﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:15.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير

2
00:00:15.300 --> 00:00:29.150
حياكم الله وبياكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين العابد لمؤلفه زيد الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف

3
00:00:29.300 --> 00:00:42.600
الزبيدي رحمه الله تعالى وقد وصلنا آآ في الى كتاب الغسل وقبل ذلك نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة

4
00:00:42.600 --> 00:00:59.950
للافتاء سابقا حياكم الله شيخ عبد الكريم واهلا بكم حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اهلا بكم ايضا احبتنا المستمعين الكرام لمن اراد المتابعة معنا فنحن كما اسلفت قبل قليل آآ في هذه في هذه

5
00:00:59.950 --> 00:01:13.900
في هذا البرنامج يتفضل الشيخ بشرح كتاب التجريد الصريح وقد وصلنا الى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل وما زلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واقرأ هذا الحديث ثم يتفضل الشيخ

6
00:01:13.900 --> 00:01:28.150
بتكملة شرحه لهذا الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:28.300 --> 00:01:46.200
كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله

8
00:01:46.950 --> 00:02:05.700
كنتم وصلتم شيخنا الكريم الى قوله او العبارة الاخيرة بانه يفيض الماء على جلده كله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:02:06.700 --> 00:02:39.100
يقول العيني في عمدة القاري. نعم تحت عنوان بيان استنباط الاحكام طريقة العين في شرحه الترتيب والتقسيم فيترجم للرواة بيان رواتبه ثم ابدأوا بغريب الحديث ثم بعد ذلك الاحكام وثم بعد ذلك

10
00:02:39.250 --> 00:03:12.050
الاداب الكتاب مرتب مهذب  اه ماتع لكن لا يسلم من ملاحظات وهذا هذه هي العادة في صنيع البشر والعين رحمة الله تعالى عليه في ربع الكتاب الاول افاض واطال طال اطالة يعني قد لا يحتملها كثير من طلاب العلم

11
00:03:12.100 --> 00:03:34.850
بخلاف ابن حجر تجده في في اول الربع الاول من الكتاب يشرح الحديث في عشر صفحات عشرين صفحة او اكثر ثم بعد ذلك قد يخفف الى ان جعل ثلاثة ارباع لا سيما النصف الاخير مختصر جدا

12
00:03:36.050 --> 00:03:59.000
والسبب في ذلك انه اعتمد على قطعة من شرح للبخاري بها هذا التفصيل الذي يتناول اللغات ويتناول البيان والبديع وقيل لابن حجر لم لا تصنع مثل ما صنع؟ قالوا وقف على هذه القطعة تنتهي وينتهي معها. هم

13
00:03:59.200 --> 00:04:20.000
وهكذا ها القطعة هذه لمن والله انا ما اذكر لكني يأتي ان شاء الله اتذكر واجب فهو في اوله كتاب جليل وفيه المناقشات والمنافسات مع ابن حجر والردود قد طبع

14
00:04:20.250 --> 00:04:48.500
لاول مرة في في تركيا وبقى في تركيا. نعم ثم طبع بالمطبعة المنيرية بمصر في تركيا في احد عشر مجلدا كبار وفي مصر في خمسة وعشرين جزءا ثم طبع بعد ذلك في مطبعة الحلبي في عشرين جزءا

15
00:04:49.500 --> 00:05:22.400
كلها طبعاات جيدة والاخطاء فيها ليست كثيرة وهو آآ  تركيا طبع العين ولم يطبع فتح الباري وبلاق طبعت فتح الباري ولم تطبع العين انتصار لمذاهبهم صار لمذاهبهم الاتراك على مذهب ابي حنيفة والمصريين لا سيما المصححين في مطبعة بولاق شافعية

16
00:05:22.950 --> 00:05:47.300
وعلى كل حال الله جل وعلا يسخر لكل احد من يقوم به بعمدة القاري تحت عنوان بيان استنباط الاحكام منها ان قوله صلى الله عليه وسلم ان قوله كان صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث كان مم. صلى الله عليه

17
00:05:47.300 --> 00:06:12.450
عليه وسلم يدل على الملازمة والتكرار   فدل ذلك على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل الا اذا كان عليها شيء ما تجب ازالته فحينئذ يكون واجبا ومنها ان تقديم الوضوء قبل الغسل سنة

18
00:06:15.600 --> 00:06:46.950
وقد ذكر الخلاف فيه وقد ذكر الخلاف فيه فيه عن قرب او قريب كما يقول يعني في كلامه على الترجمة من الترجمة باب الوضوء قبل الغسل  في كلام العين هل هو واجب

19
00:06:47.300 --> 00:07:03.750
او سنة او تكلم على الموضوع واشرت الى هذا شيخنا في في وقتها. نعم ومنها ان ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما يتوضأ للصلاة يدل على انه لا يؤخر غسل رجليه

20
00:07:05.100 --> 00:07:26.400
وهو الاصح من قول الشافعي والقول الثاني انه يؤخر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها كما سيأتي ان شاء الله تعالى وفي قول ثالث ان كان الموضع نظيفا فلا يؤخر

21
00:07:26.500 --> 00:07:45.100
وان كان وسخا او الماء قليلا اخر جمعا بين الاحاديث كان الماء قليلا اخر جمعا بين الاحاديث اذا كان الماء قليل هل يفرق بينه وبين الماء الكثير الا ان الماء

22
00:07:45.250 --> 00:08:06.150
ان الرجلين يستوعبان من الماء قدر كبير فاذا كان الماء قليلا اخر غسل الرجلين لينتقل الى مكان فيه ماء  ايه والا ما دام بيغسل رجليه سواء قدم او اخر ما يتأثر كون الماء قليل او كثيرا

23
00:08:06.750 --> 00:08:24.150
ربما يريد ان ان يغسل رجليه مع الغسل اولى من ان يغسلها مع الوضوء يغسل رجليه تعمم بدنه في الغسل ثم ينتقل ليغسل رجليه اتماما للوضوء. مم لانه ما غسله من المعروف

24
00:08:25.550 --> 00:08:53.750
وعند اصحابنا العين يعني الحنفية ان كان في مستنقع الماء يؤخر والا فلا وهو ظاهر مذهب مالك ايضا قلت  انا والمذهب عند الحنابلة كما في الانصاف الصحيح من المذهب انه يتوضأ وضوءا كاملا

25
00:08:53.850 --> 00:09:16.600
قبل الغسل وعليه الاصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا يعني ابن قدامة مصنف مقنع الذي الانصاف شرح له وعنه الافضل ان عنه وعن الامام احمد وعنه الافضل ان يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل

26
00:09:16.850 --> 00:09:38.500
املا بحديث ميمونة وعنه غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء ما يفرق قدم مع الوضوء غسل الرجلين او اخرها بعدما ينتهي من الغسل في الافضلية واطلقهن ابن تميم

27
00:09:40.450 --> 00:10:06.650
من من من الاصحاب  وعنه الوضوء بعد الغسل افضل عنه عن الامام احمد وهذه الرواية استنادها على حديث ضعيف كما تقدم. نعم وعنه الوضوء قبله وبعده سواء هذا كله من الانصاف

28
00:10:07.450 --> 00:10:32.150
ثم قال العيني ومنها التخليل في شعر الرأس واللحية ومنها التخليل بشعر الرأس واللحية لظاهر قوله فيخلل اصول الشعر ويخلل اصول الشعر وهو واجب عند اصحابنا هنا وسنة في الوضوء

29
00:10:33.800 --> 00:11:02.000
كلام العين وعند الشافعية واجب في قول وسنة في قول وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية. فروى ابن القاسم عدم الوجوب وروى اشهب الوجوب ولو اشهب الوجوب ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر

30
00:11:03.250 --> 00:11:26.350
في ونقل ابن بطال في تخليل الشعر الاجماع على تقليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه ونقل ابن بطال وهو من المالكية في باب تخليل الشعر الاجماع على تقليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه

31
00:11:26.500 --> 00:11:59.200
وفي الانصاف واستحب المصنف يعني ابن قدامة وغيره تخليل اصول شعر رأسه واستحب المصنف يعني ابن قدامة وغيره وغيره تقليل اصول شعر الرأس شعر رأسه ولحيته قبل افاضة الماء ثم قال العين ومنها انه يصب على رأسه ثلاث غرف

32
00:12:00.100 --> 00:12:28.150
بيديه كما هو في الحديث وعن الشافعية استحباب استحباب ذلك في الرأس وباقي الجسد مثله قال الماء وردي منهم من الشافعية والقرطبي من المالكية لا يستحب التثليث في الغسل قال القرطبي لا يفهم

33
00:12:28.300 --> 00:12:50.050
من هذا الحديث انه غسل رأسه ثلاث مرات لان التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة وانما كان ذلك وانما كان ذلك العدد لانه بدأ بجانب رأسه الايمن ثم الايسر

34
00:12:50.200 --> 00:13:14.050
ثم وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لانه صب على رأسه الماء ثلاث مرات ليس مع استيعاب جميع رأسه وانما طرفة للجانب الايمن والثانية الايسر والثالثة الوسطى. نعم. فلا تكرار

35
00:13:14.250 --> 00:13:33.850
قال القرطبي لا يفهم من هذه الثلاث انه غسل رأسه ثلاث مرات لان التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة وانما كان ذلك العدد لانه بدأ بجانب رأسه الايمن ثم الايسر

36
00:13:33.900 --> 00:13:52.900
ثم على وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب انا مم

37
00:13:53.400 --> 00:14:13.450
فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري وابو داوود على من سيأتي ومنها ان قولها ثم يفيض الماء على جلده

38
00:14:15.350 --> 00:14:37.450
ثم يفيض الماء على جلده كله لا يفهم منه الدلك ومنها ان قولها ثم يفيض الماء على جلده لا يفهم منه الدلك وهو مستحب عندنا عندنا وعند الشافعية وعند احمد

39
00:14:37.500 --> 00:15:13.850
وبعض المالكية وخالف مالك والمزني فذهب الى وجوبه فذهب الى وجوبه بالقياس على الوضوء وخالف مالك والمزني فذهبا الى وجوبه بالقياس على الوضوء وقال ابن بطال وهذا لازم يعني قياسه على الوضوء. قلت القائل العين ليس بلازم

40
00:15:13.900 --> 00:15:33.900
اذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء اذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوف وكذلك ما قيس عليه من الغسل وتقدمت الاشارة الى الدلك من نونية القحطاني الذي يقول الغسل واجب

41
00:15:34.050 --> 00:16:01.200
والتدلق سنة وكلاهما في مالك فرظاني. يعني في مذهب مالك انتهى كلام العين وستأتي بقية المسائل في شرح حديث ميمونة الذي يليه بعد هذا  اه جرت العادة نعم اننا في نهاية شرح الحديث

42
00:16:01.350 --> 00:16:29.300
نذكر اطرافه في جميع الصحيح ولذلك لما تنظر الى الارقام احاديث الاحاديث التي شرحناها في مدة طويلة نعم مئة وخمسين حديث او اقل لا تناسب المدة التي مضت من المختصر لكن اذا نظرت الى الاطراف

43
00:16:30.000 --> 00:16:51.950
اطراف الاحاديث التي شرحناها في الصحيح ومواضعها والكلام عليها نذكر لفظ الحديث سنده في كل موضع وقد يكون البخاري خرج الحديث في عشرة مواضع او اكثر او اقل ثم نتكلم على مناسبته للباب

44
00:16:52.000 --> 00:17:18.500
والكتاب ونستطرد في ذلك ونكون حينئذ قد اتينا على اكثر من ربع البخاري اكثر من ربع البخاري تقريبا وتخمينا لكن لا ينظر الى الاحاديث بمفرداتها وانما بتوابعها هذا الحديث خرجه الامام البخاري في ثلاثة مواضع

45
00:17:19.950 --> 00:17:42.500
هناك احاديث خرجها في عشرين موظحا  الاول هنا في كتاب الغسل باب الوضوء باب الوضوء قبل الغسل. قال رحمه الله ثم نذكر الحديث بسنده ومتنه لانه في البداية ما في سند. صحيح. من المختصر

46
00:17:42.750 --> 00:18:13.300
حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس قال اخبرنا ما لك امام دار الهجرة نجم السنن  يقول الحافظ العراقي وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. يعني اذا وجدت مالك في سند تروح لكتب الرجال تبحث عن عن آآ

47
00:18:13.650 --> 00:18:28.700
وزني في الجرح والتعديل صححوا استغناء ذي الشهرة عنه تزكية يعني ما يحتاج الى ان يقال ثقة ولا آآ قال فلان كذا ولا قال فلان لا مجرد ان يذكر اسمه يكفي خلاص

48
00:18:31.450 --> 00:18:50.350
عن هشام وهو ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة

49
00:18:50.950 --> 00:19:14.700
ثم يدخل اصابعه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض عليه لا جنده كله قد يقول قائل ما دام هذه طريقتكم

50
00:19:14.850 --> 00:19:40.750
وهي تستدعي وتقتضي من التطويل ما تصرف او ما يصرف لشرح صحيح البخاري كله باصله فلماذا لا يشرح الاصل؟ هم. صحيح كلام على انه آآ يشرح الحديث في مواضع وروده في البخاري في موضع واحد

51
00:19:41.150 --> 00:20:06.600
ولو اعتنينا بالصحيح وله مكانه في الشرح ومنزلته في النفوس والقلوب لو اعتنينا بالصحيح لاخرنا الكلام على مواضع ورود الحديث في مواضعه نشرح هذا هذا الموضع في هذا العام وبعد عشر سنين نجد موضع. هم. نحتاج الى شرحه

52
00:20:06.800 --> 00:20:29.400
فعنايتنا بالمختصر لهذا  والا اظن الوقت لا يختلف وقد تقدم الكلام بالتفصيل على الحديث في الموضع الاول الموضع الثاني في باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها

53
00:20:29.650 --> 00:20:50.450
اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يعني في الموضع الثاني يسمع كلامه في الترجمة. نعم وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها

54
00:20:51.150 --> 00:21:16.300
ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة بما ينتظح من غسل الجنابة من كتاب الغسل قال رحمه الله اه قال رحمه الله حدثنا مسدد

55
00:21:16.650 --> 00:21:32.500
وهو ابن سرهد ابن مسربل الى اخر ما قيل في اسمه وهو مشكوك في صحته مسدد بمسربل ام سرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن سرندل ابن ارندل ابن عرندل هكذا قالوا

56
00:21:34.050 --> 00:21:56.550
قال حدثنا مسدد قال الائمة مسدد كاسمه مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام وهو ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة

57
00:21:56.550 --> 00:22:16.500
غسل يده اذا اغتسل من الجنابة غسل يداه. في كل موضع يذكر سند مختلف عن الموضع الاول؟ ايه بخاري يكرر الاحاديث وقد يصل التكرار الى عشرين موضعا ويقول ابن حجر

58
00:22:17.400 --> 00:22:42.300
انه لا يكرر حديثا واحدا بسنده ومتنه في موضعين الا نادرا في نحو عشرين موضع والا البقية كلها مختلفة مهو من كل وجه يوجد نوع اختلاف في سند في راوي في لفظة في آآ جملة

59
00:22:42.550 --> 00:23:06.700
المهم ان البخاري لا يكرر بالمطابقة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده

60
00:23:07.450 --> 00:23:28.550
معنى اذا اغتسل ده بدأ وشرع اذا اراد اراد  وقال ابن حجر قوله باب هل يدخل الجنب يده في الاناء اي الذي فيهما الغسل قبل ان يغسلها اي خارج الاناء

61
00:23:29.400 --> 00:23:51.800
اذا لم يكن على يده قذر اي من نجاسة وغيرها غير الجنابة حكمها اي حكمها لان اثرها مختلف في مختلف فيه. نعم. لان اثرها مختلف فيه فيدخل فيدخل في قوله قدر

62
00:23:52.200 --> 00:24:04.950
الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم الى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها فضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو لجنة دعم الافتاء

63
00:24:05.000 --> 00:24:19.400
سابقا جزاه الله خيرا بشرح هذا الحديث من كتاب التجريد الصريح وهو الحديث الاول من باب الوضوء قبل الغسل في كتاب الغسل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبدأ جزاه الله خيرا في ذكر اطراف هذا الحديث وذكر منه

64
00:24:19.450 --> 00:24:39.700
اه طرفين ولا زلنا في الطرف الثاني نستكمله بمشيئة الله تعالى. ونستكمل الحديث حوله بمشيئة الله في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى اه ان يمد في عمر شيخنا وان يمده بالعافية. وان يوفقه لكل خير. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في

65
00:24:39.700 --> 00:24:45.350
حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام