﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام

2
00:00:15.200 --> 00:00:31.850
في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح حياكم الله مستمعينا الكرام كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا

3
00:00:31.850 --> 00:00:48.050
بداية ارحب بكم شيخنا الكريم اهلا ومرحبا به حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعة معنا لشرح اه تجريد الصريح الكتاب هو التجديد الصريح لاحاديث الجامع

4
00:00:48.050 --> 00:01:01.750
صحيح وهو مختصر صحيح البخاري رحمه الله تعالى ومؤلفه الامام زين الدين احمد ابن احمد ابن عبد اللطيف الزبيدي فحياكم الله مستمعينا الكرام ووصلنا الى كتاب الغسل وكنا قد بدأنا

5
00:01:01.800 --> 00:01:15.550
في باب الوضوء قبل الغسل. وقرأنا حديث عائشة ووصل فضيلته الى لفظة آآ قول عائشة بدأ فغسل يديه ابدأ بقراءة الحديث ثم نبدأ ان شاء الله يبدأ فضيلة الشيخ في شرحه

6
00:01:16.300 --> 00:01:29.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه

7
00:01:29.850 --> 00:01:50.600
ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

8
00:01:50.950 --> 00:02:12.750
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بدأ فغسل يديه قال ابن حجر يحتمل ان يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر

9
00:02:13.150 --> 00:02:33.200
وسيأتي بحديث ميمونة تقوية ذلك ويحتمل ان يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه زيادة زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل ان يدخلهما في الاناء

10
00:02:33.450 --> 00:02:57.900
قبل ان يدخلهما في الاناء. رواه الشافعي والترمذي وزاد ايضا ثم يغسل فرجه كذلك مسلم من رواية ابي معاوية معاه ابو من رواية ابي معاوية ومحمد ابن خازم طرير ولابي داوود من رواية حماد بن زيد

11
00:02:58.000 --> 00:03:23.250
كلاهما عن هشام وهي زيادة جليلة لان بتقديم غسله يحصل الامن من مسه باثناء الغسل ثم يغسل فرجه مم. قبل ان يشرع في الغسل لانه لو اخر غسل الفرج تباع قبل الغسل

12
00:03:24.600 --> 00:03:54.650
تيضطر اسخره بعد الغسل سيضطر الى مسه وهي زيادة جليلة لانه بتقديم غسله غسل الفرج يحصل الامن من مسه في اثناء الغسل وفي شرح ابن الملقن آآ لا خلاف في مشروعية ذلك وانما الخلاف في الوجوب

13
00:03:55.100 --> 00:04:13.650
هل يجب غسل اليدين او لا يجب لا شك ان الغسل غسل اليدين من القائم من نوم الليل مختلف فيه هل هو واجب او مستحب ثم هو مختلف في علته

14
00:04:15.050 --> 00:04:35.650
وهي علة منصوصة بالحديث وهي مضمونة لانه لا يدري حين باتت يده وعند اهل العلم ان الظن لا يرفع اليقين فيكون تبعا لذلك الغسل مستحبا. مهم واذا قيل ان الامر

15
00:04:35.950 --> 00:04:56.900
في بغسل اليدين تعبدا وقد يتجه القول بالوجوب كما هو الاصل في الامر لكن العلة هنا مذكورة في الحديث منصوصة لكن اه فانه في امر نعم. فانه لا يدري اين باتت يده

16
00:04:57.450 --> 00:05:19.750
وكلام اهل العلم والشروح كثير جدا في هذه المسألة من جهة ان الامر مؤكد  ولا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهو امر صريح والاصل في الامر الوجوب في مقابل ذلك

17
00:05:20.250 --> 00:05:49.400
ان العلة فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري وهذه العلة وهي منصوصة في مقابل الطهارة المتيقنة  مقابل الطهارة المتيقنة ويقول بعض العلماء او يقول اهل العلم ان العلة تصرف الامر

18
00:05:49.950 --> 00:06:17.950
كما انها تصرف النهي اذا كانت لا تفيد الوجوب او لا تفيد النهي التحريم فان الامر يصرف الى الكراهية الى الاستحباب والنهي يصرف الى بالكراهية يقول ابن الملقن لا خلاف في مشروعية ذلك

19
00:06:19.000 --> 00:06:50.900
وانما الخلاف في الوجوب قال ابن رجب غسل اليدين قبل الوضوء غسل اليدين قبل الوضوء شبه غسلهما للمتوظأ قبل ادخالهما في الاناء لانه توضأ قبل ادخاله ما بين روى هذا الحديث وكيع

20
00:06:50.950 --> 00:07:22.200
عن هشام وقال في حديثه يغسل يديه ثلاثا يقول ابن رجب غسل اليدين قبل الوضوء شبه غسلهما للمتوضئ قبل ادخالهما في الاناء على كل حال هو وضوء. نعم ووظو الوضوء اللي قبل توظأ وظوءه للصلاة

21
00:07:22.450 --> 00:07:48.950
فهو مثله لكن مما يفترق فيه في هذا وهذا بين هذا وهذا ان هذا قبله جنابة جماع. نعم قد يكون قد تلوثت اليدان فيهما بينهما فروق ولكن الاصل انهما واحد. لان هذا وضوء وهذا وضوءه للصلاة

22
00:07:51.900 --> 00:08:16.250
وقال في حديثه يغسل يديه ثلاثا خرجه مسلم آآ من طريقه كذلك واستحسن احمد هذه الزيادة من وكيع كما يتوضأ للصلاة قال ابن حجر فيه احتراز عن الوضوء اللغوي والتنظيف

23
00:08:16.350 --> 00:08:38.600
فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ويحتمل ان يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة يحتمل ان يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل اعضاء الوضوء مع بقية الجسد

24
00:08:40.500 --> 00:09:01.800
بحيث يجب غسل اعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل. يعني ما يكتفي بغسلهما في الوضوء. نعم ويحتمل ان يكتفى بغسلهما في الوضوء او بغسلها في الوضوء عن اعادته وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجنابة

25
00:09:02.050 --> 00:09:22.150
فيحتاج الى غسل نية غسل الجنابة اذا اراد ان يغسل الاعضاء بعد اذا اراد ان يغسل اليدين بعد غسلهما في الاول. نعم فيحتاج الى نية غسل غسل الجنابة في اول عضو

26
00:09:23.150 --> 00:09:53.950
في اول عضو وان وانما قدم غسل اعضاء الوضوء تشريفا لها ليحصل له صورة الطهارتين وانما قدم اغساء غسل اعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ولهذا جنحت الداودي شارح مختصر من الشافعية

27
00:09:54.850 --> 00:10:20.150
الداودي شارح مختصر مختصر ايش؟ صحيح البخاري  او مقتصر المزني الله اعلم ما ينصون على انه من الشافعية الا لصلته بكتبهم هذا الذي يظهر والله اعلم فقال يقدم غسل اعضاء وضوءه على ترتيب الوضوء لكن بدية غسل الجنابة

28
00:10:21.200 --> 00:10:42.050
توظأ بنية رفع الحدث الجنابة. هم هذا اذا اراد ان يكتفي بغسلها في الوضوء. نعم اه في حديث ام عطية بحديث ام عطية في غسل بنته عليه الصلاة والسلام بتغسيلها

29
00:10:42.700 --> 00:11:16.350
قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفيه اشكال ما وجه الاشكال الميامن ومواضع الوضوء. ايه ابدأنا بميامنها هذا الامر مفاده ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. هم

30
00:11:16.600 --> 00:11:40.700
اذا بدأنا بالميامن اذا طبقنا هذا الامر ابدأنا بما يامنها غسلنا الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى واذا بدأنا بالجملة الثانية بمواضع الوضوء منها مقتضاه ان تغسل الرجل اه اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى

31
00:11:40.950 --> 00:12:01.700
وفي هذا نوع في اشكال. صحيح ولذا يقول اهل العلم يبدأ بمواضع الوضوء في غسلة الوضوء في غسلة الوضوء الغسلة الاولى التي معها الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء وبقية الغسلات التي لا وضوء فيها

32
00:12:01.950 --> 00:12:18.900
يبدأ بالميامن ونقل ابن بطال الاجماع على ان الوضوء لا يجب مع الغسل نقل ابن بطال الاجماع على ان الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود قد ذهب جماعة منهم

33
00:12:19.000 --> 00:12:42.350
ابو ثور وداوود وغيره وغيرهما الى ان الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث الى ان الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث وقال العين قوله كما يتوضأ للصلاة ترز به عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط

34
00:12:42.750 --> 00:13:04.800
وهذا تقدم في كلام ابن حجر قال العين فان قلت روى الحسن عن ابي حنيفة روى الحسن عن ابي حنيفة انه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء وهو خلاف ما في هذا الحديث

35
00:13:06.300 --> 00:13:22.050
روى الحسن عن ابي حنيفة من الحسن  لا ليس الحسن البصري. اكيد قطعيا. لان الحسن البصري قبل ابي حنيفة نعم لو قال محمد بن حسن لقلنا انه تلميذه. لو ليس بمحمد بن حسن

36
00:13:22.400 --> 00:13:45.450
والنص كما هو هنا في المبسوط  السرخسي او السرخسي على خلافا بين مشرقهم ومغربهم نعم. نعم المبسوط في الجزء الاول صفحة اربعة واربعين نقل هذا روى عن الحسن وعن ابي حنيفة انه الى اخره

37
00:13:45.900 --> 00:14:03.750
ولا يدرى من هذا الحسن لا هو مشهور عندهم. هم. لعله اللؤلؤي عشان اللؤلؤ. ليه انه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء وخلاف ما فيه هذا خلاف ما في هذا الحديث

38
00:14:05.050 --> 00:14:36.600
قلت فعيني الصحيح بالمذهب انه يمسحها  راعيني حنفي شيخنا. ايش متعصب للحنفية انه يمسحه نص عليه في المبسوط لانه اتم للغسل نص عليه في المبسوط الصحيح انه يمسح يعني كونه نقل نقل الحسن ابي ابي حنيفة انه لا يمسح

39
00:14:36.900 --> 00:15:02.400
وفي المبسوط انه نص على انه يمسح لانه اتم للغسل وفي المبسوط يقول في ظاهر الرواية يمسح رأسه في الوضوء وروى الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يمسح

40
00:15:02.450 --> 00:15:27.000
لانه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تطهر عند وجوب الغسل غسل الرأس في الجنابة واجب واجب عوي اصول شعره بالماء نعم وان كان فرضه المسح في الوضوء لكن المسح لا يجزئ

41
00:15:27.150 --> 00:15:49.950
فلا بد من غسل لانه قد لزمه اه غسل رأسه وفرضية المسح لا تطهر عند وجوب الغسل. هم. يعني لو مسح يديه او قدميه انتفع ما يجزي عن الغاسل يعني حتى من قال شيخنا بانه يكتفي بغسل مواضع الوضوء

42
00:15:50.500 --> 00:16:14.100
بالوضوء ولا يغسلها اثناء الغسل يوجب ان يغسل رأسه نعم لكن مع ذلك مع ذلك سيأتي ما يلزم في اعضاء الوضوء هل تغسل ثانية او يكتفى بذلك سيأته عند الكلام عند

43
00:16:14.400 --> 00:16:40.350
اه في قول ثم غسل سائر بدنه. نعم. السائر هل يطلق عليه؟ الكل او يطلق عليه الباقي وقال الحافظ ابن رجب في شرحه على على البخاري وقول عائشة ثم توظأ كما يتوظأ للصلاة

44
00:16:40.500 --> 00:17:04.400
يدل على انه توضأ وضوءا كاملا قبل غسل رأسه وجسده وروى ابو معاوية ضرير بمحمد بن خازم هذا الحديث عن هشام وزاد في اخر الحديث ثم غسل رجليه خرجه مسلم

45
00:17:05.750 --> 00:17:27.450
ثم غسل رجليه خرجه مسلم وسيأتي ما في تأخير غسل الرجلين عن بقية البدن في الغسل او تقديمهما رواء حديث عائشة يدل على انه آآ مع انها ان تغسل مع الوضوء. هم

46
00:17:28.450 --> 00:17:44.150
وفي حديث ميمونة؟ لا ونؤخر غسل الرجلين. ايه وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا لان شيخنا الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام يروي الاحاديث مسندة ولا ينقل عن مثلا مالك في الموطأ

47
00:17:44.500 --> 00:18:17.550
لا ايه الإشكال في مثل الشافعي ومالك واحمد وغيرهم من الائمة المتقدمين انهم يذكرون السند بدءا من الراوي عن المؤلف مم يعني في المسند مسند الامام احمد حدثنا عبد الله قال حدثني ابي

48
00:18:17.900 --> 00:18:34.300
والمسند لمن؟ لمن للامام احمد. للامام احمد الام للامام الشافعي قال الربيع حدثنا الشافعي واخبرنا الشافعي ومالك يحيى قال يحيى ابن يحيى قال حدثني ماله او اخبرني مالك المهم ان مثل هذا

49
00:18:34.500 --> 00:19:00.050
ادخال الراوي في صلب المروي على خلاف طرائق المتأخرين مما لم يألفوه هذا كل موجود في مصنفات الائمة كلهم. هم و اشكل على بعض من لا علم له ولا ممارسة له في كتب الائمة

50
00:19:01.600 --> 00:19:26.100
حتى الف من الف في رسالة اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي الام ليست للامام الشافعي على انه لرويه وللربيع. للربيع اذا المسند لعبدالله ابن عبد الله والموطأ ليحيى ليحيى او لغيره من رؤاته

51
00:19:30.600 --> 00:19:53.100
من من تائبون يقولون من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب وقال ابن الملقن ويؤخذ منه استحباب تقديم اعضاء الوضوء في الغسل يؤخذ منه استحباب وتقديم اعضاء الوضوء في الغسل

52
00:19:53.350 --> 00:20:13.600
والظاهر انه وضوء حقيقة ان يتوضأ وضوء حقيقة وان كان يحتمل ان المراد تقديم غسل هذه الاعضاء على غيرها على ترتيب الوضوء وقدمت على بقية الجسد تكريما لها وبالثاني صرح

53
00:20:15.500 --> 00:20:39.950
ابن داود من اصحابنا في شرح المختصر من الشافعية بشرح مختصر الذي هو واذا قلنا بالاول فظاهره اكمال الوضوء وهو اصح قولي الشافعي رحمه الله وله قول اخر انه يؤخر غسل رجليه

54
00:20:40.000 --> 00:21:05.650
عملا بظاهر حديث ميمونة والخلاف عند مالك ايضا وله قول ثالث انه ان كان الموضع نظيفا فلا يؤخر وان كان وسخا او الماء قليلا اخر جمعا بين الاحاديث واجاز ابو حنيفة التأخير

55
00:21:06.050 --> 00:21:29.600
فصل صاحب المبسوط التفصيل السابق عن مالك وادعى ابو ثور واهل الظاهر وجوب هذا الوضوء واوجبه بعض اصحابنا اذا كان محدثا مع الجنابة اما الوضوء بعد الغسل اما الوضوء بعد الغسل فعنه مشروع

56
00:21:30.650 --> 00:21:51.100
انا لا ارى مكانا لقولي فعنه فلعلها تصحفت عن فغير مشروع اما الوضوء بعد الغسل فعنهم مشروع فعنه مشروع اقول لعلها تصحفت هكذا في التوضيح لابن الملقن. نعم. فعنه مشروع

57
00:21:51.150 --> 00:22:11.600
ولعلها تصحفت الى ام عن غير فغير مشروع اذ لم يحصل منه حدث وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعده لا يتوضأ بعده كما رواه الترمذي والحاكم وصححه

58
00:22:11.650 --> 00:22:38.300
وما روي عن ابي البختري عن علي انه كان يتوضأ بعد الغسل ومنقطعون ومحمول على انه اه عرض عارض يوجبه عرظ عارظ يوجبه واما حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة

59
00:22:38.550 --> 00:23:13.650
توضأ وضوءه للصلاة فالمراد هو الله اعلم كان اذا اراد الاغتسال واما ابن شاهين فقال حديث غريب صحيح ثم زعم انه منسوخ ولا حاجة الى ادعاء ذلك  ولا حاجة الى ادعاء ذلك. نعم. لضعفه ضعف الحديث ما نحتاج الى ان نقول

60
00:23:13.800 --> 00:23:33.950
آآ حديث غريب صحيح ثم زعم انه منسوخ لا حاجة الى ذلك لانه ضعيف. منقطع ضعيف وما يحتاج الى تأويل اذا لم يصح الحديث ويحسن او يكون قابل للاحتجاج اما صحيح او حسن

61
00:23:34.050 --> 00:23:51.550
فلا تتكلف اعتباره. هم هاتوا اول ولا تطول عليه نعم بهذا شيخنا الكريم نصل الى نهاية هذه الحلقة جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم كان معنا مستمعينا الكرام شارحا

62
00:23:51.600 --> 00:24:07.300
لهذا الكتاب العظيم كتاب التجريد الصريح لاحاديث لاحاديث الجمع الصحيح معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا شكر الله له وشكر لكم ايضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم

63
00:24:07.350 --> 00:24:23.600
نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا انه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة ايها الكرام نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

64
00:24:23.900 --> 00:24:24.650
السلام