﻿1
00:00:05.550 --> 00:00:25.550
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله له لشيخنا ولوالديكم للحاضرين. باب الشروط في البيت. طيب اه

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
الشروط في البيع من الابواب المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يضبطها ويثمنها اولا لها اصل لما بعدها من الابواب والامر الثاني لكثرة حصولها في الواقع وكثرة احتياج طالب العلم

3
00:00:45.550 --> 00:01:15.550
اه الشروط ايها الاخوة الشروط يعني بدون التعريفات اللغوية والاصولية يمكن ان نعبر عنها باختصار فنقول هو ان يلزم احد المتعاقدين الشخص الاخر شيئا فوق مقتضى عقد البيع. يعني فوق اصل عقد البيع. البيع المجرد يقتضي تسلما

4
00:01:15.550 --> 00:01:45.550
وتسليما. التسليم الثمن وتسلم السلعة. في حق. او بالنسبة واشتري وبالنسبة للبائع فالمطلوب او حقه هو تسلم الثامن والتسليم بالسلعة هذا اصل مقتضى عقد البيع. لكن الشروط في البيع معناها ان يضاف الى هذا. البيع

5
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
البسيط يمكن اسميه البيع البسيط. الخالي من اي تركيب. الخالي من اي زيادات او الزامات هذا بيع بسيط يكون هناك من عقود خل نقول ايش مركبة او معقدة او فيها الزامات او التزامات كيف؟ ان يقول نعم انا اشترط عليك نعم

6
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
الثمن هذا آآ يقول المشتري سأدفعه لك على دفعة الشهر القادم دفعة مثلا ربع الثمن والشهر الذي هي ربع الثمن ثم نصف الثمن يقسط على ثلاث اقساط وهكذا. فيقول البائع طيب انا

7
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
اريد ان اضيف اليك بما انك سوف تقسط الثمن اطلب رفض وهذا الرهن ينبغي ان يكون كذا وكذا يضيف المشتري ان شاء الله يضيف البائع شره هذه شروط في العقد لاحظوا يمكن ان نقول ان البيع المجرد البسيط هو

8
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
المقارنة بين السلعة والثمن. اذا معنى الشروط في البيع ما الفرق بين الشروط في البيع؟ وشروط البيع. احيانا بعض طلبة العلم ربما خلط ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ من يفرق لنا؟ لا. ها السؤال

9
00:03:05.550 --> 00:03:35.550
جميعا بابا ممكن يدخل ويشحت. طيب اخونا يقول انه شروط البيع يجب انها تتوفر جميعا في البيع. واما الشروط في البيع فبعضهم يتوفر وبعضها قد لا يوجد. هذا الفرق صحيح. ولكن هو من الفروق ايش

10
00:03:35.550 --> 00:03:55.550
التي لا تتعلق بالمهية الشيء او باصل الشيء. يعني هذا الفرق بينهما في الوجود او في الحكم يعني وعلى هذا لكن ما الفرق بينهما في حقيقتهما يعني متى اقول ان هذا شرط البيع وهذا شرط في البيع؟ نعم

11
00:03:55.550 --> 00:04:25.550
ها احسنت احسنت شروط بي من وضع الشارع. بمعنى ان هذه الشروط طلبها الشارع انها تتحقق في البيع. طيب الشروط في البيع هذه شروط يطلبها بالاضافة الى الشروط السابقة يطلبها احد المتعاقدين في العقد. يطلبها احد المتعاقدين في العقد بمعنى انه ليس

12
00:04:25.550 --> 00:05:05.550
شروط هل معنى هذا انها شروط غير شرعية؟ لا نقول ايش؟ يشروط مباحة ولكن ليس ليست مطلوبة لصحة عقد البيع. في نظر الشرع ابتداء طيب فرق اخر. نعم عفوا مثل ما اشار اخونا انس انه شروط البيع يجب توفرها نعم يجب انها تعتبر للصحة

13
00:05:05.550 --> 00:05:35.550
كذلك الشروط السلبية قد تكون قبل العقد لا بأس او تكون بعد العقد. اخونا الكريم يقول من شروط البيع قبل العقد واما الشروط في البيع فمع العقد وارد هذا وهذا شروط البيع ينبغي توافرها اثناء ينبغي انها تكون متحققة اثناء اثناء العقد اثناء

14
00:05:35.550 --> 00:06:05.550
طيب نعم عبد الله طيب شروط البيع يقول اخونا عبد الله انه اتفق عليه العلماء والشروط في البيع منها صحيح ومنها فاسد احنا في نقدين النقد الاول ليست شروط البيع كلها متفق عليها بين العلماء فيه بعضها فيه اختلافات يسير. النقد الثاني لمحل المقارنة مختلف. محل

15
00:06:05.550 --> 00:06:25.550
يختلف يعني اذا الواحد يبغى يقارن من حيث الاتفاق والاختلاف وش يقول؟ من شروط البيع مثلا متفقة متفق عليه شروط البيع مختلف فيها بين العلماء ما يقول مختلفة ان بعضها صحيح وبعضها فاسد. هذا صار نظر الاعتبار ايش؟ اخر غير

16
00:06:25.550 --> 00:06:45.550
ايها غير قضية الاختلاف العلماء واتفاقهم. فالواحد دائما اذا اراد ان يقارن بين شيئين. اذا ذكر وجه المقارنة يذكر اعتبار واحد للمقارنة فيقول من حيث اتفاق العلماء واختلافهم هذه متفق عليها وهذه مختلف فيها. من حيث تنوعها مثلا للصحيح والفاسد هذه

17
00:06:45.550 --> 00:07:05.550
كلها صحيحة او كلها مطلوبة وهذي كلها البعض صحيح وبعضها في الاعتبارات مختلفة ها عمار نختلف طيب شروط البيه محصورة بمعنى ان متطلبات الشارع هذا فرق صحيح. متطلبات الشارع التي ارادها في الوقود يمكن

18
00:07:05.550 --> 00:07:25.550
النصوص الشرعية اما الشروط في البيت التي هي راجعة الى اغراض المتعاقدين وارائهم وطلباتهم وما يريدون فهذا غير محسوب وغير منتهي وهذا فرق صحيح. طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى بيان الشروط في البيع. اذا احنا عرفنا مفهوم عرفنا

19
00:07:25.550 --> 00:07:55.550
مفهوم الشروط في البيت. اه بالمناسبة من مما يكسب الباب اهمية ان الشروط التي يشترطها الناس في البيع يشترطون مثلها في الاجارة يشترطون مثلها في الرهن يشترطون مثلها في الشركة ويشترطون مثلها في عقود السنة وغيره. يشترطون مثلها في القرض وهكذا

20
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
كلها مبنية على مسألة الشروط. لذلك كون طالب العلم يضبط قاعدة الشروط. هذا ايش؟ جانب مهم جدا. كيف؟ طبعا الحين عندنا شروط في البيع الان لكن طبعا المصنف لم يعقد بابا فيما بعد اسمه باب الشروط في الاجارة. او باب الشروط في الرهن او باب الشروط في القرض

21
00:08:15.550 --> 00:08:35.550
اكتفى بهذا الباب. لذلك العناية بهذا الباب مهمة. من يعطينا مثال للشروط في الاجارة؟ ما هي الايجارة العادية البسيطة بسيطة بدون اي تعقيد ولا ترك منفعة مقابل يقول خلاص انا استهدفت منك الجوال هذا لمدة ساعة

22
00:08:35.550 --> 00:09:05.550
مقابل عشرة ريالات. طيب كيف؟ يكون فيها شروط. نعم طيب مثلا احسنت يقول اجرتك البيت هذا بشرط الا يسكن فيه غيره. يقول شوف انا الجوال هذا بس بشرط انه يكون تسلمني اياه في المكان الفلاني. وبشرط انه لو طلع في مشكلة ولا شي انك تجيب لي بدله

23
00:09:05.550 --> 00:09:25.550
بشرط انك ترد لي والى اخره الى اخره. ها؟ يعني اضرب لكم مثال. في نبغى ناخذ بعظ التطبيقات الواقعية للشروط في البيع للشروط في البيع. او الشروط الاجابة. اعطونا الشروط في القرض

24
00:09:25.550 --> 00:09:55.550
ها الشروط في القبر. يقول مثلا اشترط عليك تسليم بشرط انك تسلمني في المكان الفلاني او بشرط ان ترد القرض هذا ومعه زيادة من عصيتنا في سلة واحدة شخص مئة ريال. يقول اقرظتك هذي المئة ريال بشرط انك ترد معها زيادة عشرة ريالات. عند

25
00:09:55.550 --> 00:10:25.550
عند السند هذا لا شك ان هذا شرط ايش؟ اي شرط محرم. هذي امثلة للشروط في القلب. طيب مثال شروط في نعم. يقول مثلا ابحكم اني بديل لك انا ارهن عندك مثلا منزلي هذا. بشرط الا يكون ان يكون بيد عدل. ما يكون

26
00:10:25.550 --> 00:10:45.550
مثلا شخص ثالث وهذا الشخص الثالث يؤجر لصالحه وبشرط ان يسلمني الاجرة كل شهر وبشرط وبشرط ويبقى مرهونا لك بحيث انك متى ما اردت ان تستوفي الدين اذا لم يكن وفيك فانك

27
00:10:45.550 --> 00:11:05.550
تستوفيه ببيع هذا العقار وتستوفي حقه واضح ولا لا؟ اذا هذا امثلة وهناك شروط في الضمان ولا غير موجود شروط الضمان؟ موجود يجيب لك شخص يقول يا اخي جيب لي كفيل يكفلك. فتروح تجيب كفيل هذا كفيل او ضامن ماذا يقول؟ يقول شف انا

28
00:11:05.550 --> 00:11:25.550
الدين الذي على فلان كم بيصير من فلان؟ قلت له والله بيستلف مني مئة الف. قال خلاص انا اضمن خمسين الف فقط. انا اضمن خمسين الف بمعنى انه اذا لم يوفي فسوف اسدد لك خمسين الف اما الخمسين الف الباقي ما اضمنها واضح؟ قد يأتي

29
00:11:25.550 --> 00:11:45.550
اثنان فيقولان نحن نضمن خمسين الف على جهة الاشتراك. فكلهم مشتركين هذا عليه. خمسين الف عليه خمسين الف لكن هل توصل مئة الف؟ لا على جهة الاشتراك. قد يقول ان لا نحن نفظل المئة كاملة على جهة

30
00:11:45.550 --> 00:12:05.550
الاشتراك او موب على جهة الاشتراك على جهة الانفراد او عذرا يقولون كل واحد منهم نضمن خمسين على جهة الانفراد فانتظر خمسين ومن الثاني خمسين. قد يكون انا اضمن لك الخمسين الاولى لكن ما اضمن لك الخمسين الثانية

31
00:12:05.550 --> 00:12:25.550
معنى ذلك ان المقترض هذا اذا سدد الى اربعين الف لك الحق انك تطلب كم؟ عشرة. عشرة اذا لم يسدد شيئا لك الحق انك تطلب الى خمسين. اذا سدد خمسين انتهى الظمان. يقول

32
00:12:25.550 --> 00:12:45.550
ساضمن لك ولكن ضماني هذا ساري لمدة سنة. فان طالبت بالدين في سنة اوفيته. وان طالبت بي بعد سنة ويوم فلست ضامنا هذه كلها شروط يركبها الناس يركبونها يركبها الناس في العقود فالشاهد ان هذه الشروط

33
00:12:45.550 --> 00:12:55.550
في العقود لماذا يركب الناس هذه التركيبات؟ ولماذا يأتون بهذه الشهور؟ قد يقول قال ليش ما يا اخي يضمن ضمان مجرد؟ ليش ما يبيع به مجرد؟ ليش ما يأجر اجارة مجردة

34
00:12:55.550 --> 00:13:15.550
ها؟ نعم؟ ايه مصالحهم مصالحهم متفاوتة مختلفة؟ هذا ما عنده فلوس الان يبغى يأجل هذا طيب يبغى يضمن حقه هذا يريد كذا مصالح الناس. هل يمكن حصل مصالح الناس؟ ما تحصى مصالح الناس ما تنتهي. لهم يعني آآ يعني عدد لا لن

35
00:13:15.550 --> 00:13:35.550
المصالح والمرادات والمطالب وغيرها. طيب من يعطينا امثلة واقعية للشروط في البيت؟ امثلة واقعية. هل احد منكم قد ما الشروط في البيع سواء مبايع مشتري مستأجر مؤجر مقرض مقترض راهن مرتهن كفيل مكفول

36
00:13:35.550 --> 00:13:55.550
حد منكم بيتمارس الشروط في البيت؟ نعم. تأجرت واشترط عليه زيادة الف مليان حالة اي فساد حصل في البيت سوف يدفع من هذا طيب هذا اخونا الكريم استأجر بيتا قال

37
00:13:55.550 --> 00:14:15.550
وشرط عليه المؤجر ان يدفع دفعة مقدارها الف ريال كضمان او تأمين اذا حصل اي خلل في البيت يصلح منها ويرد لك الباقي ويرد الباقي هذا شرط دفعة مقدمة او دفعة ضمان. هل هذا الشرط صحيح ولا لا؟ هذا ما سوف نناقشه في هذا الباب. طيب

38
00:14:15.550 --> 00:14:35.550
اتوافقت على الشرطة ولا وافقت؟ وافقت؟ وش حكمه طيب؟ لازم لو يصير ما توفق لين تعرف باب الشروط في البيت طيب مثال اخر يا اخواني الكرام هاه نعم ايوه لا لا ابغى واحد منكم منكم انتم

39
00:14:35.550 --> 00:14:55.550
ما ابغى امثلة كذا واحد منكم اشترى ولا باع ولا استأجر ولا اجر له ايوه طيب يقول اخوه الكريم المستأجر زل واخذ تأمين على كل زل او كل قطعة زل من هذا الزل طيب غيره

40
00:14:55.550 --> 00:15:25.550
طيب اخواني الكريم يقول في عقد الايجار المستأجر نصف سنويا طيب يشترط التأجيل في الاجارة نعم طيب اخونا عبد الله يقول انه اشترى سلعة واشترط على البائع او على المحل الذي باعه ان يوصلها الى بيته

41
00:15:25.550 --> 00:15:55.550
طيب الاخوة ها ان الله. ايوة. قد اشتريت شيء مثال ايش؟ مثال واقعي احسنت اخونا يقول انه اشترى مثلا بعض الاجهزة وكان فيها شرط الضمان لمدة محددة مثلا سنة او

42
00:15:55.550 --> 00:16:25.550
سنتين او شيء طيب غيره؟ احدهم يقول اشترى جهاز جوال بشرط الضمان؟ ايوا اشترى الجهاز نعم طيب انه تشترط عليك الشركة التي تزود بخدمة الاتصالات انه اذا لم تسدد خلال فترة محددة فانهم يلغون

43
00:16:25.550 --> 00:16:55.550
فانهم يلغون العقد عقد الخدمة بينك وبينهم. طيب هذا شرط الغاء او شرط فسخ غيره شراء بعض الاجهزة مع شرط التركيب نعم. ها الدفع زيادة في المبلغ لاجلي؟ ما اسمع كلام. لاجل تمديد الظمان. السلام

44
00:16:55.550 --> 00:17:25.550
ورحمة الله وبركاته. لا بأس. توكل على الله. جزاك الله خيرا. كتب الله عز وجل طيب نعم طيب تقسيط الثمن تقسيط الثمن انه في دفعة مقدمة وتقسيط للثمن. طيب خلونا بس معليش ناخذ الجوال هذا. الجوال هذا. اه الان لما

45
00:17:25.550 --> 00:17:45.550
شريحة جوال خلونا ناخذ الجوال هذا بس ثم ناخذ بناخذ الشريحة وبناخذ الجهاز الجوال وبناخذ الفاتورة طيب فالان انت لما تطلع الشريحة الجوال هل في شرط؟ يشترطون عليك اول شي

46
00:17:45.550 --> 00:18:05.550
انك تحدد مكانك وانك تستخدم الجوال في استخدامات مشروعة وهل كذا صح ولا لا؟ وانه اذا حصل لك تحديث في العنوان انك تبلغه وانه اذا طلبوا تحديث الهوية مثلا انك تحدث الهوية مثلا وانه اذا انقطعت الخدمة

47
00:18:05.550 --> 00:18:25.550
لاي سبب خارج عن ارادتهم فانه ليس لك حق. المطالبة بالخدمة. وانه قد يشغلون هذه الخدمة من خلالهم او من خلال غيرهم ما قد وقعتوا دعاء ورقة شروط شريحة ما قريتوها؟ ها؟ ايوه فيها يمكن عشرين ثلاثين صوت وقعتوا عليها

48
00:18:25.550 --> 00:18:55.550
ها؟ وش هي هذي؟ ها؟ هذي شروط في البيت. او بالاصح نكون دقيقين شروط الاجابة وهنا شروط في العقد اضافية في العقد. طيب الان طلعت الجوال انت وعندك هذا الرقم. تشترك في باقة من الباقات. وش هي الباقة

49
00:18:55.550 --> 00:19:25.550
يقول والله مثلا الباقة الف هذي الباقة تخولك حق الاتصال مثلا مئة دقيقة والرسائل مئة رسالة و الى اخره. بشرط ايش؟ انك تستهلكها خلال شهر. ولا مفتوحة المدة لو واحد قال يا اخي انتم اعطيتوني مئة دقيقة فانا ابغى استخدمها بعد سنتين قالوا لا هذي باقة

50
00:19:25.550 --> 00:19:45.550
شهريا لك كذا ولا لا؟ لان هذا من الشروط ولا لا؟ من الشروط ما هي بمفتوحة المنفعة لك تماما. طيب محدد مئة دقيقة مطلقة ولا يقول مئة دقيقة داخل نفس الشبكة؟ داخل

51
00:19:45.550 --> 00:20:05.550
نفس الشبكة. واذا خرجت خارج الشبكة فهذه الباقة غير داخلة. ولا السعر سيكون كذا. صح ولا لا؟ طيب الرسائل نفس الشيء واذا خرجت خارج البلد الان خدمة التجوال الدولي هذا وش هو؟ ها؟ خدمة

52
00:20:05.550 --> 00:20:25.550
وهي عقد ايجارة عقد ايجارة او شرط اضافي في عقد الاجارة السابقة. فانت الان تشترط عليهم انهم يشغلون لك الخدمة وفقا للعقد السابق بدون التجوال الدولي. في شرط انه هذه الخدمة تقدم لك داخل المملكة العربية السعودية

53
00:20:25.550 --> 00:20:45.550
تبغى تضيف انت سرق في البيع او شرط في الايجار انها تشتغل برا زادوا عليك عشرة ريال. ولا عشرين ريال صح ولا لا؟ اذا هذا شرط هذا شرط اضافي او عقد او عقد جديد اضافي. طيب في الدفعات التي تدفعها

54
00:20:45.550 --> 00:21:05.550
خلاص يشترطون عليه لو جاء واحد قال يا اخي راح لفرع من فروع الاتصالات قال هذي مئتين ريال تفضل فاتورتك قالوا لا حنا مشترطين طريقة للدفع في العقد انك لابد انك تدفع من خلال خدمة سداد او من خلال الحساب البنكي او من خلال كذا او من خلال كذا لكن لو تجيب مئتين ريال

55
00:21:05.550 --> 00:21:25.550
تحطها في ظرف مثلا وتلصق الظرف هذا وترسله لهم بالبريد. ما يقبلون السداد هذا. ليش؟ لانه مخالف للشروط التي اشترطنا لو رحت مثلا لواحد مثلا مدير اتصالات قلت له يا اخي هذي مئتين ريال اللي قد طلبتها ورحت لرئيس الشركة في الرياض قلت يا اخي هذا مئتين ريال

56
00:21:25.550 --> 00:21:45.550
يعتبر اللهم اشهد اني سددت المبلغ الليالي قال لا مهوب مطلوب احنا مشترطين طرق معينة طرق معينة للسداد وللوفاء انك توصلها من خلال كذا ومن خلال كذا ومن خلال كذا. طيب لو جينا نبغى ناخذ الجوال هذا رحت بسم الله الرحمن الرحيم

57
00:21:45.550 --> 00:22:05.550
وفتحت الجوال اول ما تفتح الجوال ايش؟ فيه يقول لك سجل في خدمة البريد الالكتروني والحساب الالكتروني في الاخر. ايش فيها الخدمة هذي؟ فيها شروط ولا ما فيها شروط؟ ها

58
00:22:05.550 --> 00:22:25.550
بتضغط صح كده او اقر على موافقة بالموافقة على الشروط والاحكام. اقر انني قرأتها وفهمتها وهو مقر اني واقع فقرأتها وفهمتها جيدا وموافق عليها وتحط صح وتمشي صح ولا لا؟ وانت ما قرأتها

59
00:22:25.550 --> 00:22:45.550
ولا فهمت ولا ايش فيها الشروط والاحكام هذي؟ فيها تقييد للاستخدامات فيها عدد من الافصاحات انك تفسير هكذا فيها عدد من الصلاحيات التي تمنحها لهم يستخدمون اسمك يستخدمون مدري ايش يستخدمون تهولهم يعني يشترطون عليك

60
00:22:45.550 --> 00:23:05.550
فوق هذا البيئة وفوق هذه الخدمة انهم يحصلون على هذه المعلومات منك. يشترط عليهم فيها الخصوصية معينة بخصوصية معينة سرية معينة هذي كلها وش هي؟ كلها شروط في البيع شروط في الخدمة شروط في الاجارة شروط في القرض شروط في الرأي

61
00:23:05.550 --> 00:23:25.550
يتشارط عليها الناس يتشارط عليها الناس. شركات الكهرباء لما تبغى تقتل كهرب. توقع على وثيقة شروط اخره في شروط لما تيجي تاخذ المال في شروط لما اه الى اخره. لما تبغى تشتري شيء برنامج

62
00:23:25.550 --> 00:23:45.550
المتاجر الالكترونية في قوقل ولا في ابل ولا في غيرها فانت تشتري هذا البرنامج دولار دولارين ثلاثة في صوت متعلقة بهذا البرنامج. هذه الشروط مثلا بعضها يعطيك حق الرد خلال ثلاث ايام خلال اربع ايام

63
00:23:45.550 --> 00:24:05.550
بعضها يعني يأخذ منك بعض المعلومات بعض الى اخره. واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا تطبيقات الشروط تطبيقات الشروط حقيقة تطبيقات ايش؟ هي كثيرة جدا. يعني انا اجزم ان كل واحد فيكم

64
00:24:05.550 --> 00:24:35.550
يمارسها شارقة او مشترطا عليه في اه اليوم والليلة عددا من المرات ولكن ايش؟ احيانا ايش؟ قد تمارسها ولا تستحضر ولا تستحضر انك تمارس هذا الباب. طيب تبغى ناخذ مثال اخر؟ طيب. خلونا نقف عند الاذان

65
00:24:35.550 --> 00:25:05.550
ونواصل ان شاء الله حديثنا بعد الصلاة المغرب. نتابع المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن باب الشروط في البيع وقسمها الى قسمين منها صحيح ومنها فاسد. اه قد ذكرنا يمكن من قبل في ابواب العبادات كما تذكرون. ان اه المصلي

66
00:25:05.550 --> 00:25:35.550
جرى في عدد من الابواب على تقسيماتها بحسب بحسب حكمها. فمثلا في بعض اه الافعال قال هذه شروط وهذه اركان وهذه واجبات او قص المستحبات او مكروهات و وقسم المياه الى طهور وطاهر ونجس وقسم عدد من الابواب قسمها بناء على الحكم ويمكن قد ذكرنا سابقا

67
00:25:35.550 --> 00:25:55.550
انه التقسيم يعني لا مشاحة في التقسيم ولكن التقسيم الامثل هو التقسيم باعتبار حقيقة الشيء لان طالب العلم الذي يدرس الفقه مقصوده ما هو؟ او الباحث في الفقه او المستفتي او المفتي

68
00:25:55.550 --> 00:26:15.550
قولوا الوصول الى الحكم. فلذلك لو كان هو يعرف الحكم من قبل وانه سوف يجد هذه المسألة في قسم الشروط الصحيحة لا ما بحث المستفتي اصلا فيه قسم الشروط والصحيح لكن لذلك يحسن تقسيم الشروط قسمة اخرى يعني يقال ان هذه

69
00:26:15.550 --> 00:26:35.550
مثلا من مقتضى العقد او من مصلحة العقد او تخالف مقتضى العقد او تخالف نصا شرعيا بحيث انه تتبين احكامها بعد بعد القصة. لكن الان سوف نشرح على طريقة المصلي ثم نقسم في اخر الباب

70
00:26:35.550 --> 00:26:55.550
ربما يكون انسب وافضل. ولا مشاحة في التقسيم. لا مشاحة في التقسيم. اهم شيء الحقائق. اهم شيء الحقائق. اول شيء بدأ المصنف قال منها قال رحمه الله تعالى منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد

71
00:26:55.550 --> 00:27:15.550
كاتبا او خصيا او مسلما ونحوي ان يشترط البائع سفن الدار شهرا او حملان البعير الى موضع معين او يشرق المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب او تفصيله. وان جمع بين شرطين بطل البيع. طيب

72
00:27:15.550 --> 00:27:35.550
قال المصنف رحمه الله تعالى اول شيء الشروط تنقسم الى شروط صحيحة وشروط فاسدة. ثم ذكر قال اول شيء الصحيح قال كرهني وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامتي ذكرا

73
00:27:35.550 --> 00:28:05.550
اه هذا النوع الاول من الشروط الا وهو الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة طريقة ذكر المصلي فقط رحمه الله تعالى لها. لاحظوا سياق ذكر المصلي كأنه يجعلها على اضرب وانواع داخل الشروط الصحيحة. طيب من اين استقينا هذا؟ من طريقة المصنف. لاحظ انه قال

74
00:28:05.550 --> 00:28:25.550
كرهني وتأجيل الثمن وكون العبد الى كذا الى اخره. ثم قال ونحوي ليش ما قال وكأن وان يشترط البائظ ليش؟ عاد ونحوي كانه يجعل هذه ايش؟ هذي صنف وهذي صنف ثم قال

75
00:28:25.550 --> 00:28:55.550
ان يشترط الباهر سفن الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معين. لاحظوا او شرط المشتري. على البائع ما قال وانا نفسها قال او وكذا؟ قال او شر يعني كانه يشير الى فاصلة وبداية ضرب ونوع ثالث. واضحة

76
00:28:55.550 --> 00:29:15.550
المصلي رحمه الله تعالى او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب او تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيت لاحظوا الشروط الصحيحة عند المصنف الشروط الصحيحة عند المصنف على

77
00:29:15.550 --> 00:29:35.550
شروط صحيحة يمكن ان تجتمع طبعا هذا على خلاف طريقتنا احنا قلنا الطريقة المفترض انه الاحكام تكون في النهاية لكن خلونا نحن نجاري المصنف في التصنيف بناء على الحكم. شروط صحيحة ما حكمها؟ يمكن الجمع فيها بين شرطين واكثر

78
00:29:35.550 --> 00:29:55.550
وشروط صحيحة لا يمكن الجمع فيها بين شرطين واكثر وانما يكتفى فيها بشرط واحد ولو جمع به شرطين بطل البيت اذا الشروط الصحيحة عند المصنف على نوعين هذا كله تقسيم على الحكم المفترض المفترض على طريق المصنف ان نقسم بناء الحقيقة ثم نقول حكم

79
00:29:55.550 --> 00:30:15.550
الشرط صحيح اذا انفرد. هذا الشرط صحيح اذا انفرد واجتمع مع غيره. هذا الشرط صحيح اذا اجتمع اذا انفرد صحيح اذا انفرد فقط هذا المفترض انا نبين ما هو الشرط ثم نبين حكمه لكن المهم ان نعرف الان

80
00:30:15.550 --> 00:30:35.550
الشروط الصحيحة عند المصنف على نوعين في اه على اظرف الثلاثة هذي وهذه الاظرب الثلاثة اللي فصلها بقوله كره ونحوه او الثلاث العبارات التي اشعرتنا بالتفصيل الثلاثي هذه الشروط على حكمها بعضها

81
00:30:35.550 --> 00:30:55.550
يصح ان يجتمع مع غيره وبعضها لا يصح الا مفرده. من اللي يبين لي الذي يصح ان يجتمع مع غيره والذي لا يصح الا مفرده هذا علم تمرين لمحاولة يعني تفكيك عبارة المصنف يعني مو بالعادة حنا حقيقة انا نشتغل

82
00:30:55.550 --> 00:31:15.550
بالشرح والبيان اللفظي. العادة انا نحب دائما من الطرق الموظة. لان الفاظ المصنف اه او الفاظ خيري من البشر انما تكتسب اهمية من حيث تعبيرها عن معاني. تعبيرها حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:31:15.550 --> 00:31:35.550
غيره من البشر يعني خلاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لان كلام الرسول الكريم جيد. لكن غيرهم البشر انما يكتسب الكلام اهميته من حيث دلالته على المعنى فلذلك يعني ما نبغى نشتغل كثير يعني واوات كتاب معين ولا او ونحوي وغيرها من

84
00:31:35.550 --> 00:31:55.550
خلونا نقول العبارة اللفظية التي في اخر شيء ما الذي يعني تعرف احتراف هذا الكاتب في طريقة كتابتي او غير ذلك لا يهمنا نحن معرفة بيان الاحكام الشرعية التي هي اساس مراد المصنف رحمه الله تعالى في بيان

85
00:31:55.550 --> 00:32:15.550
في بيان اه الحكم. لكن لا مانع ان يعني يكون لنا في بعض المرات تعليق على شيء من هذا. ما هي هي الشروط التي اه يصح ان تجتمع مع غيرها نعم

86
00:32:15.550 --> 00:33:05.550
او ها؟ اي نعم طيب والحج عنده جابه حرمان لا هيا احسنتم يعني من عند قوله كالرهن الى قوله وحملان البعير الى موضع معين الظاهر من طريقة المصنف انه كانه يجوز انها تجتمع انه يراهن ويأجل الثمن. لا بأس وكون العبد برضه يجوز. ونحو

87
00:33:05.550 --> 00:33:25.550
يجوز انه يجتمع مع غيره حنا الان بعيد من كلامه انه انه يجوز الى قوله او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب او تفصيله كانه يرى انه هذا لا يجتمعان. يعني هذين الشرطين لا يجتمعان لذلك لو شرط

88
00:33:25.550 --> 00:33:45.550
هذين الشرطين قال انا اشتري منك القماشة بشرط ان تخيطه ثوبا وتفصله؟ قال لا. قال بشرط ان تحمل الحطب اشتريت الحطب بشرط ان تحمله وتكسره؟ قال لا. واضح؟ وانما وانما يكون هناك شرط واحد فقط

89
00:33:45.550 --> 00:34:05.550
اذا هذه طريقة المصلي. من الاشكالات حقيقة في عبارة المصنف رحمه الله تعالى. وهذه متكررة حقيقة في الكتاب اه ان المصنف رحمه وترى احيانا يستغني عن ذكر الظوابط بالامثلة. والاولى حقيقة

90
00:34:05.550 --> 00:34:25.550
ذكر الظوابط وترك الامثلة للشرح. يعني المتن ينبغي ان يكون فيه الضابط. والمثال يترك للشرع. لكن المصلي وتعالى مشى على طريقة وهذا تكرر كثيرا مثلا في باب الشروط في البيع مثلا في آآ عدد من الابواب

91
00:34:25.550 --> 00:34:55.550
انه يذكر المثال ويستغني به عن ذكر الظابط فكأنه جعل مهمة الشارع هو ان ان يستخرج الضابط من هذه الامثلة. فما هو الضابط في هذه الامثلة؟ قال كرهني وتأجيل ثمن بعض الشراح قال ان هذا شرط من مصلحة العقد ولا بأس شرط من مصلحة

92
00:34:55.550 --> 00:35:15.550
العقد او من مصلحة العاقد. مصلحة يعني مصلحة الشروط غالبا تكون لمصلحة احد العاقلين. مصلحة البايع او مصلحة المشتري الرهن في مصلحة من؟ البائع ولا المشتري؟ ها؟ الرهن في مصلحة البائع

93
00:35:15.550 --> 00:35:45.550
محد يقول من راتب مصلحة المشتري اذا كان المشتري اذا كان الثمن يدفع مقدما والسلعة تسلم مؤخرا فمن الذي بيطلب الرهن؟ المشتري صح ولا لا؟ واذا كانت وسلم مقدما والثمن مؤخرا من اللي بيطلب الرهن؟ لذلك قد يكون من مصلحة هذا وقد يكون من مصلحة من مصلحة هذا قال

94
00:35:45.550 --> 00:36:05.550
تأجيل ثمن هذا من مصلحة من؟ مصلحة المشتري انه يطلب تأجيل الثمن وتأجيل المبيع هذا واحد من البائع وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما طبعا هذي اوصاف العبيد ربما كانت مطلوبة سابقا

95
00:36:05.550 --> 00:36:25.550
كن كاتبا يعني ايش كاتبا؟ يعني يحسن يحسن الكتابة الان في شرط في الوظائف ولا في غيره يكون متعلم يكون خريج شهادة متوسطة يكون خريج شهادة ثانوي يكون خريج شهادة جامعة يكون الى اخره هذا سابق

96
00:36:25.550 --> 00:36:45.550
معندهمش هذا يقول يشترط ان يكون كاتبا يشترط ان يكون حافظا يعني درس دخل في الكتاب وعرف الكتابة ان يكون حافظا القرآن وهكذا. طيب قال او خصيا مثلا يريد ان يستخدمه ويخشى مثلا والله يطلع على

97
00:36:45.550 --> 00:37:05.550
على النساء وكذا في السلطة هذا الشرط او مسلما قال والامة بكرا هذه كلها كلها صفات قد تشترط في السلعة المذيعة. طبعا هذي كلها العبد والام او غيرها كل هذه لا نحتاج اليها اليوم. لكن مثالها اليوم

98
00:37:05.550 --> 00:37:25.550
ان يشترط مثلا السيارة يشترط انها تكون ايش؟ ها؟ ان يكون تكون جديدة ان تكون بقراطيسها ان تكون على الزيو هذي كلها مصطلحات عند الناس صح ولا لا؟ شرط في الصيام ان تكون المقاعد جلد ان تكون الانوار مدري ايش الى اخره ها

99
00:37:25.550 --> 00:37:45.550
فيها شاشة وان يكون وان يكون. لذلك اه ذكرنا ان هذا الباب يكتسب اهمية كبيرة. الان لما تشتري في سيارة يكون فيها ايش؟ عشرين شرط ولا مئة شرط من هذي الاوصاف. وفي التأجيل وفي الثمن وفي غيرها. قال

100
00:37:45.550 --> 00:38:05.550
ونحوي كانه انتقل الان الى نوع ثاني. قال ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا. وحملان البعير الى المعين. شخص باع بيته اليوم قال في البيع قال بعتك بيتي يسرطي

101
00:38:05.550 --> 00:38:35.550
ان يبقى معي البيت شهر لين الجانبين جديد وانتقل اليه وانقل اعطني شهر هذا هو الشرط الذي ذكره يشترط البائع طيب وحملان حقيقة هذا الشرط ما هو؟ ها ايش؟ الانتفاع ايوه وش حقيقته؟ كانه

102
00:38:35.550 --> 00:38:55.550
انه كأن هذا الشرط يجمع بين البيع وايش؟ والاجارة صح ولا لا؟ كأنه قال شف السلعة الان انتقلت الى ضمانك الان. صح؟ البيع انتقل الى ضمانك. لكن كأن هذا اللفظ

103
00:38:55.550 --> 00:39:15.550
كأنه يقول يا اخوة انا استأجرها منك ايش؟ شهر. واضح ولا لا؟ لانه قال انتقلت الى ضمانه استأجرها منك شهر ففي واقع الامر في بعض العلماء يقول انه كانها بيع مع ايجارة وبعض الناس يقول لا

104
00:39:15.550 --> 00:39:35.550
هو هذه المنافع الشهر مستثناه من البيت كأنه نقل العين والمنافع ومنافع العين بعد الشهر العين نقلها الان ومنافعها بعد اما هذا باقي ما فيه ما هو داخل في البيت فسواء

105
00:39:35.550 --> 00:40:05.550
قلنا هو استثناء من البيع او كأنه ما الفرق بين التصويرين؟ اذا قلنا الاجارة قد نطبق عليها الاجارة وضوابط الاجارة وغيرها. لكن اذا قلنا انه لا هو استبقاء ليش للمنافع فلا شك ان الضرور ستكون اخف واقل لان ضوابط الديمومة

106
00:40:05.550 --> 00:40:35.550
والاستمرار اخف من ضوابط الانشاء. اخف من ضوابط الانشاء مثل ما قلنا في مسألة مثلا حكم بيع العنب لمن يتخذه خمر لانه ما يجوز. طيب لكن لو كان عنده نقول طلعه ما يلزمه اذا كان هو يملكه بطريق مباح وبطريق ما يلزمه ان يخرج منه. ضوابط بقاءه عنده اخف

107
00:40:35.550 --> 00:40:55.550
قضية الضوابط الانشاء والدخول الجديد واضح ولا لا؟ وهذي مسألة قد تطرق لها مثل الحافظ بن رجب رحمة الله تعالى في قواعده حملان البعير الى موضع معين. مثل اشترى بعير واشترط حملانه الى اهله. يعني اشترط حملانه؟ اشترط منفعة

108
00:40:55.550 --> 00:41:15.550
الحمل او الركوب عليه الى موضع معين وهذا الشرط جاء منصوص في حديث من؟ جابر حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم على على هذا الجمل الذي كان لجابر رضي الله تعالى عنه. جابر كان من شباب الصحابة رضي

109
00:41:15.550 --> 00:41:35.550
الله تعالى عنه باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل او بالاصح ما كسبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمل مداعبة له رضي الله تعالى عنه ولا هو ما يبغاه صلى الله عليه وسلم ما يبغى الجمل ولا يبغى الدراهم. رد الجمل والدراهم

110
00:41:35.550 --> 00:41:55.550
جابر رضي الله تعالى عنه. الشاهد ان جابر باعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واشترط حملانه الى المدينة. لانه باعوا في غزوة من غزوات او في سفر من اسفاره صلوات الله وسلامه عليه. فاشترط حملانه الى المدينة. طبيعي طبعا لازم الواحد يشترك في السفر لو

111
00:41:55.550 --> 00:42:15.550
وكيف يزيد يرجع مشي؟ فايشترط؟ ان حملانه الى المدينة حتى يرجع علي جابر رضي الله عنه فلما رجع النبي وسلم قال له وخذ جملك ودراهمك فهو لك. ثم قال او شرط المشتري على البائع حمل الحطب. طيب ما

112
00:42:15.550 --> 00:42:45.550
ما العنوان الذي نضعه لهذا؟ لهذه الامثلة نعم شرط لمصلحة العقد ها نعم شرط منفعة طيب شوفوا لاحظوا الان لما قلنا احنا قلنا لما قلنا بعض بعض الشرح قال شرط من مصلحة العقد. ومصلحة العقد الكلمة هذي فضفاضة

113
00:42:45.550 --> 00:43:05.550
مصلحة العقل ومصلحة العقد. لكن كون العبد مثلا كاتبا او حزين الى اخره. هذي كانه يسترد اوصافا في اوصاف معينة في المدينة صح ولا لا؟ طيب تأجيل ثمن؟ كانه يشترط اوصافا

114
00:43:05.550 --> 00:43:25.550
في الثمن انه يكون مؤجل وليس الآن. يمكن ان نسميها اوصاف الثمن ويمكن ان نقول انها يشتري الطريقة في الدفن لا بأس في سعة. الرهن شرط ايش؟ ضمان او توثقة. يفيد التوثيقه

115
00:43:25.550 --> 00:43:45.550
ان يشترط البائع سقم الدار شهرا يمكن ان نقول هذا الشرط اسمه ايش؟ شرط منفعة او استثناء منفعة لا بأس استثناء ومنفعة او منفعة. طيب قال او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره. هذا نوع ثاني

116
00:43:45.550 --> 00:44:15.550
اشترط ايش؟ اشترط منفعة. اشترط اشترى السلعة واشترط منفعة اخرى فيها اشترط منفعة اخرى فيها. وخياطة الثوب او تفصيله. يشترط عليه الخياطة او يشترط عليه التفسير طيب ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ سكن الدار شر مثل ما بينه وبين ها

117
00:44:15.550 --> 00:44:45.550
لا خياطة الثوب نفسه اللي اشتراها فيها عمل طيب والذي قبلها؟ اللي هي سكن الدار شهرا. نعم. ايوا احسنت قد يقال قد يقال انه هذي منفعة متعلقة بالعين وهذي منفعة متعلقة بالعاقد. قد يقال هذا. لانه هذا منفعة عمل

118
00:44:45.550 --> 00:45:05.550
العاقد واليك بالعين ولكن حقيقة تفريغ هذا ضعيف لان المنافع كلها ايجارة ولا ينبغي التفريق بينها على هذا الاساس طيب قد يقال ان الضابط الثاني وهو ادق من الاول واصح منه انه الاول استبقاء لمنفعة وهذا

119
00:45:05.550 --> 00:45:25.550
لمن فعل. فلما كان ان شاء كأنه عند المصلي فاخذ حكم الاجارة. كانه انشاء جديد طب هل هي ايجارة محظوظة؟ قال لا ما هي اجارة لحظة هي شرط في البيع هي شرط في البيع ها

120
00:45:25.550 --> 00:45:45.550
احسنت سكن الدار استبقاء بباع البيت قال واشترت سكن الدار شهرا يعني انا اضرب لكم مثال لو ان انه قال انا بعتك هذا البيت بشرط ركزوا معي قال بعتك هذا البيت بشرط ان

121
00:45:45.550 --> 00:46:15.550
دارك شهرا لين القى لي بيت ثاني. وش بيقول المصلى؟ ها؟ سيأتينا هذا في الشروط الفاسدة لان ما في استبقاء للمنفعة. وانما انشأ منفعة اخرى. طلب منه منفعة اخرى قال بعتك البيت بشرط ان تسكنني دارك الاخرى ذيك. لكن لو قال طيب لو قال بعت

122
00:46:15.550 --> 00:46:35.550
البيت بشرط ان ابقى فيه شهرا. قال هذا استبقاء لانه المنفعة ما دخلت في البيت. هذه اخف عند المصلي ويصححها قال وان جمع بين شرطين بقلبين هذه في المذهب بعض اهل العلم يقول ان النوع الثاني والثالث كلاهما يدخل في هذا الجمع

123
00:46:35.550 --> 00:46:55.550
وبعضهم يقول فقط انه الثالث وسواء كان اشترط منفعة انشاء منفعة فانه لا يجوز له ان يشترط لا منفعة واحدة. وان شرط استبقاء منفعة فلا يصح له الا ان يستبقي منفعة واحدة لا يشترط معها شرطا

124
00:46:55.550 --> 00:47:25.550
وبعض علماء المذهب يقول لا انه في انشاء المنفعة بشرط واحد اما في الاستبقاء فلا بأس ان يكون اكثر من شرط. طيب اذا الشروط الصحيحة النوع الاول منها كالرهن وتأجيل الثمن وكونه لي اوصاف المبيع هذه لا مانع من تعددها؟ لا مانع من تعددها ثلاثة اربعة خمسة تقول اشتري جوال

125
00:47:25.550 --> 00:47:35.550
بس بشرط انه يكون ايش؟ ابيض وان يكون ماركته كذا وان يكون عمره كذا وان يكون الى اخره وان يكون الذاكرة في كذا. هذا جائز على طريقة المصنف سبحانه وتعالى

126
00:47:35.550 --> 00:48:05.550
طيب شرط المشتري على البائع حمل الحطب منفعة خارجة عن سلعة يعني ليست قال لها وانما هي منفعة جديدة. سواء كانت منفعة مرتبطة بعين او منفعة مرتبطة بعمل يعني لو قال له ركزوا معي. لو قال بعتك هذا الحطب بشرط ان

127
00:48:05.550 --> 00:48:35.550
ذلك الحطب. يصح عند المصنف؟ هذا بيأتينا بالشروط الفاسدة لكن قال بشرط حمل هذا الحبر قال عند المصنف واحد يصح. طيب اذا لا النوع الاول يصح المتعدد فيه. النوع الثالث لا يصح الا واحد. النوع الثاني حقيقة متردد. اللي هو الاستبقاء. هل هو مع الاول ولا مع

128
00:48:35.550 --> 00:48:55.550
في بعض العلماء قال انه يصح التعدد فيه جعله مثل الاول. كرهني وتأجيل الذنب. بعض العلماء قال لا لا يصح التعدد فيه. علماء المذهب يعني فقال انه ايش؟ انه مثل الشرط او النوع الثالث. واضح هذا؟ ها

129
00:48:55.550 --> 00:49:25.550
مسرح احنا قلنا اول شيء اوصاف المديح الثاني استبقاء منفعة. الثالث انشاء منفعة. طيب فالاول ما يضر التعدد فيه. الثالث يضر التعدد. الثاني متردد. طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك للشروط الفاسدة

130
00:49:25.550 --> 00:49:45.550
قال المصنف ومنها فاسد يبطل العقد نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عبدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف. وان شرط ان لا خسارة عليه او مدى نفق

131
00:49:45.550 --> 00:50:05.550
والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له. او ان يفعل ذلك بطلا الشرق وحده الا اذا شرب العتق. وبعتك على ان وبعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيعة

132
00:50:05.550 --> 00:50:25.550
بينما صح وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمبتهل ان جئتك بحقك والا فالله وان باعه وشرف البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وان باعه دارا على انها عشرة اذرع

133
00:50:25.550 --> 00:50:45.550
كانت اكثرها واقل صح. ولمن جهله وفاة وفات مرضه بالخيار. طيب هذا الان ذكره مصنف وترى الشروط الفاسدة النوع الاول منها اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. وهنا احسن المصنف رحمه الله تعالى انه ذكر الظاد. الظابط عند المصنف اشتراط عقد في عقد

134
00:50:45.550 --> 00:51:05.550
فلو بعتك هذا الحطب بشرط ان تحمل لي ذلك الحطب بخمسة ريالات بعتك هذا الحطب بعشرين ريال بشرط انك تحمل لي ذاك ذلك الحطب خمسة ريال. وش الحكم؟ ما يصح ليش؟ لانه انا بعت

135
00:51:05.550 --> 00:51:25.550
واشترطت في هذا البيت اجارة. قال لا يصح على طريقة المصلي سبحانه وتعالى. طيب اجتمع عقد سلا مع عقد قرض او بيع او ايجار او صرف اي عقدين اجتمعت عند المصلي رحمه الله تعالى لا تصح ومن باب اولى اذا اجتمع ثلاثة

136
00:51:25.550 --> 00:51:45.550
عقود او اربعة عقود او غيرها. قال هذه الان قاعد يذكر المصنف رحمة الله تعالى عدد من الانواع والامثلة للشروط الفاسدة ان شرط الا خسارة عليه. ان شرط الا كيف يعني شرط الا خسارة عليه

137
00:51:45.550 --> 00:52:05.550
ها ايوة ان شرط الا خسارة قال شف يبغى يسوق السلعة. قال يا اخي اشترها وترى بتلقاه رزق فيها في السوق. قال يا اخي ما ادري. قال خذها وشرط ما عليك خسارة

138
00:52:05.550 --> 00:52:35.550
يعني ان خسرت فايش؟ ان ما لقيته الا بخسارة في ايش؟ فارجع عليه ارجعي اما بالخسارة او ردي عليه السلعة. طيب. او متى نفق المبيع والا رده؟ ها وش معنى متى نفق المبيع

139
00:52:35.550 --> 00:53:05.550
لا نفق يعني النافق معناه ايش؟ ها؟ وش معنى شيء نافق؟ يعني معناته رائد عكس عكس متى نفق يعني ايش؟ عكسه كسلا هذا الشيء نفق يعني ايش؟ مشى في السوق. يقولون هذه دراهم نافقة معناها انه ايش؟ ماشي في السوق سهل. وعكسها الكاسيت

140
00:53:05.550 --> 00:53:25.550
ها؟ متى نفق المبيع والا رده؟ يعني ايش؟ اذا مشى في السوق ولا لك حق انك؟ لك حق انك ترده هذي ايش يسمونها اليوم؟ ايوه يسمونها اليوم البيع على التصريف آآ غالبا يستخدمونه الشركات

141
00:53:25.550 --> 00:53:45.550
اللي هي ذات السلع قصيرة الاجل. السلع ذات الاجل القصير. مثل ايش؟ مثل البان ومثل الجرايد. الجرايد وش اجالها؟ يوم يعني خلاص بعد خمس ايام ست ايام ما عاد تسوى واحد يعطيك اخبار قبل خمسة ايام

142
00:53:45.550 --> 00:54:15.550
فلذلك يتخوف المشتري انه ياخذها. يعني ما عنده فرصة طويلة لتسويقها. يعني ما عنده مانع انه والله مثلا كرتون جبنة طويلة الاجل مدتها سنة يصرفها خلاص لكن متى دائما يشترط المشتري هذا الشرط اذا صار الاجر قصير قال لا يا اخي ترى خلال اليوم ولا خلال ثلاث ايام ترى اللبن يفسد قال اذا لي الحق ان ان ارد

143
00:54:15.550 --> 00:54:35.550
فوش يسوون شركات مثلا الالبان او غيرها ينزلون الالبان والحليب والزبادي وغير هذي اللي اجلها ثلاث ايام اربع ايام اسبوع ينزلونها في البقالة يقول خلاص متى نفق المبيع والا؟ والا والا رده والا رده علينا؟ على طريقة المصلي رحمه الله تعالى كانوا يرى ان البيع على التصريف هذا لا يجوز

144
00:54:35.550 --> 00:54:55.550
لا يصح انه ان هذا من الشروط الفاسدة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. ها؟ لا سيأتينا قاعدة الصوبة المصلي رحمه الله تعالى يمنع الشروط يمنع هذه الشروط لعدد من الاسباب سيأتينا ان شاء الله تعالى بعض هذه الشروط يمنعها

145
00:54:55.550 --> 00:55:15.550
لاجل حديث نهى عن شرطين في ولا شرطان في بيت. وهذا هو مستنده في الشروط الصحيحة التي يجيز الواحد منها. وبعض الشروط يمنعها لانها فيها غرر او فيها جهالة على احد العاقلين

146
00:55:15.550 --> 00:55:45.550
وبعض الشروط يمنعها لان فيها مالية للعقد يعني العقد عند المصنف ليس له ماليا المالية لي فاذا اشترط عقدا في عقد فقد جعل للعقد مالية بذاته. غير مالية العوظين وبعض الشروط يمنعها المصنف لان فيها تقييدا للملكية. المصنف كما قد ذكرنا نحن من قبل. وهي طريقة المذهب يرى

147
00:55:45.550 --> 00:56:05.550
انه الملكية لا ينبغي انها تقيد وانه لا يصير عنده ملكية مقيدة اما تقوم تامة ولا ما يكون فيه ملكية فبناء على ذلك لو عكسي وشرط عليك قيودا في هذه الملكية مثلا قال انا بعتك السلعة هذي بس بشرط انك ما تبيعها انك لا تهابها انك كذا

148
00:56:05.550 --> 00:56:25.550
كان هذه الشروط باطلة. اذا الشروط احيانا قد تكون قيود في الملكية احيانا قد تكون فيها غرر او جهالة قد يكون فيها اجتماع شرط في عقد في عقد طيب لماذا ينهى المصنف عن اجتماع عقد في عقد؟ يبنيه على حديث النهي عن بيعتين

149
00:56:25.550 --> 00:56:45.550
او لاجل الغرر والجهل او غير ذلك. طيب قال او شرط الا يبيعه ولا يهب ولا يعتقه. كيف يعني؟ شرط احسنت هذه الشروط يمكن ان نسميها الشروط التي تقيد الملكية. شرط عليه

150
00:56:45.550 --> 00:57:05.550
باعك سلعة بس بشرط ان لا تبيعها. وهبك شيء بشرط ان لا تبيعه. قال ولا تهبه. قال يا اخي انا ابى ابيعك هذي بس بشرط لا تهبها لغيرك بشرط لا تبيعها لغيرك يحصل هذا احيانا ولا لا؟ يحصل اه

151
00:57:05.550 --> 00:57:25.550
اه احيانا شرط في البيع يقول يا اخي شوف انا ببيعك اياه انا حقيقة راعيتك بالسعر هذا ترى لي اجلك انت وقيمة السمية ولكن انا ابيعك وخمسين بس لا تروح تعطيه غيرك شرط انك تستخدمها انت واضح ولا لا؟ مثلا في السكن واحد يأجل

152
00:57:25.550 --> 00:57:45.550
يقول انا ارجع لك بس بشرط انك انت تسوى انت الذي تستخدمه. بعتك السلعة هذي بشرط انك ايش؟ انت الذي تستخدمها وهكذا او وهبه. في مثل عند الناس يقولون الهدية لا لا تهدى. ها الهدية

153
00:57:45.550 --> 00:58:15.550
يقول يا اخي انا اهديك هذي لا تهديها لغيرها. هذي شرط انها تقعد عندك. يحصل هذا بعض المرات. شروط مقيدة احيانا يكون الشخص ايش؟ مثلا مبذر. فيجي آآ مثلا والده يعطيه هبة معينة او مال معين يقول له بس بشرط انك تستخدمه في هذا الاستخدام. انا اعطيك هذا المال هبة بشرط ان

154
00:58:15.550 --> 00:58:35.550
ان تقضي به دينك مثلا او تروح تشتريه تبغاه؟ لا اعطيتك هذا المال بشرط انه يروح في ايجار البيت لا تروح تشتري به آآ اشياء كماليات ولا تروح تسافر رحلة برا ولا لا يقول انا اعطيتك ليش لي كذا واضح؟ فعلى طريقة المصلي على هذه

155
00:58:35.550 --> 00:58:55.550
قيود ممنوعة هذه القيود ممنوعة ولا يصح عنده تقييد الملكية. او يشترط ان اعتق فالولاء له. هذه المسألة قلنا انها لا توجد اليوم لكن تصويره سابقا. لو باعه عبدا قال بشرط انك اذا

156
00:58:55.550 --> 00:59:15.550
تقتل عبد يكون الولاء لي. يكون الولاء لي. وهذه جاء فيها حديث عائشة. عائشة وبريرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ان عائشة اشترت بريرة من اهلها بتسع عواقب فشرط اهلها ان عائشة اذا اعتقت بريرة ان يكون الولاء له

157
00:59:15.550 --> 00:59:35.550
فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. قال او ان يفعل ذلك. كيف؟ يعني بشرط ان يبيعه. باعه بشرط ان يهبه. باعه بشرط ان يعتقه. هذا تقييد للملكية اكبر

158
00:59:35.550 --> 00:59:55.550
ولا لا؟ ثقيل اكبر اذا منع الاولى فمن باب اولى انه يمنع الثانية هذي. الاولى باعه بشرط الا يبيعه باعوا شوطا لا يهوى وهذا لا باعه بشرط ان يفعل ذلك بشرط ان يبيعه بشرط ان يهبه

159
00:59:55.550 --> 01:00:15.550
مثلا جاء واحد قال يا اخي انا ابغى اهب والدي هدية. قال الله يجزاك الخير ما شاء الله ويرزقنا واياك البر. انا خلاص ابيعك السلعة هذي بس بشرط انك تهبها الوالدة. قال خلاص انا اشتريها منكم شرط اني اهبها لوالدي. قال خلاص ما دام انك تهبه لوالدك انا ابيعك اياها بعشرين ريال

160
01:00:15.550 --> 01:00:35.550
فعلى طريقة المصنف هذه الشروط اللي هي مقيدة للملكية لا لا تصح. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال الشرط وحده بطل الشرط وحده لاحظوا انه فرق في الشروط الفاسدة بين امرين شيء يبطل العقد قال منها فاسد

161
01:00:35.550 --> 01:00:55.550
تبطل العقد كاشتراط احدهم على الاخر عقد الاخر. لكن من عند وان شرط ان لا خسارة عليه او او او هذي ايش شروط يبطل الشرط وحده فقط. يقول المصنف الا اذا اشترط العتق. العتق في المذهب له خصوصية

162
01:00:55.550 --> 01:01:15.550
وله نفوذ. فيقول اذا اشتراه بشرط ان يعتقه فان العتق فان العتق يصح وينفذ. طيب ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى مسائل اخرى وبعتك على ان تقول نحن حقيقة لنا وقفة مع قظية الشروط في البيع. المصنف رحمه الله تعالى مشى فيها على

163
01:01:15.550 --> 01:01:35.550
وما صححه المصنف رحمة الله تعالى ان شاء الله لا اشكال فيه. لكن نريد ان نقف حقيقة وقفة مع الشروط الفاسدة. آآ الاصل في المعاملات الحل. والله سبحانه وتعالى قد خلق لعباده ما في الارض جميعا. هو الذي خلق

164
01:01:35.550 --> 01:01:55.550
بارك الله في الارض جميعا منه. ومعاملات الناس تتنوع ومصالحهم تختلف. لذلك ما هو الاصح هل نقول ان الاصل في الشروط وفي المعاملات وفي العقود الصحة الا ما دلت الشريعة لا

165
01:01:55.550 --> 01:02:15.550
او ان نقول ان الاصل فيها البطلان والفساد الا ما دلت الشريعة على صحته. يقول لا شك عندنا ان قاعدة هو ان كل شيء صحيح الا ما دلت الشريعة على على عثمانه. والمصنف رحمه الله تعالى ممن توسع حقيقة في هذه

166
01:02:15.550 --> 01:02:35.550
الشروط الفاسدة وكثير من هذه الشروط لا يوجد عليه دليل لا يوجد عليه دليل. الامر الثاني قول المصنف رحمه الله ان اعتق فالولاء له. هذا جاء في حديث عائشة. النبي افضل الشرط. لكن السؤال

167
01:02:35.550 --> 01:02:55.550
هذا متفق عليه بين الجميع. ولا احد يستطيع ان يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو مناط ابطال الشرط ما هو مناط وابطال الشر؟ هل مناط ابطال الشرط انه شرط في العقد مقيد للملكية مثلا

168
01:02:55.550 --> 01:03:15.550
او ان مناط الشرط مخالفته لدين الله مخالفته لشرع الله. الظاهر الله تعالى ان مناط الشرط اظطار الشرط هو مخالفة شرعية. لماذا؟ لان الولاء لمن اعتق كما جاء في الحديث انما الولاء لمن اعتق

169
01:03:15.550 --> 01:03:35.550
والولاء لحمة كلحمة النسب. تسبب ميراث وغيره. هل يصح لاحد انه يبيع نسبه؟ يقول يا اخي خلاص انا سوف ابيعك اه بلوتي ابوتي اخوتي بحيث انه خلاص اذا مت ترث ميراث الاخ. ما الانساب لا تبالي

170
01:03:35.550 --> 01:04:05.550
واضح؟ الانساب لا تباع. الولاء لحمة كلحمة النسب. لذلك ولا يختص يختص بمن حصلت منه نعمة العتق فقط ما يباع كانك انت تبيع هذه اللحمة وهذه الروضة ما تباع هذه الروضة. اذا هل مناط النهي هو كون هذه

171
01:04:05.550 --> 01:04:25.550
منفعة لا يجوز اه كون هذه المنفعة محرمة اللي هو بيع لحمة الولاء ام كونه ان هناك في العقد ايها احسنتم هذه هذا مناط النظر هذا مناط النظر فالمصنف رحمه الله تعالى مشى على انه مناط النهي

172
01:04:25.550 --> 01:04:45.550
خلاص هذا شرط نطين الملكية شرط اه شرط في العقد الى اخره وسع مفهوم هذا الحديث والظاهر والله تعالى اعلم لا انه ليس كذلك بل هذا الشرط انما منع لكونه شرطا مخالفا لكتاب الله سبحانه وهذا معنى قول

173
01:04:45.550 --> 01:05:05.550
وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. طيب قد القائل اذا ما الدليل على اباحة الشروط؟ الدليل على اباحة الشروط؟ الاصل. اصل الاباحة العامة. الدليل الثاني

174
01:05:05.550 --> 01:05:25.550
الذي يسند الاصل ويقويه قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا اوفوا بالعهود اوفوا لذلك هذه الشروط هي من العقود التي يجب الوفاء بها. وفي الحديث الشريف المسلمون

175
01:05:25.550 --> 01:05:45.550
على شروطي في زيادة الا شرطا يحل حراما او يحرمه حلالا. كذلك فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم الشرط المقيد للملكية فعل عمر رضي الله تعالى عنه. في الخراج خراج ابن عمر رضي الله عنهما فتح بلدان الشام

176
01:05:45.550 --> 01:06:15.550
والعراق ومصر جعلها بايدي اهلها بشرط ايش؟ دفع الخرج هذا شرط مثال لتقييد الملكية من الشروط كذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم من زوجته جارية على او باع زوجته جارية على انها

177
01:06:15.550 --> 01:06:35.550
ان باعتها فهو احق بها بالثمن. يقول شف هذا يقول انا ابيعك هذي السلعة. لكن شوف متى ما لكن متى ما اردت بيعها انا احق بها بثمنها شوف كم تسوى وانا احق بها

178
01:06:35.550 --> 01:06:45.550
لا غير لا تبيعها الا عليه. يقول لا انت مسموح لك. لكن انا اولى الناس تشوف كم تسوى في السوق طلعت مئة لقيت واحد مشتري مئة قل لي. يا فلان

179
01:06:45.550 --> 01:07:05.550
تبغى تصير بمئة ولا ابيع؟ كأنه كأنه شبيه بحق الشفعة وليس حق الشفعة لكنه شبيه. اللي هو حق اولوية فهذا فعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسئل ابن مسعود قلنا اشترى من زوجته جارية

180
01:07:05.550 --> 01:07:25.550
على انه متى باعها فهي اي زوجته احق بها بالثمن. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه اشترى الجارية بهذا الشرط. اشترى الجارية وبهذا الشرط هل ملكيته تامة؟ على الجارية؟ ليست ملكية هذا. فيها شرط

181
01:07:25.550 --> 01:07:45.550
يعني ما هي ملكية تامة يفعل بها ما يشاء لا وانما فيها شرط لا يعني كأن الملكية فيها قيد فيها فيها نوع من التقييد. فهذه امثلة لتقييد امثلة لتقييد الملكية. طيب

182
01:07:45.550 --> 01:08:15.550
لذلك الصحيح والله تعالى اعلم ان كل الشروط صحيحة كل شروط الناس التي يتشاركون في بيوعهم وايجاراتهم وقروضهم ورهبوناتهم والضمانات انها كلها صحيحة. الا ما كان مشتملا على محرم شرعي. مشتمل على محرم. لماذا؟ لان الاصل في معاملات العلم. فمثل

183
01:08:15.550 --> 01:08:45.550
لو اقرظتك بشرط ان ترد لي بزيادة. نقول هذا ايش؟ ما يجوز. طيب لو بعتك هذه السيارة بمئة ريال بشرط اني ادخل يدي في جيبك او في جيب فلان واخذ ما اشاء. يقول لا هذا غرض. قد

184
01:08:45.550 --> 01:09:15.550
والله تحصل على ذهب وقد تحصل على لا شك منديل هذا شرط يؤدي الى الغرب لاحظتم ولا لا اذا الشروط في اصلها مباحة. ومثله اشتراط عقد في عقد لو قلت يا اخي ابى ابيعك الجوال هذا بألف ريال. قال يا اخي غالي الف خفظني

185
01:09:15.550 --> 01:09:35.550
قلت لها كيف اخفضك؟ الجوال اجيب له الف؟ قال لا اخفض لي. قلت له اجل شف. انت بتخفضني. في ايجار السيارة اللي مستأجرة اذا بتخفض لي هنا بتخفض لك هنا فانا ابيعك هذا بخمس مئة

186
01:09:35.550 --> 01:09:55.550
بشرط انك تأجرني السيارة هذي اليوم خمسين. واضح؟ هذا جائت. لو جاء البائع وقال شوف يا اخي انا مئة بشرط انه اذا صارت مشترياتك وصلت الى الف اخفظ لك السعر. اخليه تسعين

187
01:09:55.550 --> 01:10:15.550
واذا وصلت مبيعات مشترياتك عشر الاف اخلي لك تسعة وثمانين. لا مانع. طيب هذا شروط. ليش؟ وش هدفه تحفيز تحفيز الشراء. يقول ترى شوف انا اشتري منك الان بمئة بس بشرط اني اذا جيتك المرة الثانية تخفض لي. بشرط انك

188
01:10:15.550 --> 01:10:35.550
يضم قائمة العملاء المميزين الذين يحصلون على التخفيض المعين الذين الى اخره. ها؟ عقدين في عقد. هذه شروط صحيحة اشتراط عقد في عقل. طيب قد يقول قائل ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ اذا نقول جاء تفسير هذا النهي عن

189
01:10:35.550 --> 01:10:55.550
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. معناها ان البيعتين في بيعة المنهي هو هو البيعة التي تكون حيلة على الربا. كيف؟ اقول بعتك الجوال هذا بمئة ريال تسددنيها بعد سنة

190
01:10:55.550 --> 01:11:15.550
قال طيب قلت له طيب انا بشتري منك الجوال الان بتسعين اعطيك اياها الان. فاخذت منه الجوال. جوالي هذا راح ورجع وانا اعطيته الان ورد لي بعد سنة مئة ريال لاحظتم هذه اعيدوا السورة قلت لفلان ابيعك جوالي هذا

191
01:11:15.550 --> 01:11:35.550
لاني اه بعد سنة قال طيب. قلت خلاص بعد ما قال طيب تم البيع؟ قال نعم. قلت اشتري منك الجوال هذا؟ تبي تسعين فرد لي الجوال نفسه خلال الدقيقة هذي وش اخذ مني؟ اخذ مني

192
01:11:35.550 --> 01:12:05.550
حالة وكم عليه في ذمته؟ مئة ريال. وش نتيجة البيع هذا؟ سلعة خرجت ورجعت خلال دقيقة ونتيجته الحقيقية او صورته الحقيقية تسعين بالمئة. هذه صورة العينة فالعينة هي احدى الحيل الربوية التي تتركب من عقدين. مع نفس الشخص. لذلك جاء في الحديث من باع

193
01:12:05.550 --> 01:12:25.550
ركعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اذا جاء الاجر ما تاخذه الا تسعين. اذا زدت عن التسعين ربا اذا مفهوم النهي عن بيعتين في بيعه هو ماذا؟ هو البيعتان في بيعة المؤديتان

194
01:12:25.550 --> 01:12:55.550
المؤدية الى الربا. وهذا تفسير طائفة من اصحاب الرسول الكريم لما فسروا البيعتين في بيئة في بيع في عقد قالوا وان تقول بعتك هذا الشيء بكذا الى كذا كذا الى كذا. كانت تقول بعتك بعشرة حال وبعشرين نسيئة او بعشرة الى شهر وبعشرين الى شهرين. لاحظوا البيع هنا

195
01:12:55.550 --> 01:13:15.550
تم الشروط في الثمن لا اشكال فيها لكن هنا البيع تم على ماذا؟ على عشرة الى سنة وعشرين الى سنة معناته انه اذا جات السنة الاولى وما سددت تزيده في الثمن وازيده في الاجل. وهذي صورة صورة الربا

196
01:13:15.550 --> 01:13:35.550
لذلك الشروط المنهي عنها هي الشروط المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق مع اصل العقود مع اصل هالعقود. لان العقود مباحة. لذلك الاصل في عقود الناس وفي معاملاتهم الحلم

197
01:13:35.550 --> 01:13:45.550
هل المصنف رحمه الله تعالى مخالف لهذا الاصل قد يقال ان المصنف مخالف له في الاصل وقد يقال انه مخالف له جزئيا وقد يقال ان المخالف له جزئيا في بعض

198
01:13:45.550 --> 01:14:05.550
لكن لا نوافق المصلي الله تعالى على التوسع في افساد هذه العقول. الامر والاشكال الثاني من الناحية التطبيقية الواقعية اليوم ما اثار هذا الخلاف؟ ها؟ ايوه اثر هذا الخلاف كبير جدا يعني

199
01:14:05.550 --> 01:14:15.550
مثلا لما الواحد ياخذ الجوال ولا شيء فيه عشرين شرط على طريق المصلى تقول له ما تصح لازم تكون شرط واحد الصحيح ما يصلح منه الا الا شرط واحد عقد

200
01:14:15.550 --> 01:14:25.550
تجارة مثلا اللي فيه شرطين وثلاثة الى اخره ما يصح الشرط هذا اللي فيه عقود الايجار هذا ما يصح الا شرط واحد اما اذا تعددت الشروط في عقد الايجار فلا يحصل

201
01:14:25.550 --> 01:14:45.550
اذا تعددت الشروط في عقد الجوال في عقد الاتصال في فتح الحساب في فتح الايميل في فتح حساب تويتر كلها على طريق المصنف هذي لا تصح لاجل التعدد لاجل تعدد الشغل لو واحد بيفتح حساب في البنك يعطيه البنك مذكرة فيها ثمانين شرط على طريقة المصنف رحمه الله تعالى هذا

202
01:14:45.550 --> 01:15:05.550
هذا لا يصح فالشاهد اذا مشينا على طريقة المصلي لا شك انه كثير من معاملات الناس اليوم او جلها ومعاملات الناس اليوم بنات منير. محرمة وفاسدة على طريقة المسلمين. سواء في الكهرباء في الاتصالات في الموية في الجوال في الحسابات البنكية في الحوالات في

203
01:15:05.550 --> 01:15:25.550
كل شي يتوقع على نموذج فيه عشرات الشهور. والمصنف لا يصحح الا شرطا الا شرطا واحدا فقط. والصحيح كما ذكرنا انه جميع الشروط صحيحة الا ما خالف القرآن الكريم والسنة النبوية. ما خالف كتاب الله سبحانه وتعالى ما خالف

204
01:15:25.550 --> 01:15:45.550
دين الله. اما شروط تحقق مصالح الناس مصالح الناس لا عد لها ولا حصر. مهما تعددت الشروط او كثرت اذا متى ينهى؟ ما معنى النهي عن شرطين في بيع؟ نقول ما كان مؤديا الى الربا كما فسره اصحاب النبي الكريم

205
01:15:45.550 --> 01:16:05.550
المقال الى عشرة والى عشرين. ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ معناها عقد في عقد يؤدي الى الربا. ما معنى حديث؟ عائشة وبريرة رضي الله تعالى عنهم. نقول ان

206
01:16:05.550 --> 01:16:25.550
هذا شرط مخالف مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى ان الولاء لمنعته. لذلك نلحظ ان هذه الاحاديث التي استدل بها المصنف او الايات كلها مخالفة لشيء في الدين. اما الشروط غير المخالفة شيء في الدين مثل حديث جابر. فهذا صحيح

207
01:16:25.550 --> 01:16:45.550
مثل غيره من الشروق مثل فعل عمر مثل فعل ابن مسعود مثل غير هذي كلها شروط شروط صحيحة نعم. نعم الجمع بين يديه وبين ما الفرق بين جمع العقود واشتراط عقد في عقد جمع العقود

208
01:16:45.550 --> 01:17:05.550
انها تقع بلفظ واحد بثمن واحد. يعني يقول بعتكها مثلا مثلا مثل ما تقول اخذت الغرفة اللي في الفندق مع الافطار بمئة ريال واضح؟ اشتراط عقد في عقده اقول اخذ منك الغرفة بشرط اخذ منك الغرفة بمئة بشرط

209
01:17:05.550 --> 01:17:25.550
ان تبيعني الافطار بعشرة. على طريقة المصلي هذا الشرط يبطل العقدين جميعا. واضح؟ اذا قلت والله ابيع هذا الافطار او هذه الغرفة بشرط ان تبيع الافطار بعشرة. قال لا يصح. لكن ان جمع بينهما في عوض

210
01:17:25.550 --> 01:17:45.550
واحد على غير وجه الشرق فهذا فهذا صحيح على طريقة المصنف. نعم. كانه جمع بين عقدين كانه قال كذا وكذا. نعم رحمه الله وضعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. هذا كذلك صحيح من شروط صحيح منتشر عند الناس. بيعتب على

211
01:17:45.550 --> 01:18:05.550
اسلم الثمن خلال يوم او يومين فجزاه الله خير المصنف وصحح هذا الشرط. نعم. وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للموت او يقول للمتهم ان جئتك بحقك والا فره لك لا يصح البيت. اي نعم عند المصنف رحمه الله تعالى لا يصح تعليق البيع. لكن يصح تعليق

212
01:18:05.550 --> 01:18:25.550
شوفوا الاول قال بعتك العقد منعقد على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيعة. قال بعتك ولكن اذا ما فقدت الثمن في خلال ثلاثة ايام فالبيع مفسوخ. هذا قال صح لان هذا تعليق للفسخ. تعليق البيع لا يصح عند المصلي

213
01:18:25.550 --> 01:18:45.550
والصحيح انه جائز لا مانع منه. لا دليل على لا دليل على المنع من تعليق البيع. وليس مقتضى البيع هو الفورية. لا قد يكون به مؤجل لا من؟ مثل ايش؟ يقول ان حصل كذا بعتك. ان حصل كذا بعته او اذا جاء

214
01:18:45.550 --> 01:19:05.550
رمضان بيتك مثلا او اذا رضي فلان يبيع بعتكم. لا مانع منه نعم. وان باعه للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. هذي حتى فيها روايتين في المذهب. فيها روايتين في المذهب. المصنف اختار رواية المنع انه لا

215
01:19:05.550 --> 01:19:25.550
البيت وغيره من اهل العلم اختار رواية الصحة وهو الصحيح ان هذا من الشروط الصحيحة ان هذا من الشروط الصحيحة نعم وان باع وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يقرأ. يقول بعتك العيوب التي اعرفها اخبرتك عنها. لكن العيوب التي لا اعرفها

216
01:19:25.550 --> 01:19:45.550
فانا بريء منها بمعنى ايش؟ لا تستحق الرد بشيء غير ما اخبرتك به. واضح؟ الشيء الذي لا اعرفه اجهلوا فلا لكن طبعا ان كتمها فلا شك انه له خيار العين لكن الان

217
01:19:45.550 --> 01:20:05.550
يقول اذا برئ اشترط البراءة من كل عيب مجهول بعتك يقول ترى العيوب اللي فيها انا ما اعرفها انا ابرأ منها على طريق المصنف لا يصح. لا يصح. والصحيح والله تعالى انه يصح ولا اشكال

218
01:20:05.550 --> 01:20:25.550
لا لا يكون له الخير خلاص في العيوب المجهولة لا يكون له طيب هنا مسألة وسيأتينا هذا التفصيل هذه المسألة في خيار العين ان شاء الله تعالى. وهي البيع بشرط البراءة من العين. هذي منتشرة اليوم. اليوم اذا اشتريت سيارة انت

219
01:20:25.550 --> 01:20:55.550
من او اجهزة كهربائية اشتريتها من محل. اشتريت سيارة من معرض. وش يشترط عليك يشترط عليك انه العيوب ترجع بها عليه ولا ترجع بها على وكيل السيارة المصنع لو جاء واحد قال يا اخي السيارة فيها عين مصنعي. وانت بتنيها المعرض انت البائع. انت عليك الاصلاح

220
01:20:55.550 --> 01:21:05.550
قال يا اخي مجهولا ما كنت ادري عنه. قال لا تبرأ الشرط المجهول. انت لازم تصلح. قال يا اخي اصلا في المصنع كذا. اقول ما علي في المصنع. انا اشتريتها

221
01:21:05.550 --> 01:21:35.550
من محلك انت فهذا على خلاف عمل الناس اليوم في البراءة من هذه العيوب تحويل الضمان فيها الى ماذا؟ الى المصنع الذي صنع هذه السيارة. نعم. باقي دقيقة. يقول هذا مثال واقعي لقضية البراءة من العيوب. طيب. هذي اول قد يكون براءة من العيوب المجهولة

222
01:21:35.550 --> 01:21:55.550
وقد يكون احالة للضمان على على جهة اخرى اللي هي المصنعة يقول ان باعه دارا على انها عشرة اذرع باعوا ارض على انها خمسمائة متر. فبانت اكثر او اقل يصح البيع ولمن جهله وفاة

223
01:21:55.550 --> 01:22:15.550
بمعنى باع ودار على ناخذ ارض على انها خمس مئة متر. ظهر انها خمس مئة وخمسين. للمشتري خمس مئة فقط والخمسين تكون للبائع الظاهر انها اربع مئة وخمسين. فينبغي على البائع ان ينقص من قيمة الثمن العشر. لانه باعوا لنا خمس مئة

224
01:22:15.550 --> 01:22:35.550
اربع مئة وخمسين فهذاك يرد من الثمن اربع مئة وخمسين طيب قد يقول البائع لما انها اربع مئة وخمسين ونقصت ثمن العشر. قال حقيقة ما دام الثمن ناقص العشر ما عاد ابغاها البيع خلاص. انا كنت اظن انه اخذ

225
01:22:35.550 --> 01:22:55.550
ان الارض خمس مئة واظن فيها كذا لمن جهله وفات غرضه الخيار له الخيار. طيب لو المشتري قال الحقيقة انا كنت اظن الارظ هذي كاملة باخذها وكنت اظنها خمس مئة انت قلت لي انها خمس مئة لكن الان بالنهار اربع مئة وخمسين انها خمس مئة وخمسين فانت قاعد تقول ايش؟ الثمن هذا في الخمس مئة

226
01:22:55.550 --> 01:23:15.550
والباقي هذا استرديته. فيقول انا حقيقة ما ابغى الكلام هذا المشتري. يقول انا لا اريد هذا الكلام. انا كنت اظن ايش؟ انها من الجار الى الجار كاملة لي فما دام انك اخذت قطعة منها خمسين متر فانا لا اقبل البيع. او لا اقبل الشراء فله ذلك كذلك. اذا لم

227
01:23:15.550 --> 01:23:35.550
جهل هذا الخطأ وفاة غرضه يعني ما يبغى البيع كذا مجزوء او مزود ما يبغاه لمن جهله وفات غرضه الخيانة وهذه قاعدة قد ذكرناها من قبل دائما. اذا ابطلنا عقدا من العقود او افسدنا عقدا من العقود فان من جهل وفات غرضه الخير. وهذه قاعدة مهمة

228
01:23:35.550 --> 01:23:55.550
يمكن ما نبهنا لها في الشروط الفاسدة كل هذه الشروط الفاسدة التي ذكر المصنف انه يفسد فيها الشرط دون العقد مهو بمعناها انا نفسد والبيع يتم كما هو. لا نفسد الشرط ونقول للطرف الذي اشترطه نقول ايش؟ لك الخيار

229
01:23:55.550 --> 01:24:15.550
لان افسدنا عليك شرط من الشروط. فهو ما كان يعلم انه فاسد. ولا رضي ببذل السلعة او بذل الثمن الا بهذا فلما ابطلنا له هذا الشرط ايش؟ يعني الان لو جيت لواحد قلت يا اخي تعال انا ابيعك هذا الشي بشرط ان

230
01:24:15.550 --> 01:24:35.550
لوالدك جا هذا قال لا يا اخي هذا على طريقة المصلي في الباطن فاخذه وراح اشتغل قال بستخدمه انا ولا ابا اقول لوالدي ولا شي ولا ما دام انك افسدنا الشرط ارجع في البيع هذا لمن فات غرضه الخيار بيقول لا خلاص هذا هو بيعك بخمسين تبغى تشتريه بمئة ولا رد لي

231
01:24:35.550 --> 01:24:48.700
واضح ولا لا؟ اذا هذه قاعدة دائما عندنا في العقود متى ما فسدت او بطلناها فان لمن فات غرضه الخيار فيها نقف عند هذا القدر وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين