بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير حياكم الله وبياكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين العابد لمؤلفه زيد الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وقد وصلنا آآ في الى كتاب الغسل وقبل ذلك نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة للافتاء سابقا حياكم الله شيخ عبد الكريم واهلا بكم حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اهلا بكم ايضا احبتنا المستمعين الكرام لمن اراد المتابعة معنا فنحن كما اسلفت قبل قليل آآ في هذه في هذه في هذا البرنامج يتفضل الشيخ بشرح كتاب التجريد الصريح وقد وصلنا الى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل وما زلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واقرأ هذا الحديث ثم يتفضل الشيخ بتكملة شرحه لهذا الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله كنتم وصلتم شيخنا الكريم الى قوله او العبارة الاخيرة بانه يفيض الماء على جلده كله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول العيني في عمدة القاري. نعم تحت عنوان بيان استنباط الاحكام طريقة العين في شرحه الترتيب والتقسيم فيترجم للرواة بيان رواتبه ثم ابدأوا بغريب الحديث ثم بعد ذلك الاحكام وثم بعد ذلك الاداب الكتاب مرتب مهذب اه ماتع لكن لا يسلم من ملاحظات وهذا هذه هي العادة في صنيع البشر والعين رحمة الله تعالى عليه في ربع الكتاب الاول افاض واطال طال اطالة يعني قد لا يحتملها كثير من طلاب العلم بخلاف ابن حجر تجده في في اول الربع الاول من الكتاب يشرح الحديث في عشر صفحات عشرين صفحة او اكثر ثم بعد ذلك قد يخفف الى ان جعل ثلاثة ارباع لا سيما النصف الاخير مختصر جدا والسبب في ذلك انه اعتمد على قطعة من شرح للبخاري بها هذا التفصيل الذي يتناول اللغات ويتناول البيان والبديع وقيل لابن حجر لم لا تصنع مثل ما صنع؟ قالوا وقف على هذه القطعة تنتهي وينتهي معها. هم وهكذا ها القطعة هذه لمن والله انا ما اذكر لكني يأتي ان شاء الله اتذكر واجب فهو في اوله كتاب جليل وفيه المناقشات والمنافسات مع ابن حجر والردود قد طبع لاول مرة في في تركيا وبقى في تركيا. نعم ثم طبع بالمطبعة المنيرية بمصر في تركيا في احد عشر مجلدا كبار وفي مصر في خمسة وعشرين جزءا ثم طبع بعد ذلك في مطبعة الحلبي في عشرين جزءا كلها طبعاات جيدة والاخطاء فيها ليست كثيرة وهو آآ تركيا طبع العين ولم يطبع فتح الباري وبلاق طبعت فتح الباري ولم تطبع العين انتصار لمذاهبهم صار لمذاهبهم الاتراك على مذهب ابي حنيفة والمصريين لا سيما المصححين في مطبعة بولاق شافعية وعلى كل حال الله جل وعلا يسخر لكل احد من يقوم به بعمدة القاري تحت عنوان بيان استنباط الاحكام منها ان قوله صلى الله عليه وسلم ان قوله كان صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث كان مم. صلى الله عليه عليه وسلم يدل على الملازمة والتكرار فدل ذلك على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل الا اذا كان عليها شيء ما تجب ازالته فحينئذ يكون واجبا ومنها ان تقديم الوضوء قبل الغسل سنة وقد ذكر الخلاف فيه وقد ذكر الخلاف فيه فيه عن قرب او قريب كما يقول يعني في كلامه على الترجمة من الترجمة باب الوضوء قبل الغسل في كلام العين هل هو واجب او سنة او تكلم على الموضوع واشرت الى هذا شيخنا في في وقتها. نعم ومنها ان ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما يتوضأ للصلاة يدل على انه لا يؤخر غسل رجليه وهو الاصح من قول الشافعي والقول الثاني انه يؤخر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها كما سيأتي ان شاء الله تعالى وفي قول ثالث ان كان الموضع نظيفا فلا يؤخر وان كان وسخا او الماء قليلا اخر جمعا بين الاحاديث كان الماء قليلا اخر جمعا بين الاحاديث اذا كان الماء قليل هل يفرق بينه وبين الماء الكثير الا ان الماء ان الرجلين يستوعبان من الماء قدر كبير فاذا كان الماء قليلا اخر غسل الرجلين لينتقل الى مكان فيه ماء ايه والا ما دام بيغسل رجليه سواء قدم او اخر ما يتأثر كون الماء قليل او كثيرا ربما يريد ان ان يغسل رجليه مع الغسل اولى من ان يغسلها مع الوضوء يغسل رجليه تعمم بدنه في الغسل ثم ينتقل ليغسل رجليه اتماما للوضوء. مم لانه ما غسله من المعروف وعند اصحابنا العين يعني الحنفية ان كان في مستنقع الماء يؤخر والا فلا وهو ظاهر مذهب مالك ايضا قلت انا والمذهب عند الحنابلة كما في الانصاف الصحيح من المذهب انه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وعليه الاصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا يعني ابن قدامة مصنف مقنع الذي الانصاف شرح له وعنه الافضل ان عنه وعن الامام احمد وعنه الافضل ان يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل املا بحديث ميمونة وعنه غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء ما يفرق قدم مع الوضوء غسل الرجلين او اخرها بعدما ينتهي من الغسل في الافضلية واطلقهن ابن تميم من من من الاصحاب وعنه الوضوء بعد الغسل افضل عنه عن الامام احمد وهذه الرواية استنادها على حديث ضعيف كما تقدم. نعم وعنه الوضوء قبله وبعده سواء هذا كله من الانصاف ثم قال العيني ومنها التخليل في شعر الرأس واللحية ومنها التخليل بشعر الرأس واللحية لظاهر قوله فيخلل اصول الشعر ويخلل اصول الشعر وهو واجب عند اصحابنا هنا وسنة في الوضوء كلام العين وعند الشافعية واجب في قول وسنة في قول وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية. فروى ابن القاسم عدم الوجوب وروى اشهب الوجوب ولو اشهب الوجوب ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر في ونقل ابن بطال في تخليل الشعر الاجماع على تقليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه ونقل ابن بطال وهو من المالكية في باب تخليل الشعر الاجماع على تقليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه وفي الانصاف واستحب المصنف يعني ابن قدامة وغيره تخليل اصول شعر رأسه واستحب المصنف يعني ابن قدامة وغيره وغيره تقليل اصول شعر الرأس شعر رأسه ولحيته قبل افاضة الماء ثم قال العين ومنها انه يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه كما هو في الحديث وعن الشافعية استحباب استحباب ذلك في الرأس وباقي الجسد مثله قال الماء وردي منهم من الشافعية والقرطبي من المالكية لا يستحب التثليث في الغسل قال القرطبي لا يفهم من هذا الحديث انه غسل رأسه ثلاث مرات لان التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة وانما كان ذلك وانما كان ذلك العدد لانه بدأ بجانب رأسه الايمن ثم الايسر ثم وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لانه صب على رأسه الماء ثلاث مرات ليس مع استيعاب جميع رأسه وانما طرفة للجانب الايمن والثانية الايسر والثالثة الوسطى. نعم. فلا تكرار قال القرطبي لا يفهم من هذه الثلاث انه غسل رأسه ثلاث مرات لان التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة وانما كان ذلك العدد لانه بدأ بجانب رأسه الايمن ثم الايسر ثم على وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب انا مم فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري وابو داوود على من سيأتي ومنها ان قولها ثم يفيض الماء على جلده ثم يفيض الماء على جلده كله لا يفهم منه الدلك ومنها ان قولها ثم يفيض الماء على جلده لا يفهم منه الدلك وهو مستحب عندنا عندنا وعند الشافعية وعند احمد وبعض المالكية وخالف مالك والمزني فذهب الى وجوبه فذهب الى وجوبه بالقياس على الوضوء وخالف مالك والمزني فذهبا الى وجوبه بالقياس على الوضوء وقال ابن بطال وهذا لازم يعني قياسه على الوضوء. قلت القائل العين ليس بلازم اذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء اذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوف وكذلك ما قيس عليه من الغسل وتقدمت الاشارة الى الدلك من نونية القحطاني الذي يقول الغسل واجب والتدلق سنة وكلاهما في مالك فرظاني. يعني في مذهب مالك انتهى كلام العين وستأتي بقية المسائل في شرح حديث ميمونة الذي يليه بعد هذا اه جرت العادة نعم اننا في نهاية شرح الحديث نذكر اطرافه في جميع الصحيح ولذلك لما تنظر الى الارقام احاديث الاحاديث التي شرحناها في مدة طويلة نعم مئة وخمسين حديث او اقل لا تناسب المدة التي مضت من المختصر لكن اذا نظرت الى الاطراف اطراف الاحاديث التي شرحناها في الصحيح ومواضعها والكلام عليها نذكر لفظ الحديث سنده في كل موضع وقد يكون البخاري خرج الحديث في عشرة مواضع او اكثر او اقل ثم نتكلم على مناسبته للباب والكتاب ونستطرد في ذلك ونكون حينئذ قد اتينا على اكثر من ربع البخاري اكثر من ربع البخاري تقريبا وتخمينا لكن لا ينظر الى الاحاديث بمفرداتها وانما بتوابعها هذا الحديث خرجه الامام البخاري في ثلاثة مواضع هناك احاديث خرجها في عشرين موظحا الاول هنا في كتاب الغسل باب الوضوء باب الوضوء قبل الغسل. قال رحمه الله ثم نذكر الحديث بسنده ومتنه لانه في البداية ما في سند. صحيح. من المختصر حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس قال اخبرنا ما لك امام دار الهجرة نجم السنن يقول الحافظ العراقي وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. يعني اذا وجدت مالك في سند تروح لكتب الرجال تبحث عن عن آآ وزني في الجرح والتعديل صححوا استغناء ذي الشهرة عنه تزكية يعني ما يحتاج الى ان يقال ثقة ولا آآ قال فلان كذا ولا قال فلان لا مجرد ان يذكر اسمه يكفي خلاص عن هشام وهو ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض عليه لا جنده كله قد يقول قائل ما دام هذه طريقتكم وهي تستدعي وتقتضي من التطويل ما تصرف او ما يصرف لشرح صحيح البخاري كله باصله فلماذا لا يشرح الاصل؟ هم. صحيح كلام على انه آآ يشرح الحديث في مواضع وروده في البخاري في موضع واحد ولو اعتنينا بالصحيح وله مكانه في الشرح ومنزلته في النفوس والقلوب لو اعتنينا بالصحيح لاخرنا الكلام على مواضع ورود الحديث في مواضعه نشرح هذا هذا الموضع في هذا العام وبعد عشر سنين نجد موضع. هم. نحتاج الى شرحه فعنايتنا بالمختصر لهذا والا اظن الوقت لا يختلف وقد تقدم الكلام بالتفصيل على الحديث في الموضع الاول الموضع الثاني في باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يعني في الموضع الثاني يسمع كلامه في الترجمة. نعم وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة بما ينتظح من غسل الجنابة من كتاب الغسل قال رحمه الله اه قال رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن سرهد ابن مسربل الى اخر ما قيل في اسمه وهو مشكوك في صحته مسدد بمسربل ام سرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن سرندل ابن ارندل ابن عرندل هكذا قالوا قال حدثنا مسدد قال الائمة مسدد كاسمه مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام وهو ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده اذا اغتسل من الجنابة غسل يداه. في كل موضع يذكر سند مختلف عن الموضع الاول؟ ايه بخاري يكرر الاحاديث وقد يصل التكرار الى عشرين موضعا ويقول ابن حجر انه لا يكرر حديثا واحدا بسنده ومتنه في موضعين الا نادرا في نحو عشرين موضع والا البقية كلها مختلفة مهو من كل وجه يوجد نوع اختلاف في سند في راوي في لفظة في آآ جملة المهم ان البخاري لا يكرر بالمطابقة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده معنى اذا اغتسل ده بدأ وشرع اذا اراد اراد وقال ابن حجر قوله باب هل يدخل الجنب يده في الاناء اي الذي فيهما الغسل قبل ان يغسلها اي خارج الاناء اذا لم يكن على يده قذر اي من نجاسة وغيرها غير الجنابة حكمها اي حكمها لان اثرها مختلف في مختلف فيه. نعم. لان اثرها مختلف فيه فيدخل فيدخل في قوله قدر الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم الى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها فضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو لجنة دعم الافتاء سابقا جزاه الله خيرا بشرح هذا الحديث من كتاب التجريد الصريح وهو الحديث الاول من باب الوضوء قبل الغسل في كتاب الغسل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبدأ جزاه الله خيرا في ذكر اطراف هذا الحديث وذكر منه اه طرفين ولا زلنا في الطرف الثاني نستكمله بمشيئة الله تعالى. ونستكمل الحديث حوله بمشيئة الله في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى اه ان يمد في عمر شيخنا وان يمده بالعافية. وان يوفقه لكل خير. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام