﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:14.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.250 --> 00:00:28.750
حياكم الله احبتنا الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. واذكر بان هذا الكتاب هو مختصر لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ومختص

3
00:00:28.750 --> 00:00:45.650
هو الشيخ زين الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى حياكم الله احبتنا الكرام كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم عالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة

4
00:00:45.650 --> 00:00:59.200
سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اهلا بكم احبتنا الكرام لمن اراد المتابعة معنا ومتابعة شرح الشيخ على هذا الكتاب المبارك

5
00:00:59.350 --> 00:01:17.100
فنحن في كتاب الغسل كتاب الغسل في باب الباب الاول وهو الوضوء قبل الغسل وما زلنا آآ ندور في فلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها آآ واقرأه الان ثم يتفظل الشيخ بشرح ما تبقى من هذا الحديث

6
00:01:17.800 --> 00:01:34.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه

7
00:01:34.650 --> 00:01:59.350
ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

8
00:01:59.700 --> 00:02:28.600
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  وقفنا عند  قوله في الحديث ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل ويخلل بها اي باصابعه التي ادخلها في الماء ولمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر

9
00:02:29.650 --> 00:02:57.200
وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء  قال ابن حجر قاله ابن حجر قاله ابن حجر ثم قال قوله اصول الشعر والكشميهني اصول شعره اي شعر رأسه

10
00:02:58.500 --> 00:03:26.200
ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الايمن فيتبع بها اصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الايسر كذلك قال الكرماني قوله الشعر وفي بعضها شعره

11
00:03:26.450 --> 00:03:57.000
وانما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه انتهى الشعر في رواية شعره. نعم لان هنا بديلة عن الظمير وقال ابن الملقن فيه استحباب ذلك وحكمته سهولة ادخال الماء

12
00:03:57.400 --> 00:04:21.150
وحكمة وحكمته سهولة ادخال الماء الى الى اصل الشعر اول اول استئناس به حتى لا يجد منصب الماء الكثير نفرة منصب الماء الكثير لنفرة اذا صب الماء الكثير على شعره

13
00:04:21.300 --> 00:04:47.150
لا شك انه يكون فيه تأثير على الرأس وتأثير على الشعر اذا ادخل يده في اصول الشعر  وبلل اصول الشعر ثم جاءه الماء بعد ذلك سهل عليه  ثم هذا التخليل عام لشعر الرأس

14
00:04:47.350 --> 00:05:12.400
واللحية فقيل واجب وقيل سنة وقيل واجب وقيل التخليل التخليل الشعر قيل واجب وقيل سنة وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية روى ابن القاسم عدم الوجوب وروى اشهب الوجوب

15
00:05:12.450 --> 00:05:32.650
واوجب ذلك ابو حنيفة في الغسل دون الوضوء ولا شك ان اللحية الكثيفة تختلف عن اللحية الخفيفة التي تبدو منها البشرة والشعر الخفيف الذي يصل الماء الى الى البشر من غير تخليل

16
00:05:32.700 --> 00:05:54.900
له حكم والذي لا يصل الا بتخليل له حكم وسيأتي بقية الكلام عليه في بقية الكلام عن الاحاديث ان شاء الله وقد ورد في عدة احاديث ان تحت كل شعرة جنابة

17
00:05:55.950 --> 00:06:15.750
ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وعنق البشر وهذه الاحاديث فيها مقال حديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة وفيه الحارث بن وجيه قال ابو داوود حديثه منكر

18
00:06:16.650 --> 00:06:41.950
وظعفه النووي في المجموع والخلاصة تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف قوله وفيها مقال يعني عدة الاحاديث التي ذكرها وقال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل

19
00:06:42.100 --> 00:07:04.350
اما لعموم قوله به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل اما لعموم قوله اصول الشعر واما بالقياس على شعر الرأس وفائدة التخليل ايصال الماء الى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد

20
00:07:04.500 --> 00:07:44.350
ليحصل تعميمه تعميمه وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به كما قلنا سابقا باليد مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء لكن لو ما باشره باليد صار معه اسفنج هما في حكمه وفيهما وعصره عليه او

21
00:07:44.450 --> 00:08:10.000
اه عصره عليه وظعه على رأسه ووضع يده عليه وضغطه لينزل الماء هو في حكم مباشرته بالماء  يقول ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء لو حصل هذا بواسطة الة مثلا

22
00:08:11.500 --> 00:08:37.650
نعم. نعم. او اه يد صناعية وتوجد في اسواق على كل حال المقصود المعنى وليس المقصود اللفظ اللي هو ايصال الماء الى البشرة ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا الا ان الا ان كان الشعر ملبدا بشيء

23
00:08:38.900 --> 00:08:55.550
ملبدا بشيء مثل الصمغ او العسل او الحنة او ما اشبه ذلك الا اذا كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول الى اصوله والله اعلم. انتهى كلام القاضي

24
00:08:55.700 --> 00:09:13.050
وهو منقول من فتح الباري منقول يعني كلام القاضي نقله ابن حجر. نعم. ما يكون القاضي نقل عن ابن حجر قال هو كلام القاضي انتهى كلام القاضي من فتح الباري. يعني بواسطة

25
00:09:13.250 --> 00:09:40.050
فتح الباري القاضي عياض ولا من؟ القاضي عياض. نعم قوله ثم يصب على رأسه ثلاث غرف قال البرماوي في شرحه اللامع الصبيح غرف جمع غرفة بالظم وهي ملء الكف من الماء

26
00:09:41.000 --> 00:10:07.250
ملء الكف من الماء وفي بعضها قرفات وهو الاصل بمميز الثلاثة لانه جمع قلة فغرف حينئذ من اقامة جمع الكثرة موضع جمع القلة او هو او انه جمع قلة كما يقول جمع

27
00:10:08.350 --> 00:10:37.450
اه كما يقول كما يقول او هو او انه جمع قلة كما يقول الكوفيون كعشر سور وثمانية حجج انت في شرح الكرماني جمع الكثرة يقام مقام جمع القلة وبالعكس واما الكوفيون

28
00:10:38.050 --> 00:11:09.350
فعل وكسرها فعل عندهم من باب جموع القلة كقوله تعالى فاتوا بعشر سور وقوله تعالى ثماني حجج في فتح الباري قوله ثلاث غرف بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف

29
00:11:10.750 --> 00:11:32.500
وللكشمي هاني ثلاث غرفات وهو المشهور في جمع القلة وفيه التثليث في الغسل قال النووي ولا نعلم فيه خلافا الا من فرد به الماوردي فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل

30
00:11:33.750 --> 00:12:01.200
الماوردي من ائمة الشافعية اه نقل الا منفرد به نقله عنه النووي قال النووي ولا نعلم فيه خلافا التثليث انه مطلوب لفعله عليه الصلاة والسلام الا من فرد به الماوردي فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل

31
00:12:01.500 --> 00:12:21.450
قلت والقائل ابن حجر وكذا قال الشيخ ابو علي السنجي ابو علي السنجي في شرح الفروع وهم من ائمة الشافعية وكذا قال القرطبي وهو من المالكية وحمل التثليث في هذه الرواية

32
00:12:21.650 --> 00:12:50.100
على رواية القاسم عن عائشة الاتي قريبا فان فان مقتضاها ان كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس  في جهة من جهات الرأس جهة للجهة اليمنى غرفة غرفة للجهة اليمنى من جهة الرأس

33
00:12:50.250 --> 00:13:12.000
والثانية اليسرى والثالثة لوسط الرأس فيكون لكل جهة مرة واحدة فقط مرة واحدة فبمجموعها تصير ثلاث وبمفرداتها تكون مرة وقال الامام الحافظ زين الدين ابن رجب في شرحه وقد فهم الاوزاعي

34
00:13:12.350 --> 00:13:39.600
من حديث عمر وعائشة ان الوضوء يكون ثلاثا ثلاثة الى مسح الرأس ولا يمسح الرأس بل يصب عليه الماء ثلاث مرات هذا تنقصل. مم. فيكتفى بغسله بغسلي للجنابة عن مسحه ثم يصب الماء على سائر الجسد

35
00:13:39.800 --> 00:14:03.050
ويغسل رجليه ويغسل رجليه. فاما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة فقد نص عليه سفيان الثوري واسحاق بن راهويه واصحابنا ولم ينص احمد الا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليل صب الماء على الرأس

36
00:14:04.250 --> 00:14:37.200
فقط  الوضوء معروف التثليث الا مسح الرأس وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثم يفيض الماء على جلده كله قال الكرماني يفيض ان يسيل والافاضة الاسالة

37
00:14:37.600 --> 00:14:58.150
قال ابن حجر استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر وهو قول الجمهور كما تقدم واما التدلك فواجب عند مالك وهذا تقدم اشرنا اليه

38
00:14:58.250 --> 00:15:23.000
وقال المازري لا حجة فيه لان افاض بمعنى غسل والخلاف فالغسل قائم وفي الغسل قائم قال قلت قال ابن حجر ولا يخفى ما فيه معزري اه معروف انه مالكي مالكي وينتصر لمذهبه

39
00:15:23.350 --> 00:15:42.600
لها حجة يقول لا حجة فيه قل استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر تعقبه تعقبه لانه قبله بكثير لكنه قال عن وجهة النظر لا حجة فيه لان افاض بمعنى غسل

40
00:15:42.650 --> 00:16:05.450
والخلاف في الغسل قائم او في الغسل قائم. قلت القائل بن حجر ولا يخفى ما فيه والله اعلم يعني انه انتصار للمذهب من دون آآ دليل. وقال القاضي عياض لم يأت بشيء من الروايات في وضوء الغسل

41
00:16:05.900 --> 00:16:34.800
ذكر التكرار انما فيه انه توضأ وضوءه للصلاة. نعم لكن مقتضى الوضوء للصلاة نبيتك ان فيه تثليث كما ان فيه افراد وتثنية قلت والقائل ابن حجر بل ورد ذلك من طريق صحيحة اخرجها النسائي والبيهقي من رواية ابي سلمة عن عائشة انها

42
00:16:34.800 --> 00:16:53.550
ووصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث. وفيه ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ويفيض على رأسه ثلاثا. مم. يعني هذا في

43
00:16:53.600 --> 00:17:16.650
في الغسل لا في الوضوء  ايه لان الوضوء مسح مو بافرادات لكن هذا في الغسل قوله على جلده كله قال العين هذا التأكيد عفوا شيخنا في الرواية التي ذكرها ابن حجر

44
00:17:16.700 --> 00:17:40.550
تدل على التكرار والتثريث في الوضوء ايه نعم ايه في الوضوء؟ ايه على جلده كله قال العين هذا التأكيد بلفظ الكل يدل على انه عم جميع جسده بالغسل بنتها قال ابن حجر بعدما تقدم وهو يؤيد الاحتمال الاول

45
00:17:40.650 --> 00:18:11.450
ان الوضوء سنة مستقلة ان الوضوء سنة مستقلة. وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء ان كان محدثا والا اه فسنة الغسل ينوي الوضوء ان كان محدثا والا فينوي سنة الغسل واستدل بهذا الحديث على استحباب

46
00:18:11.600 --> 00:18:32.000
اكمال الوضوء قبل الغسل ولا ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه لهذا في حديث عائشة. نعم. كان سيأتي في حديث ميمونة غير هذا استدل بهذا الحديث على استحباب اكمال الوضوء قبل الغسل

47
00:18:32.250 --> 00:18:54.100
ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة لان الوضوء الصلاة فيه غسل الرجلين وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه لكن رواه مسلم

48
00:18:54.150 --> 00:19:18.350
من رواية ابي معاوية عن هشام مراوح الضرير محمد ابن خازم عن هشام هو ابن عروة قال في اخره ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثم افاض على سائر جسده يعني اغتسل ثم غسل رجليه

49
00:19:18.450 --> 00:19:40.750
لأنه اخر غاسل الرجلين او انه اعاد غسلهما مرة ثانية وهذه الزيادة تفرد بها ابو معاوية دون اصحابه شام قال البيهقي هي غريبة صحيحة قريبة صحيحة لان الغرابة لا تنافي الصحة. هم

50
00:19:41.150 --> 00:20:10.600
وخرابة لا تنافس صحة ونصر الغرابة التفرد وتبرد الثقة يصحح ما لم يخالف  واذا خالف الثقة صار حديثه شاذا اما اذا لم يخالف فيكون غريبا من جهة تفرد راويه صحيحا من جهة ثبوته وصحة اسناده

51
00:20:10.600 --> 00:20:34.800
قلت والقائل ابن حجر لكن في رواية ابي معاوية عنه شاف عن هشام فقال نعم له شاهد من رواية ابي سلمة عن عائشة اخرجه ابو داوود الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي

52
00:20:34.850 --> 00:20:52.350
وزاد في اخره فاذا فرغ غسل رجليه فاما ان تحمل الروايات عن عائشة على ان المراد بقولها وضوءه للصلاة اي اكثره توظأ الله في الصلاة غالب الوضوء او اكثر الوضوء

53
00:20:54.050 --> 00:21:15.900
وما سوى وما سوى الرجلين او يحمل على ظاهره او يحمل على ظاهره ويستدل برواية ابي معاوية على على جواز تفريق الوضوء ويحتمل ان يكون في رواية ابي معاوية ثم غسل رجليه اي اعاد غسلهما

54
00:21:16.000 --> 00:21:39.300
لاستيعاب الغسل بعد لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب ثم يفيض على جلده كله وقال ابن بطال العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل

55
00:21:39.650 --> 00:21:58.850
تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويحتمل ان يكون قدم الوضوء قبل الغسل لفضل اعضاء الوضوء او لغير ذلك واما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند العلماء

56
00:21:59.150 --> 00:22:22.400
وروى نافع عن ابن عمر انه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال اي وضوء اعم من الغسل اي وضوء اعم من الغسل وقد ذكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن عطاء عن عطاء ابن السائب

57
00:22:22.500 --> 00:22:42.950
عن ابي البختري ان عليا كان يتوضأ بعد الغسل وروى الزهري عن سالم قال كان ابي يغتسل ثم يتوضأ فاقول اما اما يجزيك الغسل قال واي وضوء اتم من الغسل للجنب

58
00:22:43.000 --> 00:23:05.400
ولكني يخيل الي انه يخرج من ذكري شيء فامسه فاتوضأ لذلك يعني لو لم يخرج منه شيء او لم يمسه ما توظأ واما حديث علي فهو مرسل لان يحيى ابن معين قال ابو البختري

59
00:23:05.850 --> 00:23:27.100
الطائي واسمه سعيد ابن عبيد ثقة ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه ولو ثبت عن علي لكان انما فعله لانتقاص وضوئه او الانتقاض لانتقاض وضوئه او شك فيه كما قال ابن عمر

60
00:23:28.700 --> 00:23:46.250
وروى ابو اسحاق السبيعي عن ابي الاسود عن ابي الاسود ابن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل

61
00:23:46.300 --> 00:24:09.350
من الجنابة والله اعلم احسن الله اليكم آآ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير وبارك الله فيكم الى هنا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بشرح التجريدي الصريح لاحاديث الجامعي

62
00:24:09.400 --> 00:24:21.700
الصحيح فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفع الله به ومتع به ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا انه السميع المجيب الدعاء

63
00:24:21.950 --> 00:24:30.150
نلتقيكم بمشيئة الله تعالى احبتنا الكرام في حلقة قادمة حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته