﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع

2
00:00:18.650 --> 00:00:35.400
الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله

3
00:00:35.700 --> 00:00:49.500
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام حياكم الله متابعينا لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يكتب لنا ولكم فيها الاجر والنفع والفائدة

4
00:00:49.500 --> 00:01:11.050
اه مستمعينا الكرام لمن اراد المتابعة معنا اه معالي الشيخ يشرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه الزبيدي. وقد وصلنا الى كتاب الغسل قرأنا في الحلقات الماضية الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وتحدث الشيخ جزاه الله خيرا آآ بشرح مطول مفصل عن هذا الحديث و

5
00:01:11.050 --> 00:01:27.400
ترى جمي وكذلك اطرافه. اليوم ان شاء الله نبدأ في الحديث الثاني رقم مئة وسبعة وثمانين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

6
00:01:27.900 --> 00:01:53.400
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

7
00:01:53.650 --> 00:02:23.500
وعلى اله وصحبه اجمعين كالمعتاد نبدأ براوي الحديث ولو مرارا نذكر به نعم فرأوا الحديث ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان اسمها برة

8
00:02:23.800 --> 00:02:50.300
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وتزوجها عليه الصلاة والسلام بسرف سنة سبع وماتت بها يعني بسرف. نعم ودفنت سنة احدى وخمسين على الصحيح ترجمتها في كتب الصحابة كالاستيعاب

9
00:02:50.950 --> 00:03:18.050
واسلي الغابة والاصابة وغيرها من الكتب وايضا في كتب رجال الحديث ككتاب الكمال وما تبرع عنه الحال الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التعذيب وتقريب التعذيب كل هذه الكتب تذكر فيها ترجمتها لانها

10
00:03:18.400 --> 00:03:42.400
من رواة الكتب الستة. هم والحديث ضمن الترجمة السابقة في الصحيح كتاب الغسل وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا الاية وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

11
00:03:42.500 --> 00:04:04.400
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا الاية من سورة النساء في الحديث تقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة يعني لا الوضوء اللغوي. هم

12
00:04:05.950 --> 00:04:28.500
لا الوضوء الوضوء اللغوي وضوء الصلاة المشتمل على جميع فروض الوضوء لا الوضوء اللغوي الذي يقتصر فيه على غسل اليدين غير رجليه لم يذكر الاستثناء في حديث عائشة الذي تقدم شرحه

13
00:04:28.950 --> 00:04:56.450
قال الكرماني في شرحه فان قلت ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة؟ يعني ما الجمع بينهما قلت زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة فيحمل المطلق على المقيد

14
00:04:57.450 --> 00:05:28.800
فرواية عائشة محمولة على ان المراد بوضوء الصلاة اكثره  وهو ما سوى الرجلين ايش معنى للكلام الكرماني؟ زيادة الثقة مقبولة يعني ان هذه الزيادة كما هي في حديث ميمونة وهي غير موجودة في حديث عائشة الا ان

15
00:05:29.250 --> 00:05:53.200
المطلق يحمل على المقيد فاذ تحمل الصورة التي في حديث عائشة على الصورة التي في حديث ميمونة كذا قال والثقة هنا ميمونة رضي الله عنها او احد رواة الحديث وين؟ حينما قال زيادة الثقة هي الزيادة من اصل الحديث. تصف ما رأته

16
00:05:53.350 --> 00:06:15.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مشاهدة. مم مهو بوصف نقل يقول فرواية عائشة محمولة على ان المراد بوضوء الصلاة اكثره وهو ما سوى الرجلين ليجعل الحديثين كلاهما كلاهما

17
00:06:16.250 --> 00:06:41.300
مشتمل على هذه الفائدة وهي غسل الرجلين في غير الموضع يقول فان قلت الزيادة في رواية في رواية عائشة الزيادة في رواية عائشة حيث اثبتت غسل الرجلين الرواية في حديث عائشة

18
00:06:41.550 --> 00:07:06.350
وفي رواية عائشة حيث اثبتت غسل الرجلين حديث عائشة توظأ وظوءه للصلاة بما في ذلك رجليه. غسل الرجلين قلت مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ. هم الزيادة في اللفظ

19
00:07:06.850 --> 00:07:34.600
وقال بعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لازالة الطين لا لاجل الجنابة يعني غسل الرجلين بعد الوضوء من اجل ازالة ما علق بالرجلين من الطين. الطين

20
00:07:35.750 --> 00:08:05.550
لا لاجل الجنابة ويحتمل ان يقال انهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما هذا هو المتجه. صح. انه مرة فعل كذا توضأ وضوءه للصلاة ومرة اخر غسل الرجلين للمقتضي. ووجود الوسخ الذي في الارض

21
00:08:06.350 --> 00:08:36.950
فاذا وجد المقتضي اتجه تأخير غسل الرجلين واذا لم يوجد فالوضوء كامل. وضوءه للصلاة يقول فان قلت فالعمل على ايهما افضل قلت للشافعي قولان شافعي قلت للشافعي قولان اصحهما واشهرهما

22
00:08:37.000 --> 00:09:11.300
انه لا يؤخر انه لا يؤخر غسلهما قلت للشافعي قولان اصحهما واشهرهما انه لا يؤخر غسلهما اذا امكن حمل حديث على على وجه وحمل الحديث الاخر على وجه اخر فما المانع ان يقال بهذا وهذا

23
00:09:13.000 --> 00:09:35.000
يكون اعمالا للحديثين خير من اهمال حديثهم ولا شك. نعم فان قلت لما اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجليه يقول قلت بيانا للجواز. هم لماذا لا يكون تأخير غسل رجليه لوجود المقتضي

24
00:09:38.100 --> 00:10:05.900
وفي فتح الباري قال رحمه الله بحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء حالتين الحالة التي وردت في حديث عائشة والاخرى التي وردت في حديث ميمونة اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل

25
00:10:06.850 --> 00:10:36.150
فهذا فذهب الجمهور الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وعن مالك ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما والا فالتقديم. مم فالمستحب تأخيرهما عملا بحديث ميمونة. ميمونة. والا فالتقديم عملا بحديث. عائشة. عائشة

26
00:10:36.900 --> 00:11:04.950
وعند الشافعية وابن حجر شافعي في الافضل قولان قال النووي اصحهما واشهرهما ومختارهما انه يكمل وضوءه قال لان اكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى الكلام النووي قال ابن حجر

27
00:11:05.450 --> 00:11:35.400
كذا قال وليس في شيء من الروايات التصريح كذلك بل هي اما محتملة لرواء توضأ وضوءه للصلاة او ظاهرة في تأخيرهما كرواية ابي معاوية يعني التي رواها مسلم وهشام فقال في اخره ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه

28
00:11:37.400 --> 00:12:00.200
قال ابن حجر وهذه الزيادة تفرد بها ابو معاوية محمد ابن الخازم الضرير دون اصحابه شام قال البيهقي هي غريبة صحيحة قلت قائل ابن حجر لكن في رواية ابي معاوية

29
00:12:00.350 --> 00:12:21.100
عن هشام مقال يعني نوع تضعيف نعم له شاهد من رواية ابي سلمة عن عائشة بسلمة بن عبد الرحمن عن عائشة اخرجه ابو داوود الطيالسي وقال في اخره فاذا فرغ غسل رجليه

30
00:12:21.750 --> 00:12:48.600
فاما ان نحمل الروايات عن عائشة على ان المراد بقولها وضوءه للصلاة اي اكثر وهما سوى الرجلين او يحمل على ظاهره ويستدل برواية ابي معاوية على جواز تفريق الوضوء ويحتمل ان يكون قوله في رواية ابي معاوية ثم غسل رجليه

31
00:12:48.800 --> 00:13:13.200
اي اعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب حديث الباب يعني حديث عائشة المنصوص عليه ثم يفيض على جسده كله ثم يفيض على جسده كله

32
00:13:15.650 --> 00:13:43.300
كأن الامر اوظح مما قيل وكرر وفي مسألة تقديم الرجلين وتأخيرهم المسألة واضحة اذا كان المكان نظيف فلا داعي لاعادة غسل رجله وان كان وسخا فيه ما او غيره من من ما يلوث الرجل

33
00:13:44.050 --> 00:14:12.800
فالافظل ان يعاد او ان ان يؤخر غسل الرجلين عملا بحديث ميمونة قوله وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتضي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك

34
00:14:13.000 --> 00:14:36.350
عن الثوري عند المصنف البخاري في باب الستر في الغسل فذكر اولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه واتى بثم الدالة على الترتيب

35
00:14:37.150 --> 00:15:03.900
في جميع ذلك كذا فيفتح الباري وتعقبه العين بقوله قلت هذا تعسف وهو ايضا حجة عليه مع ان ما ذكره خلاف الاصل من حجر يذكره رواية وفي الصحيح نعم؟ مم

36
00:15:04.900 --> 00:15:21.100
يقول ابن حجر فيه تقديم وتأخير لانه لا يمكن ان يكون تأخير غسل الفرج بعد الوضوء بعد الوضوء على خلاف بين اهل العلم هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء والا لا؟ هم

37
00:15:21.350 --> 00:15:43.100
قيل بهذا وهذا لكن المعروف عند الحنابلة وان كان صاحب المغني على خلافه انه لا يصح لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم  لكن هذا ربما جماع يختلف وضعه ها؟ هل الجماع يختلف عن

38
00:15:43.250 --> 00:16:03.150
الاستنجاء من يعني احد الخارجين لان الاستنجاء من الخارج من احد السبيلين عن نجاسة. هم والجماع على خلاف في نجاسة المني كما سيأتي لكن التخلية قبل التحرير قبل التحلية كما هو معروف

39
00:16:03.400 --> 00:16:23.300
على كل حال يقول وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتظي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في الغسل

40
00:16:23.350 --> 00:16:43.450
فذكر اول غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه واتى بثم الدال على الترتيب في جميع ذلك. كذا بفتح الباري تعقبه العين قلت هذا تعسف

41
00:16:44.050 --> 00:17:12.250
وهذا ايظا حجة عليه مع ان ما ذكره خلاف الاصل ما ذكره خلاف الاصل الاصل انه قال التقديم والاولية عند اهل العلم تدل على الاولوية  ونون من كلامهم ان الاولية لها مدخل في الاولوية

42
00:17:12.450 --> 00:17:38.050
فما دام قدم هذا فهو اولى. هم ولكن اذا وجد ما يعارظه من النصوص لجأنا الى انواع الجموع الاخرى وقلنا ان الواو ليست ترتيب اصلا والصواب ان الواو للجمع في اصل الوضع

43
00:17:38.600 --> 00:17:58.100
والمعنى انه جمع بين الوضوء وغسل الفرج وهو وان كان لا يقتضي تقديم احدهما على الاخر على التعيين فقد بين ذلك فيما رواه البخاري فذكر ما تقدم ذكره في كلام ابن حجر

44
00:17:58.150 --> 00:18:24.100
ثم قال والاحاديث يفسر بعضها بعضا صاحب المبتكرات ابتكارات الليالي والدرهم في المحاكمة بين العين والحاجات الشيخ عبد الرحمن البوصيري وهو معاصر. مم وهم من ليبيا متوفى سنة اربعة وخمسين

45
00:18:24.350 --> 00:18:48.900
وثلاث مئة والف  والكتاب متعوب عليه ونفيس قال الشيخ عبدالرحمن البوصيري المتوفى البوصيري صاحب البردة. هم. هذاك متقدم جدا خيره هذا سنة الف وثلاث مئة واربعة وخمسين بينهم قرون ستة قرون او سبعة

46
00:18:50.300 --> 00:19:13.500
في مبتكرات اللئالي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر بعد ان ذكر كلام ابن حجر وتعقب العين اتفق الشيخان على ان غسله على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء

47
00:19:14.400 --> 00:19:41.250
ويذكر كلام ابن حجر ثم يتبعه بتعقب العين ثم بعد ذلك تأتي المحاكمة في كلام ابن حجر نفسه. هم له كتاب اسمه انتقاض الاعتراظ ينقض ما يقوله العيني وايضا البوصيري هذه وظيفته

48
00:19:42.750 --> 00:20:13.400
ابن حجر ينقض لانه او او يرجع احيانا يتبين له الحق ويرجع البوصيري يحاكم حكم بينهما ولا يتحيز لفلان ولا لفلان اتفق الشيخان يقول البصيري على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء

49
00:20:13.750 --> 00:20:35.050
واتفق ايضا على ان الواو في هذا الحديث لم تكن للترتيب بل هي لمطلق الجمع بعبارة العين الذي معنى الخروج عن اصلها على عبارة ابن حجر يعني ما بينهم خلاف. مم

50
00:20:35.850 --> 00:20:58.250
ليس بينهم خلاف ما وجد التعسف الذي ذكره العيني فلم يبق حينئذ معنى للمنازعة بينهما ولا لقول العين في قول ابن حجر تعسف. هم بقي ان قول العين وهو حجة عليه

51
00:20:58.400 --> 00:21:24.650
لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب عينه يقول لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب ولم يقل به احد ممن يعتد به يشير الى ما ذهب اليه الامام الشافعي

52
00:21:25.100 --> 00:21:53.900
من ان الواو تفيد الترتيب وابن حجر شافعي. هم. فيلزمه موافقة امامه وهنا خالف ابن حجر مذهبه من حجر يختلف عن العين العين حنفي وغالب احواله التعصب لمذهبه العين نعم

53
00:21:54.250 --> 00:22:19.400
حنفي وفي الغالب يعني لا اجزم بانه دائما لكن في الغالب والقليل النادر ان يخرج عن مذهبه اما ابن حجر فيخرج عن مذهبه كثيرا تبعا لقوة الدليل بهذا يبدو معالي الشيخ اننا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة

54
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
ان شتم ان نكملها ان شاء الله بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمد في اعماركم على طاعته وان يجزيكم خير جزاء للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا. نسأل الله سبحانه

55
00:22:39.600 --> 00:22:53.350
وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله

56
00:22:53.350 --> 00:22:54.412
وبركاته