﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله

2
00:00:19.100 --> 00:00:39.100
بياكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام كما نرحب ايضا بضيف وشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. نرحب بكم في بداية هذا اللقاء حياكم الله شيخنا الكريم

3
00:00:39.100 --> 00:00:59.100
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعة معنا في اه شرح التجليد الصريح الكتاب هو التجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد ابن عبد اللطيف الزبيدي. اه رحمه الله تعالى و

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
آآ هو واختصار او مختصر لصحيح الامام البخاري رحمه الله الجميع. وكنا قد بدأنا مع الشيخ في الحديث الثاني من كتاب الغسل في باب الوضوء قبل الغسل في حديث ميمونة تناول الشيخ وجزاه الله خيرا شرحا وافيا وكافيا لهذا الحديث وابتدأ في اللقاء الماضي في الحديث عن

5
00:01:19.100 --> 00:01:38.000
الاطراف هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. الان اقرأ هذا الحديث مستمعينا الكرام ثم يتفظل الشيخ باكمال او استكمال آآ ما بدأ فيه من ذكر اطراف هذا الحديث. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

6
00:01:38.400 --> 00:02:06.050
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

7
00:02:07.050 --> 00:02:34.100
اما بعد فما سمعتم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هو الموضع الاول من مواضع التخريج لهذا الحديث وسبق الكلام عليه متنا واسنادا واستقصاء تكلمنا على ترجمته ومعانيه فلا نحتاج الى اعادة الكلام فيه. والثاني

8
00:02:34.350 --> 00:02:54.800
ايضا في كتاب الغسل في باب الغسل مرة مرة وقال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال

9
00:02:54.900 --> 00:03:25.200
قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثا. ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه

10
00:03:25.250 --> 00:03:45.250
يقول ابن حجر قوله باب الغصن مرة مرة قال ابن بطال اولا قوله باب الغسل مرة مرة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. توظأ مرة مرة ومرتين مرتين. وثلاث ثلاثا. فما فائدة التكرار

11
00:03:46.350 --> 00:04:14.250
للمرة والمرتين والثلاث لماذا يقول باب الغسل مرة. هم او يقول فتوضأ مرة ما يقول مرة مرة. نعم اذا كرر فمعناه للاعضاء يقول لو لو يقول توضأ مرة معناه توضأ وضوءا كاملا مرة واحدة نعم. واذا قال توظأ مرة مرة

12
00:04:14.350 --> 00:04:36.900
يعني غسل كل عضو مرة. جميل. واذا قال توضأ مرتين مرتين اللي غسل كل عضوي مرتين مرتين وهكذا. نعم اه تكرار المرة والمرتين والثلاثة بعدد تكرار الاعضاء وقوله باب الغسل مرة واحدة

13
00:04:37.700 --> 00:05:07.850
نعم. نعم يفسره الحديث يفسره الحديث قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم افاض على جسده لانه لم يعتد بعدد  او لم يقيد بعدد حافظ على جسده لانه لم يقيد بعدد يعني ما قال افاض على جسده مرة او مرتين

14
00:05:07.850 --> 00:05:38.800
او ثلاثا فيحمل على اقل ما يسمى. وهو المرة الواحدة لان الاصل عدم الزيادة عليها وتعقبه العين بقوله تكلف ابن بطال تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة فقال موضع الترجمة من الحديث في لفظ ثم افاض على جسدي

15
00:05:40.100 --> 00:06:04.700
ولم يذكر مرة ولا مرتين فحمل على اقل ما يسمى غسلا غسلا او غسلا وهو مرة واحدة والعلماء اجمعوا على انه ليس الشرط في الغسل الا العموم والاصباغ لا عددا من المرات

16
00:06:05.950 --> 00:06:31.050
قلت يقول العين وفي هذا الحديث عشرة احكام على ما ترى فما وجه وضع الترجمة على حكم واحد منها الذي هو افاضة الماء. هم فما وجه وظع الترجمة على حكم واحد منها

17
00:06:31.100 --> 00:06:51.850
وما ثم زيادة فائدة نعم لو ذكر تراجم لبقية الاحكام يعني لو ان البخاري كرر هذا الحديث في هذه العشرة الاحكام وجعلها ابواب وترجم لكل حكم منها بباب مستقل يقول

18
00:06:51.850 --> 00:07:15.700
نعم لو ترجم لبقية الاحكام عرفنا الاحكام من من هذه التراجم على هذه الروايات او على هذه الاطراف لكنه ما فعل ترجم لبعضها ولم يترجم لبعض الاخر. فما الذي يجعل الترجمة خاصة

19
00:07:15.800 --> 00:07:36.200
بهذه الفقرة او هذه الجملة نعم لو ترجم لبقية الاحكام الا هذا لكان له وجه من اين يكون له وجه لو ترجم لها الا هذا الحكم ليكون استنباط الشارع لهذا الحكم استدراكا على

20
00:07:36.450 --> 00:08:01.450
البخاري رحمه الله تعالى وانما قطعه يقول هذا وجه واحد وانما قطعه لوضع التراجم على ان قولها ثم افاض يتناول القليل والكثير فتكون طبقته للترجمة ظاهرة الترجمة باب الغسل مرة واحدة. نعم

21
00:08:01.800 --> 00:08:21.250
والبخاري رحمه الله تعالى جاء بالحديث المشتمل على عشرة احكام لماذا يستنبط هذا الحكم من بين هذه العشرة الاحكام؟ نعم ترجم. البخاري تراجم كثيرة على هذا الحديث لكن لا لا تبلغ العشرة التي ذكرها العيني

22
00:08:22.350 --> 00:08:55.100
وموسى في السند موسى ابن اسماعيل هو التبوذكي شيخ البخاري. هم. موسى ابن اسماعيل والتبوذكي وآآ تبوذكي نسبته الى على ما قيل قرية في المشرق او على بيع التبوذك الذي هو قوانس الدجاج

23
00:08:55.500 --> 00:09:19.650
والشقاوة الدجاج اقدامها؟ لا القوانص الى الان يبيعونه في محلات بيع الدجاج بهذا الاسم. هم. اذا بغيت كبد اه. او كرش من الدجاج او اه لواحقها. اي نعم. يسمونها قوانس. او عبد الواحد وابن زياد البصري. والاعمش والامام سليمان ابن

24
00:09:19.650 --> 00:09:43.150
مهران وسالم بن ابي الجعد وكريب قول ابن عباس تقدم في الروايات السابقة وابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن والميمونة بنت الحارث ام المؤمنين خالته. ها؟ هي خالة خالة ابن عباس. هم. فغسل يديه

25
00:09:44.250 --> 00:10:26.250
وللحمى ايها المستملي يده فغسل يديه كذا بالتثنية بالتثنية والحموي والمستوي والمستملي بيده. تأتي احيانا بعض الروايات بالتثنية وتأتي بالافراد ويكون حينئذ المفرد مظعافا والمفرد المظاف يفيد العموم  لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والرواية الاخرى ليس على عاتقيه

26
00:10:26.250 --> 00:10:49.500
وحينئذ اذا قلنا ان العاتق مفرد مضاف يعم العاتقين فلا اختلاف بين الروايتين او وهنا غسل يده او يديه اليد مفرد مضاف فيشمل اليدين مرتين او ثلاثا يقول الشارح حجر

27
00:10:50.400 --> 00:11:18.200
الشك من الاعمش كما سيأتي من رواية ابي حوانة عنه يقول الحافظ غفل الكرماني فقال الشك من ميمونة ثم افرغ على شماله كسر الشين والشمال بالكسر ظد اليمين والشمال بالفتح ضد الجنوب

28
00:11:18.450 --> 00:11:43.450
والمذاكير جمع ذكر على غير القياس وقيل واحده مذكار وكانهم لما قالوا مذاكير غسل مذاكيره كأنهم ولم يقولوا القسم ذكره كانهم فرقوا بين العضو اللي هو الذكر وبين خلاف الانثى

29
00:11:43.950 --> 00:12:07.700
وبين خلاف الانثى اللي هو ما يقابل الانثى الذكر ليس الذكر كالانثى وقال الاخفش هو من الجمع الذي لا واحد له. وقيل واحده مذكار وقال ابن خروف انما جمعه مع انه ليس

30
00:12:09.750 --> 00:12:30.250
ليس في في الجسد الا واحد جمعه مع انه ليس بالجسد الا واحد مثل الابابيل بالنظر الى ما يتصل به. هم. من الانثيين وما حوله. هم واطلق على الكل اسمه

31
00:12:31.450 --> 00:13:00.750
اطلق على الكل اسمه. اطلق على ما يحويه المكان اسم الذكر وجمعه باعتباره متعدد الانواع الذكر والانثيين نعم وما يتبعها قالوا فجمعه على مذاكير فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل

32
00:13:01.200 --> 00:13:21.500
اه استفيد من هذا الجمع حكم شرعي انا. نعم والموضع الثالث من مواضع تخريج الحديث عند الامام البخاري في كتاب الغسل ايضا في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال رحمه الله

33
00:13:21.700 --> 00:13:47.450
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم  الذي تقدمنا بالجهل عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:47.450 --> 00:14:16.500
غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض  ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه

35
00:14:16.750 --> 00:14:46.150
ثم اوتي بمنديل فلم ينفظ بها فلم ينفظ بها قوله كما في فتح الباري قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة اي في غسل الجنابة. والمراد هل هما واجبان فيه ام لا؟ واشار ابن بطال خيره الى ان البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث

36
00:14:46.800 --> 00:15:08.250
لان في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة فدل على انهما للوضوء وقام الاجماع على ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب ثم توضأ وضوءه للصلاة

37
00:15:08.400 --> 00:15:30.650
فدل على انهما للوجوب للوضوء وقام الاجماع على ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب يعني يدخل في الطهارة الكبرى لكن هل يسلم هذا الاجماع غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء

38
00:15:31.300 --> 00:15:57.800
فاذا سقط الوضوء سقطت توابعه التي منها مضمضة المضمضة والاستنشاق ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل قوله عمر بن حفص اي ابن غياث كما في رواية الاصيلي قول قال حدثني ابي هو حفص ابن رياث ابن طلق النخعي الكوفي

39
00:15:57.800 --> 00:16:17.450
قاضي بغداد والاعمى سليمان بن مهران وسالمه ابن ابي الجعد كما تقدم وكريم مولى ابن عباس وابن عباس هو الصحابي الجليل وميمونة خالته ام المؤمنين. قال ابن حجر وفي الاسناد

40
00:16:17.550 --> 00:16:44.350
ثلاثة من التابعين على الولاء ثلاثة من التابعين على الولاء الاعمش وسالم وكريب الاعمش وسالم وكرية كلهم من التابعين وفيه صحابيان ابن عباس وخالته ام المؤمنين وكونه يقع ثلاثة من التابعين

41
00:16:44.400 --> 00:17:04.500
في سند واحد متوالين هذا كثير في في الاحاديث مم. اقل منه ان يقع اربعة  واقل من ذلك ان يقعوا ان يقع خمسة ويندر ان يقع ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض

42
00:17:05.150 --> 00:17:24.600
وقد جاء ذلك بحديث يتعلق بفظل سورة الاخلاص خرجه النسائي بست مئة تابعين. في ستة من التابعين يرد بعضهم عن بعض. مهم خرجه النسائي وهذا اطول اسناد في الدنيا كما قيل

43
00:17:24.750 --> 00:17:42.600
وافرد فيه مصنف  وهذا يدل على علو ولا على نزول؟ نزول. نزول شديد. هم نزول شديد ولهذا يا شيخنا الحديث المرسل يكون الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:42.950 --> 00:18:02.150
قد يكون يعني التابعي رواه من تابعي اخر لا يشترط ان يكون لماذا لا يقال انه ما دام اللي سقط الصحابي فالحديث صحيح اذا رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحابة كلهم عدول. نعم. يقال الافتراظ ان يكون

45
00:18:02.150 --> 00:18:22.650
هذا التابعي رواه عن تابعي اخر. هم. وهذا التابعي رواه عن اخر وهكذا فيكون الضعف فيما سقط من التابعين. لانه ليس كل التابعين عدول بخلاف الصحابة وهذه حجة من ضعف المرسل

46
00:18:23.200 --> 00:18:40.000
نعم. حجة من ظعف المرسل شيخنا لعل نختم بهذا الاسناد الطويل الذي تفضلتم بذكره ونستكمل بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى في هذا الطرف من اطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها

47
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
اه شكرا لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدامة للافتاء سابقا ان تقدم بشرح وافر لهذا الحديث المبارك وهو شرح التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. حتى الملتقى بكم احبتي ومستمعينا الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفع

48
00:19:00.000 --> 00:19:09.050
وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته