امنحه بمنافع الدار سنة هذا انشاء لهبة. مستمرة. فقد يقول قائل ان له الحق ان ان يوقفها ويبطلها لنا تبرع. لكن في الاسقاط اذا اسقط جزءا من الدين ليس له الحق ان يرجع فيه

125
00:52:10.100 --> 00:52:50.100
فقد يكون هذا احد الفروق التي استدعت المصنف رحمه الله تعالى انه يذكر هذا في مقامه هذي في مقام طيب طيب يبقى عندنا مسألة وهي صالحة مكلفا ليقر له بالعبودية. يقول

126
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
المصنف لا يصح هذا لماذا؟ لامرين ان كان هذا العبد فعلا عبد. فلا يجوز ان لا اذا كان فعل عبد فلا يجوز له ان يطالب بمال ليقر بما هو؟ بما بحقيقته. واضح؟ طيب. اذا كان لا

127
00:53:20.100 --> 00:53:50.100
ليس عبدا وانما هو حر. فيقول المصنف لا يجوز ان يبذل مال في فيه ارقاق له. فكأنه احد حالتين. من يكون عبدا فيجب عليه ان يقر بهذا ولا يطلب مالا واما ان يكون حرا في حرم عليه ارقاق نفسه. اذا الان المصالحة

128
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
لاحظ الان هل مراد المصنف رحمه الله تعالى المصالحة الاولى ولا الثانية ها المصالحة الاولى ولا الثانية؟ الضرورة مراد المصالحة الاولى. ايوه لو كان عبدا اصلا لانه هو يريد ما يريد ان ينشئ عليه رقا. يعني هو ما قال المصالحة على العبودية

129
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
لا من ما قال المصالحة على الاقرار بالعبودية. نعم. على الاقرار يعني هو عبد ولكن ابى الاقرار ابى الاقرأ مثلا فقال لا خلاص ابى ادفع المال على اساس انك تقر

130
00:54:40.100 --> 00:55:10.100
طيب. قد يقول قائل الان ليش خالف المصنف؟ طريقته في الشرطية يعني كان المفترض انه يقول اذا كان شرط هذا الامر فلا يصح. لكن اذا ما شرطت فكانه هبة. واضح ولا لا

131
00:55:10.100 --> 00:55:40.100
كأنها كأنها هبة له. طيب سيأتي اعتراض اخر ويقول الان هو وهب ما له لماله. لان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان العبد وما ملك لسيده. فلذلك منع منها لانه كانه اما اذا كان على وجيهة الشرط فهو ممنوع. واذا لم يكن على جهة الشرط يقول هو ماله ولماله. في الاخير

132
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
له الحق ان المال يدفعه ويقول ردوا لي. واضح ولا لا؟ تجوزها. واضحة الفكرة هذي ولا لا يعني يقول المصنف الان هو نفترض الان احنا عندنا احتمالات انه هل هو عبد ولا حر؟ احنا قلنا لا انه احنا نتكلم على قضية الاقرار فقط

133
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
المعارضة هذه على الاقرار معنى انه هو عبد فعلا. اذا كان شرط من العبد هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لانه لا يجوز له ان يشارط شخصا على الاقرار بحقه. طيب اذا ما هو بشرط

134
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
قال انا سوف اوقر قال خلاص انا ان شاء الله بعطيك هبة مئة ريال. ليست على جهة الشر. يقول الان العقد تم بين السيد عبده فالان كأنه وهب مئة ريال لماله طيب بعد ما يعطيه بيقول رد لي المئة ريال واضح ولا لا؟ اذا ليست

135
00:56:40.100 --> 00:59:20.100
منطبقان اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا  اشهد ان محمدا رسول  حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الله اكبر   احنا نكمل ان شاء الله هذا الصلح على الاقرار قبل الصلاة باذن الله تعالى بعد الصلاة ان يسر الله سبحانه وتعالى فنكمل

136
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
السادس والعشرين في الصول على انكاره. انا اتصور انه بناخد تقريبا اربعين دقيقة الى الساعة. وناخذ احكام الجوار. بحيث انه لا يبقى معنا يوم الاثنين الا باب الحجر. الا باب الحجرة. ان شاء الله يكفي باب الاجر باذن الله

137
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
ما اظن لا نريد ان ناخذ اربعاء. احتمال فقط ان يوم الاثنين نبدأ بعد العصر مباشرة بس خلوني انا بأكد لكم. ابا اؤكد لكم هذا والله ما ودنا نقرب على الاختبارات. عندكم محاضرات ها

138
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
يعني نشوف احد الخير نشوف احد الخيارين بالجوال نشوف احد الخيار طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا صالح مكلفا ليقر له بالعبودية فلا يصح. اذا صالح امرأة لتقر له

139
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
بعوض يقول لا يصح. ليش؟ لانه كانت زوجته فلا. نفس المصاف. نعم وان لم تكن جاته فلا يجوز اصلا للمرأة انها ايش؟ تزوج نفسها بعوض باختصار يعني ليست الزوجية مما يعاوظ عليه او يقر عليه. طيب اذا ما هي الاشياء التي يصح الاقرار فيها بعوض

140
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
ها اول شيء اذا لم يكن شرطا هذا واحد. الامر الثاني ايش؟ ان يكون شيئا ماليا واوضع سكنى دار اقرار بعين ببيت بهبة. اما الاقرار بعبودية بزوجية فهذه الاشياء لا تصح المعاوظة عليها. طيب يقول وان بذل المال له

141
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
صلحا عن دعواه صحا. هل يجوز المصالحة عن الدعوة ولا لا هل يجوز المصالحة على الدعوة ولا لا؟ كيف؟ يعني شخص قال ادعى ان فلان هذا عبد تندي فقال يا اخي خذ هذا المال واسحب دعواك هذي. ها

142
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
هل يجوز هذا ولا لا؟ المصالحة عن الدعوة. المصنف رحمة الله تعالى قرر ان المصالحة عن الدعوة صحيحة. يعني اسقاط المطالبة لكن ان كان المدعي مبطل في دعواه فهو اثم

143
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
وهذا المال يأكله سحتا. وان كان المدعى عليه ايش؟ وابطل وممكن للحق فدفعه لهذا المال ايش؟ لاجل اسكات هذه الدعوة حرام عليه ابقاؤه للحق هذا الذي عنده وانكاره نوع من انكار الحق. المصنف رحمه الله تعالى يقول ان المصانع ده خلاص اذا تبطل الدعوة لا

144
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
ركزوا معنا هذا الحكم القظائي لا يلغي حكم الديانة. وهو ان من علم انه فعل محرما او طالب بمحرم او دفع محرما او دفع امرا واجبا عليه في نفسه. بامر او بمال فانه حرام عليه هذا المال

145
01:03:00.100 --> 01:03:30.100
يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى وهذا صحيح. يفرق بين احكام الديانة واحكام القضاء. الديانة خذوها قاعدة الصلح لا يغير شيئا فيها. في احكام الديانة. اذا كان هناك اقرار ومعرفة من الشخص بالحق الذي له. فمجرد المصالحة على شيء. لاجل

146
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
ليه؟ ان ينتزع منه هذا الاقرار؟ نقول المال الذي دفعته واوكلته او المال الذي ابقيته عندك هذا مال محرم وباطل. واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا كان شرطا في الاقرار انه يتنازل انه يدفع ان كذا عن كذا تقول هذا ايش

147
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
لو الزوجة قالت انا اشتري حتى اقر بالزوجية وهي زوجة انك تدفع ايوا نقول حرام لو العبد قال لا اقر بالعبودية حتى تدفع لي عوض نقول عليك تاكل العوظ هذا. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان اقراره بالامر. الحق الصحيح

148
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
نفسه هذا امر لازم عليه لا يدعى فيه عيوب. طيب ان قال اقر بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح قال اقر بالدين الذي لي. ففعل اقر به. قال ما اقر به

149
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
حتى تعطيني مبلغ كذا. ها؟ لا للدين الذي له. هو عليه؟ اي نعم فيقول لا اذا كان على غير شهادة هذي ما يبي يقرأها. الاقرار الذي على نفسه. فقال اقر بالدين الذي لك علي

150
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
طيب قال انا ما اروح اقر حتى انك تدفع مئة ريال او تتنازل عن مئة ريال. فهذا ايش؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى يصح الاقرار ويبطل الشرط هذا اللي هو الصلح انه يدفع له كذا. فكأنها ايش

151
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
صح الاقرار؟ نفس ايوة احنا نقول ايا كان اذا كان قال اعطيك ولا اشترط هذا ان تهبني ما دام انها معاوضة على اقرار واجب عليها على جهة الشرط فنقول ايش؟ لا تصح

152
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
قال صح الاقرار يعني هذا الاقرار يكون ويش؟ صحيحا. طيب والصلح يقول لا باطل ايش؟ لانه معاوضة على اقرار لازم عليه. لانه معاوضة على الاقرار لازمة. هذه المسائل الحقيقة قريبة من مسائل

153
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
للقضاء. وكثير منها قريب من مسائل القضاء. لان المصنف رحمه الله تعالى خلط فيها بين مسائل الديانة ومسائل القضاء. هي تحتاج الى تفريق تحتاج الى تفريق الى تحرير مسائل الديانة عن مسائل القضاء. مسائل الديانة نلخصها في الاتي. نقول ان الانسان لا يجوز له ان

154
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
اعاوض على اقراره بحق واجب عليه. او بعين قبضها. او بعقد زواج او بعبودية او ايا كان لا يجوز له ان يعاوض على هذا الاقرار الواجب عليه ديانة. لا يجوز له ان يعاوض على هذا الاقرار الواجب عليه ديانة. طيب

155
01:06:30.100 --> 01:06:36.750
نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم