﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:17.600
اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا

2
00:00:17.800 --> 00:00:29.950
واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصعوبة. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا اللهم يا من فهم سليمان فهمنا ثم بعد هذا هو الدرس السابع وسلسلة دروس شرح كتاب زاد اسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الحق والصواب. نعم

3
00:00:30.250 --> 00:00:52.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود

4
00:00:53.200 --> 00:01:07.900
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته

5
00:01:07.950 --> 00:01:24.050
وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة. ويقسط العوض عليهما  طيب بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر شروط البيع شروط البيع سبعة

6
00:01:25.100 --> 00:01:40.850
آآ ذكر عددا من مناهي البيوع ذكر عددا من مناهي البيوع الاخرى مثل البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني قال المصنف انه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد الهداية الثانية

7
00:01:40.850 --> 00:01:57.250
دليل ظاهر وهو قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع المصنف رحمه الله تعالى قال انه يصح النكاح وسائر العقود. والظاهر والله تعالى اعلم ان

8
00:01:59.300 --> 00:02:12.500
النهي في الاية معلل وظاهر التعليل فيه ومقصود وش المقصود منه المقصود منه السعي الى ذكر الله وعدم الانشغال بغيره من العقوق. لذلك الظاهر والله تعالى انه غيره من العقود كالاجارة

9
00:02:13.300 --> 00:02:26.800
او السلام او الاستثناء او غيرها انه ايش لا تصح بعد نداء الجمعة الثانية وحقيقة انا انبه اخواني جميعا احيانا يسير بعض الناس ربما يبيع مساويك كل شيء ينبغي تنبيههم عند

10
00:02:27.350 --> 00:02:42.650
اذا بدأ الامام قبل ان يبدأ الامام اذا اذن للصلاة بعد تسليم الامام لانه ينبغي لهم ان يقوموا ويدخلوا المسجد وينبغي لمن يدخل المسجد ينبههم ان ان يكفوا عن البئر

11
00:02:44.150 --> 00:03:02.200
طيب قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. لاحظوا في هذه البياعات الشروط السبعة مكتملة ولا لا

12
00:03:03.100 --> 00:03:20.350
شروط سبعة مكتملة لكن مع ذلك لا تصح لاجل ان نباع بعد رداء الجمعة الثانية لان الوقت غير صحيح الوقت غير مناسب لاجراء البيع الامر الثاني قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا

13
00:03:21.400 --> 00:03:39.600
البيع البيع للعنب ما في اشكال العنب معلوم والثمن معلوم العاقدان جائزات تصرف انت راضي ويقدر على التسليم الى اخره متوفرة لكن كون البع يعلم ان هذا الشخص يشتري العنب ليتخذه خمرا

14
00:03:40.150 --> 00:03:54.450
فهذا يجعل البيع ايش غير صحيح ويجعل هذا البيع محرم وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى وامنوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ولا سلاح في فتنة

15
00:03:54.500 --> 00:04:16.050
كذلك نفس الامر الفتنة ينبغي اطفاؤها بين المسلمين وش وش الفتنة القتال بين المسلمين القائم على القائم على عصبية القائم على عدوان تشهي مال منافسة على مال او اه عصبية قبلية وين كان

16
00:04:17.350 --> 00:04:38.700
او لطلب ملك وسلطان هذي كلها من من قتال فتنة اما الجهاد الشرعي المأمور به فهذا ما هو بداخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. اذا وش الفرق بين الجهاد الشرعي وبين الفتنة؟ الجهاد الشرعي مأمور العبد المسلم بالدخول فيه. وبالاعانة عليه

17
00:04:39.350 --> 00:05:00.550
اما الفتنة فالمسلم مأمور بالكف عنها لذلك القتال في الفتنة مذموم والممدوح تركها وعدم المشاركة فيها والواجب على المسلمين في قتال الفتنة ايش ان يصلحوا بين الطائفتين في قتال الفتنة وان يثبتوا

18
00:05:00.950 --> 00:05:18.400
هذه الحرب والا يؤججوها ببيع السلاح ولا غيره بخلاف الجهاد الشرعي الواجب على المسلمين ان يشاركوا فيه وان يعينوا عليه وان يساعدوا وان يساعدوا فيه قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه

19
00:05:20.450 --> 00:05:41.150
العبد المسلم لا يدخل تحت ملك الكافر العبد المسلم لا يدخل تحت ملك الكافر واخذ الفقهاء هذا الحكم من مثل قول الله سبحانه وتعالى ليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا

20
00:05:41.350 --> 00:05:54.400
وان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه وانه هذا نوع من انواع الرق ان الرق هذا نوع من انواع او استرقاق نوع من انواع العلو على المسلم. لا يقر اهل العلم انه ما يجوز

21
00:05:54.500 --> 00:06:18.300
طيب لاحظوا ان البيع انتقال الملك ما في اشكال انتقال منك ما في اشكال لكن لان السلعة وهي العبد قد انتقلت الى الى ملكي من لا يصح له تملكها واضح

22
00:06:18.600 --> 00:06:34.100
دخلت في ملكي من لا يصح له تملكها لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال الا اذا اعتق عليه يعني كأن المصنف يقول ان المشكلة ايش ما هي موجودة في البيع

23
00:06:34.350 --> 00:06:46.800
البيع ما في مشكلة المشكلة موجودة فيه ايوه في اثر البيع اثر البيع اما البيع ما في مشكلة اثر البيع هو انتقال الملك هنا المشكلة فلذلك اذا كان الكافر ذا رحم

24
00:06:47.450 --> 00:07:05.300
وكان انتقال العبد الى في الحديث الشريف من ملك ذا رحم ايش؟ عتق عليه فاذا كان انتقال العبد الى ملك الكافر يؤول الى عتقه ما صار عندنا مشكلة في البيع

25
00:07:07.050 --> 00:07:29.700
واضح المسلم الكافر لا لا ينبغي للمسلمين او في بلاد الاسلام ان الكافر يكون مالك للمسلم طيب اذا كان سيملك بطريق البيع قلنا لا البيع من ناحية البيع ما في اشكال لكن من حيث اثره

26
00:07:30.350 --> 00:07:49.800
لا يصح طيب لو قال طيب لو كان سيعتق عليه باعتبار انه ذا ذو رحم نقول لا اشكال لان البيع هنا ايش؟ صار اثره العتق وليس اثره الملك لذلك المصنف رحمه الله تعالى نبهنا بعد ذلك بتنبيه قال ايش

27
00:07:50.050 --> 00:08:05.150
وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه يعني كانه يقول المشكلة ما هي في البيع المشكلة هي فالملكية بالملكية فلذلك لو ان الكافر كان يملك عبدا كافرا فجاء العبد هذا واسلم

28
00:08:05.800 --> 00:08:27.000
نقول خلاص الان ملكيتك ايش ينبغي ينبغي ايش ينبغي ان تزال ينبغي ينبغي ان تزال. كيف تزال اما بان تبيعه اما بان تهبه واما اي بطريقة اخطر طريقة لكن لا تكفي لازالة الملكية المكاتبة لان المكاتبة

29
00:08:27.400 --> 00:08:44.200
معناه انه يبقى تحت الرق الى ان تنتهي المكاتمة واضح والمطلوب هو ازالة الملك بعد اسلام هذا العبد اذا هذه العبارة للمصنف رحمه الله تعالى وان اجبر وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه تفيدنا ان المشكلة ما هي في البيع

30
00:08:44.800 --> 00:09:01.400
المشكلة هي المشكلة هي في الملكية وهذا حقيقة يفيدنا فائدة وهي ان البيوع او التعاقدات اذا الت الى ملكية محرمة شرعا او ممنوعة شرعا فمعنى هذا انه هذه العقود ايش

31
00:09:01.900 --> 00:09:14.650
التي ادت الى هذه الملكية المحرمة ينبغي ان تكون ممنوعة لاحظتم طيب ما الفرق بين بيع العصير ممن يتخذه خمرا او بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع العبد المسلم لكافر

32
00:09:17.600 --> 00:09:48.600
واظح سؤالي ما الفرق بين بيع العنب؟ ما وجود تشابه الفرق بين بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع العبد المسلم لكافر نعم   ايوا احسنت طيب اثر البيع للذمي الذي يصنع الخمر انه سوف يتخذ من هذا العنب خمرا فلذلك انا اعين

33
00:09:49.250 --> 00:10:08.550
الذي يبيع سيكون معينا وهنا نفس الشيء الذي يبيع العدو المسلم الكافر صار ادى الى امر محرم واضح ولا لا طيب في فرق اساس بينهما وهو ان ملكية الذمي ملكية الذمي

34
00:10:09.700 --> 00:10:27.700
للعنب الذي سيصنع منه خمرا بحكم انهم يقرون على ذلك في بلاد الاسلام ملكيته مستقرة ما في اشكال في الملكية واضح يعني هل يقال هل المشكلة في بيع العصيم يتخذ خمرا

35
00:10:27.750 --> 00:10:46.700
انه الاشكال هو في تملكه للعنب ها اذا الاشكال ليس في تملكه للعنب وانما الاشكال وانما الاشكال في ماذا في موضوع الاعانة في عقد البيع نفسه عقد البيع نفسه لان فيه اعانة صار فيه مشكلة

36
00:10:48.100 --> 00:11:06.100
واظع الفكرة؟ لكن تملكه هو للعنب ما في اشكال ولا يجبر على ازالة ملكه عنه لكن لاحظوا في بيع العبد المسلم للكافر لا البيع هنا لا اشكال فيه لكن اثره فيه

37
00:11:07.200 --> 00:11:24.550
بايشكا واضح الفرق بين الصورتين لذلك الصورتين هذه متشابهتين في الظاهر متشابهتين في الظاهر لكن بينهما فرقا نبايع العصير او العنب ممن يتخذه خمرا هذا ايش هذا بيع ممنوع لانه

38
00:11:25.000 --> 00:12:04.250
لانه اعانة لانه اعانة نعم   اي نعم الظاهر والله تعلم دائما الاحكام الشرعية منوطة بغلبة الظن احنا عندنا عدة مسائل حقيقة متعلقة بهذه القضية اول شيء اليقين او غلبة الظن او الشك او عدم العلم

39
00:12:04.700 --> 00:12:26.500
هذه مسألة الامر الثاني قضية الاستخدام احيانا يقولوا لسان طيب انا سوف ابيعه ممن يستخدمه غالبا  بالحرام يستخدمه غالبا في الحلال يستخدمه غالبا في او لا اعلم ما يستخدمه غالبا فيه

40
00:12:26.750 --> 00:12:46.350
اذا احنا عندنا في قظيتين القضية الاولى رتب علمي انا تتفاوت من جهل وشك وظن وظن غالب ويقين صح الامر الثاني رتب استخدام استخدام هذا السلعة هذا لو قال لك قائل

41
00:12:46.700 --> 00:13:05.300
يا اخي طيب الجوال هذا قد تبيعه الانسان يستخدم في اتصالات محرمة قول يا خي صار اذا غلب على ظنك انه بالفعل يستخدمه في استخدامات محرمة فما الحكم ها هل هو يجوز ولا لا يجوز؟ نقول تعال

42
00:13:05.450 --> 00:13:18.700
اذا كان الغالب عليه هو وسوف يستخدم استخدام محرم لكن على الغالب عليه هل سيستغنى عن السلعة؟ مئة بالمئة في استخدام المحرم جاءت هذه مسألة البيئة العصيبة من اتخذوا غمرا

43
00:13:19.000 --> 00:13:33.100
دحين عندنا خلونا نقول اه نوعين من المدى الذي ننظر فيه. مدى العلم ومدى الاستخدام هو والاستعمال. ليش نحن نقول هذه القضية احيانا بعض الناس قد ينزل هذه القضية في ماذا

44
00:13:34.300 --> 00:13:48.900
فالشيء الذي يستخدم غالبا في مباح ويستخدم احيانا احيانا في محرم هذا ما ينطبق على كلام المصنف ولو علمت انا انه احيانا قد يستخدمه قد يستخدمه في محرم واضح ولا لا

45
00:13:49.400 --> 00:14:02.850
لو جاء انسان وقال يا اخي تعال انا يعني يغلب على ظني انه هذا الجهاز مثلا سابيعه على شخص سيستخدمه في محرم طيب كم نسبة استخدامه محرم؟ قال والله قد يقوم باتصالات محرمة فيه

46
00:14:03.200 --> 00:14:18.800
طيب كم نسبة الاتصالات المحرمة هذه؟ ربما واحد بالمئة لكن تسعة وتسعين بالمئة اتصالات اخرى مباحة ويطالع في الساعة ويشوف الجوال ويشوف الرسائل مباحة لكن في واحد بالمئة محرم هذا ما ينطبق عليه كلام المصلي واضح؟ حتى لو تيقنت

47
00:14:19.500 --> 00:14:35.850
اذا احنا عندنا جانبين في الاعانة تحرير ظابط الاعانة حقيقة من المسائل التي تحتاج الى تحرير وفيها اشكال كبير يعني تاج الى تحرير هذه القضية لماذا خصوصا في الازمان المتأخرة كل ما تأخرت الازمان

48
00:14:36.400 --> 00:14:54.250
كثر اختلاط المصلحة بالمفسدة كثر اختلاط المصالح بالمفاسد اللي هو واختلاط الحلال بالحرام لانك يجيك شخص مثلا يقول يا اخي وش حكم اني اه اجر مثلا المحل هذا مثلا لحلاق مثلا

49
00:14:54.650 --> 00:15:10.750
الظاهر مثلا مثل هذا التأجيل انه جائز الا لو كان هذا الشخص بالفعل فقط متخصص مثلا تقول والله في حلق اللحية تقول لا هذا ما يجوز لكن لا اذا كان هذا الشخص يحلق الراس مثلا

50
00:15:10.800 --> 00:15:29.950
ويحرق الشنب وعنده زبائن يطلبون حلق اللحية الظاهر على الله تعالى من هذا مثل ان هذا لا لا يحكم عليه بالتحريم اللي هو تأجير المحل له بعض الناس يسأل يقول والله وش حكم تأجيل محل بقالة؟ مثلا وقد يبيع فيها دخان

51
00:15:30.950 --> 00:15:45.900
او انا متأكد يقينا انه سيبيع فيها دخان تقول ايش والغالب فيها الحلال والدخان هذا محرم لكن الغالب الحلال وان تيقنت انه سيبيع فيها دخان الظاهر الان التأجير عليه جائز

52
00:15:46.350 --> 00:16:01.200
طيب لو قال يا اخي ابا اعطيه ستاند هذا الاستاند كذا في الدكان مخصص للدخان يقول لا هذا ما يجوز لماذا ايوه لانه تمحض تمحض للجانب المحرم. واضح الفرق بين هذي القظيتين

53
00:16:02.250 --> 00:16:13.650
ها اي مثلا قال والله سوف ابيع جهاز صوتيات نقول تعالي يستخدم في كذا وفي كذا الغالب جهاز الراديو مثلا قال والله في اخبار وفي كذا وفي كذا وفي موسيقى

54
00:16:14.650 --> 00:16:30.800
خلاص الاستخدامات هذي الظاهر مثل هذا والله تعالى اعلم ايش؟ انه جائز ايش مهو بالظاهر هذا اصلا قاعدة دار المفاسد احيانا يفهمها بعض الناس انه درء المفاسد مطلقا مو بالصحيح

55
00:16:31.150 --> 00:16:51.100
هذه القاعدة المقيدة اللي عنده تساوي عند التساؤل لذلك يعني اذا كان غالب استخدام الشيء مباح فالضرورة الامير انه لا اشكال انه لا اشكال فيه  استعمال الدش. استعمال الدش مثلا

56
00:16:52.850 --> 00:17:08.050
ايه احسنت لو قال قائل انه والله مثلا انه غالب الاستعمال الدش مثلا في اه امر محرم نقول هذا مهو بالظاهر هذا والله اعلم ما هو بالظاهر حتى بعض القنوات مثلا

57
00:17:08.750 --> 00:17:20.700
اه مهو بالظرورة انها متمحظة للحرام واضح ولا لا وان لم تكن هي من ضمن القنوات مثلا الاسلامية وغيرها لا يعني هذا انا نقرها لا خلينا ننكر والله حتى الموسيقى لو هي دقيقة

58
00:17:21.150 --> 00:17:34.800
لكن ليس معنى هذا انه كل هذه القناة محرمة لا القناة هذي فيها اخبار وفيها مثلا جائزة وفيها مثلا آآ اشياء وثائقية جائزة فيها كذا وفيها موسيقى محرمة وفيها افلام محرمة

59
00:17:35.300 --> 00:17:58.100
هذي ايش فهذه الظاهر والله تعالى مثل هذا الامر لكن لا شك انه لو الانسان تمحض محله لبيع الاقمار هذي المباحة او المتخصصة فقط في القنوات الإسلامية لكان هذا لكان هذا خيرا واتم

60
00:17:58.850 --> 00:18:17.800
ها بطبيعة الحال في منها ما يخصص لاستقبال قنوات معينة. الانسان ما يستطيع يعني. ايه هذا الظاهر نعم طيب الشاهد ان هذه القضية مما يحتاج الى تحرير وقلنا ان فيها نوعين من المدى. مدى ينظر فيه للاستخدام

61
00:18:18.050 --> 00:18:35.800
وبدأ ينظر فيه الى درجة الى درجة العلم اه في سؤال نسأل وهو لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام هنا قال ولا يصح ولا يصح ليش واجعلها ضمن شروط البيع

62
00:18:38.500 --> 00:18:59.100
ها لان الشروط لماذا فرق؟ قال هذي الشروط وهذي الشروط يعني هناك نهى عن الغرر وهنا نهى عن بعد نداء الجمعة الثانية وهناك لا يصح وهنا لا يصح واضح السؤال

63
00:19:00.800 --> 00:19:25.650
هناك يقدح في احد الشروط طيب وهذي ها شروط اصول كبيرة يدخل فيها لا هذي ما هي بشروط هذي مقاصد الظلم والربا والغضب لكن الشرط التراضي الشرط العلم بالمبيع شرط العلم بالثمن وهكذا هذي هذي شروط

64
00:19:25.750 --> 00:19:45.150
هذي الامور الكبيرة وخاصة كبيرة وهذي طيب طبعا بالمناسبة في ملحق انه هذا المراد اذا اكتملت الشروط يعني ليس المراد لا يصح به وهو لا يعلم الثمن لا المراد شروط مكتملة ولا يصح. ها؟ نعم

65
00:19:45.950 --> 00:20:10.750
لا الثاني هذا قال لا يصح لا يصح ما قال لا يجوز قال لا يصح وش معنى لا يصح الحق باطل ياد ياد يابني انها مسألة منها طبعا الو يعني الاختلاف شكلي بمعنى انت اخر تقدر تقول الشرط الثامن

66
00:20:11.000 --> 00:20:25.500
بعد الشروط السبب. الشرط الثامن ان يكون البيع في وقت غير منيع البيع فيه شرع مثلا فلا يصح البيع بعد ذلك الشرط التاسع الا يكون غرض البيع الاعانة على الاثم والعدوان او

67
00:20:26.600 --> 00:20:43.150
كذا الشرط العاشر الا يكون اثر الملك هو تملك ما جاء في القرآن والسنة انه الشغل بسبعة يعني ما جاء من القرآن سنة شروط سبعة بل بعض هذه الشروط احنا قلنا انه عند المصنف رحمه الله تعالى ايش

68
00:20:43.700 --> 00:20:57.500
بعضها ينقسم شرطين وبعضها اصلا شرط غير صحيح مثل ما انتقدناه في شرط الملك اه قلنا انه يعني فصل فيه تفصيلات اه يعني ما وافقنا فيها كلها او انه اجلنا هذي في نشاط قلنا سوف نتكلم عنه لاحقا

69
00:20:57.900 --> 00:21:14.250
اللي هو شرط الملك طيب اه فالشاهد انه آآ يعني قضية تصنيفها انها الشروط سبعة هي قضية تصنيف شكلي ربما عند المصنف رحمه الله تعالى يعني لو جاء قائل وقال

70
00:21:14.300 --> 00:21:31.700
بالمناسبة هل هذه الشروط كذلك متفق عليها؟ مو بالضرورة المتفق عليها كلها وهذا حقيقة يستدعينا الى تكليف كلفناه قبل فترة وهو حول الشرط الرابع شرط الملك قلنا في شرط الملك وش قلنا فيه

71
00:21:32.500 --> 00:21:51.200
ان المصنف جعل هذا الشرق مشتملا على امرين واحد الاذن بالتصرف للعاقد وتكلمنا عنه تصرف الفضولي الشرط الثاني اللي هو ايش الايش الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة

72
00:21:51.250 --> 00:22:06.200
صح ولا لا؟ ان يكون لاحظوا ان المصنف رحمه الله تعالى قيد هذا بالبائع لكن المشتري ما جعل من ضمن الشروط ان يكون مالكا للثمن لاحظتم ولا لا وهذا مبني على ماذا

73
00:22:07.000 --> 00:22:26.150
تفريق المصنف رحمه الله تعالى اصلا تبعا للمذهب بين البيع بين شروط المبيع وشروط الثمن صححنا انه لا فرق بينهما والله تعالى اعلم طيب هل الصحيح انه يشترط الملك للبائع

74
00:22:26.550 --> 00:22:42.000
الذي خرجت منه السلعة او انه يصح ان يبيع ما لا يملك اتفق اهل العلم على انه الشخص لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك اذا كان معينا معينة يعني لا يجوز ان ابيعك عين لا املكها

75
00:22:43.700 --> 00:22:56.800
لصالح نفسي ابيعك عينين لا املك بمعنى اني اقول ابيعك انا انا ابيعكم جوال حذيفة ابيعك جوال حذيفة انا ما لا املك جواب ليه طيب هل يجوز لي ان ابيعه نيابة عنه؟ وهو لا يعلم

76
00:22:57.700 --> 00:23:12.450
ان هذا تصرف فضولي والصحيح ايش انه موقوف على الاجازة طب هل يجوز ان ابيعه لصالحي انا هذا بيع ما لا املك وقلنا ان هذا نوع من العدوان ان الانسان يبيع

77
00:23:12.850 --> 00:23:28.150
طيب هل يجوز لي ان ابيع ما لا املك اذا كان على جهة الوصف فانا اقول لانس اقول والله انا سوف ابيعك مثلا جوال ايفون سبعة شاشة شاشة كذا وشريحته اربعة وستين جديد في الكرتون

78
00:23:28.800 --> 00:23:49.200
وانا لا املك بعد قال اشتريت لا انا ابيه اتصرف لنفسي الاجازة لا تأتي هنا الاجازة دائما في التصرف على الغير الذي ليس عندي منه وكالة فانا اتصرف لنفسي وقلنا لو اني بعت جوال حذيفة الايفون كذا كذا كذا ما يجوز لصالح نفسي

79
00:23:49.850 --> 00:24:03.750
لان هذا عدوان على مالي طيب وش حكم ان يبيع على جهة الوصف ما لا املك؟ احنا كلفناكم حقيقة قلنا راجعوا شوفوا الدكاكين شوفوا المحلات هل هم دائما يبيعون ما يملكون ولا ما لا يملكون

80
00:24:06.000 --> 00:24:20.700
يحصل انهم يبيعون يبيعون ما لا يملكون على جهة الوصف وليس على جهة يقول لك هذا نموذج تبغاه؟ قلت نعم ابغاه وهذا الثمن وش يسوي يروح عند جاره ويجيبه يشتريه ثم يعطيك

81
00:24:21.850 --> 00:24:37.050
الان هذا لما عقد البيع باع ما يملك ولا ما لا يملك ما لا يملك لكنه على جهة الوصف على طريقة المثل يمنعون هذه الصورة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يمنع هذه الصورة يقول لا يصح له ان يعقد عقد البيع الا وهو

82
00:24:37.750 --> 00:24:52.900
الا وهو مالي والصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة اذا كان البيع على الصفة فلا يشترط الملك مثله مثل الثمن اذا كان الثمن موصوفا نقدا ما يلزم انه يكون مالك له الان

83
00:24:53.700 --> 00:25:07.950
لو قال ابيعك الجوال هذا بمئة ريال قلت انت قبلت المئة ريال لما قلت لك ادفع الان اشتريت وانت ما تملك المياه لما قلت لك ادفع قلت اقول لعبد المولى مثلا اقول له ادفع مئة ريال

84
00:25:08.850 --> 00:25:25.550
التشجيع وقال ما عندي استلف من انس مئة ريال واعطاني اياها في اشكال  وقت الشراء ليس مالكا للثمن لذلك الصحيح والله تعلم ان نقول مبنى التفريق بين شرط الملك وعدمه

85
00:25:25.600 --> 00:25:46.000
ليس هل هو بائع ولا مشتري؟ ليس كون هذا مبيع ولا ثمن ما يفرق اذا دخلت الباء هنا ولا هنا وانما الفارق هو هل هذا الشيء معين ولا موصوف هذا شيء معين ولا موصوف؟ نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

86
00:25:46.200 --> 00:26:04.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نتابع الحديث كنا قد تطرقنا قبل الاذان لمسألة الا وهي مسألة اه اشتراط الملك الشرط الرابع

87
00:26:05.800 --> 00:26:22.500
وقلنا هل يجوز للانسان ان يبيع لنفسه شيئا لا يملكه وليس يبيع ملك غيره للغير بيع ملك الغير للغير لصالح الغير هذا تصرف فضولي بدون اذنه اما اذا اذن فهذا تصرف وكيل

88
00:26:24.150 --> 00:26:43.900
اما اذا كان الانسان يتصرف لنفسه بمعنى كيف صورة ان الانسان يبيع لنفسه ملك غيره مثلا سمعت انه مثلا عند فلان من الناس عنده ارظ ويرغب ببيعها بمئة الف وسمعت في مجلس اخر فلان من الناس يرغب انه يشتري هذه الارض بمئة وعشرين الف

89
00:26:45.350 --> 00:26:55.750
ما بعت ارض فلان لصالحه هو بمئة وعشرين الف لا قلت يا اخي خلاص انا ببيعك الارض بمئة وعشرين الف يسأل يقول هذي ارض لك؟ اقول ان شاء الله انها لي. خلاص

90
00:26:56.100 --> 00:27:08.850
هذا الان صرت بعت ما لا هذا لا يجوز ثم بعد البيع هذا اروح اشتري الارض طيب ليش ما اشتريها من قبل؟ لانه يمكن اشتريها وما يوجد بائع فابيعه قبل هذا لا يجوز

91
00:27:09.400 --> 00:27:23.750
لماذا لا يجوز؟ لانه في عين معينة اذا ما باعني ذاك الشخص خلاص ما عاد اقدر املكه ولان هذي العين المعينة التصرف فيها عدوان على ملك الغير الا اذا كان لصالحه هو يجوز

92
00:27:26.050 --> 00:27:44.050
يجوز اما وكالة او فضالة كما صححنا ورجحنا في حينه طيب ما هو الشيء الذي يجوز بيعه بدون ملك الشيء الموصوف في الذمة. كيف اقول ابيعك رطبا او ابيعك جوالا او ابيعك سيارة بهذه المواصفات

93
00:27:45.500 --> 00:28:01.050
او ابيعك بلاط او اسمنت بهذي المواصفات ثم بعد ان ابيعك اشتري من فلان ولا من علان ولا من غيره متوافر في السوق لانه موصوف في الذمة وليس بيع عين معينة خاصة بفلان

94
00:28:01.200 --> 00:28:11.600
وانما الموصوف في الذمة نحن قد فرقنا في اول درس وثاني درس وثالث درس في مسألة الموصوف في الذمة والمعينة هذي قضية مهمة. ينبغي ان نستحضرها دائما في كتاب البيع

95
00:28:13.750 --> 00:28:29.500
اه ومثاله بيع السلم بيع السلم ان تدفع الان مئة ريال او الف ريال بمقابل ان المزارع يسلم لك بعد سنة او في موسم الصيف جزاك الله خير يسلم لك في موسم الصيف او في موسم الرطب يسلم لك

96
00:28:29.750 --> 00:28:45.700
عشرة كيلو من الرطب او مئة كيلو من الرطب ايا كانت هذا بيع السلام فبيع السلم هو بيع لما لا يملكه المزارع في هذه اللحظة وانما متى سيوجد عنده بعد سنة ويسلمني بعد سنة

97
00:28:47.100 --> 00:28:58.550
ذكرنا ان طريقة المذهب والمصنف رحمه الله تعالى انه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك سواء كان عين او صفة العين لا يجوز عنده مطلقا والصفة لا يجوز الا على جهة السلام

98
00:28:58.750 --> 00:29:13.300
ويقولون ان السلم استثناء طريقة المصنف رحمه الله تعالى يعتبر ان السلف او عقد السلام او السلف يعتبره عقدا استثنائيا من بيع ما لا يملكه الانسان والصحيح والله تعالى اعلم ان بيع السلف

99
00:29:13.900 --> 00:29:28.150
اصل وليس استثناء اصل وليس استثناء وان البيع على الصفة جائز سواء كان على صفة السلف او على صفة البيع سواء كان الموصوف في الذمة حاضرا او مؤجلا لا اشكال فيه

100
00:29:28.400 --> 00:29:44.800
مثله مثل الثمن مثله مثل الثمن ومن تطبيقات هذا البيع اليوم في واقعنا المعاصر وانا حقيقة ذكرت لكم في التكليف السابق قلت مروا على الدكاكين هو وشوفه كثيرة يعني مثلا اذا ذهبت الى صاحب البلاط او السيراميك

101
00:29:46.400 --> 00:30:04.750
ايش عند صاحب السيراميك عنده نماذج طيب هل هو يملك من كل نموذج من هذه النماذج؟ مئة متر مربع هذا معناته لازم يكون وراه مستودعات لكن هو يملك نماذج فتقول انا ابغى هذا قال خلاص كم تبغى منه؟ قلت مئة متر

102
00:30:04.800 --> 00:30:17.600
يقول لك اه خذ الفلوس ها يقول لك ايش يقول لك هات الفلوس خلاص وهذي الفاتورة استلم متى تبغاني اجيبها لك؟ بكرة او الى اليوم ولا يقول خلاص اذا معك

103
00:30:18.700 --> 00:30:37.900
السيارة تحمل تعال معي اوديك المستودع طبعا انت تشعر من الكلام انه مستودعه لكن في واقع الامر هو ايش هو مستودع المزود لانه مثلا هذا السيراميك اللي موجود هنا الخمس حبات هذي

104
00:30:38.400 --> 00:30:54.500
من مزود اسمه شركة الف والخمس حبات اللي هنا من مزود شركة باء والمزود اللي هناك من شركة جيم لانه لو تملك من كل واحدة مئة متر مربع وقلنا له لازم تتملك اول شي ثم تبيع للناس

105
00:30:55.200 --> 00:31:07.200
معنى ذلك انه بيخسر بيتملك من هذي كله بعدين فين يحطها في المستودعات هذي كيف يتملك هذي كلها وما يدري من اللي يشتري صح ولا لا لكن هو يحط هذي النماذج

106
00:31:08.700 --> 00:31:19.350
اذا قلت اخترت هذا النموذج طلع معك السيارة وراح على مستودع نموذج شركة الف واذا قلت لا ابغى من النموذج اللي هناك قال تعال انا اطلع معك السيارة ونروح نعمم المستودع

107
00:31:19.650 --> 00:31:35.600
وراح معاك الى مستودع نموذج باء وهكذا واضحة الفكرة لما باعك ولم يكن يملك احيانا نفس الشيء تروح تشتري مثلا من شركة جوالات او محل جوالات تقول ابغى كذا يقول لك طيب

108
00:31:36.350 --> 00:31:54.550
آآ محلات السباكة الكهربا ادوات البناء الاسمنت الى اخره يقول لك طيب وبعدين ايش تسوي اما يجيبها من السوق ولا يقول تعال حمل معي تلاجات الكهربائيات المكيفات الى اخره المحلات اللي تبيع الكترونيات مو معقولة انه يتملك

109
00:31:54.750 --> 00:32:12.050
من كل تلاجة ومن كل مكيف موجودة عنده في المعرظ عشرات كأن كل واحد عنده ايش مستودعاته تالفة هذي السلع من كثرة ايش من كثرة بقائه في المستودعات لكن المورد الرئيسي ما عنده مشكلة في بقائها في مستودعه ليش

110
00:32:12.900 --> 00:32:21.000
لانه هو عارف كم السحب اللي موجود في السوق عموما لكن ما يفرق معه ان فلان هذا سحبت عنده من فلان ولا من فلان ولا من فلان ولا من فلان

111
00:32:21.350 --> 00:32:37.300
لكن ابغاكم تتخيلون ان كل واحد من فلان وفلان وفلان هذي تملك نفس الكمية هذي مشكلة هذي لكن مستودع واحد مالكها في السوق ويورد للجميع وهذا المستودع عارف انه والله سوق جدة يستهلك مثلا مئة ثلاجة

112
00:32:37.350 --> 00:32:52.150
في اليوم مثلا والمصنع مثلا ويتنافس فقط مع مصنع اخر او مستودع اخر لكن المحلات اللي تبيع فوق ثلاثين محل عشرين محل هذا يبيع خمسة هذا يبيع وحدة هذا يبيع عشر ما تفرق

113
00:32:53.750 --> 00:33:10.400
فلذلك هذه المسألة منتشرة انتشار كبير جدا منتشر الانتشار كبير جدا ولا تتأتى الا ولا لا تتأتى هذه المعاملة اه مع القول بتحريم بيع الموصوف في الذمة الا على طريقة السلام

114
00:33:10.900 --> 00:33:25.300
والدليل يسند هذا والدليل يسند هذا. نعم يعني لا يوجد من البيع على الصفة من حديث صحيح صريح يمنع من البيع يمنع من البيع على الصفة لشيء لا يملكه الانسان. طيب

115
00:33:25.600 --> 00:33:40.500
نخليه يعدل هذا اه نعود الى هذه المسائل التي ذكرها المصنف انا ذكرت لكم قلت لماذا لم يجعلها ضمن الشروط نقول هذا وارد ما في مانع يعني لا مشاحة في الاصطلاح لو اراد شخص ان يقول

116
00:33:40.800 --> 00:33:54.450
الشرط الثامن او التاسع حنا اضفنا شرطين سابقا ولا لا وحذفنا شرط الملك في الموصوفات يعني صلحنا بعض التعديلات السابقة على الشروط السبعة وذكرنا ان العلم بالمبيع والعلم بالثمن طريقهما

117
00:33:54.550 --> 00:34:13.150
واحد وانه لا يحتاج فيها الا لما يزيل الغرر الذي يسبب النزاع واما اما اللي هو الغرض اليسير او الغرر الذي لابد منه انه جائز واما اه طريقة المصنف رحمه الله تعالى في المحاذرة من وقوع ادنى غرر

118
00:34:13.700 --> 00:34:32.700
فهذه طريقة يعني مشينا على خلافها يعني هذي تعديلات على الشروط السابقة التي قد ذكرناها في شروط البيع طيب لماذا لا نقول ان الشرط الثامن ان يكون البيع في غير الوقت اللي هو نداء الجمعة الثانية

119
00:34:35.300 --> 00:34:53.350
شكليا لا مانع منه لكن لماذا لم نقل انه الشرط الثامن احد عنده يعني تسبيب يعني من الناحية الشكلية اذا ذكرنا انه لا مانع هذا شرط من الشروط انه يكون بعد الا يكون بعد رداء الجمعة الثانية نعم

120
00:34:56.650 --> 00:35:22.850
الشروط سبعة طيب. مخاطب بالنداء لانه في بعض يعني في بعض الاحوال بعض طيب لا بأس ها  وجد مأرب احسنت اللي هو قد افظل من اننا نسميه شرطا اللي هي ان نقول يشترط الشرط الثامن

121
00:35:23.950 --> 00:35:39.250
ان اه ان يكون البيع في غير نداء وقت نداء الجمعة الثانية اذا كان ممن تجب عليه الصلاة هذا يمكن نقوله شرط ثامن لكن افضل من هذا شكليا ان نقول انه مانع ما الفرق بين الشروط والموانع

122
00:35:41.700 --> 00:36:09.150
نفس الشيء اللهم انه الشرط اذا وجد اذا انتفى لم يصح شيء والمانع اذا وجد لم يصح شيء فلذلك لو قلنا مثلا ان من شروط البيع ايش العلم بالثمن ولو قلنا من موانع صحة البيع ايش

123
00:36:09.250 --> 00:36:25.350
الجهل بالثمن واضح من موانع الصحة طيب متى متى يحسن بنا استخدام الشروط؟ ومتى يحسن بنا استخدام لفظ الموانع ايوا ما اعرف الاشياء القليلة النادرة بدل انك تعبر بعدم انك تقول مانع

124
00:36:26.450 --> 00:36:42.650
لانه البيع بعد نداء الجمعة الثانية هذا وقت كم مدته؟ يمكن نصف ساعة الى حين انقظاء الصلاة فالبياعات في غيره من اوقات ما فيها مشكلة فلذلك قال ايش جاء بلفظ ولا يصح

125
00:36:42.900 --> 00:36:52.950
لو جاء بلفظ الشرط لا اشكال لو جاء بلفظ لا يصح لا اشكال لو جاء بلفظ الموانع موانع صحة البيع ان يكون في وقت منهي عنه فلا اشكال كذلك ان شاء الله تعالى

126
00:36:53.250 --> 00:37:14.750
المهم عندنا ان نحرر دائما مسألة انه والله هل يبطل يبطل البيع او لا يبطل البيع طيب اه طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة اخرى قال وان جمع بين بيع وكتابة

127
00:37:15.250 --> 00:37:32.200
او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الجمع بين العقود جائز وسيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الشروط في البيع بعد قليل او في درسنا القادم

128
00:37:32.250 --> 00:37:48.900
انه يرى منع اشتراط عقد في عقد ما صفة الجمع بين العقود ما صفة الجمع بين العقود؟ بمعنى انه يكون هناك عقدان بشيء واحد مثلا يجمع بين بيع وصرف كيف

129
00:37:50.650 --> 00:38:11.550
اعطيك مثلا اه مئة ريال واعطيك مئتين ريال واشتري منك مثلا جوال بمئة واقول المئة هذي ابغاها مثلا دولارات هذا جمع بين بيع اسر طيب صورة اخرى الجمع بين بيع واجارة

130
00:38:12.100 --> 00:38:35.850
مثلا الانسان الذي اه يستأجر غرفة فندق مع الافطار مع الافطار الان هذا بيع واجارة ولا لا اذا صار مع الافطار صار اجارة للغرفة وبيع للطعام اذا صار قال لا بدون افطار فمعنى ذلك انه

131
00:38:36.250 --> 00:38:50.950
انه ايجارة مجردة فقط صح ولا لا وقد يقول قائل لا انه مثلا في في الغرفة مثلا بعض الاشياء التي يستهلك الانسان يأخذها معه مثلا في في الغرفة مثلا علبة موية مثلا ولا

132
00:38:51.050 --> 00:39:06.550
اه مناديل ولا الى اخره ولا هذي تابعة يقع عليها لفظ بين كانها واردها طيب جمع بين بيع واجارة اه نقل الخطوط السعودية التذكرة وش وش هو بيع ولا ايجارة

133
00:39:07.700 --> 00:39:25.850
ها هو اجاره باعتبار انه معاوضة على منفعة النقل طيب لو قال لك قائل يا اخي انهم يقدمون وجبة وان هذه الوجبة ينطبق عليها ينطبق عليها البيع نقول لا بأس جمع بين بيع واجارة في عوض واحد

134
00:39:25.950 --> 00:39:53.300
التذكرة يقول لك مثلا الى من جدة الى الرياظ بثلاث مئة ريال خلاص هذي متظمن فيها ايش النقل والاجرة اه نقل والوجبة طيب اه مثال اخر طبعا لماذا نحتاج ايها الاخوة؟ قال يقسط العوض عليهما. طبعا المصنف رحمه الله لم يصحح الجمع بين البيع والكتابة

135
00:39:54.050 --> 00:40:08.200
وهذا له يعني معنى اخر غير معنى الجمع بين العقود انه يقول انك اذا كاتبت العبد فانه لا يزال عبدا ولا يصح لك ان تبايعه لانك تبايع نفسك مع نفسك

136
00:40:09.400 --> 00:40:20.100
لا يزال عبده لانه مال لك ولا تزال تبايعه على العموم هذي مسألة خلافية هل يملك العبد او لا يملكها هل يصح ان ان يبايع الانسان عبده او لا يصح ان يبايع عبده وهل يقع الربا بيننا

137
00:40:20.150 --> 00:40:37.200
السيد عبدي او لا يقع هذه مسألة يعني اه ليس مقام هذا المقام ولا تفصيل هذا التفصيل. يمكن خصوصا انه الان يعني انتهت مسائل العبيد والرقيق لكن قد يكون هناك مسائل لها تأثير في قضايا الملكية

138
00:40:37.500 --> 00:40:57.600
والتعامل مع الشركات التي يملكها الانسان او الشركات التابعة الشركات الزميلة هذي يمكن نرجعها الى ابواب الشركات لا مانع لك لكن الان الجمع بين عقدين يصح الجمع بينهما لماذا حرص المصنف على تقسيط العوض عليهما؟ قال يقسط العوض عليهما

139
00:40:58.450 --> 00:41:16.650
كيف يقسط العوظ عليهما ولماذا نقسط العوظ عليهما لو قال لك قائل يا اخي مو بلازم خلاص تذكره من جدة الى الرياض ثلاث مئة ريال مهوب لازم انه نتفق انه مئتين وتسعين حق النقل

140
00:41:17.400 --> 00:41:39.300
وعشرة حق الوجبة لازم ولا مو بلازم  واضح ولا لا وش رايكم ها ايوه احسنت اثره عند النزاع لو صار نزاع مثلا لم يقدموا الوجبة او الوجبة كانت تالفة. من حقك انك ايش

141
00:41:39.800 --> 00:42:01.500
مثلا تطالب تطالب بقيمتها. مثلا في قضية الغرفة الفندقية لو اليوم الثاني قالوا والله المطعم عطلان ما فيه افطار آآ فمعنى ذلك انك لك حق انك تطالب قال يا اخي طيب ما اتفقنا احنا

142
00:42:02.150 --> 00:42:23.400
انه الان انت استأجرت الغرفة مع الافطار بمئة وعشرين طيب هذا الشخص قال خلاص الان اعطوني حق الافطار ما دام مطبخكم هذا اطلع انا بروح وافطر برا فاعطوني خمسين ريالا للافطار

143
00:42:24.350 --> 00:42:45.700
قال له يا اخي الافطار ساندوش الطبيب ومعاه جبنة سندويشتين بخمسة ريال واكرامية لك بنزيدك واحد شاي معها بالحليب فهذي سبعة ريال ليش تطلب خمسين ريال واضح ايوه نحتاج الى المسألة الثانية وهي

144
00:42:46.950 --> 00:43:04.050
كيف نقسط العوظ عليهما هذي المسألة ترى مرت بنا في مسائل تفريق الصفقة ولكن حقيقة اخذناها مستعجلين مسألة ترفيه واخونا عمار قد قال يعني نرغب على الشرح اخذناه مستعجلين لانه كانت قرب الاقامة

145
00:43:04.800 --> 00:43:26.050
لكن لا مانع انه الان نفسر طريقة تفريق الصفقة لو جاء صاحب الفندق لو جاء لو جاء معليش صاحب المستأجر في الفندق وقال اليس المرجع في هذا الى السوق ودائما ما دام اختلفنا وكذا نرجع قلنا طيب ارجع للسوق

146
00:43:26.250 --> 00:43:48.250
قال شوفوا الفندق هذا بنفس مواصفاتكم ونفس مزاياكم ونفس مطعمكم المطبخ نفس المطعم وكذا ويقدم الافطار بخمسين ريال فيقول بناء عليه يجب انكم تعطوني بخمسين ريال قيمة الافطار الذي فوتموه علي

147
00:43:50.300 --> 00:44:07.800
واضح؟ وش رايكم في هذا اليست هذه هي الطريقة الصحيحة ها اللي يقول الطريقة الصحيحة شوف يرفع يده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب اللي يقول الطريقة الخاطئة ان هذي طريقة خاطئة

148
00:44:10.400 --> 00:44:33.300
ها ما رفعت لا اولى ولا الثانية اللي يقول هذي طريقة خاطئة ايوه ليش طريقة خاطئة ها حسين  طيب سأل عند جاره فقال يا اخي اذا كنتم اخونا الكريم يقول لا لا يصلح هذا لانه

149
00:44:33.400 --> 00:44:51.300
هم باعوه افطار مع الغرفة طيب سأل عند المطعم الذي بجواره قالوا بالفعل حنا الافطار اللي يجينا من برا خمسين لكن نزلاء الفندق نعطيهم الافطار خمسة واربعين فهل له حق ان يطالب الان بقيمة الافطار خمسة واربعين

150
00:44:53.050 --> 00:45:14.200
اللي كانوا قالوا اول هذي الطريقة خاطئة الان يقولون صح ولا لا طريقة صحيحة قاطعة كذلك شيخ القرني ابا علينا انها صحيحة نفس الفندق اللي هو فيه الفندق الهويدة سبعة ريال

151
00:45:15.000 --> 00:45:54.750
قال له بعطيك سندوتين بيض مع الجبنة وشايب هو طبعا يبغى يقلل نعم  يعني تاجر الغرفة؟ ايه لو ما في قالوا لنا بس بالفطور بس  العرف هنا سأل الفندق اللي جنبه قال خمسة واربعين ها يا شيخ القرني

152
00:45:54.850 --> 00:46:31.950
الشيخ حسن ها يعني يرجع الى قيمة هم  هذي خمسة واربعين تمثل من قيمة الايجار الاصلي كم قلنا الايجار الاصلي مئة وعشرين توصل الثلث تقريبا او اربعين تمثل الثلث ياخذ اربعين يعني

153
00:46:33.250 --> 00:46:55.750
ما يبغى يوفر افطار هو خلاص هو يبغى الدراهم ذحين قال انا اخذت افطار من عندك انت ما دام مهو من عند غيرك ذا الحين معليش معليش لو واحد راح استأجر في فندق

154
00:46:56.750 --> 00:47:09.900
اخذ افطار في فندق هو هذا الافطار كذا لحاله بمئتين ريال ما ادري بمئة ريال ايه فجاء صاحب الفندق قال والله المطعم الشيف مريض وما ادري ايش والمطعم قفل وما في

155
00:47:10.800 --> 00:47:24.200
قالوا تبغى نوفر لك فندق شسمه ذا افطار البوفيه اللي جنبنا يقولون لا بيقول لا ما ابغى هو ليش يعني ليش الواحد دفع هذه القيمة في الافطار ولا في الغرفة ليش

156
00:47:24.600 --> 00:47:40.550
عشان الفندق وعشان اسم الفندق صح ولا لا مهوب عشان يعني مهوب عشان يشبعونه. لا بيشبع بريالين ولا لا اي نعم ها طيب ركزوا معنا يا اخواني ركزوا معنا هذي ترى مهمة المفترظ انا قد اخذناها في تفريق الصفقة لكن للاسف

157
00:47:40.650 --> 00:47:56.050
يعني انا شرحتها بسرعة لان الاذان الاقامة عاجلتنا ذلك اليوم الحقيقة في اشكالية عندنا في كتاب البيع   التصور فيه يحتاج الى وقت يعني بخلاف كتاب العبادات احنا مشينا فيه سريع ما شاء الله تبارك الله

158
00:47:57.300 --> 00:48:14.550
فيبدو انه ما قلنا بسم الله على أنفسنا فمشينا بطيء آآ تفريق الصفقة ما هو بنعطي هذا الشخص قيمة الافطار المقدم في الغرفة نفس يعني نفترض فلنفترض ان هناك فندق

159
00:48:14.750 --> 00:48:36.750
يقدم نفس الغرفة ونفس الافطار بجواره قال الافطار عندي مع الغرفة بخمسة الافطار خمسة واربعين اذا بتاخذ مع الغرفة طيب الغرفة بكم قال الغرفة او الافطار عندي باربعين خلاص طيب قل الافطار عندي باربعين انا طيب الغرفة وكم؟ قال الغرفة بمئتين. نفس الغرفة اللي اخذتها انت

160
00:48:36.950 --> 00:48:51.600
انت جيت سنة على الافطار. الافطار باربعين والغرفة بمئتين لاحظتم ولا لا فالان لو جينا لصاحب الفندق الاول اللي اجرني ولا اعطاني فطور قلت له يلا اعطني اربعين ريال قيمة الافطار

161
00:48:52.600 --> 00:49:14.300
نفس افطارك ونفس قال يا اخي الافطار هناك اربعين من من ميتين واربعين الغرفة مئتين واربعين الغرفة مئتين والافطار اربعين واربعين من مئتين واربعين انت اخذت من عندي الغرفة والافطار مئة وعشرين. ليش؟ لاني انا منزل لك تخفيضات اجيت اخذت في الموسم. تخفيضات خمسين بالمئة

162
00:49:14.850 --> 00:49:29.700
ولا انا لو اجر في السوق في غير التخفيضات اللي اخذتها من عندي ربما انك عميل بطاقة ذهبية مدري ايش مشترك في برنامج مدري ايش او انه تخفيضات الموسم او ايا كان قاعد اجر مئة وعشرين

163
00:49:30.500 --> 00:49:47.750
لكن لو بدون التخفيظ هذا واصلا ميتين واربعين فكيف الان لما جيت عشان ما قدمت لك الافطار تقول ايش اعطني الافطار قيمته في السوق باربعين اذا ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة

164
00:49:48.000 --> 00:50:09.100
ان اقيم قيمة السوق للافطار واقيم قيمة السوق للغرفة واحسب كم الاجمالي الان اخذتها كلها مئة وعشرين طيب قيمة الافطار في السوق باربعين وقيمة الغرفة في السوق بمئتين صارت بمئتين واربعين

165
00:50:09.250 --> 00:50:28.050
فانا كل اللي اخذته بمئتين واربعين طيب هو بكم اعطاني اياه معناته النصف معناته يرد لي كم عشرين ريال واضح ولا لا اذا هذي طريقة التقسيط في الاعوام ان اقيم العوظين

166
00:50:28.700 --> 00:50:46.200
عشان اصل الى قيمة احدهما في الصفقة مو بقيمة احد امام في السوق في الصفقة واضحة الفكرة ولا لا بمعنى اخر لو ان هذا الرجل قد كسب علي مكسب. يعني هي مثلها في السوق

167
00:50:46.800 --> 00:51:17.700
الغرفة والافطار كذا يؤجر مية الافطار مثلا اه خمسطعش والغرفة بخمسة وثمانين لكنه كسب علي وباعني اياها الغرفة والافطار مية وعشرين او مئة وثلاثين لما تعطل الافطار هل الافطار في السوق بخمسطعش

168
00:51:18.200 --> 00:51:28.900
هل اقول له اخصم لي خمسطعش او هو يقول ترى بخصم له خمسطعش مثل الافطار برا نقول لا انت كسبت علي اكثر من مرة بالثلث برا الغرفة والفندق كلها بمئة

169
00:51:29.200 --> 00:51:43.200
لكن انت بعتيها بمئة وثلاثين المفترض اذا جيت تخصم ما تخصم خمسطعش اللي هو حق الافطار اللي برا وانما تقسم عليه كم عشرين ريال يعني تعطيني عشرين ريال زيادة لانك انت زايد في السعر

170
00:51:43.300 --> 00:51:59.200
الناس يبيعون برا خمسطعشر من كم من مئة لكن انت الان يبغى لك تحسبها من مئة وثلاثين ثمان مئة وثلاثين تطلع كم عشرين ان زدنا خمسة الثلث فالمفترض انك ترد لي عشرين

171
00:51:59.750 --> 00:52:15.400
لذلك نحن اذا اردنا هذا معنى كلمة تقسيط العوظ على الشيئين من الخطأ والظلم لاحدهما ان ننظر الى قيمة السوق فقط في الشيء الذي فات عليه لان هذا معناه ان الغنى

172
00:52:16.150 --> 00:52:30.550
مكسب وخسارته في الشيء الاخر قد يكون خسران بزيادة وقد يكون كسبان بزيادة لكن اذا اخذت قيمة السوق في العوظين وعكستها على الثمانين هنا وبعدين الغيت هذا الغيت احد العوظين

173
00:52:30.600 --> 00:52:54.950
هذا صار تقسيط للعوض وصار العوظ الاخر اخذ حقه بعدالة واضح ولا لا واضحة الفكرة لا انا حقول مثلها مثلها يعني نضرب مثال ها ايوة نضرب مثال اخر نظر مثال اخر

174
00:52:55.950 --> 00:53:24.600
ها مثلا وجبة نفترض انه نقل بالطائرة بثلاث مئة ريال مثلا الوجبة اعطاني اياها مع وجبة طائرة نفترض ان الوجبة آآ طبعا حنا الان ما قاعدين يعني لا يصلح بنا ان نقيمها الان لان حنا نبغى نفترض انه ايش

175
00:53:24.900 --> 00:53:37.300
احنا ما نعرف قيمتها نبغى نقيم قيمتها عشان نقسط العوظ لكن هو باعني الوجبة مع النقل بثلاث مئة ريال لم يقدم لي الوجبة بقول له تعال يا اخي نبغى نشوف نقل

176
00:53:38.000 --> 00:54:03.100
اخر يقدم نشوف كم قيمة الوجبة فيه وكم قيمة النقل بنفس المزايا والمواصفات والمسافات وجدنا النقل الاخر يقدم التذكرة مع الوجبة باربع مئة ريال مئة ريال للوجبة وثلاث مئة ريال للنقل

177
00:54:05.050 --> 00:54:22.700
طيب ايوه ربع للوجبة وثلاث ارباع للنقب في هذه النقل في هذا الرحلة طب ليش اعطاني اياها هذي بثلاث مئة نفترض انه عندي تخفيض طيران خاص فاخذته بثلاث مئة واظحة الفكرة

178
00:54:23.150 --> 00:54:40.200
يعني هو اصل السعر هذا باربع مئة لكن اخذته بثلاث مئة نفس السعر نفس الوجبة واضحة الفكرة الان لما جينا نقيمها برا وجدناها النومية للوجبة وثلاث مئة للنقل الان كم اطالب بانه يردني عشان ما اعطاني الوجبة

179
00:54:41.050 --> 00:54:57.950
خمسة وسبعين ربع القيمة واضح لكن لو قلت يا اخي تعال انت فوت علي وجبة وتراها تقدم برا بمئة فالمفترض انك تردني مئة الان نقول لا خطأ يقول لي هو خطأ يا اخي هذيك تقدم الوجبة مئة من اربع مئة

180
00:54:59.550 --> 00:55:15.650
انا الان القيمة الاجمالية ثلاث مئة فانا برد لك اللي يساويها ما هو بمئة من ثلاث مئة خمسة وسبعين من ثلاث مئة تساوي مئة من اربع مئة نسبة وتناسب واضح ولا لا

181
00:55:16.900 --> 00:55:28.650
لكن لو قلت لا تعال الوجبة فاتت علي بروح اقيمها في السوق واعطيك اياها يقول يا اخي انت فوت انت الحين انا مخفض لك من اول مئة وبتزيد تضرني مئة ثانية؟ لا المفترض انك تخصمها بسبعين

182
00:55:28.700 --> 00:55:46.150
عشان لا اتضرر ظرر اخر انا ناوي اني اخفض لك بس ربع اطير عليك مئة ربع القيمة واكثر خمسة وسبعين بطريقتك هذي خسرت اكثر فاكثر فوق التخفيظ الذي واضح ولا لا

183
00:55:46.400 --> 00:55:58.550
طيب على العموم يعني هذي يبغى لها يمكن آآ من من لم يفهمها يبغى لها جلسة كذا فيما بعد بس خلونا نمشي الان  الشاهد انه في تفريق هذي ليش احنا تطرق لها المصنف سابقا في تفريق الصفقة

184
00:56:00.100 --> 00:56:25.100
لو ان شخصا باع شيئين احدهما يصح بيعه والثاني لا يصح بيعه باع خمرا وخلا باع ملكه وملك غيره شخص مثلا ورث ارض هو واخوانه ثلاثة اخوان وهو الرابع راح باع نصيبهم وهم ما يدرون. علموا بعدين قالوا ما نجيز البيع هذا

185
00:56:25.550 --> 00:56:42.000
البيع باطل ما استأذنتنا ولا اجزنا طيب الان هو باعها بمئة الف عندنا ثلاث خيارات اما نقول البيعة كلها باطلة اما انا نقول البيعة كلها صحيحة اما انا نفرق الصفقة

186
00:56:42.400 --> 00:56:56.950
البيعة كلها صحيحة يمشي ما يمشي لا يمكنش لانهم قالوا ما ما وكلنا ولا اجزنا غصب يصير البيع لا يمكن يصير غصب صح ولا لا طيب الخيار الثاني ان نبطل البيع كاملة

187
00:56:57.100 --> 00:57:11.050
قال يا اخي انا بعت نصيب موافق الخيار الثالث اننا نفرق الصفقة كيف نفرق الصفقة؟ نقول تصح في نصيبه بقدره وفي نصيب هؤلاء لا تصح وللمشتري الخيار ليش نقول للمشتري الخيار

188
00:57:12.550 --> 00:57:26.350
يعني نقول نصححها في خمسة وعشرين بالمئة بس خمسة وسبعين بالمئة البيع باطل طيب المشتري ليش اعطيناه الخيار اي مشتري يمكن يقول يا اخي انا ما ابغى ارظى انا اشتريت على اساس ان الارظ كاملة

189
00:57:26.600 --> 00:57:44.300
كيف تشتري لي تبيعني؟ ما ابغى البيع. بطلت ما عاد ابغى. ممكن يقولوا خلاص وافقت اتمم لمشتري الخيار طيب كيف نقسط الصفقة الان ركزوا معي مئة الف هي ثلاث ارباعها باطل

190
00:57:44.350 --> 00:58:02.000
وربع طيب وش رايكم لو جا واحد قال الربع الصحيح هذا؟ لو جاء المشتري ذاك قال قال يا اخي هذا الصحيح تراه بعشرة الاف والباطل بتسعين الف انا اعطيتك مئة الف ثمن رد لي بالله تسعين

191
00:58:02.800 --> 00:58:19.950
نقول لا يا اخي هذا شيء مشاع فيجب ان تقسط والتساوي يعني الشيء المشاع ما في تفاضل واضح ولا لا طيب لو جاء المشتري وقال يا اخي تعال انا ما اشتريت منك ارض واحدة

192
00:58:21.550 --> 00:58:37.350
اشتريت منك هذي سيناريو ثاني هذا قال ما اشتريت منك ارظ وحدة؟ قال اشتريت ايش اربع اراضي متجاورة وحدة لك وحدة لاخوك وحدة لاخوك الثاني وحدة لاخوك الثالث فالان الثلاثة الاراضي هذي

193
00:58:38.800 --> 00:58:54.000
اللي على الشارع والممتازة واجهتها ممتازة بطلت الصفقة فيها وما بقي الا الارظ هذي نعم هي نفس مساحتها ولكنها داخلية مهيب على الشارع العام هذي على تجاري هذا شارع داخلي

194
00:58:54.750 --> 00:59:10.100
الان رد لي تسعين الف وارضك ذي تسوى عشرة الاف والكلام منطقي مقبول بس يبغالنا يبغالنا نوازن نشوف هل كلامه صحيح ولا لا بس ما تقسط بالتساوي صح ولا لا

195
00:59:10.850 --> 00:59:32.100
كيف نقسطها طيب الان عندنا طرق لتقسيط العوظ الان نبغى نرد الثلاث اراضي هذي جينا قيمناها في السوق قالوا في السوق تسوى هذي الثلاث اراضي مئة الف ولكن الرجال هذا لانه معتدي على اخوانه وكان مستعجل بس يبغى يمشي البيعة باع الاربع الاراضي بمئة الف

196
00:59:33.300 --> 00:59:50.350
لاحظتم طيب الان لما جاء جينا نبغى نقسط الصفقة هل نقول لهذول الناس اللي باعوا الارظ او اللي باع الارض نقول له رد مئة الف مقابل الثلاثة اراضي والارض هذي كانها تروح له مجانا

197
00:59:50.850 --> 01:00:15.800
بدون ولا شي لا وشنو نقول نقول قيم الاربع الاراضي الاربع الاراضي قيمتها بمئة وعشرين الف الثلاث هذي الباطلة قيمتها كم مئة الف والارض الصحيحة قيمتها عشرين الف عشرين من كم

198
01:00:16.800 --> 01:00:39.050
ثمان مئة وعشرين والباطل كم قيمته مئة من مئة وعشرين صح الصفقة تمت بكم بمئة كم نبطل منها الان اللي يصح اللي يصح عشرين من مية وعشرين صح واللي باطل مية من مية وعشرين

199
01:00:39.400 --> 01:00:59.750
صح طيب الان تمت البيعة بمئة ما تمت مئة وعشرين تمت البيع بمئة كم الصحيح منها ها صايمنة تقريبا سبعطعش سبعطعش فاصلة ستة يمكن او ستطعشر فاصلة ستة الصحيح منها سطعشر فاصلة ستة

200
01:00:59.950 --> 01:01:22.950
من المياه اللي هو يقابل السدس عشرين من مئة وعشرين ستطعش من مئة هو الباطل اربعة وثمانين ايوه اربعة وثمانين من مئة فنقول له هذولي ردوا اربعة وثمانين بالمئة واضح ولا لا

201
01:01:23.500 --> 01:01:34.750
ولمستر الخيار مع انكم تردون له اربعة وثمانين له الخيار يمكن يقول لا انا كنت ابغى الاربعة مع بعض عشان ابغى ابنيها جنب بعض ما دام ما جاني الا وحدة ما عاد ابغاها

202
01:01:35.550 --> 01:01:53.900
له الخيار واضح ولا لا طيب اذا قوله يقسط العوض عليهما انا كأني الاحظ علامات استفهام عند البعض لكن لازم اننا نمشي اه يقسط العوظ عليهما معناها ايش عرفنا لماذا نقسط

203
01:01:54.700 --> 01:02:12.250
و وكيف نقسط وهذه المسألة تأتينا تقسيط الاعواظ ترى مهم جدا في البيع دائما ومهم جدا حتى للقضاة ومهم جدا ليش؟ لانهم اذا جو يفصلون البيع الصحيح الفاسد شيء جزء منه صحيح يحتاجون الى تقسيط الاعواض

204
01:02:13.600 --> 01:02:28.400
طيب ولا لا؟ وفيه تفصيلات لا نود ان نتطرق لها الان لانه احيانا يكون تقسيط العوظ على طريقة المصنف احيانا حتى يكون في ظلم يعني ما يكون ايش المصنف لماذا اختار هذه الطريقة

205
01:02:28.900 --> 01:02:41.600
لم يرجع الى قيمة السوق لان قيمة السوق فيها ظلم ما تعكس الثمن بشكل صحيح فلذلك اختار طريقة هذي قد يكون في هذه الطريقة في بعض الاحيان قد يكون فيها

206
01:02:42.150 --> 01:03:01.550
قد يكون فيها نوع من عدم العدالة ليش لانه يقول يا اخي انت تقسط العوظ الان على هذي انا باعتبار ماذا باعتبار التساوي يعني باعتبار انه اانت تهمل في هذه الطريقة لتقسيط الاعواظ

207
01:03:02.250 --> 01:03:23.550
انت تهمل مو بالتفاوت. تهمل الانفراد والاجتماع فانت الان اعطيته سعر القطاعي بسعر الجملة على طريقة المصنف انه بعد تقسيط الصفقة وتفريقها وش اللي يحصل يحصل انه اخذ القطاعي اخذه بسعر

208
01:03:23.650 --> 01:03:35.300
الجملة وهذا فيه اشكال فلذلك قد يقول قائل لا ان حتى طريقة المصنف تحتاج الى بعض التعديلات وهذا هو الصحيح علم التفصيل هذا كله يعني ليس مقامه في الزاد يمكن مقامه في

209
01:03:35.600 --> 01:03:59.400
شرح كتاب اوسع من هذا لكن اه نريد ان ننطلق الان لبعض المسائل. نعم قال رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. وشراؤه على شرائه كأن يقول

210
01:03:59.400 --> 01:04:16.900
لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا

211
01:04:16.900 --> 01:04:35.250
بالعكس لم يجز. وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه او ابوه او ابنه جاز بسم الله الان المصنف رحمه الله انتقل لمسألة ثانية

212
01:04:36.550 --> 01:04:52.250
قالوا يحرم بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه لماذا لم يدرج المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في شروط البيع ليش ما قال من شروط البيع الا يكون على بيع اخيه

213
01:04:53.500 --> 01:05:15.050
ها يصح ولا يبطل قد يتبادر للذهن من قوله ويحرم انه معنى ذلك انه ايش يحرم ويصح لكن وش قال بعدين قال ويبطل العقد فيهما يعني يبطل يحرم ويبطل يحرم ويبطل

214
01:05:16.600 --> 01:05:30.900
طيب اذا لماذا لم يدرجها في الشروط الا لان الاحوال نادرة هي اليقنة تدرج كموانع هذا يعني يمكن ان نقول يمكن ان نقول ان هذا الفصل لو بغينا انا نسميه ممكن نسميه ايش

215
01:05:31.350 --> 01:05:51.900
موانع صحة البيع يعني ممكن انه نسميه موانع صحة البيع طيب صورة البيع على بيع اخيه كيف يأتي شخص صاحب محل دكان  يفاوض شخص قال خلاص انا ببيعك السلعة هذي بعشرة

216
01:05:52.250 --> 01:06:08.350
يجي جاره يقول ايش عندي مثلها بتسعة او انا ابيعك احسن منها بعشرة او انا ابيعك بارخص او غير ذلك هذا بيعه على بيع اخي لماذا؟ واضح العلة فيها. لماذا

217
01:06:08.700 --> 01:06:19.600
لان فيه في شحناء او بغضاء والمسلم لا ينبغي له ان يبيع قال به اخيه ولا يشتري من شرعه والنبي نهى كما جاء في حديث ابن عمر ان يبيع رجل ابيه لاخيه

218
01:06:20.050 --> 01:06:38.850
طيب يا اخواني الكرام متى يكون البيع على بيع اخيه عندنا احوال اذا كان في وقت قبل التفاوض اذا كان في وقت التفاوض اذا كان وقت العقد اذا كان في وقت الخيار اذا كان بعد انقضاء الخيار

219
01:06:40.800 --> 01:06:55.950
يعني لو جاء بعد انقضاء الخيار وكذا ثاني يوم جاء مر على اه دكان كذا قال له يا اخي بكم اشتريت الساعة ذي قال والله اني اشتريتها انا بمئة قال ما شاء الله ساعتك هذي جميلة وكذا اشتريتها بكم؟ قال مئة

220
01:06:56.550 --> 01:07:16.200
قال وعندي مثلا بتسعين لو انك جيت اشتريت مني وش رايكم في هذي؟ هل هذي بيعة لبيع اخيه ها انتهى يعني يجوز ها  يعني لو حسفه كذا قال لو إنك جيتني

221
01:07:16.750 --> 01:07:29.250
يقول له لو تفتح عمل الشيطان هذا مفترض انك ما تقولها طيب ما هو محل النهي الذي يبطل فيه البيع على طريقة المصنف محل النهي الذي يبطل في بعاطيك المصنف

222
01:07:29.300 --> 01:07:45.300
ما كان في وقت الخيار يعني ان ذلك الرجل او ان المشتري سيقوم بابطال البيع بناء على كلام هذا لكن اللي بعده كان المصنف رحمه الله تعالى ايش ما يرى في اشكال

223
01:07:45.550 --> 01:07:58.700
ما يرى فيه اشكال طيب وهو نحن لا نقول ان في اشكال في البيع لا هو ليس بيعا وانما هو نوع من التحسيف والتحسير الذي ايش الذي لا يصلح لكن

224
01:08:00.500 --> 01:08:17.100
بيع الرجل على بيع اخيه مراد ان هناك عقد بيع يتم ايش وابطال لبيع سابق يعني كأن المشتري لما سمع ان هذه السلعة ارخص والثمن عند هذا الشخص ارخص وش صلح

225
01:08:17.800 --> 01:08:35.150
ابطل البيع الاول وراح تعاقد العقد الثاني في المصنف رحمة الله تعالى قال الثاني هذا حرام ولا يصح بعد ويبطل واضح حرام ويبطل اذا هذه المسألة الاولى اللي هي طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه قال

226
01:08:36.350 --> 01:08:52.350
متى يبطل العقد؟ يقول اذا كان في زمن الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط وكان يمكن المشتري ان يبطل البيع مع الاول ويتعاقد مع الثاني فالعقد مع الثاني حرام ولا يصح

227
01:08:55.000 --> 01:09:15.000
طيب لو كان في زمن التفاوض وش رايكم قبل اللقاء قبل انعقاد العقد يصح ولا لا ها ما في مشكلة ها هذا هو سوم الرجل وعلى سوم اخيه هذا سومه على سومي

228
01:09:15.050 --> 01:09:33.300
اخي لكن ليس هو بيعه على بيع اخيه طيب اذا كان بعد عقد البيع وانقظاء الخيار فقلنا يحسره طيب اذا كان ذلك الشخص يمكنه ان يرد السلعة اما بدعوى عيب او غرر او غبن او ايا كان

229
01:09:33.550 --> 01:09:51.000
ليعقد مع ذلك الشخص نقول هذا داخل في النهي اذا ما هو مناط النهي احسنت انه اذا كان يمكنه بالفعل انه يبطل العقد ويعقد معه فهذا داخل في النهي ولا يجوز هذا البيع

230
01:09:52.250 --> 01:10:07.750
طيب قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح ويبطل العقد فيهما نقول هذا الاصل ولكن هناك بعض الاحوال التي قد يصحح فيها هذا العقد وهي الاحوال التي يجيزها العاقد الاول

231
01:10:09.350 --> 01:10:26.500
لذلك اولى من ان نقول انه لا يصح ان نقول معلق على موافقة هذا او موقوف على موافقة البايع الاول او الطرف الاول المتظرر لماذا لان هذا النهي انما نهي عنه

232
01:10:27.300 --> 01:10:45.450
لحق البايع الاول فاذا رضيوا خلاص ولا مانع منهم بخلاف مثلا الربا خلاف الغرر هذي امور منهي عنها هذا حق عام مجتمع حق الله سبحانه وتعالى لكن هذا حق فرد خاص

233
01:10:46.000 --> 01:11:00.050
حق فرد  فلذلك الاظهر والله تعالى انه قد يقال انه يبطل العقد فيهما اذا لم يرظى اذا لم يرظى البائع الاول. اما اذا رظي وصحح البيع فلا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى

234
01:11:00.150 --> 01:11:25.050
طيب شراؤه على شراء اخيه كيف شراؤه على شراء اخيه  واحد يبيع سلعة يشتريها بتسعة ويقول للبايع انا اشتريها منه احسنت يجي شخص يقول للبائع يقول لاحظوا الان المشترين ايش

235
01:11:26.000 --> 01:11:44.250
يزاودون لكن البائعين قبل شوي ايش يناقصون في السعر لكن هذولي المشتريين ايش يزاود بعضهم على بعض قال هذا يبغى يبيع وجد مشتري اشترى منه السلعة تسعة فجا واحد قال يا اخي افسخ العقد معاه انا بشتريها منك بعشرة

236
01:11:45.850 --> 01:12:04.750
واضح ولا لا طيب هل هذه تحصل في المزادات تحصل المزادات صح هل صورة المزاد داخلة ليست داخلة ليش ها طيب لانه لم ينعقد البئر. طيب هل صورة المزاد داخلة في سوم الرجل على سوم اخيه

237
01:12:05.550 --> 01:12:26.200
ها وش رايك ها يغير داخله في النهي عن صوم الرجل على صوم اخيه ليش ايوه لانه اصلا البائع لم يركن الى المشتري والمشتري لم يركع البال وانما لا زال

238
01:12:26.300 --> 01:12:45.650
يتطلب الزيادة فالان هذه المزايدة اصلا قائمة على اصلا هذا البيع قائم على المزايدة فكأني اقول من يعطيني اعلى سعر في هذا احسنتم اذا ما الفرق بين سوم الرجل على سوم اخيه وبيع المزاد

239
01:12:47.350 --> 01:12:59.350
ايها احسنتم البيع الرجل على بيع اخيه او صوم الرجل على صوم اخيه شراء الرجل على شراء اخيه هذه علاقة ثنائية ركن فيها احد الطرفين الاخر ركن فيها احد الطرفين الاخر

240
01:12:59.450 --> 01:13:15.300
اما اذا صارت مزاد هذا الان كانه يقول ايش لا انا اطلب من يزيد من يزيد وهكذا حتى يركن طيب اذا انتهى المزاد وقال خلاص رسينا على فلان جا واحد

241
01:13:15.650 --> 01:13:32.500
من بعيد قال انا اعطيك فيها زود نرجع للنهي لانه قد ركن فيها الطرفان للبيع اذا اقفل المزاد هذا يعتبر ايش يعتبر ركون للبيع لم يتعاقدوا لكن يعتبر ركون للبئر

242
01:13:39.800 --> 01:13:55.450
اذا ايش؟ ايوا تبطل نعم اذا جاء بعد المزاد نعم اخونا الكريم يسأل يقول هل اه عقدوا العقد وبعد ما عقدوا يعني في مجلس الخيار هم تركهن بس ما عقد

243
01:13:55.900 --> 01:14:09.600
اخونا الكريم يسأل يقول الان اذا جاء شخص بعد بعد رسو المزاد وقال انا برفع السعر هذا يبطل البيع ولا لا اذا قال خلاص نقول اذا كان قد عقد مع هذا الشخص

244
01:14:10.800 --> 01:14:21.400
وابطل البيع معه لانه لا زال في خيار المجلس او خيار الشرط ثم انتقل الى هذا الشخص فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى ان هذا البيع الثاني حرام وهو باطل

245
01:14:22.050 --> 01:14:39.200
وعلى الصحيح انا نقول ايش؟ انظر في موافقة الطرف الاول قد يوافق اذا قال خلاص ابعطيك الفرق يوافق يعني المعتبر هو الرضا دائما لا يجوز انه يؤخذ شيء بوجه الحياء

246
01:14:39.500 --> 01:14:58.800
لا يأخذ شيء ها لا مو بالمشتل اللي يعطيه فلوس البائع اللي كسب الفرق والغى البيع وش يسوي يعطي الزيادة اجل لا تحله هذه الزيادة لا تحله هذه لانه ايش

247
01:14:58.900 --> 01:15:14.000
لانه اشترى لانه باع على بيع اخي  الان يبغى لنا نفرق يا اخواني الكرام بين شراء الرجل وشراء اخيه وبيع الرجل على بيعه اخي واضح ولا لا فالان في سورة بيع الرجل على بيع اخيه

248
01:15:15.750 --> 01:15:31.700
بمعنى انه جاء صاحب دكان وقال يا اخي انت وجدتها بعشرة انا بعطيك اياها بتسعة واضح فالان باع لك هذه السلعة بتسعة سؤالك انت هل يجوز لي المشتري انه يشتري من هذا الثاني

249
01:15:31.750 --> 01:15:48.100
لا اعلم انه هل يجوز لهذا المشتري ان يشتري من الثاني ظاهر كلام مصنف ان العقد الثاني باطل مقتضاه ايش طوانه لا يجوز لكن السؤال الحكم انه لو لم يبطل العقد

250
01:15:48.200 --> 01:16:07.850
لو علم لاحقا يعني كون هذا البائع دخل في محرم ان نباع على بيع اخي المشتري الظاهر والله تعالى انه داخل في النهي المشتري الظاهر والله تعالى انه داخل في النهي لماذا

251
01:16:08.900 --> 01:16:23.750
لانه قد ابطل العقد مع الاول ودخل في العقد مع الثاني. اذا هو داخل اي نعم ابحث عن ارخص لكن ليس بالطريق هذا لا نتكلم عن البيع على بيع اخيه

252
01:16:26.550 --> 01:16:44.600
طبعا هو لا شك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يبطل البيع على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول لمن تضرر الخيار هل يصح مطلقا؟ عندي فيه اشكال

253
01:16:45.950 --> 01:17:05.250
يعني بدون شرط الخيار عندي فيه اشكال والله تعالى اعلم. وتحتاج الى مزيد تحذير. اخونا يسأل عدة اسئلة. السؤال الاول واضح سؤاله الان مسألة صوم رجل على صوم اخيه بيع رجل على بين اخيه شراء رجل على شراء اخيه

254
01:17:05.500 --> 01:17:24.700
الطرف الاخر هل يجوز له الدخول في هذا العقد يعني مثلا العميل اثنين محلين متنافسين في بيع الرجل على بيع اخيه. بطريقة محرمة الثاني رخص السعر هل يجوز للمشتري يقول خلاص انا بشتري من ارخص

255
01:17:26.050 --> 01:17:41.100
وان كان هذا يحرم عليه البيع واضح سؤال اخينا واضح او شراء الرجل على شراء اخيه الان بايع يبيع سلعة جا واحد قال اشتري منك بعشرة هذا قال يا اخي انا بشتريه منك بحدعش

256
01:17:42.850 --> 01:17:55.100
الان هذا يحرم عليه انه يزاود بشراء الرجل وشراء اخيه. طيب هل يجوز للبائع ان يبيعه واضح سؤال اخينا عبد المولى اللي هو الطرف الاخر في العقد الذي لم يقم بالفعل المحرم

257
01:17:56.100 --> 01:18:14.550
يعني يظهر الله تعالى انه يلحقوا شيء من النهي لماذا ان كان قد تم العقد فيلحقه النهي قطعا. لماذا لانه سيفسخ العقد وينتقل للطرف الاخر واضح لانه سيفسخ العقد وينتقل للطرف الاخر فالظرورة انهم يلحقوا النهي

258
01:18:14.700 --> 01:18:25.600
لكن اذا كان في مرحلة المساومة ما ادري يبغى لها حقيقة تأمل انه اذا كان في مرحلة المساومة هل يجوز له ان ينتقل للطرف الارخص ما دام لم يتم العقد

259
01:18:26.250 --> 01:18:44.150
وذاك الشخص قام بفعل محرم وهو المساومة على صوم اخيه تحتاج الى تأمل جزاك الله خير. طيب خلونا ننتقل يا اخواني ها لا النجسة يأتينا ان شاء الله تعالى النجس سيأتينا

260
01:18:50.550 --> 01:19:05.600
ما يظهر لي انه في تلازم بين المسألتين اذا فسخ العقد ليعقد مع الاخر يظهر الدخول في النهي في بيع الرجل باخيه وشرع الرجل في مرحلة المساومة لا ادري يبغى له تأمل

261
01:19:06.500 --> 01:19:22.650
طيب جزاك الله خير يا شيخ من باع ربويا بنسيئة مثلا باع ما هي الاصناف الربوية النقد والطعام سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الربا اه من الاصناف الربوية البر

262
01:19:23.850 --> 01:19:47.450
باء ربويا برا بنسيئة يعني باع البر بمئة ريال مؤجلة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيه لما جاء الاجل هذاك قال ما عندي مئة ريال عندي شعير كم يسوى الشعير المئة ريال؟ قال والله يسوى

263
01:19:47.700 --> 01:20:04.600
مئة كيلو قال هذي مئة كيلو شعير بدل مئة ريال يقول المصلي سبحانه وتعالى انه لا يصح هذا لماذا لانه الة المسألة الى انه باع برا بمئة كيلو من الشعير مؤجلة بعد سنة

264
01:20:05.900 --> 01:20:20.450
طيب هو ما باعها الان بمئة كيلو باعها بنقد ثم عوض عن النقد بمئة كيلو ونصف لكن المصنف رحمه الله تعالى لو انه باع من البداية مئة كيلو بر او خمسين كيلو بر بمئة كيلو شعير

265
01:20:20.550 --> 01:20:46.800
هذا ربا ما فيه اشكال واضح لكنه باعها بنقد فلما جاء الاجل قال قال ما عندي مئة ساعطيك بدلها ساعطيك بدلها آآ مئة كيلو من الشعير طيب فيه مسألة او فيه صورة نقطع فيها بالتحريم

266
01:20:47.050 --> 01:21:00.350
وهي اذا فعل هذا بحيلة وتواطؤ فعل هذا بحيلة يعني مثلا يبغى يصارف مئة ريال بثلاثين دولار مؤجلة قال خلاص ما دام انه ما يجوز مئة وثلاثين دولار واجل ببيعك اياها مئة برز واذا جاء وقت السداد

267
01:21:00.350 --> 01:21:20.800
الرز بدله لي بدولارات هذا تحايل على الربا هذه قطعا محرمة لا ليست هذه صورة العين اي هذا تحايل على الربا يعني عندهم نية التغيير النهائي هذا لكن لم يفصحوا به في اول العقد

268
01:21:21.150 --> 01:21:39.100
لان لا يكون ربا بس بعدين في الاخير غيروه تحايلا هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية انهم فعلوه لا على وجه الحيلة يعني بالفعل اعطاه كان يبغى منه مئة ريال نقدا فلما جاء قال ما عندي الا مئة شعير

269
01:21:39.750 --> 01:21:57.750
تبغاني اروح ابيعها في السوق بمئة ريال واجيبها لك؟ ابشر تبغى انت تاخذ المئة كيلو شعير تفضل اذا لم يفعلها على وجه الحيلة وانما وانما بالفعل لم يقصدا التحايل في الابتداء

270
01:21:58.100 --> 01:22:11.250
فهل هذه تجوز ولا لا تجوز على كلام المصنف رحمه الله تعالى لا تجوز لا تجوز لماذا سدا لذريعة الربا. سدا لذريعة الربا. كلام المصنف رحمه الله تعالى حقيقة وجيه وصحيح

271
01:22:12.150 --> 01:22:32.400
لماذا؟ لانه لو صححناها بغير طريقة الحيلة قد الناس يدخلون في هذه المسألة الربوية بدعوى انهم لم يكونوا يريدون لم يكنوا يريدون الربا وانما حصل فيما بعد ايش؟ عرفة ما الفرق بين الحيلة والذريعة

272
01:22:33.200 --> 01:22:53.750
جميعا الحيلة ان يقصد التوصل المحرم. واضح؟ اما الذريعة فهي ان يفعلا صورة يتوصل بها المحرم ولم يقصد الوصول اليها اذا اذا كان يقصد الوصول للمحرم فهذا تحايل على الربا تحايل على المحرم

273
01:22:53.900 --> 01:23:14.000
لكن اذا وصل اليه بدون قصد فهذا فهذا يقال عنه سد لذريعة الوصول الى المحرم الله أكبر طيب تبقى عندنا مسألة العينة أو اشترى شيئا نقدا بدون اباع به نسيه

274
01:23:14.100 --> 01:23:37.200
هذه المسألة كلها سوف نؤجلها الى بعد دراستنا لباب الربا لانه هو الاليق بها انها تدرس بعد الربا مسألة مربعة ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذي الاليق بها انها تكون في اخر باب الربا

275
01:23:37.400 --> 01:23:46.400
باعتبار انها من الحيل الربوية والاولى ان نتحدث عن الربا ثم نتحدث عن حيله نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم