﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.300
احاديث الجامع الصحيح وضيفنا وشرح هذا الكتاب هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم والمستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات التي يشرح فيها

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.300
معليش اخ الدكتور عبد الكريم كتاب التجريد الصريح الذي هو مختصر لصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ووصلنا مع شيخنا الكريم في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل الى الحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وقد استفاض الشيخ وفقه الله وسدده

4
00:01:01.300 --> 00:01:21.300
في شرح هذا الحديث وشرح الفاظه وسنده ومتنه وايضا تفضل الشيخ بذكر اطراف هذا الحديث آآ وقد وصلنا اه وصلنا مع شيخنا الكريم الى الطرف الخامس. اه الان اقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ باستكمال حديثه حول اه الطرف الخامس من اطراف هذا

5
00:01:21.300 --> 00:01:39.100
حديث ان ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء ثم

6
00:01:39.100 --> 00:02:02.950
ونحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيلاحظ بعض المستمعين ويستنبط

7
00:02:03.200 --> 00:02:29.150
اننا نخص البرنامج بالرجال دون النساء ونرحب بالمستمعين دون المستمعات. مم. وهذا الكلام ليس بصحيح فالإناث تدخل في جمع الرجال في جمع الرجال. الرجال ومن ادلة ذلك بل من اوضحها

8
00:02:30.550 --> 00:02:52.200
ان مريم عليها السلام كانت من القانطين مع ان الكلام يخص المرأة وقال من القانتين يعني ما دخلت في رجال ذكر رجال نساء او افرد الرجال وكان الظمير لهم لا

9
00:02:53.200 --> 00:03:16.450
مرأة يعود عليها الظمير انها كانت من القانتين  احببت التنبيه على ذلك لان لا يظن اننا نميز بين الرجال والنساء وكلهم في التكليف سواء بالتكليف الشرعي سواء. نعم. وكلهم في التحصيل

10
00:03:16.900 --> 00:03:38.050
العلمي على حد سواء بل وجد من النساء من فاقا كثيرا من الرجال لا نقول ان النساء تذوق الرجال بل كثير من النساء او بعض النساء فاقت كثيرا من الرجال في التحصيل العلمي

11
00:03:38.250 --> 00:03:57.650
وظهر في عصرنا هذا من طالبات العلم ما لا يشق لهن غبار والحمد لله. الحمد لله الاقبال على العلم الشرعي ولله الحمد اه في عصرنا هذا لا نظير له. الحمد لله. واللهم لك الحمد

12
00:03:57.950 --> 00:04:23.950
احسن الله اليكم يا شيخ وهن مقصودات مثل قصد الرجال  ما زلنا في الطرف الخامس الخامس بدأنا به في الحلقة السابقة وذكرنا قول ابن المنذر حول الموالاة وقوله ليس مع مع جعل الجفاف حد مع من جعل

13
00:04:24.100 --> 00:04:53.350
الجفاف حدا لذلك حجة ليس معه حجة قال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة مع ان من جعل  الموالاة شرط لصحة الوضوء معه ادلة. نعم

14
00:04:53.500 --> 00:05:16.050
نعم قد يقول لك القائل ليس مع من جعل خلع الخف ناقضا للوضوء حجة مع ان معه حجة وحجج نعم وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة

15
00:05:16.850 --> 00:05:37.400
قال العين باب تفريق الغسل والوضوء اي هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز ام لا وذهب البخاري الى انه جائز بدليل الترجمة وارداف الترجمة باثر ابن عمر

16
00:05:38.250 --> 00:05:57.150
الى انه جائز وايده بفعل ابن عمر رضي الله عنهما على ما نذكره ثم ان هذا الباب وقع في بعظ النسخ بعد الباب الذي يليه وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه

17
00:05:58.000 --> 00:06:22.150
وفي اكثرها قبله كما ترى هنا. النسخ نسخ الصحيح فيها تفاوت يسير جدا في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير لان الذي تلقاه عن الامام البخاري اكثر من تسعين الف. اكثر من تسعين الف فلابد ان يكون هناك تفاوت

18
00:06:22.150 --> 00:06:46.750
يسير محتمل في مثل هذا والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائز اما في الباب الذي الذي معنا فجواز ادخال اليد فينا الماء اذا كانت طاهرة

19
00:06:46.850 --> 00:07:10.700
اما في الباب الذي قبله فجواز ادخال اليد في اناء الماء اذا كانت طاهرة واما في هذا الباب فجواز التفريق فجواز التفريق في الغسل والوضوء وفي شرح الكرمان قوله ويذكر

20
00:07:12.150 --> 00:07:38.650
ويذكر عن ابن عمر قوله ويذكر تعليق بصيغة التمريض اللي هي التضعيف. هم. لانه بنى المجهول بناه للمجهول تعليق بصيغة التمريض ولو قال وذكر ابن عمر او ذكر ان ابن عمر لكان بصيغة التصحيح لانه جزم بذلك

21
00:07:39.950 --> 00:08:02.700
اولا التعليق الحذف من اول الاسناد سواء كان بواحد او اثنين او ثلاثة ولو الى اخره. الى اخر الاسناد يحذف يسمى معلق. لكن ان جاء بصيغة الجزم  قال وذكر وفعل وامر ونهى الى اخره. نعم. معناه للمعلوم

22
00:08:02.750 --> 00:08:28.250
فهذه صيغة التصحيح صيغة الجزم واما اذا اتى به بصيغة البناء للمجهول  يقولون عنها انها صيغة التمريظ ولا يلزم ان يذكر المعلق بصيغة التمريظ ان يكون ضعيفا فقد ذكر احاديث بصيغة التمريظ وهي صحيحة

23
00:08:28.650 --> 00:09:02.500
بل هي عنده في الصحيح رواها باسناده. يقول الحافظ العراقي وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف الصلاح ما يرى ان ما ذكر بصيغة التمريظ معلقا نهاركم على الاقل على كلامهم وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. هم

24
00:09:04.450 --> 00:09:26.850
ولو الى اخره يعني حذف الاسناد الى اخره مثلا كانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة ما ذكر الراوي عنها حذف جميع الاسناد ولو الى اخره اما الذي لشيخه عزا

25
00:09:27.350 --> 00:09:55.450
بقالة فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف نعم في الحديث وقال هشام العمار  الى اخر الاسناد ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير الخمر والمعازف الحديث ابن حازم

26
00:09:55.700 --> 00:10:20.850
يقول لو كان موصولا لقال البخاري حدثنا كغيره ولذلك حكم عليه بالوضع وحكم على جميع ما ورد في الاغاني والمعازف لها موضوعة ولذلك قال كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالفين

27
00:10:21.950 --> 00:10:45.700
جمهور على ان هذا موصول وان غاية ما يقال في قال قال هشام العمار انها مثل عن ما الذي لشيخه عزا بقالة فكذي عنعنة كالمعنعن متى يحكم باتصاله بشرطين المعروفين عند اهل العلم

28
00:10:45.750 --> 00:11:12.350
ان يكون الراوي غير معروف بالتدليس وان يثبت لقاؤه له عند البخاري او معاصرته له عند مسلم على الخلاف بين الشيخين في السند المعنعن. على كل حال وهشام هذا شيخ البخاري المباشر. شيخ روى عنه خمسة احاديث في الصحيح كلها بحدثنا

29
00:11:13.000 --> 00:11:34.700
اذا ليس معلقا المرجح انه ليس بمعلق. هم. ايه يعني من اهل العلم من جنح الى تعليقه وانه لو رواه عنه مباشرة لقال حدثنا كبقية الاحاديث نعم؟ هم. ولذلك رمز له المزي وغيره بخت

30
00:11:34.850 --> 00:12:00.600
التي علامة التعليق. مم وقال ابن حجر قوله ويذكر عن ابن عمر هذا الاثر رويناه او رويناه بعظهم يفرق بين من اذا كان السند فيه انقطاع عنه وعن من روى عنه قال رويناه لان فيه واسطة

31
00:12:00.850 --> 00:12:21.600
واذا كان ما فيه الرواه مباشرة من هذا الكتاب قال رويناه وعلى كل حال يعني مسألة سهلة هذا الاثر رويناه في الام الام للامام الشافعي. الشافعي وان قال بعض الكتبة المحاصرين

32
00:12:21.700 --> 00:12:44.650
الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي الف رسالة قال فيها اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الام ليست للامام الشافعي والشافعية كلهم من اثنعشر قرن اكثر من اثني عشر قرنا يتداولونه

33
00:12:44.750 --> 00:13:06.550
وغيرهم من من علماء الاسلام يتداولون هذا الكتاب وينسبونه للامام من غير نكير هذا الاثر رأيناه في الام عن مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عنه ابن اثر عمر رضي الله عنه عمر نعم

34
00:13:06.900 --> 00:13:24.400
عن نافع عن ابن عمر الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر باصح الاسانيد مروى عند الامام البخاري. هم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك بن عمر

35
00:13:25.100 --> 00:13:45.100
وقال الشافعية اذا زيد على مالك فالشافعي ثم قيل بعد ذلك اذا زيد على الشافعي فاحمد لكن فيه انه توظأ في السوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه

36
00:13:45.300 --> 00:14:13.400
ثم صلى والاسناد صحيح  فيحتمل انه اما لم يجزم به ومبصرة التمريظ. نعم فيحتمل انه اي البخاري رحمه الله انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى والامام البخاري رحمه الله تعالى يعدل عن صيغة التمريظ اهداف

37
00:14:14.400 --> 00:14:36.550
منها انه لا يلتزم لفظ الحديث قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل باقل مما بين السوق والمسجد لعله قد جف وضوءه لان الجفاف قد يحصل باقل

38
00:14:36.600 --> 00:15:03.250
مما بين السوق والمسجد والذي في الام يعني بحروفه. نعم قال الشافعي وان تحول من موظع قد وظأ بعظ اعظائه فيه الى موضع غيره لنظافته او لسعته او ما اشبه ذلك

39
00:15:03.400 --> 00:15:33.600
مضى على وضوء ما بقي منه وكذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه وانقطع الوضوء فيه فذهب لحاجة او اخذ في عمل او غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء او لم يجف

40
00:15:34.950 --> 00:16:03.250
فاحب الي لو استأنف لو استأنف وضوءا يعني فرق بين ان ينتقل ولو ابعد وفي نيته استمرار الحكم حكم الوضوء لان في فرق بين ذكر بين الذكر وبين الحكم  الذكر لا يلزم يعني لو انه سنه يتوضأ

41
00:16:03.750 --> 00:16:27.500
ما يلزم اعادة الوضوء من اجل النية لكن لو نوى قطع الطهارة حينئذ ليستانف. هم احب الي لو استأنفوا وضوءا ولا يبين لي ان يكون عليه استئناف وضوء وان طال تركه له

42
00:16:27.600 --> 00:16:48.650
ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوءه ولاني لا اجد في متابعته الوضوء ما اجد في تقديم بعظه على بعظ. ترتيب. هم. يقول الترتيب اكد عندي من الموالاة

43
00:16:49.400 --> 00:17:09.900
واصل مذهبنا انه يأتي بالغسل كيف جاء ولو قطعه لان الله عز وجل قال حتى تغتسلوا فهذا مغتسل وانقطع الغسل ولا احسبه اذا قطع الوضوء الا مثل ذلك كلام الشافعي في الام

44
00:17:10.000 --> 00:17:30.400
الكلام بحروف من قال الشافعي اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها

45
00:17:30.950 --> 00:17:50.700
هذا محل الشاهد. نعم ولا نعلم شيخنا ان ان كتاب الام كتاب فقه ولكن فيه احاديث مسندة. احاديث كثيرة مسندة. هم  قال وهذا متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوءه وصار الى المسجد اخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا له

46
00:17:52.350 --> 00:18:11.000
قاله في مذهب كثير من اهل العلم ان الرجل اذا رمى الجمرة الاولى تابع كلام الشافعي. نعم وفي مذهب كثير من اهل العلم ان الرجل اذا رمى الجمرة الاولى ثم الاخرة

47
00:18:11.200 --> 00:18:33.000
ثم الوسطى اعاد الوسطى من اجل ترتيب ترتيب اعاد الوسطى والاخرة يعني تروح تسب له الاولى فقط. هم. حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الاولى وهو دليل في قولهم على ان تقطيع الوضوء لا يمنعه

48
00:18:33.400 --> 00:18:55.600
ان يجزئ عنه كما قطع الذي رمى الجمرة الاولى رميها الى الاخرة فلم يمنعه ان تجزئ فلم يمنعه ان تجزئ عنه الوسطى فاذا معالي الشيخ آآ يعني به كلام الامام آآ الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام نختم حلقتنا هذه ونستأنف بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم بقية

49
00:18:55.600 --> 00:19:15.600
في الحديث حول هذا الطرف الخامس من اطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. فالحقيقة نشكره شكرا جزيلا شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا فجزاه الله خيرا ونفع به ومده بعافيته. ايضا نشكركم مستمعينا

50
00:19:15.600 --> 00:19:25.600
اه الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم

51
00:19:25.600 --> 00:19:36.400
علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى ملتقى بكم احبتنا الكرام في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته