﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  حياكم الله وبياكم ايها الاخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله احبتنا الكرام كما نرحب ايضا

2
00:00:22.200 --> 00:00:32.200
ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله

3
00:00:32.500 --> 00:00:56.300
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي يتفضل فيها الشيخ عبد الكريم بشرح احاديث اه التجريد الصريح ونحن لمن اراد المتابعة معنا في كتاب الغسل في بدايته نحن في الحديث الثاني الان الشيخ ابتدأ في اللقاء الماظي آآ في آآ شرح

4
00:00:56.300 --> 00:01:11.200
في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها الذي ساقرأه ان شاء الله الان ثم يتفضل الشيخ بشرحه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

5
00:01:11.350 --> 00:01:32.250
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

6
00:01:32.350 --> 00:02:00.900
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في اخر الحلقة الماضية ذكرنا النقاش الحاصل بين للعين مع ابن حجر وتوهيمه اياه تشديده عليه وقوله ان هذا تعسف من ابن حجر

7
00:02:01.350 --> 00:02:18.900
وقال هو حجة عليه هل قال الشيخ عبدالرحمن البصيري؟ هذا في كلام آآ المحاكمة. نعم. كلام البصيري في اخره بقي ان قول العين وهو حجة عليه لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب

8
00:02:19.150 --> 00:02:41.900
ولم يقل به احد ممن يعتد به يشير الى ما ذهب اليه الامام الشافعي من ان الواو تفيد الترتيب الامام الشافعي حجة في اللغة  حجة في اللغة لو قال شيئا كان له اصل في اللغة

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.200
قال هو ينقل عن العين قصيري. نعم من ان الواو تبيد الترتيب وابن حجر شافعي فيلزمه موافقة امامه وهنا خالف ابن حجر مذهبه ذكرنا سابقا ان ابن حجر رحمه الله

10
00:03:03.450 --> 00:03:28.300
ليس مقلدا تقليدا تاما وان كان من اتباع الامام الشافعي. نعم. لكن ليس تقليده تاما اذا رأى الرجحان في قول غيره ذهب اليه قال لكن يقال للعين وصيري. هم. يقال للعين اين لك ان ابن حجر

11
00:03:28.400 --> 00:03:54.600
ممن وافق الشافعي في ذلك قد خالفه كثيرون يعني من الشافعية وغيرها. هم ولعل العين صور ذلك في ذهنه ان يتوقع انه شافعي ومن اتباع الامام الشافعي فيلزمه قبول قوله وانه قبله

12
00:03:55.150 --> 00:04:16.100
يعني اه تصور ذهني لا في الاعيان ولعل العين صور ذلك في دينه ولم يحكم الا انه الا انه في عبارة غير مفهومة يعني عند العين في آآ الطبعة الليبية

13
00:04:17.200 --> 00:04:46.900
الاولى الا ان واربك وارى بكذا كذا فقال وهو حجة عليه لانهم يدعون الى اخره افرد اولا الظمير الراجع الى ابن حجر وجمعه في لانهم الراجع الى الشافعية وهذا كله سهل

14
00:04:47.400 --> 00:05:10.400
بالنسبة الى قوله ولم يقل بذلك احد ممن يعتد به يعني تفرد به الامام الشافعي ما قال واحد مع ان الخلاف في المسألة مشهور حتى قال السيرافي على ما نقل في المغني

15
00:05:12.200 --> 00:05:36.550
مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام على ما نقل في المغني ان النحويين واللغويين اجمعوا على انها لا تفيد لا تفيد الترتيب فهذا وان كان مردودا بالنقل عن اكابر اللغويين والنحويين

16
00:05:36.650 --> 00:05:56.000
انها تفيد الترتيب الا انه يظهر لك به انه لا قيمة ولا وزن لقوله يعني جزاف. هم. لم يقل به احد عنا جمع من الائمة قالوا به قالوا انها تفيد الترتيب. نعم

17
00:05:57.550 --> 00:06:22.900
ولا وزن لقوله لم يقل به احد لا ما فاعرفه انتهى كلام البوصيري والذي في المغني مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي قول السيراف ان النحويين واللغويين اجمعوا على انها لا تريد الترتيب

18
00:06:23.900 --> 00:06:58.450
مردود بل قال بافادتها اياه يعني الترتيب اطرب والربع والفر وثعلب وابو عمر الزاهد وهشام والشافعي ائمة. مم كلهم يقولون انها تفيد الترتيب ونقل الامام في البرهان الامام الجويني امام الحرمين. نعم

19
00:06:58.700 --> 00:07:20.750
في البرهان في اصول الفقه عن بعض الحنفية انها للمعية انها للمعية. هم. لا شك ان هناك واو يقال لها واو معية. اي نعم جئته الطريق اي مع الطريق قال الدسوقي في حاشية المغني

20
00:07:21.000 --> 00:07:43.300
نهى للمعية اي لا للترتيب ولا لمطلق الجمع يعني في كلام المنقول عن بعض الحنفية في كتاب البرهان هذا قول ثالث. مم والا لا ينكر من يقول انها للترتيب او يقول انها لمطلق الجمع انها تأتي للمعية

21
00:07:45.350 --> 00:08:06.600
يعني الذي يقول للمعية هنا انها لا تأتي لغير وهذا كله متعقب انها للمعية اي لا للترتيب ولا لمطلق الجمع فهو قوم ثالث فيها يعني انه لا يجماع في المسألة

22
00:08:06.850 --> 00:08:38.900
وقال الامام الحافظ فمن رجب في شرحه فهم الاوزاعي من حديث عمر وعائشة ان الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا الى مسح الرأس ولا يمسح الرأس بل يصب عليه الماء ثلاث مرات

23
00:08:39.100 --> 00:09:01.100
فيكتفى بغسله للجنابة عن مسحه في الوضوء مسيء اي في الوضوء ثم يصب الماء على سائر جسده ويغسل رجليه فاما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل الجنابة فقد نص عليه سفيان الثوري

24
00:09:01.350 --> 00:09:19.650
واسحاق بن راهويه واصحابنا ولم ينص احمد الا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليث صب الماء على الرأس واما القول بانه لا يمسح رأسه بل يصب عليه الماء صبا

25
00:09:19.700 --> 00:09:41.650
ويكتفى بذلك عن مسلحيه وغسله للجنابة فهذا قد روي صريحا عن ابن عمر ونص عليه اسحاق ابن رغوي نقله عنه حرب ونقله ابو داوود في المسائل مسائل الامام احمد عن احمد

26
00:09:41.950 --> 00:10:04.500
ونقل عنه قال لا يغسل رجليه قبل الغسل الان مقتضى الوضوء وضوءه للصلاة ان يمسح الرأس. نعم وعلى رواية ميمونة ما استثني الا رجل الا الرجلين  كونه لا يمسح الرأس

27
00:10:06.000 --> 00:10:35.650
قد يكون الداعي لمسحه مع انه سوف يغسل نعم اه غير متعين لكن اذا نظرنا الى الوضوء بجملته مع انه يبي آآ آآ سوف يكون الغسل باسباغ الماء على جميع البدن قد يقول قائل اذا كل الوضوء ما له داعي ولكن هذا ليس بصحيح

28
00:10:36.550 --> 00:10:53.800
واما القول بانه لا يمسح رأسه بل يصب عليه الماء صبا ويكتفى بذلك عن مسحه وغسلي للجنابة فهذا قد روي صريحا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونص عليه اسحاق بن راهويه ونقله عنه

29
00:10:53.800 --> 00:11:15.000
حرب ونقله ابو داوود في المسائل عن احمد ونقل عنه ونقل عنه لا يغسل رجليه قبل الغسل وروي عن ابن عمر انه قال توضأ وضوءك للصلاة الا رجليك وظاهر هذا انه يمسح رأسه

30
00:11:15.350 --> 00:11:49.200
لانهم مستثنيين الا الرجلين فبقي مسح الرأس مشمولا في الوضوء وظاهر هذا انه يمسح رأسه ولا يغسل رجليه وهذا قول الثوري وغيره من العلماء والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على ان غسل الرأس في الوضوء يجزي

31
00:11:50.500 --> 00:12:15.700
الوارد في الوضوء مسح الرأس. نعم مسح الرأس من ثوار ولا يكرر امسح مرة واحدة يقول غسل الراس وصب الماء عليه في الغسل والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على ان نغز الرأس بالوضوء يجزي

32
00:12:16.700 --> 00:12:39.750
مع انه خلاف السنة. مم نعم لكنه في الوضوء المفرد مكروه يعني بدون غسل شخص يريد ان يتوضأ ويغسل رأسه نقول هذا خلاف السنة لكنه في الوضوء المفرد مكروه وفي الوضوء المقرون بالغسل

33
00:12:39.800 --> 00:13:09.200
غير مكروه غير مكروه لكنه في الوضوء المتقدم على الغسل توضأ وضوءه للصلاة حكم غسل الرأس بهذا الوضوء حكمه حكم الوضوء المفرد  وذهبت طائفة من العلماء الى انه يكمل وضوءه كله بمسح رأسه وغسل قدميه

34
00:13:09.500 --> 00:13:37.700
قبل الغسل وهو مشهور عند اصحابنا وهو قول الخلال وصاحبه ابي بكر بكر عبد العزيز غلام الخلال. هم صاحب اه المسائل الشهيرة وصاحبه ابي بكر وهو قول مالك والشافعي في اشهر قوليه. لظاهر حديث عائشة

35
00:13:38.650 --> 00:14:02.900
الذي خرجه البخاري ها هنا وقالوا حديث عائشة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في غسله للجنابة واما واما ميمونة التي روى التأخير غسل رجليه فانها حكت غسله في واقعة عين

36
00:14:03.950 --> 00:14:30.400
يعني الغالب ما روته عائشة. مم. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة وليس وجود الطين وما يلوث ايش هو الاصل قد يوجد فيستعمل حديث ميمون يقول ولكن قد تبين انه روي عن عائشة ما يوافق

37
00:14:30.500 --> 00:14:52.900
حديثة ميمونة في تأخير غسل القدمين ولم يأتي عنها يعني عائشة ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء هل هذا يحتاج الى تصريح مع قوله توضأ وضوءه للصلاة ما يحتاج

38
00:14:53.550 --> 00:15:15.900
لا يحتاج الى تصحيح ونص احمد في رواية جماعة يعني من اصحابه. هم. ونص احمد في رواية جماعة على انه مخير بين تكميل الوضوء اولا وبين تأخير غسل الرجلين الى ان يكمل

39
00:15:16.100 --> 00:15:47.950
الغسل في رواية جماعة يعني من اصحابه. نعم وهؤلاء غير معينين ولو قال في رواية الجماعة تعرف فرق بين رواية جماعة ورواية الجماعة لكان المراد الاثرم وابراهيم الحربي لكان المراد الاثرم وابراهيم الحرب

40
00:15:48.000 --> 00:16:15.500
وابي داود وحمدان ابن علي وغيرهم كما في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية لبن مفلح شمس الدين ابن مفلح وقال بعد ذلك هذا في الجزء الاول صفحة ستة وعشرين. مم. وفي واحد

41
00:16:15.600 --> 00:16:37.150
الاول اربعة وستين قال القاظي نقل الجماعة بكر بن محمد ومهنىء وابو طالب واحمد بن الحسن ابن حسان وصالح هؤلاء هم الجماعة فلم يحصل الاتفاق عليهم ولم يحصل الاتفاق عليهم

42
00:16:37.700 --> 00:17:04.200
كلها في حاشية محرم في الموضعين وقال الامام ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه بعد الحديث رقم مئة واربعة الرابع بعد المئة والذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة انه يتوضأ وضوءه للصلاة

43
00:17:04.250 --> 00:17:26.650
ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات وضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند اهل العلم

44
00:17:27.750 --> 00:17:49.650
وقالوا ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزاءه تابع لكلام الترمذي وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال ابن رجب في حكاية ذلك عن اهل العلم نظر والعمل على هذا عند اهل العلم

45
00:17:49.800 --> 00:18:13.450
وقالوا اذ انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزاءه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال ابن رجب في حكاية ذلك عن اهل العلم نظر قوله هذه غسله من الجنابة هذه غسله غسله من الجنابة

46
00:18:14.050 --> 00:18:38.350
قال ابن حجر الاشارة بالمؤنث قال ابن حجر الاشارة الى الافعال المذكورة مم او هذه الصفة بهذه الافعال المذكورة غسله غسله. مم او التقدير هذه صفة مسله ولكشمي يعني هذا غسله

47
00:18:39.000 --> 00:19:00.450
وهذا ظاهر نوضي لهذا الحاصل المجموع الذي شرح وذكر في هذا الحديث غسله عليه الصلاة والسلام واشار الاسماعيلي الى ان هذه الجملة الاخيرة مدرجة من قول سالم بن ابي الجعد

48
00:19:01.900 --> 00:19:23.600
وان زائدة ابن قدامة بين ذلك في رواية الاعمش وفي شرح ابن رجب قوله في هذه الرواية هذا غسله من الجنابة مما يشعر بانه ليس من تمام حديث ميمونة بشرح ابن رجب

49
00:19:24.200 --> 00:19:43.200
في قوله اه قوله في في هذه الرواية هذا غسله كما في رواية القشمي يعني او هذه غسله ان الجنابة مما يشعر بان هذه الجملة ليست من تمام حديث ميمونة

50
00:19:45.650 --> 00:20:07.650
وقد رواه زائدة عن الاعمش وذكر فيه ان ذكرى غسل الجنابة انما هو من قول سالم بن ابي الجعد خرجه من طريقه ابن جرير الطبري والاسماعيلي في صحيح قال ابن حجر

51
00:20:08.900 --> 00:20:31.850
استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الافراغ باليمين على الشمال للمغترف استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الافراغ

52
00:20:31.900 --> 00:20:54.000
باليمين على الشمال للمغترف من الماء لقوله في رواية ابي عوانة وحفص وغيرهما ثم افرغ بيمينه على شماله وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيهما ثم تمضمض واستنشق

53
00:20:54.350 --> 00:21:17.850
ما يلزم ان يكون قوله في الرواية المذكورة في الاب. يعني سيأتي في اطراف الحديث الاشارة الى جميعها. نعم وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيهما ثم تمضمض واستنشق وتمسك به الحنفية

54
00:21:17.850 --> 00:21:48.750
للقول بوجوبهما بوجوب المضمضة والاستغفار. المضمضة والاستنشاق وتعقب بان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ما في الوضوء وقد جاءت ادلة تدل على الامر بالمضمضة والاستنشاق نعم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر

55
00:21:49.200 --> 00:22:08.200
اذا توضأت فمضمض يعني مما يدل على ان الاصل الوجوب. هم. في الامر وتعقب بان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب لان بيان الواجب

56
00:22:08.400 --> 00:22:33.150
واجب بيان واجب واجب وليس الامر هنا كذلك وليس الامر هنا كذلك. قاله ابن دقيق العيد قاله ابن دقيق العيد في شرح العمدة قال اختلف الفقهاء بحكم المضمضة والاستنشاق في الغسل

57
00:22:35.600 --> 00:23:01.000
فاوجبهما ابو حنيفة ونفى الوجوب ما لك والشافعي ولا دلالة في الحديث على الوجوب الا ان يقال ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب غير ان المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل

58
00:23:01.150 --> 00:23:27.750
تعلق به الوجوه الان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهو يغتسل ويلقى الغسل والامر بالاغتسال جاء في في نصوص الكتاب والسنة من غير بيان احيانا وفعله عليه الصلاة والسلام لهذا المجمل

59
00:23:28.150 --> 00:23:57.800
بيان للمجمل. نعم وهو واجب اذا بيانه واجب. واجب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب والامر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات ليس من قبيل المجملات العين آآ ابن حجر ينقل هذا الكلام عن

60
00:23:58.350 --> 00:24:31.000
من دقيقة ابن دقيق العيد ويشم منه اقراره  نعم تعقبه العين بقوله قلت ليس الامر هنا كذلك لانهم انما اوجبوهما في الغسل بالنص تكون فيه ادلة اخرى ليست المسألة مقتصرة على ما ذكر بل المسألة فيها ادلة اخرى تدل على الوجوب

61
00:24:31.250 --> 00:24:56.250
انما اوجبوهما في الغسل بالنص لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اي طهروا ابناءكم وهذا يشمل الانف والفم  مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق واختلاف العلماء هل الوجه اللي هي داخلة في الوجه او غير داخلة

62
00:24:56.400 --> 00:25:19.850
نعم هل هي داخلة او غير داخلة وان الوجه ما تحصل به المواجهة ويتنازع في ذلك اهل العلم المواجهة تحصل بالفم والانف من اراد ان يواجه الناس يفغر فاه او

63
00:25:19.900 --> 00:25:45.450
يمد لهم انفه محل يعني نقاش في هذه المسألة والعبرة في ذلك كله النصوص الدالة على تخصيص المضمضة والاستنشاق بالامر وهذا بالنص لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. اي طهروا ابدانكم هذا كلام العينين

64
00:25:46.100 --> 00:26:17.700
وهذا يشمل الانف والفم وقد حققناه فيما مضى وعلق شيخنا الشيخ ابن باز على قول ابن حجر فقال فيه نظر  فيه نظر والصواب وجوبهما ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة لان غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به

65
00:26:18.400 --> 00:26:44.350
في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا احسن الله اليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم وقد فصلتم الشرح لهذا الحديث المبارك حديث ميمونة وسنتطرق بمشيئة الله تعالى في اللقاءات القادمة الى الاطراف اطراف هذا الحديث. فيما بقي كلام يسير حول مسألة ومسألتين

66
00:26:44.500 --> 00:26:54.500
ثم بعد ذلك ندخل بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا الكريم علي الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا. ايضا نشكركم مستمعينا

67
00:26:54.500 --> 00:27:04.500
الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في

68
00:27:04.500 --> 00:27:08.950
حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته